Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » I performed my salah in bus whilst sitting.

I performed my salah in bus whilst sitting.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I recently travel to makkah and madina for umrah and when travelling from makkah to madina and madina to jeddah airport, i prayed my salah in bus only and never repeated them coz i was not aware that I have to repeat my salah if I pray it in a bus whlie sitting. Please let me know what do i do know?

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

In principle, it is compulsory (Fardh) to face the Qiblah in Fardh Salah.[i] It is also compulsory to stand (Qiyam) and perform Fardh Salah. It is not permissible to sit and perform Fardh Salah in the bus as one will not be facing Qiblah and one will not be making Qiyaam.[ii]

Accordingly, the salah performed in the bus is invalid. You will have to repeat the Salah.[iii] Generally, drivers between Makkah, Madinah, and Jeddah do stop to facilitate to perform Salah. 

And Allaah Ta’aala Knows Best. 

Akhyar Uddin 

Student, Darul Iftaa 

Buffalo, New York, USA 

Checked and approved by

Mufti Ebrahim Desai


تحفة الفقهاء (1/ 119) [i]

بَاب اسْتِقْبَال الْقبْلَة

لَا يَخْلُو إِمَّا إِن كَانَ قَادِرًا على الِاسْتِقْبَال أَو كَانَ عَاجِزا

فَإِن كَانَ قَادِرًا يجب عَلَيْهِ أَن يتَوَجَّه إِلَى الْقبْلَة

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 117)

وقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر» ، وعليه إجماع الأمة، والأصل أن استقبال القبلة للصلاة شرط زائد لا يعقل معناه، بدليل أنه لا يجب الاستقبال فيما هو رأس العبادات وهو الإيمان، وكذا في عامة العبادات من الزكاة والصوم والحج، وإنما عرف شرطا في باب الصلاة شرعا فيجب اعتباره بقدر ما ورد الشرع به،

[ii]

تحفة الفقهاء (1/ 189)

فَإِذا عجز عَن الْقيام يُصَلِّي قَاعِدا بركوع وَسُجُود فَإِن عجز عَن الرُّكُوع وَالسُّجُود يُصَلِّي قَاعِدا بِالْإِيمَاءِ وَيجْعَل السُّجُود أَخفض من الرُّكُوع ليَقَع الْفَصْل بَينهمَا فَإِن عجز عَن الْقعُود أَيْضا يستلقي ويومىء إِيمَاء

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 8)

قال أبو بكر أحمد: أما فرض القيام، فإن الأصل فيه قوله تعالى: {وقوموا الله قانتين}، وقوله تعالى: {فأذكر الله قيمًا وقعودًا وعلى جنوبكم}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: “صل قائمًا، فإن لم تستطع: فقاعدًا، فإن لم تستطع: فعلى جنب توميء إيماء

البناية شرح الهداية (2/ 156)

(والقيام) ش: الفريضة الثانية هي القيام في الصلاة الفرض، لأن القيام في النافلة ليس بفرض على ما تقدم.

م: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] (البقرة: الآية 238) ش: وجه الاستدلال أن الله عز وجل أمر بالقيام، والأمر للوجوب، وليس القيام واجبا خارج الصلاة، فكان واجبا فيها ضرورة، والنفل خارج لعدم تناول الأمر إليه.

 

تحفة الملوك (ص: 69)

الْقيام فِي الصَّلَاة وَلَا يجوز تَركه فِي الْفَرْض وَالْوَاجِب بِغَيْر عذر إِلَّا فِي السَّفِينَة الْجَارِيَة خَاصَّة

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 113)

ومن جهة النظر: أن فرض القيام لم يثبت في الصلاة إلا في موضع استقرار، بدلالة أن الراكب في الحال التي تجوز له فيها الصلاة راكبًا، ليس عليه فيها فرض القيام، لأجل عدم الاستقرار، فلما جازت الصلاة في السفينة بالاتفاق، وهي سائرة، دل ذلك على أنه ليس عليه فرض القيام.

[iii]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 41)

 مسافر لا يقدر أن يصلي على الأرض لنجاستها وقد ابتلت الأرض بالمطر يصلي بالإيماء إذا خاف فوت الوقت اهـ ثم قال: وظاهره أنه لا يجوز إذا لم يخف فوت الوقت، وفيه نظر، بل الظاهر الجواز وإن لم يخف فوت الوقت كما هو ظاهر إطلاقهم، نعم الأولى أن يصلي كذلك إلا إذا خاف فوت الوقت بالتأخير كما في الصلاة بالتيمم اهـ وهذا عين ما بحثته أولا فليتأمل

أحسن الفتاوى، ٤/ ٨٨ – ٩٠

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 149)

قال الأسير في دار الحرب إذا منعه الكفار عن الوضوء أو الصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج،

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 44)

الأسير في يد العدو إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج وكذا لو قال لعبده إن توضأت حبستك أو قتلتك ، فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد كالمحبوس ؛ لأن طهارة التيمم لم تظهر في منع وجوب الإعادة وفي التجنيس رجل أراد أن يتوضأ فمنعه إنسان عن أن يتوضأ بوعيد قيل ينبغي أن يتيمم ويصلي ثم يعيد الصلاة بعد ما زال عنه ؛ لأن هذا عذر جاء من قبل العباد فلا يسقط فرض الوضوء عنه ا هـ .

فعلم منه أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة وإن كان من قبل العبد وجبت الإعادة

 

رد المحتار (5/ 230)

مسافر لا يقدر أن يصلي على الأرض لنجاستها وقد ابتلت الأرض بالمطر يصلي بالإيماء

إذا خاف فوت الوقت ا هـ ثم قال : وظاهره أنه لا يجوز إذا لم يخف فوت الوقت ، وفيه نظر ، بل الظاهر الجواز وإن لم يخف فوت الوقت كما هو ظاهر إطلاقهم ، نعم الأولى أن يصلي كذلك إلا إذا خاف فوت الوقت بالتأخير كما في الصلاة بالتيمم ا هـ وهذا عين ما بحثته أولا فليتأمل

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: