Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is Qurbani compulsory upon a person who performs Hajj e Tamatu’?

Is Qurbani compulsory upon a person who performs Hajj e Tamatu’?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

We are now in mecca to perform hajj e tamattu. Accordingly we will make a qurbani on 10 jilhaj for hajj purpose. In addition to this hajj qurbani, do we need to make another wazib qurbani at home what we are used to do every year?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Brother in Islam,

We apologize for the belated response, and hope that this ruling will be of benefit to you in the future .

A person performing Hajj-e-Tammatu’ will sacrifice an animal  on the 10th Dhul- Hijjah for the purpose of Hajj. This sacrifice is known as Damm-e-Shukr, and must be done within the boundaries of the Haram. This sacrifice is part of the Hajj, and should not be confused with Qurbani.

Qurbani is to sacrifice an animal during the days of Eid-ul-Adha. Qurbani is compulsory upon every adult Muslim who is a Muqeem(non traveller)and owns wealth equal to or more than the Nisaab of Zakaah during the 10th,11th or 12th of Dhul-Hijjah. Qurbani can be done at home or wherever it may be convenient.

 Therefore, if a person is a Muqeem in Makkah (staying more than 15 days) and has more than the Nisaab then both the sacrifices , namely  Damm -e- Shukr and Qurbani will be compulsory . If his stay is less than 15 days, then only the Damm-e-Shukr will  be binding. Damm-e-Shukr has to be done in the Haram area. Qurbani may be done anywhere even in South Africa.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmad Patel

Student Darul Iftaa

South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 

البناية شرح الهداية (12/ 4)  [1

قال: الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه، وعن ولده الصغار

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 355) [2

كتاب الأضحية

قال: “الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار” أما الوجوب فقول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهم الله.

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 153) [3

ال: ” فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد ” والشرط أن يحرم من الحرم أما المسجد فليس بلازم وهذا لأنه في معنى المكي وميقات المكي في الحج الحرم على ما بينا ” وفعل ما يفعله الحاج المفرد ” لأنه مؤد للحج إلا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده لأن هذا أول طواف له في الحج بخلاف المفرد لأنه قد سعى مرة ولو كان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده لأنه قد أتى بذلك مرة ” وعليه دم التمتع ” للنص الذي تلوناه ” فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ” على الوجه الذي بيناه في القران

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 469) [4

 وعلى المتمتع دم إذا وجد ذلك، قال الله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (البقرة: 196) سئل رسول الله عليه السلام عن ذلك فقال: «أدناه شاة» .

وإنه دم شكر حتى جاز للغني التناول منه، وإن لم يجد (180أ1) فصيام ثلاثة أيام في الحج أي في وقت الحج، حتى لو صام بعدما أحرم بالعمرة في أشهر الحج جاز عندنا خلافاً للشافعي، والأفضل له أن يصوم ما قبل يوم التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة؛ لأن الصوم بدل عن الهدي،

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 538) [5

(قوله وذبح كالقارن) التشبيه في الوجوب والأحكام المارة في هدي القران (قوله ولم تنب الأضحية عنه) لأنه أتى بغير الواجب عليه، إذ لا أضحية على المسافر ولم ينو دم التمتع، والتضحية إنما تجب بالشراء بنيتها أو الإقامة ولم يوجد واحد منهما، وعلى فرض وجوبها لم تجز أيضا لأنهما غيران، فإذا نوى عن أحدهما لم يجز عن الآخر معراج الدراية. قال في النهر: وفيه تصريح باحتياج دم المتعة إلى النية، قال في البحر: وقد يقال: إنه ليس فوق طواف الركن ولا مثله، وقد مر أنه لو نوى به التطوع أجزأه، فينبغي أن يكون الدم كذلك بل أولى. اهـ.

وأجاب في الشرنبلالية بأن الطواف لما كان متعينا في أيام النحر وجوبا كان النظر لإيقاع ما طافه عنه وتلغو نية غيره. وأما الأضحية فهي متعينة في ذلك الزمن كالمتعة فلا تقع الأضحية مع تعينها عن غيرها اهـ والمراد بتعينها تعين زمنها لا وجوبها، حتى يرد عليه أنها لا تجب على المسافر؛ يعني أن الأضحية لا تسمى أضحية إلا إذا وقعت في أيام النحر وكذا دم المتعة فلما كان زمنها متعينا وقد نواها أضحية فلا تقع عن دم المتعة، بخلاف الطواف فإن التطوع به غير مؤقت، فإذا كان عليه طواف مؤقت ونوى به غيره ينصرف إلى الواجب المؤقت لأنه يمكنه التطوع بعده، وكذا لو نوى طوافا آخر واجبا ينصرف إلى الذي حضر وقته ووجب فيه ويلغو الآخر مراعاة للترتيب؛ كما لو نوى القارن بطوافه الأول القدوم يقع عن العمرة كما مر فافهم

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 312) [6

وشرائطها: الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به) وجوب (صدقة الفطر) كما مر (لا الذكورة فتجب على الأنثى) خانية (وسببها الوقت) وهو أيام النحر

 الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 239)[7

 ويجب الدم على المتمتع شكرا لما أنعم الله تعالى عليه بتيسير الجمع بين العبادتين كذا في فتاوى قاضي خان ولا يحلق رأسه حتى يذبح وإن كان معسرا لا يجد ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وإنما يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام بعد إحرام العمرة إلى يوم عرفة ولا يجوز قبل ذلك ولا بعد يوم عرفة والأفضل أن يصوم هذه الأيام الثلاثة يوم عرفة ويوم التروية ويوما قبلها حتى يكون آخرها يوم عرفة كذا في الظهيرية ولا يجوز صومها إلا بنية من الليل كسائر الكفارات

[1972 ]  امدادالفتاوى  [8

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: