Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Praying with wallet made from pig skin

Praying with wallet made from pig skin

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalam alaikum

I have been using a wallet and recently found out that it is made of pig skin leather. I have performed some prayers while this wallet was in my pocket. WillI I have to repeat such prayers?

Jazakum Allah khayr.

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

The pig and all its by-products are impure (najis)[1]. It is impermissible to use such items[2]. Moreover, it is a prerequisite for the validity of salaah to be free from all forms of impurity[3]. If one performs salaah with a wallet made from pig skin in his pocket, the salaah will be invalid. It will be necessary for him to repeat that salaah[4].

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 ________


[1] المبسوط للسرخسي (1/ 203)

فأما الخنزير فهو نجس العين عظمه وعصبه في النجاسة كلحمه، فأما شعره فقد قال أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – يجوز استعماله للخراز لأجل الضرورة، وفي طهارته عنه روايتان في رواية طاهر، وهكذا روي عن أبي يوسف ومحمد – رحمهما الله تعالى – أنه طاهر لما كان الانتفاع به جائزا ولهذا جوز أبو حنيفة بيعه؛ لأن الانتفاع لا يتأدى به إلا بعد الملك وهو نجس في إحدى الروايتين؛ لأن الثابت بالضرورة لا يعدوا موضعها

 

المبسوط للسرخسي (1/ 202)

فأما جلد الخنزير فقد روي عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – أنه يطهر بالدباغ أيضا، وفي ظاهر الرواية لا يحتمل الدباغة، فإن له جلودا مترادفة بعضها فوق بعض كما للآدمي، وإنما لا يطهر لعدم احتماله المطهر وهو الدباغ، أو لأن عينه نجس وجلده من عينه

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 297)

* وليس جلد الخنزير، وجلد الإنسان كجلود سائر الحيوان؛ لأن هذين لا يلحقهما الذكاة بالذبح، وسائر الحيوان يلحقه الذكاة، والدباغ قائم مقام الذكاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “دباغها ذكاتها”.

 

تحفة الفقهاء (1/ 52)

وأما الخنزير فيروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه نجس العين فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه إلا أنه رخص في شعره للخرازين لأجل الحاجة

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 63)

(وأما) الخنزير: فقد روي عن أبي حنيفة أنه نجس العين، لأن الله تعالى وصفه بكونه رجسا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه، إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة.

 

[2] الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 398)

قال: “ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط به”؛ لأن فيه أجزاء الخمر، والانتفاع بالمحرم حرام

 

نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل (ص: 423)

الاستفسار: هل يجوز الانتفاع بالامتشاط بدردي الخمر، كما يفعله بعض النساء لبريق الشعر؟

الاستبشار: لا يجوز. كما في ((مختصر الوقاية))، وذلك لأنه نوع انتفاع بالمحرم، والانتفاع بالمحرم لا يجوز. كذا قال البرجندي. ومنه يعلم أن ما في ((الهداية)) أنه يكره الامتشاط به، المراد به الحرمة.

 

[3] الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 45)

يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ” قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}

 

فقه العبادات على المذهب الحنفي (ص: 77، بترقيم الشاملة آليا)

-5 – يعتبر حامل النجاسة كلابسها، وكذا حمل الطفل أو جلوسه في حضن المصلي إذا كان معه نجاسة، يبطل الصلاة إذا كان الطفل لا يستمسك وحده.

 

[4] المبسوط للسرخسي (1/ 202)

فأما جلد الخنزير فقد روي عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – أنه يطهر بالدباغ أيضا، وفي ظاهر الرواية لا يحتمل الدباغة، فإن له جلودا مترادفة بعضها فوق بعض كما للآدمي، وإنما لا يطهر لعدم احتماله المطهر وهو الدباغ، أو لأن عينه نجس وجلده من عينه

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 86)

وروي عن أبي يوسف أن الجلود كلها تطهر بالدباغ لعموم الحديث، والصحيح أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 474)

وتطهر الجلود كلها بالدباغ إلا جلد الإنسان والخنزير، وهذا قول علمائنا رحمهم الله في المشهور، وعن أبي يوسف رحمه الله في جلد الخنزير إنه يطهر بالدباغ

 

منظومة عقود رسم المفتي (ب 70-71)

ولا يجوز بالضعيف العمل *** ولا به يجاب من جا يسأل

إلا لعامل له ضرورة *** أو من له معرفة مشهورة

 

شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص: 85)

والأظهر في الجواب أخذا من التعبير بالتشهي مهما أراد من الأقوال في أي وقت أراد. أما لو عمل بالضعيففي بعض الأوقات لضرورة اقتضت ذلك، فلا يمنع منه.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: