Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Divorce issued in menses

Divorce issued in menses

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Salam I have been married for 9 years with 3 kids , me and my husband we’re both working and I would pay the house rent and other bills and most of his money was saved in the bank. Which I found unfair. We had a joint account which his earnings would get saved , then one day I took out 2000 pound which he found out about , I took the money out for my kids, he was very angry. He left the house a few days after, we split up for 4 months then elders got involved and it was decided by the elderly relatives that I would keep the 2000 pound to maintain both our kids, and he agreed for me to keep it . He also requested for me to return his gold Mahr back to him in exchange for a talaq Once I returned the gold he issued 3 talaq but I was in my menses ? Could you tell me if my divorce is valid and if it’s referred to a Khula or a talaq And will I get sinned for keeping the money? In the 6 month he left me and the kids he has not contributed to any maibtance and he is not providing for us in the Iddah period

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

We are sad to note the contents of your email. We make dua Allah grant you courage to overcome your challenges.

Your husband told you to return the mehr in exchange of a talaaq. When you returned the mehr that concluded the khula, which constituted a talaaq-e-baain (one irrevocable divorce). The three subsequent talaaqs were invalid. [1] [2]

Your ex-husband agreed for you to keep the 2000 Pounds. You are not sinful for keeping that money. Your ex-husband is guilty of not paying your maintenance in your iddah period. He is also guilty of not maintaining his children, which is also a sin. [3]

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad I.V Patel

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______


[1] الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 223) 

” وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ” لأن النهي عنه لمعنى في غيره وهو ما ذكرناه فلا ينعدم مشروعيته ” ويستحب له أن يراجعها ” لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر ” مر ابنك فليراجعها وقد طلقها في حالة الحيض ” وهذا يفيد الوقوع والحث على الرجعة ثم الاستحباب قول بعض المشايخ والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة

 

[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)-فرفور (10/ 61) 

(إزالة ملك النكاح) خرج به الخلع في النكاح الفاسد وبعد البينونة والردة فإنه لغو كما في الفصول (المتوقفة على قبولها)…

(قوله: المتوقفة) بالرفع صفة لإزالة، وقوله: على قبولها: أي المرأة. قال في البحر: ولا بد من القبول منها حيث كان على مال، أو كان بلفظ خالعتك، أو اختلعي. اهـ

 

 (10/ 72)

(و) حكمه أن (الواقع به) ولو بلا مال (وبالطلاق) الصريح (على مال طلاق بائن) وثمرته فيما لو بطل البدل كما سيجيء…

(قوله: والخلع من الكنايات) لأنه يحتمل الانخلاع عن اللباس، أو الخيرات، أو عن النكاح عناية، ومثله المبارأة (قوله: فيعتبر فيه ما يعتبر فيها) ويقع به تطليقة بائنة إلا إن نوى ثلاثا فتكون ثلاثا، وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة كما في الحاكم

 

[3] المبسوط للسرخسي (5/ 201) 

(قَالَ:) وَلِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ بِثَلَاثٍ أَوْ وَاحِدَةٍ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ؛ فَلِأَنَّهَا فِي بَيْتِهِ مَنْكُوحَةٌ لَهُ كَمَا كَانَتْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّمَا أَشْرَفَ النِّكَاحُ عَلَى الزَّوَالِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُسْقِطٍ لِلنَّفَقَةِ كَمَا لَوْ آلَى مِنْهَا، أَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِمُضِيِّ شَهْرٍ فَأَمَّا الْمَبْتُوتَةُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ عِنْدَنَا

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) -فرفور (10/592)

(و) تجب (لمطلقة الرجعي والبائن، والفرقة بلا معصية كخيار عتق، وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسكنى والكسوة) إن طالت المدة، ولا تسقط النفقة المفروضة بمضي العدة على المختار بزازية…

(قوله وتجب لمطلقة الرجعي والبائن) كان عليه إبدال المطلقة بالمعتدة؛ لأن النفقة تابعة للعدة، وقيد بالرجعي والبائن احترازا عما لو أعتق أم ولده فلا نفقة لها في العدة كما في كافي الحاكم، وعما لو كان النكاح فاسدا ففي البحر لو تزوجت معتدة البائن وفرق بعد الدخول فلا نفقة على الثاني لفساد نكاحه ولا على الأول إن خرجت من بيته لنشوزها. وفي المجتبى: نفقة العدة كنفقة النكاح

وفي الذخيرة: وتسقط بالنشوز وتعود بالعود، وأطلق فشمل الحامل وغيرها والبائن بثلاث أو أقل كما في الخانية، ويستثنى ما لو خالعها على أن لا نفقة لها ولا سكنى فلها السكنى ومن النفقة كما مر في بابه ويأتي قريبا (قوله والفرقة بلا معصية) أي من قبلها، فلو كاتب بمعصيتهما فليس لها سوى السكنى كما يأتي. قال في البحر: فالحاصل أن الفرقة إما من قبله أو من قبلها، فلو من قبله فلها النفقة مطلقا سواء كانت بمعصية أو لا طلاقا أو فسخا، وإن كانت من قبلها فإن كانت بمعصية فلا نفقة لها ولها السكنى في جميع الصور. اهـ ملخصا

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 216)  

(قَوْلُهُ وَلِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ) أَيْ تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُخْتَصَرِ وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى وَلَمْ يَذْكُرْ الْكِسْوَةَ، وَالْمَنْقُولُ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْخَانِيَّةِ وَالْعِنَايَةِ وَالْمُجْتَبَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ تَسْتَحِقُّ الْكِسْوَةَ قَالُوا وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا مُحَمَّدٌ فِي الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَطُولُ غَالِبًا فَتَسْتَغْنِي عَنْهَا حَتَّى لَوْ احْتَاجَتْ إلَيْهَا يُفْرَضُ لَهَا ذَلِكَ

 

آپ کے مسائل اور ان کا حال جلد6  صفحہ 650

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: