Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Intending to fast after sunrise

Intending to fast after sunrise

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

If i wake up few minutes after sunrise and have missed my Suhoor and Fajir and i do not eat or drink throughout the day will my fasting be valid?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

The intention for keeping Ramadaan fasts, nafil fasts and nazar muaayan (vow to fast on a specific day) may be made before subah saadiq and after subah saadiq until before midday of Shari’ah.[i]

The midday of Shari’ah is the half time between subah saadiq and sunset. For example, if subah saadiq is 5 am and sunset is 7 pm which is 14 hours, 7 hours is at 12 pm.[ii]

One may make intention to fast for the above referred fasts till before 12 pm.

If one intends keeping qadhaa fasts or nazar ghair muaayan (vows to fast in unspecific days) then the time to make intention is till before subah saadiq.[iii]

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammed Al-Ameen Bin Moulana Ismail Akoo

Student Darul Iftaa

Newcastle; KZN, South Africa

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.


[i]

الدر المختار و حاشية ابن عابدين سبب صوم رمضان

الجزء 2 صفحة 377

دار الفكر-بيروت

إذا تقرر هذا (فيصح) أداء (صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل) فلا تصح قبل الغروب ولا عنده (إلى الضحوة الكبرى لا) بعدها ولا (عندها) اعتبارا لأكثر اليوم (وبمطلق النية) أي نية الصوم

•———————————•

[رد المحتار]

 (قوله: فيصح أداء صوم رمضان إلخ) قيد بالأداء؛ لأن قضاء رمضان وقضاء النذر المعين أو النفل الذي أفسده يشترط فيه التبييت والتعين كما يأتي في قول المصنف والشرط للباقي إلخ (قوله: والنذر المعين) فهو في حكم رمضان لتعين الوقت فيهما (قوله: والنفل) المراد به ما عدا الفرض، والواجب أعم من أن يكون سنة أو مندوبا أو مكروها بحر ونهر (قوله: بنية) قال في الاختيار النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان، وليست النية باللسان شرطا ولا خلاف في أول وقتها وهو غروب الشمس واختلفوا في آخره كما يأتي. اهـ.

وسيأتي بيان ما يبطلها وفي البحر عن الظهيرية أن التسحر نية (قوله: فلا تصح قبل الغروب) فلو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائما غدا ثم نام أو أغمي عليه أو غفل حتى زالت الشمس من الغد لم يجز وإن نوى بعد غروب الشمس جاز خانية وفيها وإن نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأن الواجب قران النية بالصوم لا تقدمها (قوله: إلى الضحوة الكبرى) المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاية غير داخلة في المغيا كما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها. اهـ.

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحفصل فيما لا يشترط تبييت النية

الجزء 1 صفحة 238

المكتبة العصرية

فهو أداء رمضان والنذر المعين زمانه والنفل فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى؛

نفحات الملوك على تحفة السلوككتاب الصوم

الجزء 1 صفحة 216

دار الفرقان، عمان، الأردن، 2006م.

أي أن كلاً من رمضان والنذر المعين والنفل تكون نيّة أدائه من الليل إلى ما قبل نصف النهار الشرعي على الأصح كما في الهداية ، وشرح الوقاية, واللباب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع كتاب الصوم

الجزء 2 صفحة 85

دار الكتب العلمية –بيروت لبنان

فتاوى بينةكتاب الصوم

الجزء3صفحة 72

مكتبة بينات

فتاوى دار العلوم ديوبندكتاب الصوم

جلد ششمصفحة 222

دار الإشاعت

 

[ii]

رد المحتارسبب صوم رمضان

الجزء 7صفحة 334

( قوله : إلى الضحوة الكبرى ) المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاية غير داخلة في المغيا كما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها .

ا هـ .

وعدل عن تعبير القدوري والمجمع وغيرهما بالزوال لضعفه ؛ لأن الزوال نصف النهار من طلوع الشمس ووقت الصوم من طلوع الفجر كما في البحر عن المبسوط قال في الهداية وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الأصح ؛ لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر .

الإختيار لتعليل المختاركتاب الصوم

الجزء1صفحة 127

مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)

ويعتبر نصف النهار من طلوع الفجر الثاني، فيكون إلى الضحوة الكبرى، فينوي قبلها ليكون الأكثر منويا فيكون له حكم الكل حتى لو نوى بعد ذلك لا يجوز لخلو الأكثر عن النية تغليبا للأكثر.

البناية شرح الهدايةتعريف الصوم

الجزء 4 صفحة 4

دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان

لأن نصف اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى الضحوة الكبرى

[iii]

الدر المختار و حاشية ابن عابدين سبب صوم رمضان

الجزء 2 صفحة 377

دار الفكر-بيروت

 (والشرط للباقي) من الصيام قران النية للفجر ولو حكما وهو (تبييت النية) للضرورة (وتعيينها) لعدم تعين الوقت.

•———————————•

[رد المحتار]

 (قوله: والشرط للباقي من الصيام) أي من أنواعه أي الباقي منها بعد الثلاثة المتقدمة في المتن وهو قضاء رمضان والنذر المطلق، وقضاء النذر المعين والنفل بعد إفساده والكفارات السبع وما ألحق بها من جزاء الصيد والحلق والمتعة نهر، وقوله: السبع صوابه الأربع وهي كفارة الظهار، والقتل، واليمين، والإفطار

 نفحات الملوك على تحفة السلوككتاب الصوم

الجزء 1 صفحة 216

دار الفرقان، عمان، الأردن، 2006م.

والنذرُ المطلقُ والكفارةُ وقضاءُ رمضان ونحوها لا يصحّ بنيّة في النهار

نور الإيضاح ما يشترط فيه تعيين النية

الجوء 1 صفحة 102

دار الحكمة

وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نقل وصوم الكفارات بأنواعها والنذر المطلق كقوله إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع كتاب الصوم

الجزء 2 صفحة 85

دار الكتب العلمية –بيروت لبنان

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: