Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can Masjid staff be paid bonuses with Masjid Funds?

Can Masjid staff be paid bonuses with Masjid Funds?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asslaamu alikum Mufti Saheb,

Kindly advise if Musjid staff (Imam/Muazzien & Security) and Madressah staff (Mualiams)can be paid bonuses  from the Musjid funds.

Your esteem advise would be appreciated.

Shukran


  

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is not clear in your query what Masjid funds you refer to. Nevertheless, if you are referring to the donation fund given for general purposes (commonly known as ‘Lillah’), then to pay the staff from such funds will be permissible. However, if the funds are given for specific purposes (such as construction of the masjid) then the funds may only be used for those specific purposes.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mudassir Benish

Student-Darul Iftaa
Houston, TX, U.S.A

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 270) [1]

وفي القنية من آخر الوقف بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذ بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك اهـ

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 261)

المتولي إذا أمر المؤذن أن يخدم المسجد وسمى له أجرا معلوما لكل سنة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل – رحمه الله – تصح الإجارة لأنه يملك الاستئجار لخدمة المسجد ثم ينظر إن كان ذلك أجر عمله أو زيادة يتغابن فيه الناس كانت الإجارة للمسجد فإذا نقد الأجر من مال المسجد حل للمؤذن أخذه وإن كان في الأجر زيادة على ما يتغابن فيه الناس كانت الإجارة للمتولي لأنه

لا يملك الاستئجار للمسجد بغبن فاحش فإذا أدى الأجر من مال المسجد كان ضامنا وإن علم المؤذن بذلك لا يحل له أن يأخذ من مال المسجد اهـ

 

فتاوى قاضيخان (3/ 197)

المتولي إذا أمر المؤذن أن يخدم المسجد و سمى له أجرا معلوما لكل سنة قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى تصح الإجارة لأنه يملك الاستئجار لخدمة المسجد ثم ينظر إن كان ذلك أجر عمله أو زيادة يتغابن فيها الناس كانت الإجارة للمسجد فإذا نقد الأجر من مال المسجد يحل للمؤذن أخذه و أن كان الأجر زيادة على ما يتغابن فيه الناس كانت الإجارة للمتولي لأنه لا يملك الاستئجار للمسجد بغبن فاحش و إذا أدى الأجر من مال المسجد كان ضامنا * وإن علم المؤذن بذلك لا يحل له أن يأخذ من مال المسجد

 

تنقيح الفتاوى الحامدية (7/ 388)

 سئل) فيما إذا بعث رجل من أهل الخير في شهر رمضان إلى مسجد شريف مقدارا من الشمع العسلي ليوقد في المسجد للاستصباح فاحترق وبقي منه مقدار قليل ، والعرف في ذلك الموضع أن الإمام يأخذه من غير صريح الإذن له في ذلك من الدافع فأخذه الإمام فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك حيث كان العرف أن الإمام يأخذه قال في الأشباه في البحث الثاني من القاعدة السادسة العادة محكمة ما نصه ومنها ما في وقف القنية بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام أو المؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم

أقول) هذا إذا لم يوجد نهي صريح من الدافع كما لا يخفى ، والظاهر أن التقييد بالثلث وما دونه مبني على أن ذلك مما يسامح به عادة بخلاف الأكثر تأمل

 

فتاوى محمودية (ج-10 ص-377

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.