Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is my fast valid?

Is my fast valid?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Aw if one is fasting  and then goes to the toilet and is thinking of a woman but then that excitable thought starts to subside. Straight after that then urinates and then thinks Mani may have come out first does this nullify the fast? Although one would touch the private during urination. An answer would be much be appreciated urgently. 

Wassallam. 

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh

 

There are two possibilities in your situation.[1]

 

1. Mazi (Pre-ejaculatation) which is a clear thin fluid.

2. Mani (sperm) which is a white thick fluid.

The fluid which is discharged at the time of excitement is called mazi. The fluid that is discharged when one has an orgasm (the height of sexual excitement) is called mani. The difference between the two is that when mazi comes out, satisfaction is not attained and the excitement increases, while the discharge of the mani, one is satisfied, and the excitement diminishes. Ghusl becomes wajib (necessary) with the discharge of mani while Wudhu is necessary with the discharge of mazi.[2]

In principle, if a person ejaculates by looking or pondering about a woman, the fast will not break, but ghusl will become wajib (necessary).[3] However if a person ejaculates by any physical means e.g, masturbating, his fast will break. One would make up that fast but kaffarah will not be necessary.[4]

In the enquired situation, if you are certain that the liquid which came out is indeed mani, you will make ghusl. If you are certain it was mazi, you will make wudhu. Accordingly, in both conditions, the fast will not be invalidated. However, one should make taubah and istigfaar for not exercising  restraint in the state of fasting.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Akhyar Uddin 

Student, Darul Iftaa 

Buffalo, New York, USA 

Checked and approved by

Mufti Ebrahim Desai.

 


مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 42)[1]

“يفترض الغسل بواحد” يحصل للإنسان “من سبعة أشياء” أولها “خروج المني” وهو ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة الطلع ومني المرأة رقيق أصفر “إلى ظاهر الجسد” لأنه ما لم يظهر لا حكم له “إذا انفصل عن مقره” وهو الصلب “بشهوة” وكان خروجه “من جماع” كالاحتلام ولو بأول مرة لبلوغ في الأصح وفكر ونظر وعبث بذكره

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 44)

“مذي” بفتح الميم وسكون الدال المعجمة وكسرها وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء من الرجال ويسمى في جانب النساء قذى بفتح القاف والدال المعجمة “و” منها “ودي” بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء وهو ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي “و” منها “احتلام بلا بلل” والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية لحديث أم سليم كما قدمناه

البناية شرح الهداية (1/ 331)

 ولو بال فخرج من ذكره مني فإن كان ذكره منتشرا فعليه الغسل وإن كان منكسرا فعليه الوضوء

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 100)

فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي”.

بفتح الميم وسكون الدال المعجمة وكسرها وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء من الرجال

اللباب في شرح الكتاب (1/ 17)

وليس في المذي) وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة، وفيه ثلاث لغات: الأولى سكون الذال، والثانية كسرها مع التثقيل، والثالثة الكسر مع التخفيف، ويعرب في الثالثة إعراب المنقوص. مصباح (والودي) وهو: ماء أصفر غليظ يخرج عقيب البول وقد يسبقه، يخفف ويثقل. مصباح (غسل و) لكن (فيهما الوضوء) كالبول

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 58) 2

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 27)

(وفرض) الغسل (عند) خروج (مني) من العضو، وإلا فلا يفرض اتفاقا لانه في حكم الباطن (منفصل عن مقره) هو صلب الرجل وترائب المرأة، ومنيه أبيض ومنيها أصفر، فلو اغتسلت فخرج منها مني، إن منيها أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا (بشهوة) أي لذة ولو حكما كمحتلم، ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة، لان الدفق فيه

ولو خرج مني بعد البول وذكره منتشر وجب الغسل وإن لم يكن ذكره منتشرا لا يجب الغسل كذا في فتاوى قاضي خان وغيره ومحله إذا وجد الشهوة يدل عليه تعليله في التجنيس بأن في حالة الانتشار وجد الخروج والانفصال جميعا على وجه الدفق والشهوة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 161)

رجل بال فخرج من ذكره مني، إن كان منتشرا فعليه الغسل؛ لأن ذلك دلالة خروجه عن شهوة.

 

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 367)

 قد روي في بعض أخبار ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أصابه قيء أو قلس أو مذي أو رعاف، وهو في صلاته فليتوضأ”، ومعلوم أن الوضوء من المذي هو وضوء الصلاة، وقد جمع بينه وبين الرعاف، وذكر لهما وضوءا واحد

البناية شرح الهداية (1/ 265)

وعن المذي يجب الوضوء الشرعي فكذا بالقيء أو الرعاف كذا في ” الأسرار

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 145)[3]

 (أو ادهن أو اكتحل أو احتجم) وإن وجد طعمه في حلقه (أو قبل) ولم ينزل (أو احتلم أو أنزل بنظر) ولو إلى فرجها مرارا (أو بفكر) وإن طال مجمع

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 658)

“أو أنزل بنظر” قيد بالنظر لأن الإنزال بالمس ولو بحائل توجد معه الحرارة مفسد ولو استمنى بكفه فعامة المشايخ أفتوا بفساد الصوم وهو المختار

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 658)

 “أو أنزل بنظر” إلى فرج امرأة لم يفسد “أو فكر وإن أدام النظر والفكر” حتى أنزل لأنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معناه

الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمانس_ج (ص: 78)

 من قبل أو احتلم أو انزل بنظر ولو إلى فرجها أو أنزل بفكر فلايفطر

 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 254)[4]

“أو” أنزل “بتفخيذ أو بتبطين” أو عبث بالكف “أو” أنزل من “قبلة أو لمس” لا كفارة عليه لم ذكرنا

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 676)

أو” أنزل “بتفخيذ أو بتبطين” أو عبث بالكف “أو” أنزل من “قبلة أو لمس” لا كفارة عليه لم ذكرنا

مراقي الفلاح (ص: 252)

( باب ما يفسد الصوم ) ويوجب القضاء ( من غير كفارة )

أو ) أنزل ( بتفخيذ أو بتبطين ) أو عبث بالكف ( أو ) أنزل من ( قبلة أو لمس ) لا كفارة عليه لم ذكرنا

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: