Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Female Discharge

Female Discharge

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Im a female that experiences discharge regularly. I wear disposable underwear liners daily. I make a fresh wudhu for every salah if i notice the discharge. Should i make istinja before every salah or will it be ok to just change the soiled liner and make wudhu?  

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

You should see if the discharge is from:

1)     Farj al-Khārij (Vulva-the external region of the vagina) then its fluid is considerate as pure[1].

2)     Farj ad-Dākhil (Vagina) then the fluid is pure and does not necessitate wudhu or istinja according to the preferred view[2].

Take note that this ruling is applicable as long as the discharge is clear or white (normal colour). Any other colour will be regarded as impure.

3)     Farj ad-Dākhil (beyond the vagina) then the fluid is considerate impure as any fluid produced anywhere beyond the vagina is impure[3]. Hence, you should make istinja.

 

Bear in mind that in all cases, if a woman has discharge mixed with blood or due to Madhi (arousal), the fluid will be considerate as impure[4].

If you are certain that your discharge is from the third type (beyond the vagina) then you must make istinja and if discharge is such that is doesn’t allow you to be clean for an entire time of Salah then you will be considerate as Ma’zur.

Ma’zur[5] is that person who is afflicted by nose bleeding, or has a wound from which blood flows continuously or any such sickness that prevents a person from performing Salah with complete purity for the entire time of Salah. Like, urine dripping continuously prevents a person from having any such time where one would be able to perform Salah with complete purity.

Ruling of a Ma’zur:[6] One should make Wudhu for the time of every Salah. As long as that Salah time remains, his Wudhu will remain. He will make Salah with the impurity if remaining clean is impossible.

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad Yaasir Yunus Hussen

Student Darul Iftaa
Mozambique 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_____

[1]وَسَيَجِيءُ أَنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ طَاهِرَةٌ عِنْدَهُ فَتَنَبَّهْ (بِلَا إنْزَالٍ) لِقُصُورِ الشَّهْوَةِ. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 166 )

 (قَوْلُهُ: الْفَرْجِ) أَيْ الدَّاخِلِ، أَمَّا الْخَارِجُ فَرُطُوبَتُهُ طَاهِرَةٌ بِاتِّفَاقٍ بِدَلِيلِ جَعْلِهِمْ غَسْلَهُ سُنَّةً فِي الْوُضُوءِ، وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَةً عِنْدَهُمَا لَفُرِضَ غَسْلُهُ. اهـ. ح. أَقُولُ: قَدْ يُقَالُ إنَّ النَّجَاسَةَ مَا دَامَتْ فِي مَحَلِّهَا لَا عِبْرَةَ لَهَا؛ وَلِذَا كَانَ الِاسْتِنْجَاءُ سُنَّةً لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي غَيْرِ الْغُسْلِ مَعَ أَنَّ الْخَارِجَ نَجِسٌ بِاتِّفَاقٍ، فَلَا تَدُلُّ سُنِّيَّةُ الْغُسْلِ عَلَى الطَّهَارَةِ فَتَدَبَّرْ، نَعَمْ يَدُلُّ عَلَى الِاتِّفَاقِ كَوْنُهُ لَهُ حُكْمٌ خَارِجَ الْبَدَنِ، فَرُطُوبَتُهُ كَرُطُوبَةِ الْفَمِ وَالْأَنْفِ وَالْعَرَقِ الْخَارِجِ مِنْ الْبَدَنِ. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 166)

 

فتاؤي دارالعلؤم زكريا   جلد   1   ص660-662

 

وفي الدر رطوبة الفرج طاهرة عند أبي حنيفة.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 98) 

[2]  واذا حشت فرجها بالقطنة فوجدتها مبتلة, فان كانت في الفرج من الطرف الداخل لا يجب عليها الوضوء, و ان كان في الطرف الخارج وجب عليها الوضوء.

كتاب جمل الاحكام ص 106

[3]  و اذا خرج من قبل المرءة ريح لا يجب عليها الوضوء, (وان كان مفضاة وجب عليها الوضوء)

هذا هو الرأي الراجح في مذهب الحنفية, لان الريح في اصلها طاهرة, و أما الريح الخارجة من الدبر تنقض, لانها منبعثة من محل النجاسة, لا لان عينها نجس, فيكون الريح الخارجة من قبل المرءة أو ذكر الرجل لا تنبعث من محل نجس, فلا تنقض الوضوء.

 كتاب جمل الاحكام ص107

[4] فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ سَوَاءٌ مِنَلإِْنْسَانِ أَوْ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا دُونَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَأْكُول اللَّحْمِ وَغَيْرِ مَأْكُولِهِ (1)

الموسوعة الفقهية الكويتية 

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى نَجَاسَةِ الْمَذْيِ لِلأَْمْرِ بِغَسْل الذَّكَرِ مِنْهُ وَالْوُضُوءِ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَال: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَل النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَْسْوَدِ، فَسَأَلَهُ فَقَال: يَغْسِل ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ (1) .

الموسوعة الفقهية الكويتية 

 [5] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 486)

مسألة: (حكم صاحب العذر الدائم)

قال أبو جعفر: (والذي به سلس البول، أو جرح لا يرقأ، بمنزلة المستحاضة).

وذلك لدوام العذر.

قال: (والمستحاضة تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، وتقرأ القرآن. وتطوف بالبيت).

وذلك لأنها في حكم الطاهرات في باب لزوم الصلاة، فكذلك في حكم الجماع وسائر ما ذكر.

* وأيضًا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: “أن دم الاستحاضة دم عرق انقطع، أو داء عرض”، ولو كان بها جراحة يسيل دمها لم يمنع ذلك وطء زوجها إياها، كذلك دم الاستحاضة.

 

وَالْمَعْذُورُ هُوَ الَّذِي لَا يَمْضِي عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ إِلَّا وَالْحَدَثُ الَّذِي ابْتُلِييَ بِهِ مَوْجُودٌ. الاختيار لتعليل المختار (1/ 30)

 [6] والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يزقلأ يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى. مختصر القدوري (ص: 20)

فَصْلٌ (وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَانْطِلَاقُ الْبَطْنِ وَانْفِلَاتُ الرِّيحِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجُرْحُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ، يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا) لِرِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «تَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ» . «وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ حِينَ قَالَتْ لَهُ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ” تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ» وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» ، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِالصَّلَاةِ الْوَقْتُ. قَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ» ، وَيُقَالْ: آتِيكَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ: أَيْ لِوَقْتِهَا.

قَالَ: (فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوؤُهُمْ، فَيَتَوَضَّئُونَ لِصَلَاةٍ أُخْرَى) لِمَا رَوَيْنَا. وَطَهَارَةُ الْمَعْذُورِ تَنْتَقِضُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ زُفَررَ بِالدُّخُولِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِأَيِّهِمَا كَانَ. الاختيار لتعليل المختار (1/ 29) 

أحسن الفتاؤيPage 78-80/ vol2  

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: