Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Refusing to have physical contact with my spouse while fasting out of fear for releasing Madhi.

Refusing to have physical contact with my spouse while fasting out of fear for releasing Madhi.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Can i refuse my wife to kiss and hug while fasting and also during ramadan with the fear that i might get excited and release some madhi and would need to change before praying or reciting Quran?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. 

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

Brother in Islam,

In principle, a man is permitted to hug and kiss his spouse while fasting. [1]

However, the purpose of fasting is to exercise restraint from one’s base desires. If one fears that he may become incited and tempted to fulfill his desires by hugging or kissing his spouse, then it will be Makrooh Tahreeme for him to do so while fasting.

The emission of Madhi after kissing is proof of one’s body reacting to the carnal self. [2] [3]

If one kisses his spouse while fasting and there is an exchange of saliva, then this will nullify the fast. Qadha and Kaffarah will become Wajib on him. [4]

And Allah Ta’āla Knows Best 

Mohamed Ebrahim bin Ismail Abdullah 

Student – Darul Iftaa 

Pietermaritzburg, South Africa 

Checked and Approved by, 

Mufti Ebrahim Desai.

23-02-1441| 22-10-2019 

 

 


[1]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 106)

وَلَا بَأْسَ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ وَيُبَاشِرَ إذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ.

 

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

 

المبسوط للسرخسي (3/ 58)

(قَالَ): وَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ وَيُبَاشِرُ إذَا كَانَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «كَانَ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ» وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ يُصِيبُ مِنْ وَجْهِهَا، وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَدَبِهِ أَوْ لِإِرَبِهِ فَالْأَدَبُ الْعُضْوُ وَالْإِرْبُ الْحَاجَةُ «وَجَاءَ عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – إلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: أَذْنَبْت ذَنْبًا فَاسْتَغْفِرْ لِي قَالَ وَمَا ذَنْبُك قَالَ هَشَشْت إلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَبَّلْتهَا فَقَالَ: أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت بِمَاءٍ ثُمَّ مَجَجْته أَكَانَ يَضُرُّك فَقَالَ: لَا قَالَ: فَقُمْ إذَنْ» وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى مَعْنَى بَقَاءِ رُكْنِ الصَّوْمِ وَانْعِدَامِ اقْتِضَاءِ الشَّهْوَةِ بِنَفْسِ التَّقْبِيلِ

 

 

[2]

المبسوط للسرخسي (3/ 58)

 

 فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ فَالتَّحَرُّزُ لِمَا رُوِيَ «أَنَّ شَابًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَمَنَعَهُ، وَسَأَلَ شَيْخٌ عَنْ ذَلِكَ فَأَذِنَ لَهُ فِيهِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قَدْ عَلِمْت لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ

إلَى بَعْضٍ إنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ»

 

 

[3]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 106)

وَرُوِيَ «أَنَّ شَابًّا وَشَيْخًا سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَنَهَى الشَّابَّ وَرَخَّصَ لِلشَّيْخِ وَقَالَ: الشَّيْخُ أَمْلَكُ لِإِرْبِهِ وَأَنَا أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِي» وَفِي رِوَايَةٍ «الشَّيْخُ يَمْلِكُ نَفْسَهُ» وَأَمَّا الْمُبَاشَرَةُ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُبَاشَرَةَ وَوَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ لَا يُؤْمَنُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ ظَاهِرًا وَغَالِبًا بِخِلَافِ الْقُبْلَةِ وَفِي حَدِيثَ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – إشَارَةٌ إلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ مَخْصُوصًا بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَتْ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

 

رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَرِهَ الْمُبَاشَرَةَ الْفَاحِشَةَ لِلصَّائِمِ وَكَذَلِكَ بِأَنْ يُعَانِقَهَا وَهُمَا مُتَجَرِّدَانِ وَيَمَسَّ ظَاهِرُ فَرْجِهِ ظَاهِرَ فَرْجِهَا

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 390)

وفي «القدوري» : ولا بأس للصائم أن يقبل ويباشر إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه كره المعانقة والمباشرة والمصافحة، وليس بين الروايتين تنافي، فرواية الحسن محمولة على المباشرة الفاحشة، بأن يعانقها، وهما متجردان، ويمس فرجه فرجها، وهذا مكروه بلا خلاف، ولأن المباشرة إذا بلغت هذا المبلغ يفضي إلى الجماع غالباً، وما ذكر في ظاهر الجواب محمول على ما إذا لم تكن المباشرة فاحشة، وفي المباشرة إذا لم تكن فاحشة، إذا كان يخاف على نفسه يكره أيضاً.

 

[4]

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 384)

في «المنتقى» : الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال: البزاق إذا خرج من الفم ثم رجع إلى فمه، فدخل حلقه، وقد بان من الفم، أو لم يبن، فإن كان ذلك قدر ما إذا أصاب الصائم فطره، فإنه يفطره، وإذا ابتلع بزاق غيره فسد صومه من غير كفارة، إلا إذا كان بزاق صديقه، فحينئذٍ تلزمه الكفارة؛ لأن الناس قلما يعافون بزاق أصدقائهم

(يعافون : يكرهون)

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 203)

ولو ابتلع بزاق غيره فسد صومه بغير كفارة إلا إذا كان بزاق صديقه فحينئذ تلزمه الكفارة كذا في المحيط

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 207)

وقال ابتلع بزاق حبيبه لا كفارة ثم رمز للمحيط وقال كفر اهـ.

 

البناية شرح الهداية (4/ 47)

ولو بلع بزاق غيره أفسد صومه ولا كفارة عليه، كذا في ” المحيط “. وفي ” البدائع ” لو ابتلع ريق حبيبته أو

[صديقه] ، قال الحلواني عليه كفارة،

 

ملتقى الأبحر (ص: 477)

 وَلَو ابتلع الصَّائِم بزاق غَيره فَإِن كَانَ حَبِيبه لزمَه الْكَفَّارَة وَإِلَّا فَلَا،

 

فتاوى دار العلوم زكريا 3/307

 

فتاوی قاسميۃ – (513 /11)

 

فتاوی قاسميۃ – (514 /11)

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: