Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Should one follow the moon sighting of Saudi Arabia?

Should one follow the moon sighting of Saudi Arabia?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamu alaikum

I am a sister from south India. Recently I came to know that some people in my locality are fasting and celebrating eid based on moon sighting in Saudi Arabia and not based on the local moon sighting. And they are saying that one should follow the moon sightings of Saudi Arabia as there is hadees regarding this matter(Allah is all knowing).Is that true? Please help

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The commencement of the lunar month by Saudi Arabia is based on the mere birth of the moon and not the actual sighting. [1] This is also clear from the latest decision of the commencement of Dhul-Hijjah of this year (1439/2018). It was impossible to have sighted the crescent during the partial solar eclipse anywhere the world. [2] [3] [4] [5]

You may also read the opinion of our honoured Mufti Ebrahim Desai Sahib in regard to moonsighting issues from the following links. [6]

Fatwa 1, Fatwa 2, Fatwa 3, Fatwa 4 and Fatwa 5

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

________


[2]  https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2018-august-11

https://www.facebook.com/thenewcrescent/

SAUDI ARABIA DECLARE NEW CRESCENT “SIGHTED” – BUT IS THIS SCIENTIFICALLY POSSIBLE?

Statement from The New Crescent Society

Saturday 11 August 2018.

We have been inundated with messages with regards to the start of Dhull Hijjah, and the exact date of Eid ul Adha 1439 / 2018. Today Saudi Arabia have announced that they have “sightedthe crescent moon, and the month of Dhul Hijjah starts on Sunday 12 August. This news is being shared on various media outlets.

To clarify, it is scientifically impossible for Saudi Arabia to have sighted the moon this evening. Please take a look at the data in the attached visibility charts (we have used two independent sources), which clearly demonstrate that Saudi Arabia was not in the visible range tonight. It was in fact not possible to have seen the new crescent moon anywhere in the inhabitable world tonight.

This declaration is all the more remarkable given that there was a partial solar eclipse today (August 11th). A new crescent, by definition, cannot be visible during a solar eclipse as the sun and moon are in conjunction. For Saudi Arabia to have seen the new crescent within 7 hours of conjunction would represent something not only scientifically deemed hitherto impossible, it would set a new world record for the earliest ever new crescent sighting.

Far more likely, of course, is that this is an incorrectly reported sighting. This is not the first time Saudi Arabia have produced a sighting claim which is plainly contradicted by scientific data and experienced astronomers.

As for the UK, and in the rest of the world, astronomers will be going out to look for the moon tomorrow when it will be visible. Countries who have already announced that they will follow local moon sighting reports, and therefore will not be following this announcement from Saudi Arabia, include: Morocco, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, Pakistan and Bangladesh. Thus, the month of Dhul Hijjah will start on Monday 13 August for those who follow local sighting reports.

 

[3]  صحيح البخاري (3/ 27 م: دار طوق النجاة)

30 – كتاب الصوم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»

1909 – حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»

صحيح مسلم (2/ 762 م: دار إحياء التراث العربي – بيروت)

13 – كتاب الصيام. 2 – باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما

ص: 765: 5 – باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. 

28 – (1087) حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، – قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: – حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن محمد وهو ابن أبي حرملة، عن كريب، أن أم الفضل بنت الحارث، بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: ” لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ” وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي.

شرح النووي على مسلم (7/ 197 م: دار إحياء التراث العربي – بيروت) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

(بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ):

(وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ) فِيهِ حَدِيثُ كُرَيْبٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ لِلتَّرْجَمَةِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الرُّؤْيَةَ لَا تَعُمُّ النَّاسَ بَلْ تَخْتَصُّ بِمَنْ قَرُبَ عَلَى مَسَافَةٍ لَا تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ وَقِيلَ إِنِ اتَّفَقَ الْمَطْلَعُ لَزِمَهُمْ وَقِيلَ إِنِ اتَّفَقَ الْإِقْلِيمُ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا تَعُمُّ الرُّؤْيَةُ فِي مَوْضِعٍ جَمِيعَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَعَلَى هَذَا نَقُولُ إِنَّمَا لَمْ يعمل بن عَبَّاسٍ بِخَبَرِ كُرَيْبٍ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ فَلَا تَثْبُتُ بِوَاحِدٍ لَكِنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِهِ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ لِهَذَا وَإِنَّمَا رَدَّهُ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا فِي حَقِّ الْبَعِيدِ.

كذا في سنن الترمذي ت بشار (2/ 69 م: دار الغرب الإسلامي – بيروت)

6 – أَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 9 – بَابُ مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ. برقم الحديث – 693

سنن الترمذي ت بشار (2/ 61,69 م: دار الغرب الإسلامي – بيروت)

6 – أَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2 – بَابُ مَا جَاءَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ:

684 – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَ بِيَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا.

ص 72: 11 – بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْفِطْرَ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ.

697 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالفِطْرَ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ.

تحفة الأحوذي (3/ 312 م: دار الكتب العلمية – بيروت) أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

697 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»، ” وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالفِطْرَ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ “

__________

[حكم الألباني] : صحيح.

1 – (بَاب ما جاء الصوم يوم تفطرون)

إلخ [697] قَوْلُهُ (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ إلخ) هَذَا الْحَدِيثُ رواه أبو داود وبن مَاجَهْ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا الصَّوْمَ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِلَفْظِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَقَالَ وَقْفُهُ عَلَيْهَا هِيَ الصَّوَابُ.

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ) وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ انْتَهَى

قَوْلُهُ (وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعِظَمِ النَّاسِ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الظَّاءِ أَيْ كَثْرَةِ النَّاسِ

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ إِنَّ الْخَطَأَ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّاسِ فِيمَا كَانَ سَبِيلُهُ الِاجْتِهَادَ فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَهَدُوا فَلَمْ يروا الْهِلَالَ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثِينَ فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى اسْتَوْفَوُا الْعَدَدَ ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الشَّهْرَ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَإِنَّ صَوْمَهُمْ وَفِطْرَهُمْ مَاضٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ مِنْ وِزْرِ أَوْ عَيْبٍ وكذلك هذا في الحج إذا أخطأوا يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَتُهُ

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي تَلْخِيصِ السُّنَنِ وَقِيلَ فِيهِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ لَا يُصَامُ احْتِيَاطًا وَإِنَّمَا يَصُومُ يَوْمَ يَصُومُ النَّاسُ وَقِيلَ فِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَقُولُ إِنَّ مَنْ عَرَفَ طُلُوعَ الْقَمَرِ بِتَقْدِيرِ حِسَابِ الْمَنَازِلِ جَازَ لَهُ أَنْ يَصُومَ بِهِ وَيُفْطِرَ دُونَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَقِيلَ إِنَّ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ وَلَمْ يَحْكُمِ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ أَنَّ هَذَا لا يكون هذا صَوْمًا لَهُ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ انْتَهَى

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ بَعْدَ كَلَامِ الْمُنْذِرِيِّ

وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْأَخِيرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ إِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُنْفَرِدِ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ الشَّهْرِ حُكْمُ النَّاسِ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَإِنْ خَالَفَ مَا تَيَقَّنَهُ وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ لِلْجُمْهُورِ فَقَالُوا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ حُكْمُ نَفْسِهِ فِيمَا تَيَقَّنَهُ وَفَسَّرُوا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَا ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ

وَقِيلَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ إِنَّهُ إِخْبَارٌ بِأَنَّ النَّاسَ يَتَحَزَّبُونَ أَحْزَابًا وَيُخَالِفُونَ الْهَدْيَ النَّبَوِيَّ فَطَائِفَةٌ تَعْمَلُ بِالْحِسَابِ وَعَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ وَطَائِفَةٌ يُقَدِّمُونَ الصَّوْمَ وَالْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَجَعَلُوا ذَلِكَ شِعَارًا وَهُمُ الْبَاطِنِيَّةُ وَبَقِيَ عَلَى الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ الْفِرْقَةُ الَّتِي لَا تَزَالُ ظَاهِرَةً عَلَى الْحَقِّ فَهِيَ الْمُرَادَةُ بِلَفْظِ النَّاسِ فِي الْحَدِيثِ وَهِيَ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ وَلَوْ كَانَتْ قَلِيلَةَ الْعَدَدِ كَذَا فِي النَّيْلِ

العرف الشذي شرح سنن الترمذي (2/ 151 م: دار التراث العربي -بيروت، لبنان) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (المتوفى: 1353هـ)

باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون أن الفطر يوم تفطرون:

[697] لا أعلم وجه تبويب المصنف هذا الباب فإن مسألة اختلاف المطالع مرت سابقاً اللهم إلا أن يقال: إن الغرض أن اليوم الذي وقع الفطر فيه بحكم الشريعة هو يوم الفطر في الواقع، ولا يجوز تطريق الوساوس والأوهام الباطلة بل يوافق فيه الجمهور، وكذلك الحكم في الأضحى.

قوله: (عظم الناس إلخ) ولذا أدار الفقهاء حكم ثبوت الهلال على قضاء القاضي، وأما ما يذكر في كتب الفقه من أن القضاء لا يجري إلا في المعاملات ولا يدخل في العبادات فأقول: لا أجده كلية فإنا نجد قضاء القاضي دخيلة في العبادات فإن الجمعة والعيدين والكسوف موكولة إلى الإمام، وأما الصلاة الخمسة فكان نصب الإمام في السلف من جانب أمير المؤمنين والخليفة، وفي الزكاة أن الإمام جبر الناس على أن يرفعوا الزكاة إلى بيت المال، وأما في الحج فكان أمير الموسم مقتدى الناس، وكذلك الصيام موكول إلى رأي القاضي فإنه إن حكم القاضي بالصوم على رؤية رجل يوم الغيم يجب الصوم، وإن لم يحكم القاضي فلا يكون قوله حجة وكذلك في الدر المختار ص (70) إن من قال: إن صليت فعبدي حر فصلى ولم يقرأ إلا التسمية بدل القراءة لا يحنث الرجل لأن التسمية لا تصح الصلاة بها عندنا، ثم إن لحقه قضاء القاضي الشافعي بصحة صلاة فقد حنث وصحت صلاة الحنفي إجماعاً.

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 428-423 م: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء – الجامعة السلفية – بنارس الهند) أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى: 1414هـ)

(7) كتاب الصوم. (1) باب رؤية الهلال. {الفصل الأول}:

[4]بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 83 م: دار الكتب العلمية) علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)

كتاب الصوم. [فصل شرائط أنواع الصيام] (فصل): وأما شرائطها فنوعان:

هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر.

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 117 م: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)

كِتَابُ الصِّيَامِ. (فصل في رؤية الهلال)

قال: ” وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا ” لقوله صلى الله عليه وسلم ” صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما”

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 378 م: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان) أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ)

كِتَابُ الصِّيَامِ. (الفصل الثاني: فيما يتعلق برؤية الهلال)

أهل بلدة رأوا الهلال هل يلزم ذلك في حق أهل بلدة؟ روي عن محمد أنه قال: يعتمدون على قول أهل تلك البلدة، ويأخذون بقولهم، ويصومون بصومهم، وينظرون كذلك، وهذا فصل اختلف المشايخ فيه.

بعضهم قالوا: لا يلزم وإنما المعتبر في حق كل بلدة رؤيتهم، وبنحوه «ورد الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه» .

وفي «المنتقى» بشر عن أبي يوسف وإبراهيم عن محمد: إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً لرؤية، وصام أهل بلدة تسعة وعشرين يوماً للرؤية، فعليهم قضاء يوم، وفي «القدوري» إذا كان بين البلدتين تفاوتاً لا تختلف المطالع لزم حكم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى، فأما إذا كان تفاوتاً تختلف المطالع لم يلزم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى،

وذكر شمس الأئمة الحلواني: أن الصحيح من مذهب أصحابنا رحمهم الله أن الخبر إذا استفاض، وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم أهل هذه البلدة الأخرى،

الاختيار لتعليل المختار (1/ 130-128 م: مطبعة الحلبي – القاهرة) عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 683هـ)

كِتَابُ الصِّيَامِ.

قَالَ: (وَيَجِبُ أَنْ يَلْتَمِسَ النَّاسُ الْهِلَالَ فِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَقْتَ الْغُرُوبِ) وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنْهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – وَعَنِ السَّلَفِ.

(فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوا، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ أَكْمَلُوهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا) لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا» وَلِأَنَّ الشَّهْرَ كَانَ ثَابِتًا فَلَا يَزُولُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَهُوَ الرُّؤْيَةُ أَوْ إِكْمَالُ الْعِدَّةِ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ شَهْرٍ.

قَالَ: (فَإِذَا ثَبَتَ فِي بَلَدٍ لَزِمَ جَمِيعَ النَّاسِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ) هَكَذَا ذَكَرَهُ قَاضِيخَانُ. قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَنَقَلَهُ عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيِّ ; وَقِيلَ: يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ. وَذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى الْحُسَامِيَّةِ: إِذَا صَامَ أَهْلُ مِصْرٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا بِرُؤْيَةٍ، وَأَهْلُ مِصْرٍ آخَرَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا بِرُؤْيَةٍ فَعَلَيْهِمْ قَضَاءُ يَوْمٍ، إِنْ كَانَ بَيْنَ الْمِصْرَيْنِ قُرْبٌ بِحَيْثُ تَتَّحِدُ الْمَطَالِعُ، وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً بِحَيْثُ تَخْتَلِفُ لَا يَلْزَمُ أَحَدَ الْمِصْرَيْنَ حُكْمُ الْآخَرِ. وَذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ: يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مِثْلِهِ: لَهُمْ مَا لَهُمْ وَلَنَا مَا لَنَا. وَعَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فِطْرُ كُلِّ بَلْدَةٍ يَوْمَ يُفْطِرُ جَمَاعَتُهُمْ وَأَضْحَى كُلِّ بَلْدَةٍ يَوْمَ يُضَحِّي جَمَاعَتُهُمْ.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 321 م: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة) عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)

(كتاب الصوم). 

والأشبه أن يعتبر لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس

بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم…

فتح القدير للكمال ابن الهمام (2/ 314-313 م: دار الفكر) كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ)

كِتَابُ الصِّيَامِ. (فصل في رؤية الهلال)

وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب وقيل: يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهر، وانعقاده في حق قوم للرؤية لا يستلزم انعقاده في حق آخرين مع اختلاف المطالع

ومختار صاحب التجريد وغيره من المشايخ اعتبار اختلاف المطالع، وعورض لهم بحديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال يوم الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتموه؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية – رضي الله عنه -، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية – رضي الله عنه – وصومه، فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، شك أحد رواته في تكتفي بالنون أو بالتاء، ولا شك أن هذا أولى لأنه نص وذلك محتمل لكون المراد أمر كل أهل مطلع بالصوم لرؤيتهم، رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وقد يقال: إن للإشارة في قوله هكذا إلى نحو ما جرى بينه وبين رسول أم الفضل، وحينئذ لا دليل فيه لأن مثل ما وقع من كلامه لو وقع لنا لم نحكم به، لأنه لم يشهد على شهادة غيره ولا على حكم الحاكم.

فإن قيل: إخباره عن صوم معاوية يتضمنه لأنه الإمام يجاب بأنه لم يأت بلفظة الشهادة، ولو سلم فهو واحد لا يثبت بشهادة وجوب القضاء على القاضي، والله سبحانه وتعالى أعلم. والأخذ بظاهر الرواية أحوط.

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 239 م: المكتبة العصرية) حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ)

كِتَابُ الصِّيَامِ. (فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم يوم الشك وغيره).

يجب كفاية التماس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لأنه قد يكون ناقصا و “يثبت رمضان برؤية هلاله” لقوله صلى الله عليه وسلم: “صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين” فلذا قال “أو بعد شعبان ثلاثين” يوما “إن غم الهلال” بغيم أو غبار وغيره بالإجماع “ويوم الشك هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل” بحقيقة الحال “بأن غم الهلال” أي هلال رمضان فاحتمل كمال شعبان ونقصانه نظرا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: “الشهر هكذا وهكذا وهكذا”، وخنث إبهامه في المرة.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 656 م: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان) أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي – توفي 1231 هـ

كِتَابُ الصِّيَامِ. (فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم يوم الشك وغيره).

“وإذا ثبت” الهلال “في” بلدة و “مطلع قطرها” “لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى” وهو قول أكثر المشايخ فيلزم قضاء يوم على أهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوما لعموم الخطاب “صوموا لرؤيته” وقيل يختلف ثبوته باختلاف المطالع واختاره صاحب التجريد وغيره كما إذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم فالظهر على الأولين لا المغرب لعدم انعقاد السبب في حقهم.

•———————————•

قوله: “ومطلع قطرها” الأولى أن يقول وإذا ثبت الهلال في مطلع قطر الخ قوله: “لزم سائر الناس” في سائر أقطار الدنيا إذا ثبتت عندهم الرؤية بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبر أن أهل بلدة كذا رواه لأنه حكاية اهـ قوله: “صوموا لرؤيته” بدل من الخطاب فإنه علق الصوم بمطلق الرؤية وهي حاصلة برؤية قوم فيثبت عموم الحكم احتياطا قوله: “واختاره صاحب التجريدوهو الأشبه وإن كان الأول أصح كذا في السيد قوله: “كما إذا زالت الخ” قال في شرح السيد لأن انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما في دخول الوقت وخروجه حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت درجة فتلك طلوع الفجر لقوم وطلوع الشمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل الآخرين وهذا مثبت في علم الأفلاك والهيئة عيني وأقل ما تختلف فيه المطالع مسيرة شهر كما في الجواهر اعتبارا بقصة سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام فإنه قد انتقل كل غدو ورواح من إقليم إلى إقليم وبين كل منهما مسيرة شهر قهستاني ونقلة الغد وهي السير من أول النهار إلى الزوال والرواح السير من الزوال إلى الغروب اهـ

مظهر الأنوار (ص: 192-187 م: المكتبة المجدّدية النعيمية، ملير كراتشي باكستان) للشيخ الإمام المجدّد الفقيه الأجلّ المخدوم محمد هاشم بن عبد الغفور الحارثي السندي الحنفي (المتوفى: سنة 1174هـ)

فصل في رؤية الهلال. فروع: ص (190): وقد قدمنا أن ماذكره المصنف من عدم اعتبار اختلاف المطالع هو ظاهر الرواية و عليه الفتوي.

وقال في التبيين: الأشبه أن يعتبر اتحاد المطالع واختلافها…الخ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 394-393 م: دار الفكر-بيروت)

كتاب الصوم. (سبب صوم رمضان)

(واختلاف المطالع) ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده (غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة.

(فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر، وقال الزيلعي: الأشبه أنه يعتبر لكن قال الكمال: الأخذ بظاهر الرواية أحوط.

•———————————•

مطلب في اختلاف المطالع (قوله: واختلاف المطالع) جمع مطلع بكسر اللام موضع الطلوع بحر عن ضياء الحلوم (قوله: ورؤيته نهارا إلخ) مرفوع عطفا على اختلاف ومعنى عدم اعتبارها أنه لا يثبت بها حكم من وجوب صوم أو فطر فلذا قال في الخانية فلا يصام له ولا يفطر وأعاده وإن علم مما قبله ليفيد أن قوله لليلة الآتية لم يثبت بهذه الرؤية بل ثبت ضرورة إكمال العدة كما قررناه فافهم.

(قوله: على ظاهر المذهب) اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه بمعنى أنه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال له ليلة كذا في إحدى البلدتين دون الأخرى وكذا مطالع الشمس؛ لأن انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تزول في المغرب، وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم كما في الزيلعي وقدر البعد الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فأكثر على ما في القهستاني عن الجواهر اعتبارا بقصة سليمان – عليه السلام -، فإنه قد انتقل كل غدو ورواح من إقليم إلى إقليم وبينهما شهر. اهـ.

ولا يخفى ما في هذا الاستدلال وفي شرح المنهاج للرملي وقد نبه التاج التبريزي على أن اختلاف المطالع لا يمكن في أقل من أربعة وعشرين فرسخا وأفتى به الوالد والأوجه أنها تحديدية كما أفتى به أيضا اهـ فليحفظ.

وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم، ولا يلزم أحد العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر اختلافها بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رئي في المشرق ليلة الجمعة، وفي المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق، فقيل بالأول واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض، وهو الصحيح عند الشافعية؛ لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في أوقات الصلاة، وأيده في الدرر بما مر من عدم وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتهما وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عملا بمطلق الرؤية في حديث «صوموا لرؤيته» بخلاف أوقات الصلوات، وتمام تقريره في رسالتنا المذكورة.

[تنبيه] يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن اختلاف المطالع فيه معتبر فلا يلزمهم شيء لو ظهر أنه رئي في بلدة أخرى قبلهم بيوم وهل يقال كذلك في حق الأضحية لغير الحجاج؟ لم أره والظاهر نعم؛ لأن اختلاف المطالع إنما لم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية، وهذا بخلاف الأضحية فالظاهر أنها كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما عندهم فتجزئ الأضحية في اليوم الثالث عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر والله أعلم (قوله: فيلزم) فاعله ضمير يعود إلى ثبوت الهلال أي هلال الصوم والفطر و ” أهل المشرق ” مفعوله ح أو يلزم بضم الياء من الإلزام مبني للمجهول، وأهل المشرق نائب الفاعل وبرؤيته متعلق بيلزم (قوله: بطريق موجب) كأن يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبرا أن أهل بلدة كذا رأوه؛ لأنه حكاية ح.

درس ترمذى (2/533-530  مکتبة: دار العلوم کراچی) شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالیہ شیخ الحديث جامعه دار العلوم کراچی

أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم):

کیا اختلاف مطالع معتبر  ہے؟

أئمۂ ثلاثہ نے حدیث باب (حدیث کریب) سے استدلال کیا ہے کہ اختلاف مطالع شرعًا معتبر  ہے–  ليكن حنفیہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں البتہ متأخرين حنفیہ میں سے حافظ زیلعی نے کنز کی شرح میں لکھا ہے کہ بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالع ہمارے نزدیک بھی معتبر  ہے لہاذا بلاد بعیدہ کی رؤيت کافی نہیں- متأخرين نے اسی قول پر فتوی دیا ہے

•———————————•

(حاشیہ ص:533): بہر حال متأخرين احناف کے نزدیک بلاد بعیدہ میں اعتبار اختلاف مطالع ہی راجح ہے حضرت کشمیری رحمه الله اور علامہ شبير احمد عثمانى رحمه الله نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے—

فتح الملهم  بشرح صحيح الإمام مسلم (6/181 م: دار الضياء، دولة الكويت) للشيخ شبّير أحمد العثماني رحمه الله

13 –  كِتَابُ الصِّيَامِ. (5 – باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم):

والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس، بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة…وإنما ردّه لأن الرؤية لا يثبت حكمها في حق البعيد.

معارف السنن شرح جامع الترمذي ( 5/341-337 مکتبة: ایچ ایم سعید کمپنی كراتشي) محمد أنور شاه الكشميري – محمد يوسف بن محمد زكريا الحسيني البنوري

6 – أَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 5 – بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَةِ الهِلاَلِ وَالإِفْطَارَ لَهُ:

تحقيق اعتبار اختلاف المطالع:

ص 353-351: (باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم): المذاهب الثلثة:

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 201 م: دار إحياء الكتب العربية) محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولى – خسرو (المتوفى: 885هـ)

كتاب الصوم. صوم يوم الشك:

(اختلف باختلاف المطالع) يعني قال بعض المشايخ يعتبر وقال بعضهم لا يعتبر معناه إذا رأى الهلال أهل بلدة ولم يره أهل أخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان على قول من قال لا عبرة باختلاف المطالع وأما على قول من اعتبره ينظر إن كان بينهما تقارب بحيث لا تختلف المطالع يجب، وإن كان بحيث تختلف لا يجب وأكثر المشايخ على أنه لا يعتبر قال الزيلعي: والأشبه أن يعتبر؛ الخ

الفقه الحنفي وأدلته ( 1/375-373 مكتبة الغزالي، دمشق/ دار الفيحاء، بيروت) للشيخ أسعد محمد سعيد الصاغورجي

كتاب الصوم. (قبول خبر الواحد في رؤية هلال رمضان):

إذا كان بين القطرين قرب بحيث تتحد المطالع فلا يعتبر، وإن كانت بعيدة بحيث تختلف المطالع فيعتبر… 

https://ia801303.us.archive.org/6/items/AlFiqhUlHanafiWaAdillatuhuFiqhUlIbadaat_201511/Al-Fiqh-ul-Hanafi_wa_Adillatuhu_(Fiqh-ul-Ibadaat).pdf

[5]  فتاوی قاسمیہ (جلد: 11 ص:  432مکتبہ: اشرفیہ، دیوبند الھند، یوپی (انڈیا) حضرت مولانا مفتی شبّیر احمد القاسمی خادم الافتاء والحدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، الھند  

سعودیہ کی رؤيت ہندوستان کے لۓ معتبر نہیں:

سوال: (الف) 4712: الخ

جواب: سعودیہ کی رؤيت ہندوستان کے لۓ معتبر نہیں ہے، بخاری کی کونسی حدیث ہے جس سے سعودیہ کی رؤيت پر ہندوستان میں ماننا لازم ہوتا ہے، تفصیل لکھیں؟ اعتبار ذرائع اور ثبوت کا نہیں ہے بلکہ دوری اور مطلع کا ہے

تفصیل کے لۓ دیکھیئے: ص 436 سے لیکر 440  تک- سوال: (ب) 4712: کیا مکہ کی رؤيت ہندوستان کے لۓ معتبر ہے؟ ملاحظہ ہو-

 

احسن الفتاوی (ج: 4 ص: 426 مکتبہ: ایچ ایم سعید کمپنی كراچی) فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی

كتاب الصوم. سعودیہ میں رؤيت کا اعلان پاکستان کے لۓ حجت نہیں:

 

فتاوی دار العلوم زکریا (جلد: 3  ص: 255  مکتبہ: زمزم پبلشرز) حضرت مفتی رضار الحق صاحب مد ظلہ شیخ الحدیث و مفتی دار العلوم زکریا، جنوبی افریقہ

كتاب الصوم. رؤيت هلال: اختلاف مطالع کا حکم:

ص 259: سعودی عرب کی شہادت قبول نہ کرنے کی وجہ دیکھیئے:

حضرت مفتی رضار الحق صاحب مد ظلہ نے فقہاء کے اقوال و عبارات کا جامع اور مستحکم ایک مقالہ تحریر فرمایا: (لمعات الأدلة فی إختلاف الأهلة) دیکھیئے: ص 261-267

 

فتاوی قاسمیہ (جلد: 11 ص: 413-411  مکتبہ: اشرفیہ، دیوبند الھند، یوپی (انڈیا) حضرت مولانا مفتی شبّیر احمد القاسمی خادم الافتاء والحدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، الھند  

13/ كتاب الصوم. 2/باب رؤية الهلال. اختلاف مطالع

سوال: (4700): الخ

جواب: — دو بلد اور دو ملکوں کے درمیان مسافت دو قسم پر ہے-

(1) مسافت قریبہ: جس میں ایک کنارے کے لوگوں کی رؤيت پر عمل کرنے کی صورت میں دوسرے کنارے کے بلاد میں مہینہ کبھی بھی 28 یا 31 دن کا نہ ہوتا ہو بلکہ دونوں بلادوں میں مہینہ کا توازن باقی رہتا ہو تو ایسے دو بلاد اور دو ملکوں کے درمیان  اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے

(2) مسافت بعیدہ اور مسافت فاحشہ: جس میں ہر دو بلاد اور ہر دو ملکوں میں سے کسی ایک کی رؤيت کا دوسرے بلاد اور دوسرے ممالک میں اعتبار کرنے کی صورت میں مہینہ 28 یا 31 دن کا ہو جاتا ہو، اور دونوں بلادوں کے درمیان مہینوں کا توازن باقی نہ رہتا ہو، تو ایسے دو بلادوں کے درمیان  اختلاف مطالع معتبر  ہے، لہاذا ایک کی رؤيت طریق موجب سے ثابت ہونے کی صورت میں دوسرے میں معتبر نہ ہوگی، اس وجہ سے مکۃ المکرمہ اور عرب ممالک کی رؤيت کا بر صغیر اور ہندوستان میں اعتبار نہ ہوگا، اور مکۃ المکرمہ سے طریق موجب کے ساتھ ہندوستان میں رؤيت کا ثبوت ہو جاۓ تو ہندوستان والے اس پر عمل نہیں کریں گے نہ روزے کی قضاء کریں گے، اور نہ ہندوستان والے عید منائیں گے جیسا کہ آج کے زمانہ میں ہر سال ہندوستان سے ایک دن پہلے مکہ اور مدینہ والے روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح ایک دن پہلے وہاں والے عید مناتے ہیں، اور ان کا روزہ اور عید طریق موجب سے ثابت ہونے کے باوجود بر صغیر کے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اس لۓ کہ بر صغیر اور عرب ممالک کے درمیان جو مسافت ہے وہ مسافت بعیدہ اور مسافت فاحشہ ہے

 

فتاوى  بینات (جلد: 3 ص: 63-58 مکتبہ بینات، جامعۃ العلوم الإسلامیّۃ، علامه محمد يوسف بنوری ٹاؤن، کراچی پاکستان) ماہنامہ بینات کراچی میں دار الافتاء جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن  کے شائع شدہ فتاوى اور فقہی مقالات کا وقیع علمی ذخیرہ

اختلاف مطالع کا حکم:

جدید فقہی مسائل (جلد: 2 صفحہ: 22-18 مکتبہ: زمزم پبلشرز) مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر مدرسہ دار العلوم سبیل السلام، (حیدر آباد دکن انڈیا)

اختلاف مطالع کى بحث:


سہ ماہی مجلۃ بحث ونظر  حیدرآباد (مولانا  خالد سیف اللہ رحمانی)

اختلاف مطالع کے مسئلہ میں حنفیہ کی ظاہر الروایت- ایک تحقیقی جائزہ: دیکھیئے-

[6]  Also see the following links for more details:

http://askimam.org/public/question_detail/30956

http://askimam.org/public/question_detail/30718

https://www.central-mosque.com/index.php/Ramadhan/do-saudi-scholars-impose-saudi-moon-sighting-on-non-saudi-residents.html

https://darululoomtt.net/do-darul-uloom-follow-saudi-sighting-or-not/

This following article is written By Shaikh M. Ibrahim Memon​:

http://www.madania.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:moon-sighting&catid=20&Itemid=132

Mufti Muhammad Taqi Uthmani Saheb (Damat Barakātuhum) on Saudi Moon Sighting:

https://www.wifaqululama.co.uk/mufti-taqi-ha-on-saudi-moon-sighting/

Inaamul-Bari” (Volume 5 on pages 490 onwards).

https://archive.org/stream/InaamUlBari-Volume1-7-ByShaykhMuftiTaqiUsmani/INAAM_UL_BARI_VOL_5#page/n1/mode/2up

https://www.youtube.com/watch?v=IbP5RFmCD2Y&feature=youtu.be

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: