Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Charging phone in masjid

Charging phone in masjid

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

If one is in jamaat /itikaaf is one permitted to charge ones phone using the masjid electricity because the donors do not intend this usage when donating.

Answer

If one is in i’ktikaaf or in jammat, he may use the masjid electricity to charge his phone. The use of masjid electricity to charge one’s phone is similar to the usage of other facilities like water, lights, etc[i]. The general intention of the donors is to provide the general facilities of the masjid for people using the masjid for idaabadah, i.e. salaah, i’tikaaf, jamaat, etc. However, masjid property should be used in a responsible way.

And Allaah Ta’aala Knows Best

Muajul I. Chowdhury

Student Darul Iftaa

New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim


[i]  الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 372) 

وفي شرحها للشرنبلالي عند قوله: ويدخل في وقف المصالح قيم إمام خطيب والمؤذن يعبر الشعائر التي تقدم شرط أم لم يشرط بعد العمارة هي إمام وخطيب ومدرس ووقاد وفراش ومؤذن وناظر، وثمن زيت وقناديل وحصر وماء وضوء وكلفة نقله للميضأة

الفتاوى الهندية (2/ 461) 

مسجد له مستغلات وأوقاف أراد المتولي أن يشتري من غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيرا أو حشيشا أو آجرا أو جصا لفرش المسجد أو حصى قالوا إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال تفعل ما ترى من مصلحة المسجد كان له أن يشتري للمسجد ما شاء وإن لم يوسع ولكنه وقف لبناء المسجد وعمارة المسجد ليس للقيم

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 213) 

 سئل أبو بكر عن بناء المنارة من غلة المسجد قال: إن كان البناء مصلحة للمسجد وتفسير المصلحة أن يكون أسمع للقوم يجوز، وإن لم يكن في البناء مصلحة للمسجد

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 322) 

والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف ذلك أم لا ثم ما هو أقرب للعمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم بقدر كفايتهم ثم السراج والبساط هذا إذا لم يكن معيناً فإن كان معيناً على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 214) 

إن وسع الواقف ذلك على القيم بأن قال: يفعل القيم ما يرى من مصلحة المسجد وبنائه

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 137) 

وَعَنْ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ زُفَرَ فِيمَنْ وَقَفَ الدَّرَاهِمَ أَوْ الطَّعَامَ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ مَا يُوزَنُ أَيَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ نَعَمْ.

فتاوى محمودية سوال 7994

فتاوى محمودية سوال 8027

فتاوى محمودية سوال 8032 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: