Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Do babies have to perform Umra?

Do babies have to perform Umra?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalam o Alaikum,

I have an infant (baby girl of 8 months) and myself and my wife would like to perform Umrah with the infant. I have few questions here:

1- Is it mendatory for my infant to perform Umrah with us? or  we can simply keep with us during tawaf etc without doing Umrah Niyyat for her?

2- Baby will be wearing diapers, but what if she has a wet diaper while we are performing tawaf?

3- How to cut baby hair at the end of Umrah? she has very small hair

JazakALLAH khair

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1.      It is not mandatory for an infant to perform Umra. If you wish, you may keep her with you without intending Ihram for her.[1]

2.      Tawaf may be performed even if one is carrying impurity with him. You should ensure that no impurity soils the masjid.[2]

3.      Even if you have intended Umra for your infant, then too no part of the Umra would be binding on the infant. Accordingly, the baby’s hair does not have to be cut. However, the baby’s hair may be shortened as a completion of Umra if you wish.[3]  

And Allah Ta’āla Knows Best

Tahmid Chowdhury

Student Darul Iftaa

New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_____


[1]

شرح مختصر الطحاوي ج٢ ص٤٩٩ ط دار البشائر الإسلامية

قال أبو جعفر: (وينبغي لولي من أحرم من الصبيان أن يجنبه ما يجتنبه المحرم، فإن وقع في شيء من ذلك: فلا شيء عليه).وذلك لما روي “أن امرأة رفعت صبيًا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر”.وهذا عندنا على وجه التعليم والتأديب، لا على وجه صحة الإحرام ولزومه؛ لأن الإحرام عبادة، والصبي ليس من أهل العبادات.

 

بدائع الصنائع ج٢ ص١٦٠ ط دار الكتب العلمية

ومنها العقل فلا يجوز أداء الحج من المجنون والصبي الذي لا يعقل كما لا يجب عليهما

 

بدائع الصنائع ج٢ ص٢١١ ط دار الكتب العلمية

ثم إنما يجب على المحرم اجتناب محظورات الإحرام والحرم وتثبت أحكامها إذا فعل إذا كان مخاطبا بالشرائع.فأما إذا لم يكن مخاطبا كالصبي العاقل لا يجب ولا يثبت حتى لو فعل شيئا من محظورات الإحرام والحرم فلا شيء عليه ولا على وليه؛ لأن الحرمة بسبب الإحرام، والحرم يثبت حقا لله تعالى، والصبي غير مؤاخذ بحقوق الله تعالى.ولكن ينبغي للولي أن يجنبه ما يجتنبه المحرم تأدبا وتعودا كما يأمره بالصلاة.

 

مناسك الملا علي القاري ص٦٥٣ ط مؤسسة الريان

العمرة (لا تخالف الحج إلا في أمور) أي يسيرة

[2]

شرح مختصر الطحاوي ج٢ ص٥٣٠ ط دار البشائر الإسلامية

قال: (ولو طاف لعمرته في ثوب نجس، فلا شيء عليه).

وذلك لأن نجاسة الثوب لا تأثير لها في شيء من أفعال المناسك، ولا يمنع مس المصحف، وقراءة القرآن، ولا دخول المسجد.وليس مثل الطواف مع الحدث؛ لأن للحدث تأثيرًا في منع مس المصحف، فهو أغلظ من نجاسة الثوب، ولأنه لم يرد نهي في منع الطواف مع نجاسة البدن والثوب.

 

بدائع الصنائع ج٢ ص١٢٩ ط دار الكتب العلمية

والفرق بين ستر العورة، وبين الطهارة عن النجاسة أن المنع من الطواف مع الثوب النجس ليس لأجل الطواف بل لأجل المسجد، وهو صيانته عن إدخال النجاسة فيه، وصيانته عن تلويثه فلا يوجب ذلك نقصانا في الطواف فلا حاجة إلى الجبر

 

النهر الفائق ج٢ ص٩٠ ط قديمي كتب خانه

فلو طاف وعليه نجاسة مانعة كره فقط وصرح الاسبيجابي بأنه مسيء، والفرق بينه وبين كشف العورة أن النجاسة لم يمنع منها لمعنى يختص بالطواف نفسه بل لخوف تلويت المسجد بخلاف الكشفي بدليل النهي عن طواف العريان فأورث نقصًا فيه

 

الأشباه والنظائر ص٣٢٠ ط دار الكتب العلمية

وإدخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث

[3]

مناسك الملا علي القاري ص ٣٢٤ ط مؤسسة الريان

قال: (ولو تعذر الحلق لعارض) أي لعلة في رأسه يوجب حلقه الصداع ونحوه أو فقد آلة الحلق أو الحالق (تعين التقصير أو التقصير) أي تعذر لكون الشعر قصيرا (تعين الحلق وإن تعذرا جميعا لعلة في رأسه) بأن يكون شعره قصيرا أو برأسه قروح يضره الحلق (سقطا عنه وحل بلا شيء) أي بلا وجوب دم عليه لأنه ترك الواجب بعذر كما صرح به في “البحر الزاخر”

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: