Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is Playing Fantasy Football for money equivalent to gambling?

Is Playing Fantasy Football for money equivalent to gambling?

Is Playing Fantasy Football for money equallant to gambling? 

Fantasy Football involves selecting players (on basis of stats , institution, taking account  ability of a player to perform better against a certain type of football the opposite side plays etc.) and get points on basis of the player’s performance. And at the end of the season  according to the points prises are given. According to Indian Contract Act , 1872 it comes in speculative contact (eg Selling and buying of shares , which is valid under Indian Contract Act )but not wagering contact (which is void under Indian Contract Act). Is Fantasy Football equallant to gambling in Sharia law?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The question should be whether playing fantasy football is allowed irrespective of it involving gambling or not.

Playing fantasy football is not permissible – irrespective of it involving gambling or not. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Student Darul Iftaa
Limbe, Malawi 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_______________________

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (6/ 394) [1]

(و) كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج) بكسر أوله ويهمل ولا يفتح إلا نادرا وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية ونظمها شارح الوهبانية فقال:

ولا بأس بالشطرنج وهي رواية … عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر

وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام بالإجماع.

(و) كره (كل لهو) لقوله – عليه الصلاة والسلام – «كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه» .

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله بالنرد) هو اسم معرب ويقال له النردشير بفتح الدال وكسر الشين والشير اسم ملك وضع له النرد كما في المهمات، وفي زين العرب قيل: إن الشير معناه الحلو، وفيه نظر قالوا هو من موضوعات سابور بن أردشير ثاني ملوك الساسانية وهو حرام مسقط للعدالة بالإجماع قهستاني (قوله والشطرنج) معرب شدرنج، وإنما كره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي، وجاءه العناء الأخروي فهو حرام وكبيرة عندنا، وفي إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين كما في الكافي قهستاني (قوله في رواية إلخ) قال الشرنبلالي في شرحه وأنت خبير بأن المذهب منع اللعب به كغيره (قوله قاضي الشرق والغرب) هو الإمام الثاني أبو يوسف لأن ولايته شملت المشارق والمغارب، لأنه كان قاضي الخليفة هارون الرشيد شرنبلالية (قوله وهذا إلخ) وكذا إذا لم يكثر الخلف عليه وبدون هذه المعاني لا تسقط عدالته للاختلاف في حرمته عبد البر عن أدب القاضي.

[فرع]

اللعب بالأربعة عشر حرام وهو قطعة من خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها اهـ منح:

قلت: الظاهر أنها المسماة الآن بالمنقلة لكنها تحفر سطرين، كل سطر سبع حفر

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 482)

(أو يلعب بنرد) أو طاب مطلقا قامر أو لا:

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله أو يلعب بنرد) أي إذا علم ذلك فتح.

(قوله أو طاب) نوع من اللعب كذا في الهامش. قال في الفتح: ولعب الطاب في بلادنا مثله لأنه يرمي ويطرح بلا حساب وإعمال فكر، وكل ما كان كذلك مما أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به أو لا اهـ.

قلت: ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا، وإن تورع ولم يلعب ولكن حضر في مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء، وبه يظهر جهل أهل الورع البارد.

(قوله وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع قهستاني (قوله ومناضلته بقوسه) قال في مختصر النقاية يقال: انتضل القوم وتناضلوا أي رموا للسبق وناضله إذا رماه اهـ وفي الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المسارعة، لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه اهـ والظاهر أنه يقال مثل ذلك في تأديب الفرس والمناضلة بالقوس ط.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (22/ 209) – المكتبة الشاملة

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَاللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَكُلُّ لَهْوٍ ) يَعْنِي لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { كُلُّ لَعِبِ ابْنِ آدَمَ حَرَامٌ إلَّا ثَلَاثًا مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَتَأْدِيبَهُ لِفَرَسِهِ وَمُنَاضَلَتَهُ لِقَوْسِهِ } وَأَبَاحَ الشَّافِعِيُّ الشِّطْرَنْجَ مِنْ غَيْرِ قِمَارٍ وَلَا إخْلَالٍ بِالْوَاجِبَاتِ ؛ لِأَنَّهُ يُذَكِّي الْأَفْهَامَ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا ، وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ هِيَ كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ فَتَرَكْنَا ذِكْرَهَا لِشُهْرَتِهَا وَفِي الْمُحِيطِ وَيُكْرَهُ اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ .

وَالنَّرْدِ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّهَا لَعِبُ الْيَهُودِ وَيُكْرَهُ اسْتِمَاعُ صَوْتِ اللَّهْوِ وَالضَّرْبِ بِهِ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ مَا أَمْكَنَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ وَلَا بَأْسَ بِضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ وَسُئِلَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ الدُّفِّ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ بِأَنْ تَضْرِبَ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ فِسْقٍ لِلصَّبِيِّ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفِي الذَّخِيرَةِ لَا بَأْسَ بِالْغِنَاءِ فِي الْأَعْيَادِ وَفِي السِّرَاجِيَّةِ وَقِرَاءَةُ الْأَشْعَارِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ الْفِسْقِ وَالْغُلَامِ لَا يُكْرَهُ .

وَفِي الْكَافِي مُسْتَأْجِرُ الدَّارِ إذَا ظَهَرَ مِنْهُ الْفِسْقُ بِأَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ يُمْنَعُ فَإِذَا لَمْ يَمْتَنِعْ يُخْرَجُ وَلَمْ يَرَ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ بَأْسًا لِيَشْغَلَهُ عَمَّا هُوَ فِيهِ وَكَرِهَ أَبُو يُوسُفَ السَّلَامَ تَحْقِيرًا لَهُ ا هـ .

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 352)

المصارعة بدعة وهل تترخص للشبان قال رحمه الله تعالى ليست ببدعة وقد جاء الأثر فيها إلا أنه ينظر إن أراد بها التلهي يكره له ذلك ويمنع عنه وإن أراد تحصيل القوة ليقدر على المقاتلة مع الكفرة فإنه يجوز ويثاب عليه وهو كشرب المثلث إذا أراد التطرب والتلهي يمنع عنه ويزجر وإن كان مقاتلا وأراد به القوة والقدرة عليها جاز ذلك كذا في جواهر الفتاوى قال القاضي الإمام ملك الملوك اللعب الذي يلعب الشبان أيام الصيف بالبطيخ بأن يضرب بعضهم بعضا مباح غير مستنكر كذا في جواهر الفتاوى في الباب السادس ويكره اللعب بالشطرنج والنرد وثلاثة عشر وأربعة عشر وكل لهو ما سوى الشطرنج حرام بالإجماع وأما الشطرنج فاللعب به حرام عندنا والذي يلعب بالشطرنج هل تسقط عدالته وهل تقبل شهادته فإن قامر به سقطت عدالته ولم تقبل شهادته وإن لم يقامر لم تسقط عدالته وتقبل شهادته ولم ير أبو حنيفة رحمه تعالى بالسلام عليهم بأسا وكره ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تحقيرا لهم كذا في الجامع الصغير

بدائع الصنائع – ث (5/ 127) – دار الكتاب العربي

 وَيُكْرَهُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ وَالْأَرْبَعَةِ عَشْرٍ وَهِيَ لَعِبٌ تَسْتَعْمِلُهُ الْيَهُودُ لِأَنَّهُ قِمَارٌ أو لَعِبٌ وَكُلُّ ذلك حَرَامٌ

 أَمَّا الْقِمَارُ فَلِقَوْلِهِ عز وجل { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ } وهو الْقِمَارُ كَذَا روي عن ابن عَبَّاسٍ وابن سَيِّدِنَا عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرُوِيَ عن مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمْ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قالوا الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ كُلُّهُ حتى الْجَوْزُ الذي يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ

 وَعَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قال الشِّطْرَنْجُ مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ وَعَنْ النبي أَنَّهُ قال ما أَلْهَاكُمْ عن ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ

 وَأَمَّا اللَّعِبُ فَلِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّ لَعِبٍ حَرَامٌ إلَّا مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَقَوْسَهُ وَفَرَسَهُ

 وَقَوْلُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ما أنا من دَدٍ وَلَا دَدٌ مِنِّي

 وَحُكِيَ عن الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ رَخَّصَ في اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وقال لِأَنَّ فيه تَشْحِيذَ الْخَاطِر وَتَذْكِيَةَ الْفَهْمِ وَالْعِلْمَ بِتَدَابِيرِ الْحَرْبِ وَمَكَايِدِهِ فَكَانَ من بَابِ الْأَدَبِ فَأَشْبَهَ الرِّمَايَة وَالْفُرُوسِيَّة وَبِهَذَا لَا يَخْرُج عن كَوْنِهِ قِمَارًا وَلَعِبًا وَكُلُّ ذلك حَرَامٌ لِمَا ذَكَرْنَا وَكَرِهَ أبو يُوسُفَ التَّسْلِيم على اللَّاعِبِينَ بِالشِّطْرَنْجِ تَحْقِيرًا لهم لِزَجْرِهِمْ عن ذلك ولم يَكْرَهْهُ أبو حَنِيفَة رضي اللَّهُ عنه لِأَنَّ ذلك يَشْغَلهُمْ عَمَّا هُمْ فيه فَكَانَ التَّسْلِيمُ بَعْض ما يَمْنَعهُمْ عن ذلك فَلَا يُكْرَهُ

امداد الاحکام (369/4) –  مکتبہ دار العلوم کراچی

کل لهو حرام کے معنی یہ ہیں کہ جو لہو کے لئے موضوع ہو اور اس میں کوئی نفع بجز لہو کے نہ ہو اور اگر علاوہ لہو کے اس میں کوئی نفع شرعی بھی ہو تو قصد لہو سے حرام ہے اور قصد نفع سے حرام نہیں۔

فتاوی محمودیہ (19/532) – فاروقیہ

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: