Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Two female cousins travelling alone for umrah or to visit family; women visiting graveyards

Two female cousins travelling alone for umrah or to visit family; women visiting graveyards

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Aslmkm respected ulama .

1) i wanted to know if it is permissible for two female cousins to travel alone for umrah or to visit family abroad?

2) what is the ruling on women attending graveyards.

Jazakallah .

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1)    It is not permissible for a woman to travel more than 48 miles without her husband or a mahram, irrespective of whether she is going for ‘umrah or to visit family abroad[i]. Consider the following Hadith:

لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم[ii] 

Translation: “It is not permissible for a woman who believes in Allaah and the last day to travel a distance of three nights without a mahram.” (Muslim 1338)

2)     It is discouraged[iii].

And Allaah Ta’aala Knows Best

Ibn al-Fawz

Student, Darul Iftaa

United States of America

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

________


[i]  ملتقى الأبحر (ص 194)

وزوج أو محرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسافة سفر ولا تحج بلا أحدهما

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 133) 

قال: ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 339)

 يشترط في حج المرأة من سفر زوج أو محرم بالغ عاقل غير مجوسي ولا فاسق مع النفقة عليه وأطلق المرأة فشمل الشابة والعجوز لإطلاق النصوص والمرأة هي البالغة؛ لأن الكلام فيمن يجب عليه الحج فلذا قالوا في الصبية التي لم تبلغ حد الشهوة تسافر بلا محرم فإن بلغتها لا تسافر إلا به والمراد خطاب وليها بأن يمنعها من السفر فإن لم يكن لها ولي فلا تستصحب في السفر

 

الفتاوى الأسعدية (1/ 51)

يحرم عليها السفر بغير محرم أو زوج ولا عبرة لدعوى الشوق والقلق

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 123)

(وأما) الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج. وهذا عندنا…(ولنا) ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ألا «لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم» ، وعن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج 

الفتاوي التاتارخانية (2/ 434)

والمحرم في حق المرأة شرط، شابة كانت او عجوزا اذا كانت بينهاوبين مكة مسيرة ثلاثة ايام 

حاشية ابن عابدين (2/ 464)

(قَوْلُهُ حَرَّةٍ) مُسْتَدْرَكٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَقَدْ مَرَّ اشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ، لَكِنْ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا اُسْتُفِيدَ مِنْ الْمُقَامِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ السَّفَرِ لِلْمَرْأَةِ إلَّا بِزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ خَاصٌّ بِالْحُرَّةِ)

 

فتاوي محمودية (1/ 329)

فتاوي عثماني (2/ 201)

فتاوي رحيمية (8/ 53)

فتاوى قاسمية (12/ 118)

كتاب الفتاوي (4/ 41)

 

[ii]  صحيح مسلم (2/ 977)

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

[iii]  حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 620) 

وفي السراج وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح لعن الله زائرات القبور وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع فلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات اهـ وحاصله أن محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء لأن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة كل جمعة وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة كذا ذكره البدر العيني في شرح البخاري

 

منحة الخالق شرح كنز الدقائق (2/ 210) 

(قوله وقيل تحرم على النساء إلخ) قال الرملي أما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة، وعليه حمل الحديث «لعن الله زائرات القبور» ، وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد

 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (6/ 29) 

قال النووي وبالجواز قطع الجمهور انتهى أقول وهو المناسب لظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها آنفا ولقول ابن العربي أيضا وابن الملك أيضا ولقول من احتج بالمبالغة على جواز الندرة فحاصل المجموع جواز زيارتهن ندرة إن خلا عن نحو تجديد الحزن والنوح ويؤيده ما في كراهة التتارخانية في بعض تأويل قول عائشة رضي الله تعالى عنها الزيارة غير مكروهة في حق النساء فإن الحديث الوارد في هذا الباب منسوخ نسخه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نهيتكم الحديث ، ولكن الترك أولى انتهى ثم أقول فعلى هذا الاحتجاج بهذا الحديث على المطلوب مما يقبل الكلام نعم قال في التتارخانية في الجنائز سئل القاضي عن جواز ذهاب النساء إلى المقابر فقال لا يسأل عن الجواز والفساد في مثل هذا وإنما يسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه .

واعلم بأنها كلما قصدت الخروج كانت في لعنة الله وملائكته وإذا خرجت تحفها الشياطين من كل جانب وإذا أتت القبور لعنتها روح الميت وإذا رجعت كانت في لعنة الله تعالى انتهى .

أقول ولا يبعد التوفيق في تلك الأقوال أن المنع على من أصرت أو ناحت أو بكت أو نحوها من المنكرات وإلا جازت على من كانت زيارتها على ندرة وخالية عن كل شيء من المنكرات ويمكن تصحيح هذا المطلب بقاعدة حمل المطلق على المقيد ، فعلى الإجمال من قال إن الأولى تركه ؛ لأن الاحتياط في الاتفاق والعزيمة في التوقي عن الشبهات وأدنى درجة الاختلاف إيراث الشبهة ، وفي الحديث { ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام } والله تعالى أعلم بحقيقة المرام .

 

حاشية ابن عابدين (2/ 242( 

(قوله: ولو للنساء) وقيل: تحرم عليهن. والأصح أن الرخصة ثابتة لهن بحر، وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث «لعن الله زائرات القبور» وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز. ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد اهـ وهو توفيق حسن 

 

فتاوي محمودية (9/191- 192)

سوال 4305

 

امداد الأحكام (1/ 601)

كتاب الفتاوى (3/228)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: