Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Leaving i’tikaaf for aqeeqah

Leaving i’tikaaf for aqeeqah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I had a niyyat of sitting in itikaf for the last 10 days of Ramadan (Inshallah). However my wife and I are expecting child on 16th of Ramadan (Inshallah) and since the Aqeeqah of the child has to be performed on 7th day (to get the best ajar) which we do not want to miss and it would fall around 22 of Ramadan. Is it permissible to come out of Itikaf for few hours to complete the Aqeeqah formalities? Please help and suggest with my situation.

Answer

May Allaah bless you with a healthy child and make the child the coolness of your eyes.

It is not permissible to leave the masjid while observing sunnah i’tikaaf to perform the aqeeqah. If you leave the masjid, the sunnah i’tikaaf will be broken[i].

It is not necessary for you to be physically present to perform the aqeeqah.

You may get someone to fulfill the aqeeqah formalities on your behalf while you remain in i’tikaaf. If you are unable to get someone on your behalf and you wish to physically participate in the aqeeqah, you may delay the aqeeqah[ii] to after Ramadhaan, i.e. in the multiples of seven[iii], for example 14th day, 21st day, etc[iv].

And Allaah Ta’aala Knows Best

Muajul I. Chowdhury

Student Darul Iftaa

New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[i]  (المبسوط للسرخسي 3/ 117) 

فلحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان»

(مختصر القدوري ص: 65)

ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان

[ii]  حاشية ابن عابدين (6/ 336)

يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع المحبوبي، أو تطوعا على ما في شرح الطحاوي، وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا واتخاذ دعوة أو لا، وبه قال مالك. وسنها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية غرر الأفكار ملخصا، والله تعالى أعلم.

[iii]  السنن الكبرى للبيهقي (9/ 510)

19293 – وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ بِبَغْدَادَ , أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ , وَلِأَرْبَعَ عَشْرَةَ , وَلِإِحْدَى وَعِشْرِينَ

سنن الترمذي (3/ 153)

1522 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنِ الغُلاَمِ العَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ.

إعلاء السنن (17/119)

فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه.

تنقيح الفتاوى الحامدية (2/233)

ولو قدم يوم الذبح قبل يوم السابع أو أخره عنه جاز إلا أن يوم السابع أفضل.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (32/ 371)

قَالَ العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: قَالَ أصحابنا: السنّة أن تُذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين، وُيروى هَذَا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وبه قَالَ إسحاق. وعن مالك فِي الرجل يريد أن يَعُقّ عن ولده، فقال: ما علمت هَذَا منْ أمر النَّاس، وما يُعجبني. ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم القائلين بمشروعيّتها فِي استحباب ذبحها يوم السابع. والأصل فيه حديث سمرة، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم -يعني حديث الباب- وأما كونه فِي أربع عشرة، ثم فِي أحد وعشرين، فالحجة فيه قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا تقدير، والظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفًا. وإن ذبح قبل ذلك، أو بعده أجزأه؛ لأن المقصود يحصل، وإن تجاوز أحدًا وعشرين، احتمل أن يُستحبّ فِي كلّ سابع، فيجعله فِي ثمانية وعشرين، فإن لم يكن ففي خمسة وثلاثين، وعلى هَذَا، قياسًا عَلَى ما قبله. واحتمل أن يكون فِي كلّ وقت؛ لأن هَذَا قضاء فائت، فلم يتوقّف، كقضاء الأضحية وغيرها، وإن لم يعُقّ أصلاً، فبلغ الغلام، وكسب فلا عقيقة عليه؛ لأنها مشروعة فِي حقّ الوالد، فلا يفعلها غيره، كالأجنبيّ، وكصدقة الفطر. وسُئل أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك عَلَى الوالد. يعني لا يعُقّ عن نفسه؛ لأن السنّة فِي حقّ غيره. وَقَالَ عطاء، والحسن: يعُقّ عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتَهنٌ بها، فينبغي أن يُشَرَع له فَكَاك نفسه.

المنتقى شرح الموطإ (3/ 101)

 فَإِنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ فَهَلْ يُعَقُّ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ مَنْ تَرَكَ أَنْ يَعُقَّ عَنْ ابْنِهِ فِي يَوْمِ سَابِعِهِ فَإِنَّهُ يُعَقُّ عَنْهُ فِي السَّابِعِ الثَّانِي فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ فَفِي الثَّالِثِ

تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 62)

قَالَ أَبُو دَاوُد فِي كتاب الْمسَائِل سَمِعت أَبَا عبد الله يَقُول الْعَقِيقَة تذبح يَوْم السَّابِع وَقَالَ صَالح بن أَحْمد قَالَ أبي فِي الْعَقِيقَة تذبح يَوْم السَّابِع فَإِن لم يفعل فَفِي أَربع عشرَة فَإِن لم يفعل فَفِي إِحْدَى وَعشْرين وَقَالَ الْمَيْمُونِيّ قلت لأبي عبد الله مَتى يعق عَنهُ قَالَ أما عَائِشَة فَتَقول سَبْعَة أَيَّام وَأَرْبَعَة عشرَة ولأحد وَعشْرين وَقَالَ أَبُو طَالب قَالَ أَحْمد تذبح الْعَقِيقَة لأحد وَعشْرين يَوْمًا

تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 63)

وَقَالَ اللَّيْث بن سعد يعق عَن الْمَوْلُود فِي أَيَّام سابعه فان لم يتهيأ لَهُم الْعَقِيقَة فِي سابعه فَلَا بَأْس أَن يعق عَنهُ بعد ذَلِك وَلَيْسَ بِوَاجِب أَن يعق عَنهُ بعد سَبْعَة أَيَّام

فتاوى دار العلوم زكريا 6/484

فتاوى محمودية سوال 9805

إمداد الأحكام 4/190

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: