Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can one marry a girl whose mother has breastfed him once or twice only in childhood??

Can one marry a girl whose mother has breastfed him once or twice only in childhood??

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamu alykum warahmatullah. 

Mufti sahab my question is: can one marry a girl whose mother has breastfed him once or twice only in childhood.? 

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh

It is not permissible for a person to marry his foster brother or sister. A person becomes a foster brother or sister if:

a)     He is suckled within the first two years of his life.[i]

b)    Foster hood is established, even with one suckling.[ii]

Accordingly, in the enquired situation, the nikah is invalid.

And Allah Ta’āla Knows Best

Akhyar uddin

Student Darul Iftaa,

Buffalo, NY, U.S.A

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[i]

الأصل للشيباني (10/ 282)

إنما الرضاع ما كان في الحولين، لقول الله تعالى في كتابه: {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (1). وكذلك ما بعد الحولين إلى ستة أشهر، فهذا رضاع في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إذا زاد يوما على الحولين (2) فليس برضاع. ولو كان لم يفطم وقد تم الحولان والستة الأشهر لم يكن بعد (3) ذلك رضاعا؛ لأنه لا رضاع بعد هذه المدة، إن كان قد فطم أو لم يفطم.

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 202)

باب الرضاع (هو) لغة بفتح وكسر: مص الثدي. وشرعا: (مص من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة، وألحق بالمص الوجور والسعوط

(في وقت مخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الاصح) فتح، وبه يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون، لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصف، ولو بعد الفطام

محرم، وعليه الفتوى.

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 70)

: قوله تعالى: {وَالْولِدتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (البقرة: 233) وقال عليه السلام: «لا رضاع بعد الحولين» ولأبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} (البقرة: 33) اعتبر التراضي والتشاور.

في الفصال بعد الحولين ورفع الجناح عن الفصال بعد الحولين بالتراضي والتشاور فهذا دليل على أن ما بعد الحولين مدة الرضاع، ولأن الرضاع يتعلق باللبن في حق الصغير؛ لأنه سبب للنشوء والزيادة وهو الغذاء الأصلي في حقّه، والغذاء لا يتغير إلا بعد زمان فلا بدّ من اعتبار مُدّة بعد ذلك حتى يتغير به الغذاء، فقدّر أبو حنيفة رحمه الله تلك المّدة بستة أشهر لأنها مدّة تغيّر الغذاء، فإن الولد يبقى في النظر ستة أشهر ويتغذى بغذاء الأم، ثم ينفصل ويصير أصلاً في الغذاء، فإنما قدّر المدّة بستة أشهر لهذا.

 

[ii]

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 343)

يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعا حتى أن المرضعة لو ولدت من هذا الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعا أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت امرأة من لبنه رضيعا فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته وأخو الرجل عمه وأخته عمته وأخو المرضعة خاله وأختها خالته وكذا في الجد والجدة وتثبت حرمة المصاهرة في الرضاع حتى أن امرأة الرجل حرام على الرضيع وامرأة الرضيع حرام على الرجل وعلى هذا القياس إلا في المسألتين

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 255)

قال أبو جعفر: (وإذا حملت المرأة ممن يلحق نسب ولدها به، فصار لها لبن، فإن أرضعت به صبيًا رضعة واحدة فما فوقها في الحولين: حرمت عليه في قول أبي يوسف ومحمد،

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 255)

قال أبو جعفر: (وإذا حملت المرأة ممن يلحق نسب ولدها به، فصار لها لبن، فإن أرضعت به صبيًا رضعة واحدة فما فوقها في الحولين: حرمت عليه في قول أبي يوسف ومحمد، وفي قول أبي حنيفة إلى ثلاثين شهرًا، ويكون هذا الرضيع أخًا لأولاد الزوج من الرضاعة”.

قال أبو بكر: هذه الجملة التي ذكرناها تشتمل على مسائل:

منها: إيجاب التحريم بلبن الفحل.

ومنها: وقوع التحريم بالرضعة الواحدة، دون اعتبار العدد.

ومنها: مدة الرضاع الموجب للتحريم

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 257)

فصل: [ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة]

وأما إيجاب التحريم بالرضعة الواحدة، فالأصل فيه: قول الله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}، ومعنى الرضاع معقول في لغة العرب قبل ورود الشرع، غير مفتقر إلى ورود بيان فيه، فلما علق الحكم فيه بالاسم، وجب اعتبار عمومه فيما يتناوله.

ويدل على أن الاسم يتناول القليل والكثير: أن ابن عمر لما قيل له: إن ابن الزبير يقول: “لا تحرم الرضعة والرضعتان”، قال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير. قال الله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}.

فأخبر وهو رجل من أهل اللسان أن إيجاب التحريم بقليل الرضاع

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: