Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Buying dead fish

Buying dead fish

What’s the masail of buying a fish from a non Muslim for a hanafi

As I have heard wen buying u should know if it was alive at the time it came out from the lake .                       

This was not understandable to me Wen I heard

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Fish will be categorized into two types:

  1. Died due to an external reason; e.g. taking out the fish from the water or doing anything due to which the fish dies. This type of fish is Halal.
  2. Died a natural death. The sign of such a fish is that it turns upside down in the water such that the stomach is up and it begins to float on the surface of the water. This type of fish is impermissible.

The fish that are bought from the non-Muslim fishermen are generally caught through a net and thus permissible to trade with. [1] 

And Allah Ta’āla Knows Best

Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Student Darul Iftaa
Limbe, Malawi 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 

___________________________ 

الاختيار لتعليل المختار – مطبعة الحلبي – القاهرة (5/ 15)[1] 

وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ حَيَوَانِ الْمَاءِ إِلَّا السَّمَكُ، وَلَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

•———————————•

[الاختيار لتعليل المختار]

قَالَ: (وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ حَيَوَانِ الْمَاءِ إِلَّا السَّمَكُ) لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ فَيَحْرُمُ بِالنَّصِّ، وَإِنَّمَا حَلَّ السَّمَكُ بِمَا رُوِّينَا مِنَ الْحَدِيثِ وَأَنَّهُ يَشْمَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِهِ الْجِرِّيثَ وَالْمَارَمَاهِي وَغَيْرِهِمَا. وَعَنِ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضُّفْدَعِ يُجْعَلُ شَحْمُهُ فِي الدَّوَاءِ فَنَهَى عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ وَقَالَ: خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ» .

قَالَ: (وَلَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ) وَهُوَ مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ النَّبِيَّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – نَهَى عَنْ أَكْلِ الطَّافِي» ، وَعَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا تَبِيعُوا فِي أَسْوَاقِنَا الطَّافِيَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا دَسَرَهُ الْبَحْرُ فَكُلْهُ، وَمَا وَجَدْتَهُ مَطْفُوًّا عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ. وَمَا مَاتَ مِنَ الْحَرِّ أَوِ الْبَرْدِ أَوْ كَدِرِ الْمَاءِ رُوِيَ أَنَّهُ يُؤْكَلُ ; لِأَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبٍ حَادِثٍ كَمَا لَوْ أَلْقَاهُ الْمَاءُ عَلَى الْيُبْسِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ; لَأَنَّ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ مِنْ صِفَاتِ الزَّمَانِ وَلَيْسَا مِنْ حَوَادِثِ الْمَوْتِ عَادَةً، وَلَوِ ابْتَلَعَتْ سَمَكَةٌ سَمَكَةً تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ حَادِثٌ لِلْمَوْتِ

 

الأصل للشيباني ط قطر – دار ابن حزم، بيروت – لبنان (5/ 369)

باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد

قلت: أرأيت السمك يصيده المجوسي فيسمي أو لا يسمي هل يؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن السمك ذكاته أخذه، والمجوسي وغيره في ذلك سواء؛ لأن السمك لا يذكى.

قلت: أرأيت رجلاً ضرب سمكة فقطع بعضها وأخذه أيأكل ما أخذ منها؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك له ذكاة. قلت: أرأيت إن أخذ ما بقي من السمكة بعد ذلك أيأكل ما أخذ منها؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: أرأيت السمك ينحسر عنه الماء فيوجد ميتاً أيؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: أرأيت السمك ينبذه الماء على الجُدّ فيأخذه ميتاً أيأكله؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: أرأيت ما كان من السمك طافياً ميتأ أيؤكل؟ قال: لا يؤكل. قلت: ولم؟ قال: للأثر الذي جاء فيه أنه يكره أكل ما طفا من السمك على الماء، فأما ما سوى ذلك الطافى من السمك فكله حيث وجدته. قلت: فإن وجد سمكاً ميتاً على الأرض أيأكله؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن أكل شيئاً من السمك الجِرِّيث والماَرْمَاهِيج وغيره وما أشبهه هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس بجميع السمك أن يؤكل ما خلا الطافي.

قلت: أرأيت الرجل يصيد السمكة فيجد فى بطنها سمكة أخرى أيأكلهما جميعاً؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: أرأيت طيراً من طير الماء يأخذه الرجل فيذبحه فيجد في بطنه سمكة أيأكلها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الطير حين يأخذ السمكة حية؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: وإن أخذها وهي طافية على الماء أيأكلها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد كانت طافية، ولا في خير أكل الطافي للأثر الذي جاء فيه.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 306) – دار الفكر-بيروت 

(ولا) يحل (حيوان مائي إلا السمك) الذي مات بآفة ولو متولدا في ماء نجس ولو طافية مجروحة وهبانية (غير الطافي) على وجه الماء الذي مات حتف أنفه وهو ما بطنه من فوق، فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل كما يؤكل ما في بطن الطافي، وما مات بحر الماء أو برده وبربطه فيه أو إلقاء شيء فموته بآفة وهبانية

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله ولو متولدا في ماء نجس) فلا بأس بأكلها للحال لحله بالنص وكونه يتغذى بالنجاسة لا يمنع حله، وأشار بهذا إلى الإبل والبقر والجلالة والدجاجة، وهي من المسائل التي توقف فيها الإمام فقال لا أدري متى يطيب أكلها… (قوله ولو طافية مجروحة وهبانية) لم يوجد ذلك في الوهبانية ولا في شرحها، وإنما قال العلامة عبد البر: الأصل في إباحة السمك أن ما مات بآفة يؤكل، وما مات بغير آفة لا يؤكل ط، نعم صرح بالمسألة في الأشباه فكان المناسب العزو إليها

(قوله غير الطافي) اسم فاعل كالسامي. في القاموس: طفا فوق الماء طفوا وطفوا علا (قوله حتف أنفه) الحتف: الموت، ومات حتف أنفه وحتف فيه قليل وحتف أنفه من غير قتل ولا ضرب، وخص الأنف لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه، أو لأنهم كانوا يتخيلون أن المريض تخرج روحه من أنفه والجريح من جراحته قاموس (قوله كما يؤكل ما في بطن الطافي) لموته بضيق المكان، وهذا إذا كانت المظروفة صحيحة كما يأتي متنا. وفي الكفاية: وعن محمد في سمكة توجد في بطن الكلب أنه لا بأس به يريد إذا لم تتغير اهـ.

قال ط: ولو وجدت جرادة في بطن سمكة أو في بطن جرادة حلت مكي عن البحر الزاخر اهـ (قوله وما مات بحر الماء أو برده) وهو قول عامة المشايخ، وهو أظهر وأرفق تجنيس، وبه يفتى شرنبلالية عن منية المفتي (قوله وبربطه فيه) أي الماء لأنه مات بآفة أتقاني، وكذا إذا مات في شبكة لا يقدر على التخلص منها كفاية (قوله أو إلقاء شيء) وكان يعلم أنها تموت منه. قال في المنح: أو أكلت شيئا ألقاه في الماء لتأكله فماتت منه وذلك معلوم ط (قوله فموته بآفة) أي جميع ما ذكر وهو الأصل في الحل كما مر، ومنه كما في الكفاية ما لو جمعه في حظيرة لا يستطيع الخروج منها وهو يقدر على أخذه بغير صيد فمات فيها، لأن ضيق المكان سبب لموته، فلولا يؤخذ بغير صيد فلا، وما لو انجمد الماء فبقي بين الجمد.

وفي غرر الأفكار: لو وجده ميتا ورأسه خارج الماء يؤكل، ولو رأسه في الماء وفي الخارج قدر النصف أو الأقل لا يؤكل وإلا يؤكل

 

اللباب في شرح الكتاب (3/ 231) – المكتبة العلمية، بيروت – لبنان 

(ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك) لقوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} وما سوى السمك خبيث (ويكره أهل الطافي منه) على وجه الماء الذي مات حتف أنفه، وهو ما بطنه من فوق، فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل كما يؤكل ما في بطن الطافي، وما مات بحر الماء وبرده وبربطه فيه أو إلقاء شيء فموته بآفة، در عن الوهبانية.

 

فتاوی محمودیہ (17/206) –  فاروقیہ 

پانی سے زندہ مچھلی پکڑنے کے بعد اگر مرجائے تو  وہ مردار نہیں ہوگی، اسکا کھانا شرعا درست ہے۔ 

 

فتاوی مفتی  محمود (78/9) –  جمعیہ پبلیکیشنز 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: