Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it permissible supply a Hindu Pooja/prayer shop with sweet meats?

Is it permissible supply a Hindu Pooja/prayer shop with sweet meats?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Is it permissible supply a Hindu Pooja/prayer shop with sweet meats?

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

In principle, if an item has multiple purposes or usages, some of which are permissible and others impermissible, then it will be permissible to sell such an item. The purchaser will be responsible for its uses[1].

Accordingly, it will be permissible to supply a Hindu prayer shop with sweetmeats.

And Allaah Ta’aala Knows Best

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

____


[1]  البحر الرائق (8/ 230)

قَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ (وَجَازَ بَيْعُ الْعَصِيرِ مِنْ خَمَّارٍ)

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (11/ 346)

أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ لأنها كما للمعصية تصلح لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء. وفي فتاوى أهل سمرقند إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية، وإنما وجب الأجر في هذه المسألة ولم يجب في نحت الصنم؛ لأن جهة المعصية ثمة مستغنية؛ لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية 

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 199)

ألا ترى أن العصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف لا يكره بيعه لأنه لا معصية في عينها وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعماله المحظور

 

البناية شرح الهداية (12/ 222) 

قال: ومن حمل لذمي خمرا، فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ -، وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يكره له ذلك، لأنه إعانة على

المعصية، وقد صح أن النبي – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: {لعن في الخمر عشرا: حاملها، والمحمول إليه}….

وله: أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به. والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية.

 

الاختيار لتعليل المختار (4/ 173)

وعلى هذا الخلاف إذا آجر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة في السواد . لهما أنه أعانه على المعصية ، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية ، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك.

 

فتاوى قاضيخان (3/ 261)

 لو أن مسلما آجر نفسه ليعمل في الكنيسة و يعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل

 

الفتاوى الهندية (4/ 449)

إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحْمِلَ له خَمْرًا فَلَهُ الْأَجْرُ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا أَجْرَ له وإذا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ له خَمْرًا ولم يَقُلْ لِيَشْرَبَ أو قال لِيَشْرَبَ جَازَتْ له الْإِجَارَةُ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا وإذا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ ذِمِّيًّا لِيَنْقُلَ الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَهُمْ لِأَنَّ الْخَمْرَ عِنْدَهُمْ كَالْخَلِّ عِنْدَنَا كَذَا في الْمُحِيطِ إذَا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ دَابَّةً من مُسْلِمٍ أو سَفِينَةً لِيَنْقُلَ عليها الْخَمْرَ جَازَ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وقال صَاحِبَاهُ لَا يَجُوزُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُشْرِكُونَ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ مَيِّتًا منهم إلَى مَوْضِعٍ يُدْفَنُ فيه إنْ اسْتَأْجَرُوهُ لِيَنْقُلَهُ إلَى مَقْبَرَةِ الْبَلْدَةِ جَازَ عِنْدَ الْكُلِّ وَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ لِيَنْقُلَ من بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ قال مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنَّهُ إنْ لم يَعْلَمْ الْحَمَّالُ أَنَّهُ جِيفَةٌ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِنْ عَلِمَ فَلَا أَجْرَ له وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَكَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانَ إذَا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ من الْمُسْلِمِ بَيْتًا لِيَبِيعَ فيه الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا كَذَا في الْمُضْمَرَاتِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ من ذِمِّيٍّ بَيْتًا يَبِيعُ فيه الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَهُمْ جميعا.

 

حاشية ابن عابدين (6/ 391)

قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل 

 

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص 13)

 أن المدارَ على النيّة، وأنه بنيّة الإعانة على المعصية حرام، وبدونه لا.

 

احسن التاوى (8/ 92) 

محمود الفتاوی (5/ 469)

جواهر الفقه (7/ 510)

 

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (4/ 3029) 

والضابط عندهم (الحنفية): أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً}

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: