Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » If a woman sees blood on day one, then she sees blood on day 5th after 4 days, is this woman considered as حائضة?

If a woman sees blood on day one, then she sees blood on day 5th after 4 days, is this woman considered as حائضة?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

As-salam عaleykoum wa rahmatulLahi wa barakatuhu. This is a question relating to the menstruations of women and I could not find the answer. If a woman sees a tiny bit of blood on one day, then she does not see any blood for 4 days, and in the end of the fifth day she sees a tiny bit of blood again. Is this woman considered to have had her menstruations for five entire days, meaning that her prayers and fasts during this period are void ? JazakumAllah khayran.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The minimum period for Haidh is three days and three nights (seventy-two hours).

If the bleeding is for less than three days, it is not Haidh, but Istihadhah. The maximum period of Haidh is ten days and ten nights (two hundred and forty hours.) Bleeding beyond this is not Haidh, but Istihadhah. [1] A woman in Istihadhah will perform her Salat and she will have to fast in Ramadan. [2]

The woman in reference will be considered to be in Haidh for entire five days, as she is within the menstrual cycle. The continuous flow of blood is not necessary in Haidh. [3] [4]

A woman in Haidh will not perform Salat, nor fast in Ramadan. [5]

However, she will make qadha (make up) for the missed fasts of Ramadan after she become clean. She will not make qadha of the Salat she did not perform during her menses. [6] 

And Allah Ta’āla Knows Best

Rabiul Islam

Student Darul Iftaa
Detroit, Michigan, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_____


[1] الأصل للشيباني ط قطر (2/ 6 م: دار ابن حزم، بيروت – لبنان) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189 هـ)

وأقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ولياليها, لا ينقص من ذلك شيئاً، وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها, لا يزيد على ذلك شيئاً.

فإن (1) رأت المرأة الدم يومين وثلثي يوم ثم انقطع ذلك لم يكن ذلك حيضاً، حتى يكون ما بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولياليها, لا ينقص من ذلك شيء. ألا ترى أن الدم لو زاد على عشرة أيام ولياليها ساعةً كانت تلك الساعة استحاضة، فكذلك (2) النقصان، إذا نقص الدم من ثلاثة أيام ولياليها شيئاً لم يكن ذلك حيضاً، لأن الأثر جاء أن أدنى الحيض ثلاثة وأكثره عشرة.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 41 م: دار الكتب العلمية) علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)

[الاستحاضة وأحكامها]

وأما الاستحاضة فهي ما انتقص عن أقل الحيض، وما زاد على أكثر الحيض، والنفاس، ثم المستحاضة نوعان مبتدأة، وصاحبة عادة والمبتدأة نوعان مبتدأة بالحيض، ومبتدأة بالحبل، وصاحبة العادة نوعان صاحبة العادة في الحيض، وصاحبة العادة في النفاس.

(أما) المبتدأة بالحيض، وهي التي ابتدئت بالدم، واستمر بها فالعشرة من أول الشهر حيض؛ لأن هذا دم في أيام الحيض، وأمكن جعله حيضا فيجعل حيضا، وما زاد على العشرة يكون استحاضة، لأنه لا مزيد للحيض على العشرة، وهكذا في كل شهر.

(وأما) صاحبة العادة في الحيض إذا كانت عادتها عشرة فزاد الدم عليها فالزيادة استحاضة، وإن كانت عادتها خمسة فالزيادة عليها حيض معها إلى تمام العشرة لما ذكرنا في المبتدأة بالحيض، وإن جاوز العشرة فعادتها حيض، وما زاد عليها استحاضة

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 139 م: بيروت لبنان) أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي (المتوفى: 461هـ)

وَالسَّابِعَة امْرَأَة ترى الدَّم يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ ثمَّ يَنْقَطِع وَلَا يعود الى عشرَة ايام فانها اسْتِحَاضَة

[2]  الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 34 م: دار احياء التراث العربي-بيروت-لبنان) علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني، برهان الدين (المتوفى: 593هـ)

ودم الاستحاضة كالرعاف الدائم لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير”

 

[3] الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 33 م: دار احياء التراث العربي-بيروت-لبنان) علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني، برهان الدين (المتوفى: 593هـ)

قال: “والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي“.

قال رضي الله تعالى عنه: وهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره

اللباب في شرح الكتاب (ص: 24 م: دار الكتاب العربي) عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني

 أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوماً لا يفصل وهو كالدم المتوالي؛ لأنه طهر فاسد؛ فيكون بمنزلة الدم والأخذ بهذا القول أيسر هداية.

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (2/ 114-115 م: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات) الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304هـ)

واعلم أنَّ الطُّهْرَ الذي يكونَ أقلَّ من خمسةَ عشرَإذا تخلَّلَ بين الدَّمين: فإن كان أقلَّ من ثلاثةِ أيام لا يفصلُ بينهما، بل هو كالدَّم المتوالي إجماعاً.

لأن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولياليها بالاتفاق. كما في الدر المختار.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 285 م: دار الفكر-بيروت) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)

(وأقل الطهر) بين الحيضتين أو النفاس والحيض (خمسة عشر يوما) ولياليها إجماعا

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 289 م: دار الفكر-بيروت) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)

(ولو) المرئي (طهرا متخللا) بين الدمين (فيها حيض) ؛ لأن العبرة لأوله وآخره وعليه المتون فليحفظ.


حاشية ابن عابدين: (قوله ولو المرئي طهرا إلخ) مرادهم بالطهر هنا النقاء بالمد: أي عدم الدم.

ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر يكون فاصلا بين الدمين في الحيض اتفاقا فما بلغ من كل من الدمين نصابا جعل حيضا، وأنه إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا وإن كان أكثر من الدمين اتفاقا. واختلفوا فيما بين ذلك على ستة أقوال كلها رويت عن الإمام أشهرها ثلاثة:

الأولى: قول أبي يوسف: إن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل، بل يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل، فيجوز بداية الحيض بالطهر وختمه به أيضا، فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما فالعشرة الأولى حيض، ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض إن كانت عادتها وإلا ردت إلى أيام عادتها.

الثانية: أن الشرط إحاطة الدم لطرفي مدة الحيض، فلا يجوز بداية الحيض بالطهر ولا ختمه به؛ فلو رأت مبتدأة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشرة حيض؛ ولو رأت معتادة قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا يكون شيء منه حيضا، وكذا النفاس على هذا الاعتبار.

الثالثة: قول محمد إن الشرط أن يكون الطهر مثل الدمين أو أقل في مدة الحيض، فلو كان أكثر فصل، لكن ينظر إن كان في كل من الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضا فالسابق حيض، ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر استحاضة، وإلا فالكل استحاضة. ولا يجوز بدء الحيض بالطهر ولا ختمه به؛ فلو رأت مبتدأة يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فالأربعة حيض؛ لأن الطهر المتخلل دون ثلاث وهو لا يفصل اتفاقا كما مر؛ ولو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما فالستة حيض للاستواء؛ ولو رأت ثلاثة دما وخمسة طهرا ويوما دما فالثلاثة حيض لغلبة الطهر فصار فاصلا والمتقدم أمكن جعله حيضا، هذا خلاصة ما في شروح الهداية وغيرها. وقد صحح قول محمد في المسبوط والمحيط وعليه الفتوى. وفي الهداية الأخذ بقول أبي يوسف أيسر. اهـ وكثير من المتأخرين أفتوا به؛ لأنه أسهل على المفتي والمستفتي سراج، وهو الأولى فتح، وهو قول أبي حنيفة الآخر نهاية.

وأما الرواية الثانية؛ ففي البحر قد اختارها أصحاب المتون، لكن لم تصحح في الشروح.

(قوله فيها) أي في مدة الحيض (قوله حيض) خبر المبتدإ وهو قوله وما تراه (قوله وعليه المتون) أي على أن الشرط في جعل الطهر المتخلل بين الدمين حيضا كون الدمين المحيطين به في مدة الحيض لا في مدة الطهر (قوله فليحفظ) أشار إلى أن اختيار أصحاب المتون له ترجيح.

أقول: لكنه تصحيح التزامي؛ وقد صرح العلامة قاسم بأن التصحيح الصريح مقدم على الالتزامي.

[4] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 284 م: دار الفكر-بيروت) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)

اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة؛ لأن ذلك لا يكون إلا نادرا بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعدا غير مبطل، كذا في المستصفى بحر: أي؛ لأن العبرة لأوله وآخره…

آپ کے مساءل اور انکا حل (جلد: 3 ص: 78 مکتبۂ لدھیانوی) حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالی

حیض کی کم از کم مدت تین دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے، حیض کی مدت کے دوران جو خون آۓ وہ حیض ہی شمار ہوگا، خواہ 3،4 گھنٹے کے وقفے ہی سے آۓ-

 

[5]  صحيح البخاري (1/ 71 م: دار طوق النجاة)

وقال جابر بن عبد الله: وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تدع الصلاة»

العناية شرح الهداية (1/ 164 م: دار الفكر) محمد بن محمد، أكمل الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ)

(والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة) لقول «عائشة – رضي الله عنها -: كانت إحدانا على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة» ، ولأن في قضاء الصلاة حرجا لتضاعفها ولا حرج في قضاء الصوم.

مختصر القدوري (ص: 19 م: دار الكتب العلمية) أحمد بن محمد أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428هـ)

والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

 

[6] صحيح البخاري (1/ 71 م: دار طوق النجاة)

حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثتني معاذة، أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ «كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به» أو قالت: فلا نفعله

 

سنن الترمذي ت بشار (1/ 193 م: دار الغرب الإسلامي – بيروت) محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)

130 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ الحَائِضَ لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ.

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ.

 

بہشتی زیور(جلد 2 صفحہ 46)

حیض کے زمانہ میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست نہیں– اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے پاک ہونے کے بعد بھی اسکی قضا واجب نہیں ہوتی لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا پاک ہونے کے بعد قضا رکھنی پڑےگی-

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: