Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Salaah breaking if vomit is swallowed intentionally

Salaah breaking if vomit is swallowed intentionally

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

A person vomits/burps in salaah and a little vomit(less than mouthful) comes out if he swallows this intentionally will his namaaz break. I am aware that a fast is not nullified on such an occasion.

Answer

If one burps and vomits less than a mouthful, his wudhu will not break. If he swallows the vomit, intentionally or unintentionally, then too his salaah will not break[i].

Our answer is confined to vomit less than a mouthful. The ruling will be different if it is a mouthful[ii].

Your understanding of the ruling of the fast is correct[iii].

And Allaah Ta’aala Knows Best

Muajul I. Chowdhury

Student Darul Iftaa

New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 


[i]  درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 14) 

وَفِي الصُّورَةِ الَّتِي يَكُونُ الْقَيْءُ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ وَلَكِنْ خَرَجَ مِنْ الْفَمِ الْخُرُوجُ مُتَيَقَّنٌ لِأَنَّ تَيَقُّنَ خُرُوجِ الْقَلِيلِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لِعَدَمِ كَوْنِهِ نَجِسًا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ نَجِسًا إلَّا إذَا مَلَأَ الْفَمَ

(الحجة على أهل المدينة 1/ 66) 

قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله من رعف اَوْ قاء اَوْ قلس ملا فِيهِ اَوْ اكثر اَوْ سَالَ من جرحه دم اَوْ قيح اَوْ صديد يكون سَائِلًا اَوْ قاطرا فَعَلَيهِ الْوضُوء.

مجمع الأنهر (1/ 30) 

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يُنْقَضُ حَتَّى يَمْلَأَ الْفَمَ اعْتِبَارًا لِسَائِرِ أَنْوَاعِ الْقَيْءِ

[ii]  (الحجة على أهل المدينة 1/ 66) 

قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله من رعف اَوْ قاء اَوْ قلس ملا فِيهِ اَوْ اكثر اَوْ سَالَ من جرحه دم اَوْ قيح اَوْ صديد يكون سَائِلًا اَوْ قاطرا فَعَلَيهِ الْوضُوء

(الأصل للشيباني ط قطر 1/ 143) 

قال الإمام محمد: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني ابن جريج عن أبيه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وابن أبي مليكة عن عائشة – رضي الله عنها – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال “إذا قاء أحدكم في صلاته أو قَلَس أو رَعَف فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم”

[iii]  (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/ 92) 

ولو ذرعه القيء لم يفطره سواء كان أقل من ملء الفم، أو كان ملء الفم، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام» وقوله: «من قاء فلا قضاء عليه» ولأن ذرع القيء مما لا يمكن التحرز عنه بل يأتيه على وجه لا يمكنه دفعه فأشبه الناسي ولأن الأصل أن لا يفسد الصوم بالقيء سواء ذرعه، أو تقيأ لأن فساد الصوم متعلق بالدخول شرعا، قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «الفطر مما يدخل، والوضوء مما يخرج» علق كل جنس الفطر بكل ما يدخل، ولو حصل لا بالدخول لم يكن كل جنس الفطر معلقا بكل ما يدخل لأن الفطر الذي يحصل بما يخرج لا يكون ذلك الفطر حاصلا بما يدخل، وهذا خلاف النص، إلا أنا عرفنا الفساد بالاستقاء بنص آخر وهو قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «ومن استقاء فعليه القضاء» فبقي الحكم في الذرع على الأصل، ولأنه لا صنع له في الذرع وهو سبق القيء بل يحصل بغير قصده واختياره، والإنسان لا يؤاخذ بما لا صنع له فيه، فلهذا لا يؤاخذ الناسي بفساد الصوم، فكذا هذا لأن هذا في معناه بل أولى لأنه لا صنع له فيه أصلا بخلاف الناسي على ما مر، فإن عاد إلى جوفه فإن كان أقل من ملء الفم لا يفسد بلا خلاف، وإن كان ملء الفم فذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن في قول أبي يوسف يفسد، وفي قول محمد لا يفسد، وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي الاختلاف على العكس

(رد المحتار على الدر المختار، 2/414)

 (قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) أَيْ غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ قَامُوسٌ وَالْمَسْأَلَةُ تَتَفَرَّعُ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقِيءَ أَوْ يَسْتَقِئَ وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَمْلَأَ الْفَمَ أَوْ دُونَهُ، وَكُلٌّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إمَّا إنْ خَرَجَ أَوْ عَادَ أَوْ أَعَادَهُ وَكُلٌّ إمَّا ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ أَوْ لَا وَلَا فِطْرَ فِي الْكُلِّ عَلَى الْأَصَحِّ إلَّا فِي الْإِعَادَةِ وَالِاسْتِقَاءِ بِشَرْطِ الْمِلْءِ مَعَ التَّذَكُّرِ شَرْحُ الْمُلْتَقَى

(الهداية في شرح بداية المبتدي 1/ 121) 

” فإن ذرعه القيء لم يفطر ” لقوله صلى الله عليه وسلم ” من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء ” ويستوي فيه ملء الفم فما دونه فلو عاد وكان ملء الفم فسد عند أبي يوسف رحمه الله لأنه خارج حتى انتقض به الطهارة وقد دخل وعند محمد رحمه الله لا يفسد لأنه لم توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لأنه لا يتغذى به عادة وإن أعاده فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق صورة الفطر وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه لأنه غير خارج ولا صنع له في الإدخال

(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 1/ 139) 

قال فخر الإسلام قول محمد أصح فيما إذا قاء ملء الفم ثم عاد بنفسه إن صومه لا يفسد وقول أبي يوسف أصح فيما إذا كان أقل من ملء الفم ثم أعاده أنه لا يفسد وإن ذرعه القيء أقل من ملء الفم ثم عاد بنفسه لا يفطر إجماعا فعند محمد لعدم الصنع وعند أبي يوسف لعدم الملء وإن أعاده لم يفطر عند أبي يوسف ويفطر عند محمد. (قوله وإن استقاء عامدا ملء فيه أفطر) وإن كان أقل لم يفطر عند أبي يوسف

(الدر المختار ورد المحتار 2/ 415) 

فإنه قال إن استقاء ملء الفم فسد

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، 1/204 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 1/662 

فتاوى دار العلوم زكريا 3/290 

كتاب الفتاوي 3/391 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: