Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is Following One Imam (Taqleed) Necessary?

Is Following One Imam (Taqleed) Necessary?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Dear Sir I am confused on the concept of following “one Imām”. We often hear that we should try and gather knowledge and do research on Islamic things but whenever we discuss this with our elders the main issue comes that you can only follow one Imam and thus reliance can not be based on any other Hadith. My question is as followed – Do followers of all four Imam agree on this principle that if we should only follow any one completely and not look out for easier solution in other Imam jurisprudence or is it just with Hanafi school of thought – what if we find Hadith supporting something which some other school of thought agrees with but our school of thought differs from ? How are we suppose to handle it

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The word ‘Taqleed’ is an Arabic word with the linguistic meaning, ‘to hang’ for e.g. a garland on an (sacrificial) animal.[i] In this context it means, to follow an Imam who is considered reliable and to accept his rulings without asking for evidence.[ii] Therefore, it is to act on the rulings given by an Imam, solely based on his acceptance and reliability, without knowing or demanding evidences in support of the ruling.[iii] This concept is no different to seeking an expert opinion from a professional in a field wherein one has no knowledge. For example, if a qualified doctor gives medical advice, a lay person would not ask for evidence or ask the doctor to prove himself. Neither will such a person act on his own research without the doctor’s counsel, especially if it is a serious matter. Therefore, when it comes to matters of religion, one should seek the counsel of a reliable scholar.

 

Taqleed is not something new to the latter part of the Ummah. From the time of Rasoolullah (ﷺ), there were certain companions who were recognised for their knowledge of the Shari’ah, even by Rasoolullah (ﷺ). Other companions would resort to these Sahaba in any religious matter. In fact, Nabi (ﷺ) sent certain knowledgeable companions to different parts of the Ummah in order to teach the Muslims there. Similarly, the Tabi’oon would also resort to their knowledgeable ones in order to attain religious decrees.[iv]

 

  1. The Ulama agree that a layperson must seek the advice of the Ulama in relation to any religious matter that befalls him.[v] This is based on the following verse of the Quran:

 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل:٤٣]

Translation: “We did not send (messengers) before you other than men whom We inspired with revelation. So, ask the people (having the knowledge) of the Reminder (the earlier Scriptures), if you do not know.”

 

The Qur’an lays down a principle that when one does not know, he must approach the people of knowledge in order that they may teach him.[vi] This is also the meaning of the following hadith:

 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ[vii]

Translation: “Seeking knowledge is compulsory upon every Muslim.”

 

The commentators have stated that the knowledge referred to in this hadith includes all those things that are necessary for a Muslim in order to practice his Deen, for example Ghusl, Wudhu, Salah etc.[viii] This can be attained by asking or reading the works of reliable Ulama.

In part of another verse Allah says:

 

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النساء:٨٣]

Translation: “Had they referred it to the Messenger and to those having authority among them, the truth of the matter would have come to the knowledge of those of them who are able to investigate.”

 

In this verse we are taught yet again to approach those who are knowledgeable so that they may deduce the correct understanding for us .[ix]

 

The concept of following one scholar/school of thought was there even at the time of the Tabi’oon, whereby people would by and large follow the Imams of their locality. The Sahabah spread out in different parts of the empire and taught their students in these various regions. For example, the people of Madinah would follow the opinions of Zaid ibn Thabit and Abdullah ibn Umar (رضي الله عنهم), whilst the people of Kufah would follow Abdullah ibn Mas’ood and his students Alqamah and Aswad. The people of Basrah would follow Abu Musa al Ash’ari and Anas ibn Malik (رضي الله عنهما). The people of Sham (Levant) would follow Mu’adh ibn Jabal and Ubadah ibn Samit (رضي الله عنهما). The people of Egypt would follow Abdullah ibn Amr ibn al Aas (رضي الله عنه). Many would follow just one Imam for example, Imam Abu Hanifah or Imam Malik (رحمهما الله), whilst others would follow various Imams.[x] However, as time went on, the Ulama deemed it necessary for the laymen to follow one madhab. The reason for this is if people are allowed to pick and choose what they like from the different Madhahib, it would lead to following their desires, which defies the objective of Shari’ah.[xi] There were approximately twenty Sahabah who were known for their knowledge and understanding of Shari’ah, to whom the other Sahabah would resort to for religious rulings.[xii] This goes to show that many of the Sahabah and Tabi’oon did not derive laws themselves, but referred to their most knowledgeable ones, despite being so close to the time of Wahy. Therefore, it would be foolish for us to think we can glance at verses of the Qur’an and Ahadith randomly and act on them. Therefore, the concept of Taqleed and following one Imam and not seeking out easier options by switching to the opinions of other madhahib is something upon which all four Madhahib have commented. Some of the other Madhahib are even more strict on this issue than the Hanafi madhab, whilst some have even said that a person will be sinful if he does so without genuine need.[xiii]

 

  1. If one comes across Ahadith or verses of the Quran which apparently contradict one’s own madhab, then one cannot adopt these Ahadith or verses and act outside of one’s Madhab. This is because there are thousands of verses and Ahadith pertaining to the laws of Shari’ah. We are in no position to weigh up the various evidences and derive our own laws/understanding from the verses of the Quran and Hadith. Ulama as early as the 6th century would claim that there is nobody in their time that can derive laws from the Quran and Hadith directly, despite their great knowledge. Therefore, we do not have the requisites to derive laws ourselves and we can only rely on our predecessors (Ulama). If we apply our judgement, we are merely following our desires. Therefore, relying on orthodoxy is the only way one will be able to follow Deen properly. Moreover, by picking opinions from another madhab, one may end up doing what is known as ‘Talfeeq’, which is when one mixes several opinions on a single matter, leading to an outcome which none of the Imams allow.[xiv] For example, a person does wudhu then touches his spouse, which according to the Hanafi madhab does not nullify wudhu. Thereafter, he bleeds and decides to follow the Shafi’i madhab so that his wudhu remains intact. If he performs salah after touching his spouse and after bleeding, then according to both Madhahib (Hanafi and Shafi’i) his salah is invalid.[xv]

 

 

And Allah Ta’āla Knows Best 

Faizal Dhada

Student, Darul Iftaa

UK

 

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

 


[i] طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لنجم الدين النسفي – المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد – ص = ٣٦ 

)ق ل د) : التَّقْلِيدُ تَعْلِيقُ الْقِلَادَةِ فِي عُنُقِ الْإِبِلِ.

 

القاموس المحيط لفيروز آبادي – دار المعرفة – ص = ١٠٨٣

وقلدتها قلادة: جعلتها في عنقها، ومنه تقليد الولاة الأعمال، وتقليد البدنة شيئا يعلم به أنها هدي.

 

[ii] تاج العروس لمرتضى الزبيدي – دار الفكر – ج = ٥، ص = ٢٠٥

ومنه التقليد في الدين وتقليد الولاة الأعمال وهو مجاز.

معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي – دار النفائس – ص = ١٤١

التقليد: مص قلد، وضع الشيئ في العنق مع الاحاطة به، ويسمى ذلك: قلادة …تقليد العالم: اتباعه معتقدا إصابته، من غير نظر في الدليل.

[iii] أصول الإفتاء وآدابه لمفتي تقي العثماني – دار القلم – ص = ٧٥

وهو معنى التقليد في الاصطلاح، إذ عرفوه بالعمل بقول الغير من غير معرفة دليله، أو مطالبته بالدليل.

[iv] المدخل المفصل إلى الفقه الحنفي لصلاح أبو الحاج – دار الفتح – ص = ٦٤-٦٥

إن التقليد العوام للعلماء المجتهدين بدأ من عصر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الشارع الحكيم قال جل جلاله “فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل:٤٣]، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ببعث أصحابه إلى خارج المدينة ودربهم على الاجتهاد كما سبق ذكره في بعث معاذ وعلي رضي الله عنهم إلى اليمن واجتهادهم لا يكون إلا فيما لا نص فيه مما وقع لهم من حوادث ومسائل سئلوا عنها ليقلدهم الناس فيها.

أضف إلى ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهاد صحابته رضي الله عنهم في المدينة وتقليد غيرهم لها كما سبق.

قال الكوثري: “وقد درب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على الرأي والاستنباط في أحكام النوازل غير المنصوص عليها من النصوص، بإرجاع النظير إلى النظير…وكان المجتهدون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بالرأي وكذلك الفقهاء من التابعين.”

وقال العثماني: “ولم يكن أحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل بمنصب الإفتاء غيره، غير أنه صلى الله عليه وسلم ربما فوَ أمر الإفتاء إلى بعض أصحابه، ولعله ليمرنهم على الاجتهاد والاستنباط، مثل ما رواه ابن عمرو رضي الله عنهم، “أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعمرو اقض بينهما فقال أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله! قال: نعم، على أنك إن أصبت فلك عشر أجور، وإن اجتهدت فأختأت فلك أجر.”

وكذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى البلاد النائية فأذن لهم بالإفتاء والقضاء.”

ولم يكن هذا الاجتهاد لكل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لكبارهم ممن كانوا أهلا له وبلغوا رتبته، قال سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: “كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت” لأن أمر الاجتهاد عظيم ولا يستطيع أن يفعله إلا من درس العلم وضبطه وكان قادرا عليه وهذا لا يتحصل إلا في قلة نادرة من الناس.

[v] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني – دار الكتل العلمية – ج = ٢، ص = ١٠٠

لِأَنَّ الْعَامِّيَّ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ الْعَالِمِ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني – دار الكتل العلمية – ج = ٢، ص = ١٠٠

لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَامِّيِّ الِاسْتِفْتَاءُ مِنْ الْمُفْتِي لَا الْعَمَلُ بِظَوَاهِرِ الْأَحَادِيثِ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ يَكُونُ مَنْسُوخًا وَقَدْ يَكُونُ ظَاهِرُهُ مَتْرُوكًا،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني – دار الكتل العلمية – ج = ٧، ص = ٦

أَمَّا إذَا كَانَ مُقَلِّدًا فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْعَامِّيَّ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ الْمُفْتِي، فَتَقْلِيدُ الْقَاضِي أَوْلَى

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري لابن نجيم – دار الكتاب الإسلامي – ج = ٦، ص = ٢٨٩

وَأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا قَالَ فِي الْفَتْحِ الْقَدِيرِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْقَاضِي ذُكِرَ فِي الْمُفْتِي فَلَا يُفْتِي إلَّا الْمُجْتَهِدُ، وَقَدْ اسْتَقَرَّ رَأْيُ الْأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّ الْمُفْتِيَ هُوَ الْمُجْتَهِدُ فَأَمَّا غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ مِمَّنْ يَحْفَظُ أَقْوَالَ الْمُجْتَهِدِ فَلَيْسَ مُفْتِيًا، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ إذَا سُئِلَ أَنْ يَذْكُرَ قَوْلَ الْمُجْتَهِدِ كَأَبِي حَنِيفَةَ عَلَى جِهَةِ الْحِكَايَةِ فَعَرَفَ أَنَّ مَا يَكُونُ فِي زَمَانِنَا مِنْ فَتْوَى الْمَوْجُودِينَ لَيْسَ بِفَتْوَى بَلْ هُوَ نَقْلُ كَلَامِ الْمُفْتِي لِيَأْخُذَ بِهِ الْمُسْتَفْتِيَ

[vi] تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم – دار إحياء التراث العربي – ج = ٥، ص = ١١٦

{فاسألوا أَهْلَ الذكر} أي أهلَ الكتاب أو علماءَ الأخبار أو كلَّ من يُذكرُ بعلم وتحقيقٍ ليعلّموكم ذلك

تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي – دار الحديث – ص = ٣٥١

{فَاسْأَلُوا أَهْل الذِّكْر} الْعُلَمَاء بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل

تفسير القرطبي – دار الكتب المصرية – ج = ١٠، ص = ١٠٨

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْلُ الذِّكْرِ أَهْلُ الْقُرْآنِ وقيل: أهل العلم، والمعنى متقارب.

تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل – دار إحياء التراث العربي – ج = ٣، ص = ٢٢٧

وفي الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا ملكاً للدعوة العامة… وعلى وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم.

[vii] سنن ابن ماجه بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط – رقم: ٢٢٤

قال المحقق

حديث حسن بطرقه وشواهده -فيما ذهب إليه المزي والسيوطي وغيرهما من أهل العلم- دون قوله: “وواضع العلم عند غير أهله … ” إلخ، فضعيف جدًا، فإن حفص بن سليمان- وهو الكوفي القارئ- متروك الحديث. وانظر تخريج أحاديث “الإحياء” للعراقي 1/ 55 – 57، و”المقاصد الحسنة” ص 275 – 277.

وأخرجه السهمي في “تاريخ جرجان” ص 316، وابن عبد البر في “بيان العلم وفضله” 1/ 9، والمزي في ترجمة كثير بن شنظير من “تهذيب الكمال” 24/ 126 من طريق حفص بن سليمان، بهذا الإسناد. واقتصر ابن عبد البر على أوله.وأخرج الشطر الأول منه أبو يعلى (2837) و (2903) و (4035)، والعقيلي في “الضعفاء” 4/ 250، والطبراني في “الأوسط” (9) و (2008) و (2462) و (8381) و (8834)، وابن عدي في “الكامل” 6/ 2091، والبيهقي في “الشعب”  (1663 – 1666)، والخطيب في “تاريخ بغداد” 4/ 156 و 207 – 208 و 7/ 386، وابن عبد البر 1/ 7 – 9، وابن الجوزي في “العلل المتناهية” 1/ 67 – 71 من طرق عن أنس بن مالك مرفوعًا.

قال السندي: قوله: “طلب العلم فريضة” قال البيهقي في “المدخل”: أراد -والله تعالى أعلم- العلمَ الذي لا يسع البالغَ العاقلَ جهلُه، أو علم ما يطرأ له، أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به مَن به كفاية، وقال: سئل ابنُ المبارك عن تفسير هذا الحديث. فقال: ليس هو الذي يظنون، إنما هو أن يقع الرجل في شيء من أمور دينه فيسأل عنه حتى يعلمه.

 

[viii] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري – دار الفكر – ج = ١، ص = ٣٠١

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طَلَبُ الْعِلْمِ) أَيِ: الشَّرْعِيِّ (فَرِيضَةٌ) أَيْ: مَفْرُوضٌ فَرْضَ عَيْنٍ (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) : أَوْ كِفَايَةٍ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ أَيْ وَمُسْلِمَةٍ كَمَا فِي رِوَايَةٍ.

قَالَ الشُّرَّاحُ: الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا لَا مَنْدُوحَةَ لِلْعَبْدِ مِنْ تَعَلُّمِهِ كَمَعْرِفَةِ الصَّانِعِ وَالْعِلْمِ بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَنُبُوَّةِ رَسُولِهِ وَكَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ فَرْضُ عَيْنٍ، وَأَمَّا بُلُوغُ رُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ وَالْفُتْيَا فَفَرْضُ كِفَايَةٍ.

[ix] تفسير القرطبي – دار الكتب المصرية – ج = ٥، ص = ٢٩١

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ) أَيْ لَمْ يُحَدِّثُوا بِهِ وَلَمْ يُفْشُوهُ حَتَّى يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي يُحَدِّثُ بِهِ وَيُفْشِيهِ. أَوْ أُولُوا الْأَمْرِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا. السُّدِّيُّ وَابْنُ زَيْدٍ: الْوُلَاةُ. وَقِيلَ: أُمَرَاءُ السَّرَايَا. (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) أَيْ يَسْتَخْرِجُونَهُ، أَيْ لَعَلِمُوا مَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْشَى مِنْهُ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَمَ. وَالِاسْتِنْبَاطُ مَأْخُوذٌ مِنَ اسْتَنْبَطْتُ الْمَاءَ إِذَا اسْتَخْرَجْتُهُ. وَالنَّبَطُ: الْمَاءُ الْمُسْتَنْبَطُ أَوَّلَ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ أَوَّلَ ما تحفر. وسمي النبط نبطا لأنهم يَسْتَخْرِجُونَ مَا فِي الْأَرْضِ. وَالِاسْتِنْبَاطُ فِي اللُّغَةِ الِاسْتِخْرَاجُ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الِاجْتِهَادِ إِذَا عُدِمَ النص والإجماع كما تقدم.

تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل – دار إحياء التراث العربي – ج = ٢، ص = ٨٧

وَلَوْ رَدُّوهُ أي ولو ردوا ذَلك الخبر. إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ إلى رأيه ورأي كبار أصحابه البصراء بالأمور، أو الأمراء. لَعَلِمَهُ لَعلم ما أخبروا به على أي وجه يذكر. الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم. وقيل كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها فتعود وبالاً على المسلمين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم حتى يسمعوه منهم وتعرفوا أنه هل يذاع لعلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول [صلى الله عليه وسلم] وأولي الأمر أي: يستخرجون علمه من جهتهم، وأصل الاستنباط إخراج النبط: وهو الماء، يخرج من البئر أول ما يحفر.

[x] مجموع رسائل العلامة الشرنبلالي (العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد) – دار اللباب – ج = ١، ص = ٢١٥- ٢٢٢

نعم يصح تقليد الإمام مالك رحمه الله في عدم نقض الوضوء ما يسيل من دم وقيح سواء كان من المخرج أو غيره، وسواء كان التقليد لمعذور أو سالم من العذر وسواء كان التقليد بعد العمل بما يخالفه من مذهب أبي حنيفة أو كان قبل العمل به. ولكن على المقلد الإتيان بما هو مسنون أو مستحب عند الإمام أبي حنيفة وهو شرط عند الإمام مالك، كأن يتوضأ ناويا، مرتبا، مواليا غسله مدلكا جسده…لا يمنع ذلك ما قلته من صحة التقليد بحمل المنع على خصوص العين لا خصوص الجنس…وأيضا القائل بالمنع ليس على إطلاقه لأن القول بالمنع من صحة التقليد بعد العمل محمول على ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلى تلفيق العمل بشيء مركب من مذهبين [أو أكثر]…

مجموع رسائل العلامة الشرنبلالي (العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد) – دار اللباب – ج = ١، ص = ٢٢٢

واعلم أيضا أنه يجوز العمل بجملة مسائل، كل منها على مذهب إمام مستقل لما علمته ولقول العلامة ابن الهمام “وهل يقلد غيره” أي غير من قلده أولا في شيء، “في غيره” أي غير ذلك الشيء كأن يعمل أولا في مسألة بقول أبي حنيفة وثانيا في أخرى بقول مجتهد أخر؟ “المختار” كما ذكره الآمدي وابن الحاجب: “نعم، للقطع” بالاستقراء التام “بأنهم” أي المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة وهلم جرا “كانوا يستفتون مرة واحدا [شخصا] ومرة غيره، غير ملتزمين مفتيا واحدا” وشاع وتكرر ولم ينكر، انتهى. كذا “في شرح ابن أمير حاج”.

مجموع رسائل العلامة الشرنبلالي (العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد) – دار اللباب – ج = ١، ص = ٢٢٥

وهذا إذا لم يلتزم مذهبا معينا “فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة أو الشافعي” فهل يلزم الاستمرار عليه؟ فلا يقلد غيره في مسألة من المسائل أم لا؟ “فقيل يلزم” كما يلزمه الاستمرار في حكم حادثة معينة قلد فيه ولأنه اعتقد أن مذهبه حق فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده “وقيل لا” وهو الأصح لأن التزامه غير ملزم إذ لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة فيقلده في كل ما يأتي ويذر دون غيره.

[xi]  المدخل المفصل إلى الفقه الحنفي لصلاح أبو الحاج – دار الفتح – ص = ٩٥-٩٨

كما يقول العثماني…”وهذا الثاني هو الأصح فلا يشترط للمقلد أن يعرف دليل إمامه ولكن يشترط أن لا يطالبه بذلك.

ثم إن عين المقلد إماما مخصوصا للرجوع إليه في كل مسألة دون أن يرجع إلى إمام آخر في مسألة من المسائل، فإنه يسمى تقليدا شخصيا. وإن لم يلتزم المقلد ذلك، بل يرجع في كل مسألة إلى ما تيسر له، فإنه يسمى تقليدا مطلقا. ثم وإن كان التقليد موجودا في عهد الصحابة والتابعين بنوعيه المذكورين ولكن معظم الصحابة والتابعين الذين وجدوا أنفسهم قاصرين عن الاجتهاد كانوا يعملون بالتقليد المطلق من غير التزام لمذهب معين وكان التقليد الشخصي فيهم نادرا، ولكن لما تغيرت الزمان وكثرت الأهواء وفسدت الأفكار، اختار العلماء لغير المجتهدين أن يلتزموا مذهب إمام معين لا لأنه كان حكما شرعيا بل لكف الناس عن اتباع الهوى فإن الرجل العامي إذا حصلت له الحرية في أن ينتقي من أقوال الفقهاء ما يوافق أهواءه لصار الدين لعبة في أيدي المتطفلين، تتلاعب به أهواءهم، وهذا مما لا يبيحه أحد فكان حكم التقليد الشخصي سدا لذريعة لا تشريعا لما لم يثبت من الصحابة والتابعين قال شيخ الهند: التقليد الشخصي ليس بحكم شرعي، بل هو فتوى انتظامي.”

وهذا الكلام [من الشيخ العثماني] في غاية الدقة والروعة إلا أنه يستدرك عليه بأن التقليد الشخصي هو الغالب أيضا في عصر الصحابة رضي الله عنهم بدليل أن أهل كل بلد كانوا يقلدون من فيها من الصحابة رضي الله عنه أو العلماء فيما بعد، ولم يكن شائعا عندهم فتوى غيرهم مثل فتاويهم إلا أنه لم يكن منتشرا مفهوم مذهب، بمعنى أنني على مذهب فلان، وإن كان حقيقة هو الواقع بتقليده لفلان، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يدعوا لأنفسهم مذاهب ويحملوا الناس عليها، ومثلهم من أتى بعدهم من العلماء وإن كان العامة يقلدونهم فحاصل الأمر أن اصطلاح مذهب لم يوجد في هذا العصر وإنما عرف متأخرا.

وهذه الملازمة لأهل كل بلد لمن حل فيها من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من المجتهدين كانت لمعرفتهم بهم ووثوقهم بمروياتهم فليس من السهل عليهم التحول عما ألفواه وعرفواه وساروا عليه كما لا يحسون بالحاجة الملحة الشديدة إلى معرفة فقه غير بلدهم وبحث ما عند فقهائه وهكذا نجد كل قطر يلزم فتاوى وأقضية فقهائه فأهل المدينة أكثر ما يتبعون زيد بن ثابت وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم، وأهل الكوفة فتاوى ابن مسعود وتلامذته علقمة النخعي والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي رضي الله عنهم، وأهل البصرة فتاوى أبي موسى الأشعري وأنس بن مالك ومحمد بن سيرين رضي الله عنهم، وأهل الشام فتاوى معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وتلامذتهم كأبي إدريس الخولاني وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهم، وأهل مصر فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

قال ولي الله الدهلوي: “رأى كل صحابي ما يسره الله له من عبادته وفتاواه وأقضيته صلى الله عليه وسلم، فحفظها وعقلها وعرف لكل شيء وجها من قبل حفوف القرائن به فحمل بعضها على الإباحة وبعضها على الاستحباب وبعضها على النسخ لأمارات وقرائن كانت كافية عنده، ولم يكن العمدة عندهم إلا وجود الاطمئنان والثلج من غير التفات إلى طرق الاستدلال، كما ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم. وتثلج صدورهم بالتصريح والتلويح والايماء من حيث لا يشعرون.

فانقضى عصره الكريم وهم على ذلك ثم إنهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد منهم مقتدى في ناحية من النواحي فكثرت الوقائع ودارت المسائل فاستفتوا فيها فأجاب كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب، اجتهد برأيه وعرف العلة التي أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحكم حيثما وجدها لا يألوا جهدا في موافقة غرضه صلى الله عليه وسلم.”

[xii] المدخل المفصل إلى الفقه الحنفي لصلاح أبو الحاج – دار الفتح – ص = ٩٨-٩٩

إن عدد المجتهدين من الصحابة رضي الله عنه لا يتجاوز العشرين، قال الإمام ابن الهمام، “لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين: كالخلفاء، والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم وقليل، والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم.”

وأيده الكوثري فقال “ومن أحاط خبرا بأدلة الجمهور من الكتاب والسنة وأقوال السلف وبأحوال الصحابة رضي الله عنهم يدرك مبلغ قوة كلام ابن الهمام في عدة المجتهدين من الصحابة…”

وهذا موافق لما نقل عن مسروق رضي الله عنه، قال “شافهت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى هؤلاء الستة: عمر، وعلي، وعبد الله [بن مسعود] وأبي وأبي الدرداء وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.”

[xiii] الوجيز في أصول الفقه الإسلامي للزحيلي – دار الخير للطباعة  – ج = ٢، ص = ٣٧٤

وإن تتبع الرخص: يعني أن يأخذ الشخص من كل مذهب ما هو أهون عليه، وأيسر مما يطرأ من المسائل.

واختلف العلماء في حكم تتبع الرخص، فقال المالكية والحنابلة في الأصح والغزالي والسبكي والشاطبي وغيرهم: يمتنع تتبع الرخص في المذاهب؛ لأنه اتباع لأهواء النفس، وميل للهوى، وقال ابن عبد البر وابن حزم: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعًا؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط التكاليف، وقال الحنفية في الراجح، وأكثر أصحاب الشافعي وبعض المالكية كالقرافي: يجوز تتبع رخص المذاهب؛ لعدم وجود مانع في الشرع، وأنه سلوك للأخف، لكن القرافي قيّد ذلك بألا يترتب عليه باطل عند جميع من قلدهم، وقيد غيره ذلك بألا يكون الشخص قد باشر التصرف وفق القول الأول.

وقال بعض العلماء بفسق من تتبع الرخص، وقال آخرون: لا يفسق.

وحكى البيهقي عن إسماعيل القاضي قال: دخلت على المعتضد (الخليفة) فرفع إليَّ كتابًا لأنظر فيه، وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء، وما احتج به كل منهم، فقلت: مصنف هذا زنديق .. ، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بحرق ذلك الكتاب (1).

والراجح أنه لا مانع من الأخذ بالرخص من المذاهب عند الحاجة للفرد، أو للجماعة في التشريع وعند وضع الأنظمة من اللجان المختصة، أما التزام ذلك وتتبعه للفرد فإنّه يدل على رقة الدِّين، وضعف اليقين، وقلة الورع، ويخشى على صاحبه من التفلت والتهرب من أحكام الشرع وتكاليفه، وخاصة في حقوق العباد والمعاملات والمحظورات.

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد للشاه ولي الله الدهلوي – المطبعة السلفية – ص = ٣٦

وَقَالُوا الْمُنْتَقل من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب بإجتهاد وبرهان آثم يسْتَوْجب التَّعْزِير فَقبل اجْتِهَاد وبرهان أولى وَلَا بُد أَن يُرَاد بِهَذَا الإجتهاد معنى التَّحَرِّي وتحكيم الْقلب لِأَن الْعَاميّ لَيْسَ لَهُ اجْتِهَاد ثمَّ حَقِيقَة الإنتقال إِنَّمَا تتَحَقَّق فِي حكم مَسْأَلَة خَاصَّة قلد فِيهِ وَعمل بِهِ وَإِلَّا فَقَوله قلدت أَبَا حنيفَة فِيمَا أفتى بِهِ من الْمسَائِل مثلا والتزمت الْعَمَل بِهِ على الْإِجْمَال وَهُوَ لَا يعرف صورها لَيْسَ حَقِيقَة التَّقْلِيد بل هَذَا حَقِيقَة تَعْلِيق التَّقْلِيد أَو وعد بِهِ كَأَنَّهُ الْتزم أَن يعْمل بقول أبي حنيفَة فِيمَا يَقع لَهُ من الْمسَائِل الَّتِي تتَعَيَّن فِي الوقائع فَإِن أَرَادوا هَذَا الِالْتِزَام فَلَا دَلِيل على وجوب اتِّبَاع الْمُجْتَهد الْمعِين بإلزامه نَفسه ذَلِك قولا أَو نِيَّة شرعا بل بِالدَّلِيلِ واقتضاء الْعَمَل بقول الْمُجْتَهد فِيمَا احْتَاجَ إِلَيْهِ بقوله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} وَالسُّؤَال إِنَّمَا يتَحَقَّق عِنْد طلب حكم الْحَادِثَة الْمعينَة وَحِينَئِذٍ إِذا ثَبت عِنْده قَول الْمُجْتَهد وَجب عمله بِهِ وَالْغَالِب أَن مثل هَذِه إلزامات مِنْهُم لكف النَّاس عَن تتبع الرُّخص وَإِلَّا أَخذ الْعَاميّ فِي كل مَسْأَلَة بقول مُجْتَهد اخف عَلَيْهِ وَأَنا لَا أَدْرِي مَا يمْنَع هَذَا من النَّقْل وَالْعقل فكون الْإِنْسَان متتبعا مَا هُوَ أخف على نَفسه من قَول مُجْتَهد يسوغ لَهُ الإجتهاد مَا علمت من الشَّرْع مذمة عَلَيْهِ وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يحب مَا خفف عَن أمته وَالله سُبْحَانَهُ أعلم بِالصَّوَابِ انْتهى

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ١، ص = ٣٧١

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَغَيْرِهَا) وَعَزَاهُ صَاحِبُ الْمُصَفَّى إلَى الْإِمَامِ حَمِيدِ الدِّينِ عَنْ شَيْخِهِ الْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيِّ وَإِلَى شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ، وَعَزَاهُ فِي الْقُنْيَةِ إلَى الْحَلْوَانِيِّ وَالنَّسَفِيِّ فَسَقَطَ مَا قِيلَ إنَّ صَاحِبَ الْقُنْيَةِ بَنَاهُ عَلَى مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَهُ الْخِيَارُ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مَا يَهْوَاهُ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ، وَأَنَّ تَتَبُّعَ الرُّخَصِ فِسْقٌ. اهـ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ١، ص = ٤٨

مَطْلَبٌ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي التَّحْرِيرِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ. وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةُ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ وَطَائِفَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ لَا يَجُوزُ. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ الْتَزَمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا. كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، فَقِيلَ يَلْزَمُهُ، وَقِيلَ لَا وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ وَقَدْ شَاعَ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا مَذْهَبَ لَهُ.

إذَا عَلِمْت ذَلِكَ ظَهَرَ لَك أَنَّ مَا ذُكِرَ عَنْ النَّسَفِيِّ مِنْ وُجُوبِ اعْتِقَادِ أَنَّ مَذْهَبَهُ صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ مَذْهَبِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى فِي الْعَامِّيِّ.

وَقَدْ رَأَيْت فِي آخِرِ فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ الْفِقْهِيَّةِ التَّصْرِيحَ بِبَعْضِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ عِبَارَةِ النَّسَفِيِّ الْمَذْكُورَةِ، ثُمَّ حَرَّرَ أَنَّ قَوْلَ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ إنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ تَقْلِيدُ الْأَعْلَمِ دُونَ غَيْرِهِ.

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِي تَقْلِيدِ أَيٍّ شَاءَ وَلَوْ مَفْضُولًا وَإِنْ اعْتَقَدَهُ كَذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَقْطَعَ أَوْ يَظُنَّ أَنَّهُ عَلَى الصَّوَابِ، بَلْ عَلَى الْمُقَلِّدِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ إمَامُهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ الْحَقُّ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَقِّقَ ابْنَ الْهُمَامِ صَرَّحَ بِمَا يُؤَيِّدُهُ حَيْثُ قَالَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: إنْ أَخَذَ الْعَامِّيُّ بِمَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ أَصْوَبُ أَوْلَى، وَعَلَى هَذَا اسْتَفْتَى مُجْتَهِدَيْنِ فَاخْتَلَفَا عَلَيْهِ الْأَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ بِمَا يَمِيلُ إلَيْهِ قَلْبُهُ مِنْهُمَا. وَعِنْدِي أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِقَوْلِ الَّذِي لَا يَمِيلُ إلَيْهِ جَازَ؛ لِأَنَّ مَيْلَهُ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ وَقَدْ فَعَلَ. اهـ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر – ج = ١، ص = ٣٧١

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَغَيْرِهَا) وَعَزَاهُ صَاحِبُ الْمُصَفَّى إلَى الْإِمَامِ حَمِيدِ الدِّينِ عَنْ شَيْخِهِ الْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيِّ وَإِلَى شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ، وَعَزَاهُ فِي الْقُنْيَةِ إلَى الْحَلْوَانِيِّ وَالنَّسَفِيِّ فَسَقَطَ مَا قِيلَ إنَّ صَاحِبَ الْقُنْيَةِ بَنَاهُ عَلَى مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَهُ الْخِيَارُ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مَا يَهْوَاهُ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ، وَأَنَّ تَتَبُّعَ الرُّخَصِ فِسْقٌ. اهـ.

[xiv] مجموع رسائل العلامة الشرنبلالي (العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد) – دار اللباب – ج = ١، ص = ٢٢٣

قلت: وفي هذا بيان منه أن المراد من المنع منع التقليد في جنس ما عمل به فيناقض ما مضى إلا أن يحمل ما في هذا على غير المختار….وحمل المنع على بقاء أثر يؤدي إلى الجمع بين ما لا يقول به كل من الإمامين المقلدين فالتنبه له إذ السؤال وعدم التزام مذهب شامل للعمل ثانيا بخلاف ما عمل أولا.

[xv]  أصول الإفتاء وآدابه لمفتي تقي العثماني – دار القلم – ص = ٢٤٩

مثل أن يأخذ المرء بقول الحنفية في عدم انتقاض الوضوء بمس المرأة، وبمذهب الشافعية في عدمه بالدم السائل ويصلي بعدما مس امرأة وسال منه دم فإن هذه الصلاة لا تصح في كلا المذهبين

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: