Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Women coming to the mosque

Women coming to the mosque

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

As Salaamu Alaykum wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh

Hazrat, before I ask the question, please let me confirm:

-I am aware of the narration where Rasulullah (SAW) permitted women of performing salah in the        mosque, but encouraged them to perform it inside their homes

-I am aware of the narration where Umar (RA) forbade them in his Caliphah

-I am also aware of the narration where A’isha (RA) said, if Rasulullah (SAW) was alive, he’d forbide    women from entering the masjid

Bearing in mind the above, many contemporary fuqaha (from all madhabs including Salafis) have said back then there were no safeguards to separate the sexes completely, but in this day, and age there is, Alhamdulillah so thus permissibility can be granted, and the fatwa of Umar (RA) was his own ijtihad , or it was applicable to those times.

Is this correct?

Do the Hanafi (Deobandi) share this position/opinion? Even the two Haramain cater for the sisters.

Jazak’Allah.

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

You have referred to three Ahaadith that serve as a basis of the subject matter in reference. Hence, there is no need for us to elaborate on the Ahaadith you referred to. However, the rationale cited for the prohibition, i.e. there were no safeguards to separate the sexes is incorrect. If that was indeed the rationale and illah, then the women folk would have never been allowed to perform salaah with men; bearing in mind that the masjids were small and women were nearby to the men.

It is incorrect to dismiss the attitude of Sayyiduna ‘Umar (Radhiyallaahu ‘anh) as his own ijtihaad. Sayyiduna ‘Umar (Radhiyallaahu ‘anh) was blessed with great foresight. There were instances where revelation came in support of Sayyiduna Umar’s (Radhiyallaahu ‘anh) opinion. In fact, the attitude of Sayyiduna ‘Umar (Radhiyallaahu ‘anh) prohibiting women from coming to the masjid is supported by the saying of Sayyidah ‘Aishah (Radhiyallaahu ‘anhaa). This again manifests the insight of Sayyiduna ‘Umar’s (Radhiyallaahu ‘anh) view.

The narration of Sayyidah ‘Aishah (Radhiyallaahu ‘anhaa) indicates to the decline in women’s conduct which is the cause of Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) probably discouraging women from the masjid.

Explaining the narration of Sayyidah ‘Aishah (Radhiyallaahu ‘anhaa), ‘Allaamah ‘Aini says in his celebrated ‘Umdatul Qaari[1]:

(قلت) لَو شاهدت عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا مَا أحدث نسَاء هَذَا الزَّمَان من أَنْوَاع الْبدع والمنكرات لكَانَتْ أَشد. 

Translation: “I comment: If Sayyidah ‘Aishah (Radhiyallaahu ‘anhaa) was to see what the women of this era have done, the various types of innovation and evil, she would have be more stern in prohibiting (the womenfolk from coming to the masjid).” He presents examples and thereafter says, “what was found after the demise of Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) was less than 1/1000ths of what is found in the women of our era.”

‘Allaamah ‘Aini lived in the 9th century. He complained about the decline in women in his era. We are now in the 15th century, an era that is infested with all forms of immorality. What would Sayyidah ‘Aishah’s (Radhiyallaahu ‘anhaa) command be on the women of our generation and what would her thought be if Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) would observe the women of our era?

Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) is reported to have said:

ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم 

Translation: “There is no era except that the one coming after it will be more evil that it (current era) until you meet your Lord.[2]

لا يأتي عليكم زمان إلا هو شر من الزمان الذي قبله

Translation: “Every era that comes upon you will be more evil that it’s previous.[3]

You enquire about the Deobandi (Hanafi) position on the matter. The reality is that all four schools of thought rule that the women should not come to the masjid due to the fear of fitnah[4].

And Allaah Ta’aala Knows Best

Muajul I. Chowdhury

Student Darul Iftaa

New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1]  عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/ 158) 

(قلت) لو شاهدت عائشة رضي الله تعالى عنهما ما أحدث نساء هذا الزمان من أنواع البدع والمنكرات لكانت أشد إنكارا ولا سيما نساء مصر فإن فيهن بدعا لا توصف ومنكرات لا تمنع. منها ثيابهن من أنواع الحرير المنسوجة أطرافها من الذهب والمرصعة باللآلىء وأنواع الجواهر وما على رءوسهن من الأقراص المذهبة المرصعة باللآلىء والجواهر الثمينة والمناديل الحرير المنسوج بالذهب والفضة الممدودة وقمصانهن من أنواع الحرير الواسعة الأكمام جدا السابلة أذيالها على الأرض مقدار أذرع كثيرة بحيث يمكن أن يجعل من قميص واحد ثلاثة قمصان وأكثر ومنها مشيهن في الأسواق في ثياب فاخرة وهن متبخترات متعطرات مائلات متبخترات متزاحمات مع الرجال مكشوفات الوجوه في غالب الأوقات. ومنها ركوبهن على الحمير الغرة وأكمامهن سابلة من الجانبين في أزر رفيعة جدا. ومنها ركوبهن على مراكب في نيل مصر وخلجانها مختلطات بالرجال وبعضهن يغنين بأصوات عالية مطربة والأقداح تدور بينهن. ومنها غلبتهن على الرجال وقهرهن إياهم وحكمهن عليهم بأمور شديدة. ومنهن نساء يبعن المنكرات بالإجهار ويخالطن الرجال فيها. ومنهن قوادات يفسدن الرجال والنساء ويمشين بينهن بما لم يرض به الشرع. ومنهن صنف بغايا قاعدات مترصدات للفساد ومنهن صنف دائرات على أرجلهن يصطدن الرجال. ومنهن صنف سوارق من الدر والحمامات. ومنهن صنف سواحر يسحرن وينفثن في العقد ومنهن بياعات في الأسواق يتعايطن بالرجال. ومنهن دلالات نصابات على النساء. ومنهن صنف نوائح ودفافات يرتكبن هذه الأمور القبيحة بالأجرة. ومنهن مغنيات يغنين بأنواع الملاهي بالأجرة للرجال والنساء ومنهن صنف خطابات يخطبن للرجال نساء لها أزواج بفتن يوقعنها بينهم وغير ذلك من الأصناف الكثيرة الخارجة عن قواعد الشريعة فانظر إلى ما قالت الصديقة رضي الله تعالى عنها من قولها لو أدرك رسول الله – صلى الله عليه وسلم  – ما أحدثت النساء وليس بين هذا القول وبين وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم  – إلا مدة يسيرة على أن نساء ذلك الزمان ما أحدثن جزأ من ألف جزء مما أحدثت نساء هذا الزمان

[2]  سنن الترمذي (4/ 62) 

2206 – حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، قال: دخلنا على أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم.

هذا حديث حسن صحيح.

[3] مسند أحمد (19/ 205) 

12162 – حدثنا ابن نمير، أخبرنا مالك يعني ابن مغول، عن الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك قال: ” لا يأتي عليكم زمان إلا هو شر من الزمان (1) الذي قبله “. سمعنا ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم مرتين

[4]  الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 77) 

(ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 566) 

(قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين. قال في البحر: وقد يقال هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإمام وصاحبيه، فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقا اتفاقا. وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند الإمام إلا في الظهر والعصر والجمعة أي وعندهما مطلقا، فالإفتاء بمنع العجائز في الكل مخالف للكل، فالاعتماد على مذهب الإمام. اهـ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق  (1/ 380) 

(قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب: 33] وقال – صلى الله عليه وسلم – «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن» ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن أطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية قال المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى. ذكره فخر الإسلام اهـ.

وفي فتح القدير المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق. اهـ.

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري لأحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى 893 هـ  (2/ 483) 

واتفق الأئمة كلهم على أن الأولى في المرأة عدم الخروج؛ لما روى أبو داود، وأحمد، وابن خزيمة: “لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن”، وحديث عائشة في الباب: “لو أدرك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ما أحدث النساء لمنعهن المساجد” دليلٌ ظاهر في عدم الأولوية هذا زمن الصحابة؛ وأمّا الآن فالواجبُ المنعُ مطلقًا.

المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة (ص: 269) 

قال الإمام أبو حنيفة – رضي الله عنه -: وتمنع الشَّابَّة من حضور كُلّ جماعة، والعجوز الظُّهْرَ والعصر، وقال أبو يوسف ومحمد – رضي الله عنهم -: تمنع الشابة من حضور الجماعة مطلقاً، وللعجوز حضور الصلاة كلها، ولكن المتأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة مطلقاً، والفتوى على الكراهة؛ لفساد الزمان، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((لو أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل))

نفحات السلوك على تحفة الملوك (ص: 137) 

ويكره للنساء الشوابّ حضور الجماعة مطلقاً، ويُباح للعجائز الخروج في العيدين والجُمعة والفجر والمغرب والعشاء.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 109) 

(ولا يحضرن الجماعات) في كل الصلاة نهارية أو ليلية لقوله – عليه الصلاة والسلام – «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن» ولأنه لا تؤمن الفتنة من خروجهن (إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء) وكذا العيدين لنوم الفساق في الفجر والعشاء واشتغالهم بالأكل في المغرب واتساع الجبانة في العيدين فيمكنها الاعتزال عن الرجال هذا عند الإمام وقيل المغرب كالظهر والجمعة كالعيدين (وجوزا) أي أبو يوسف ومحمد (حضورها) أي العجوز (في الكل) لانعدام الفتنة لقلة الرغبة فيهن، لكن هذا الخلاف في زمانهم وأما في زماننا فيمنعن عن حضور الجماعات وعليه الفتوى وقيد بالعجوز؛ لأن الشابة ليس لها الحضور اتفاقا الشابة من خمس عشرة إلى تسع وعشرين والعجوز من خمسين إلى آخر العمر.

فتح باب العناية (ص: 284)

والمختار منع العجوز عن الحضور في جميع الأوقات فضلاً عن الشابة.

فقه العبادات على المذهب الحنفي (ص: 143) 

أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها، لأنه أفضل في حقها، وهو الموضع الذي أعدته لصلاتها.

(الفقه الشافعي)

المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 177) 

فإن أرادت المرأة حضور المسجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة يشتهى مثلها كره لها الحضور وإن كانت عجوزاً لا تشتهى لم يكره لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الخروج إلا عجوزاً في منقلها.

المجموع شرح المهذب (4/ 198) 

وَإِنْ أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ حُضُورَ الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ قَالَ أَصْحَابُنَا إنْ كَانَتْ شَابَّةً أَوْ كَبِيرَةً تُشْتَهَى كُرِهَ لَهَا وَكُرِهَ لِزَوْجِهَا وَوَلِيّهَا تَمْكِينُهَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى لَمْ يُكْرَهْ

البيان في مذهب الإمام الشافعي (2/ 366) 

وأما النساء: فجماعتهن في البيوت أفضل؛ لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن» .

فإن أرادت المرأة حضور الجماعة مع الرجل في المسجد، فإن كانت شابَّة أو كبيرة يُشتهى مِثلها. . كُرِه لها الحضور؛ لأنه يخاف الافتتان بها، وإن كانت كبيرة، لا يُشتهى مثلُها. . لم يكره لها الحضور

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (2/ 252) 

أما المرأة فجماعتها في بيتها أفضل للخبر الصحيح «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» ، فإن قلت إذا كانت خيرا لهن فما وجه النهي عن منعهن المستلزم لذلك الخير قلت أما النهي فهو للتنزيه كما يصرح به سياق هذا الحديث ثم الوجه حمله على زمنه – صلى الله عليه وسلم – أو على غير المشتهيات إذا كن مبتذلات، والمعنى أنهن، وإن أريد بهن ذلك ونهى عن منعهن؛ لأن في المسجد لهن خيرا فبيوتهن مع ذلك خير لهن؛ لأنها أبعد عن التهمة التي قد تحصل من الخروج لا سيما إن اشتهيت أو تزينت ومن ثم كره لها حضور جماعة المسجد إن كانت تشتهى ولو في ثياب رثة أو لا تشتهى وبها شيء من الزينة أو الطيب

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 467) 

ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال، ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه لما في الصحيحين عن عائشة – رضي الله تعالى عنها – لو أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ولخوف الفتنة.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 140) 

ويكره لها حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهاة ولو في ثياب مهنة، أو غير مشتهاة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب

(الفقه المالكي)

فقه العبادات على المذهب المالكي (ص: 214) 

5- يندب للمرأة الخروج للمسجد لحضور صلاة الجماعة إن كانت كبيرة بالسن أو شابة لا يخشى منها الفتنة، أما إن كان يخشى منها الفتنة فيحرم خروجها إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: (لا تمنع إماء اللَّه مساجد اللَّه ولكن ليخرجن وهن تفلات) (4) ، وما روى ابن عمر رضي اللَّه عَنهما قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن)

(الفقه الحنبلي)

فقه العبادات على المذهب الحنبلي (ص: 255) 

مكروه حضورها للنساء المشتهيات مع الرجال.

الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 128) 

ولأب، ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة، أو ضررا من الانفراد.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: