Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Nose bleeds on and off for over 4 years

Nose bleeds on and off for over 4 years

AsalaamuAlaykum.

I have been having nose bleeds on and off for over 4 years now.  I have had it cauterised a couple times but sometimes it still bleeds a little bit.  My question is does this effect my salah and Wudhu? Sometimes when I  check and wipe my nose there will be blood but it won’t normally be heavy enough to bleed outside of the nose.

As it’s not really in my control, can I still pray like normal? Please could you clarify this?

Many thanks 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Nose bleeding will break the wudhu if the blood flows to the softer part of the nose. [1] [2] If you have a perpetual nose bleeding problem such that an entire Salah time passes in a state that you are not able to perform wudhu (ablution) and read Salah without the blood flow, then you will be a ma’dhur (excused person). It will be necessary for you to make wudhu for every Salah time after the Salah time has entered. Your wudhu will suffice for the entire duration of the Salah time on condition that other invalidating factors of wudhu do not occur. If an entire Salah time passes in a such a state that you did not experience any nose bleeding, then you will no longer be a ma’dhur. [3] 

And Allah Ta’āla Knows Best

Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Student Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_____________________________

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 11) [1]

  ولو نزل الدم من الرأس إلى موضع يلحقه حكم التطهير من الأنف والاذنين نقض الوضوء كذا في المحيط والموضع الذي يلحقه حكم التطهير من الأنف ما لان منه كذا في الملتقط    

 

تبيين الحقائق – ث – دار الكتب الإسلامي (1/ 8)

وَلَوْ نَزَلَ الدَّمُ من الْأَنْفِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ إذَا وَصَلَ إلَى ما لَانَ منه لِأَنَّهُ يَجِبُ تَطْهِيرُهُ

 

حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح – ط. بولاق (ص: 56) – المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق

فإذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقض صرح به في المعراج وغيره لأن المبالغة بإيصال الماء إليها في الإستنشاق لغير الصائم مسنونة

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام – المكتبة الشاملة (1/ 42)

( قَوْلُهُ : إلَى مَا يَطْهُرُ أَيْ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ فِي الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ ) أَقُولُ يَعْنِي أَوْ غَيْرِهِمَا لِيَبْقَى عُمُومُ مَا فَيَشْمَلُ مَسْأَلَةَ الْمُفْتَصِدِ الْآتِيَةَ قَوْلُهُ : وَعَمَّا إذَا سَالَ الدَّمُ إلَى مَا فَوْقَ مَارِنِ الْأَنْفِ ) يَعْنِي أَقْصَاهُ لَا مَا قَرُبَ مِنْ الْأَرْنَبَةِ فَإِنَّ غَسْلَهُ مَسْنُونٌ فَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِسَيَلَانِ الدَّمِ فِيهِ .

 

فتاوى قاضيخان (1/ 17) – المكتبة الشاملة

والرعاف ينقض وكذا لو نزل الدم من الرأس إلى ما لان من الأنف ولم يظهر على الأرنبة نقض الوضوء

 

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 45) – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر

قوله: (إذا سال إلى محل الطهارة) يعني بعدما خرج إذا سال إلى موضع يلحقه حكم التطهير (يكون نجساً) حتى إذا لم يسل إلى هذا الموضع: لا يكون نجساً، فلا ينقض الوضوء، … إلى محل الطهارة من الوضوء، أو إلى محل الطهارة من الغسل، أو يكون المعنى: أن الدم ونحوه إذا سال إلى محل يجب تطهيرها في الجملة، يعني في الحدث أو في الجنابة، حتى لو نزل الدم من الرأس إلى قصبة الأنف: ينقض الوضوء، لأنه يجب غسل تلك المحل في الجملة، يعني في الغسل، وإن لم يجب في الوضو

 

عيون المسائل (ص: 14) – مطبعة أسعد- بغداد

من سال دمه من أنفه

55. عن محمد بن الحسن في رجل سال من رأسه الدم حتى صار في أنفه ولم يظهر فعليه الوضوء لأن ما صار في الأنف بمنزلة ما صار في الفم .

 

الأصل للشيباني ط قطر (مقدمة/ 125) –  دار ابن حزم، بيروت – لبنان

 – الإضافات الموجودة في نسخ كتاب الأصل

هناك مواضع في الكتاب منقولة من كتب أخرى غير كتاب الأصل، مثل النوادر والإملاء والجامع الكبير والجامع الصغير. وذلك من صنيع الرواة أو الناسخين. وقد يكون ذلك بأن يكتب أحدهم في الهامش زيادةً أو تعليقاً ينقله من أحد هذه الكتب، فيظن الناسخ أنه من الأصل ويدخله في صلب الكتاب. وقد أبدى هذا الاحتمال أيضاً أبو الوفا الأفغاني في تحقيقه غير الكامل لكتاب الأصل (3). وقد يكون ذلك من صنع الراوي عن محمد بن الحسن نفسه مثل أبي سليمان الجوزجاني أو أبي حفص أو غيرهما أو ممن يروي عنهم من الطبقة التي بعدهم. وقد كثرت هذه الزيادات في كتاب الصلاة وكتاب الصوم خصوصاً. ويمكن ذكر هذه المواضع التي ورد فيها النقل عن الكتب الأخرى كما يلي:

فتوجد في كتاب الصلاة في جميع النسخ – ما عدا نسختي حلب ويوزغات – هذه الإضافات:

– وقال محمد في النوادر: إذا نزل الدم في قَصَبَةِ الأنف انتقض وضوؤه، وإذا وقع البول في قَصَبَةِ الذكر لم ينتقض وضوؤه (2).

__________

(3) فمثلاً ذكر في نسخة كوبريلي في الهامش قوله: وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير يتوضأ بالنبيذ ولا يتيمم وروى نوح في الجامع عنه أنه رجع عن هذا وقال: يتيمم ولا يتوضأ به لأن النبي -صلى الله عليه وسلم – توضأ به بمكة ونزلت آية التيمم بالمدينة. وقد أدخلت هذه الزيادة في صلب المتن في نسختي ملا جلبي وجار الله، وكذلك في المطبوعة. وذكر الحاكم رواية نوح الجامع في الكافي، 1/ 4 ظ. وذكر أبو الوفا الأفغاني أن هذه الزيادة من بعض رواة الكتاب. انظر: الأصل (الأفغاني)، 1/ 87.

(2) وقد وردت نفس العبارة عند الحاكم الشهيد. انظر: الكافي، 1/ 4 و.

 

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 65) – إدارة القرآن والعلوم الإسلامية – كراتشي

 وَإِذا خرج الدَّم من الْأنف وَلم يسل لم يكن ذَلِك بِحَدَث وَلَو كَانَ هَذَا حَدثا لَكَانَ إِذا خرج مِنْهُ المخاط أَو البزاق أعَاد الْوضُوء فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَلَا وضوء عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّد فِي النَّوَادِر إِذا نزل الدَّم فِي قَصَبَة الْأنف انْتقض وضوؤه

 

[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 137) – دار الفكر-بيروت

وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 11)

الرجل إذا استنثر فخرج من انفه علق قدر العدسة لا ينقض الوضوء كذا في الخلاصة

 

فتاوی دار العلوم دیوبند (121/1) – اشاعت

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (1/ 305) [3]

(وصاحب عذر من به سلس) بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة (إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة)

بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث (ولو حكما) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم (وهذا شرط) العذر (في حق الابتداء، وفي) حق (البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت) ولو مرة (وفي) حق الزوال يشترط (استيعاب الانقطاع) تمام الوقت (حقيقة) لأنه الانقطاع الكامل.

 

(وحكمه الوضوء) لا غسل ثوبه ونحوه (لكل فرض) اللام للوقت كما في – {لدلوك الشمس} [الإسراء: 78]- (ثم يصلي) به (فيه فرضا ونفلا) فدخل الواجب بالأولى (فإذا خرج الوقت بطل) أي: ظهر حدثه السابق، حتى لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر أو يسيل كمسألة مسح خفه.

وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر.

•———————————•

[رد المحتار]

 [مطلب في أحكام المعذور]

 (قوله: وصاحب عذر) خبر مقدم، وقوله: من به سلس بول مبتدأ مؤخر؛ لأنه معرفة والأول نكرة فافهم. قال في النهر: قيل السلس بفتح اللام نفس الخارج، وبكسرها من به هذا المرض (قوله: لا يمكنه إمساكه) أما إذا أمكنه خرج عن كونه صاحب عذر كما يأتي ط. (قوله: أو استطلاق بطن) أي: جريان ما فيه من الغائط (قوله: أو انفلات ريح) هو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها نهر (قوله: أو بعينه رمد) أي: ويسيل منه الدمع، ولم يقيد بذلك؛ لأنه الغالب (قوله: أو عمش) ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات ح عن القاموس.

(قوله: أو غرب) قال المطرزي: هو عرق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الباسور وعن الأصمعي: بعينه غرب إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها. والغرب بالتحريك: ورم في المآقي اهـ فافهم.

(قوله: وكذا كل ما يخرج بوجع إلخ) ظاهره يعم الأنف إذا زكم ط، لكن صرحوا بأن ماء فم النائم طاهر ولو منتنا فتأمل. وعبارة شرح المنية: كل ما يخرج بعلة فالوجع غير قيد كما مر. وفي المجتبى: الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح. اهـ.

وقدمنا في نواقض الوضوء عن البحر وغيره أن التقييد بالعلة ظاهر فيما إذا كان الخارج من هذه المواضع ماء فقط، بخلاف ما إذا كان قيحا أو صديدا، وقدمنا هناك أيضا بقية المباحث المتعلقة بالدمع فراجعها (قوله: مفروضة) احترز به عن الوقت المهمل كما بين الطلوع والزوال فإنه وقت لصلاة غير مفروضة وهي العيد والضحى كما سيشير إليه، فلو استوعبه لا يصير معذورا وكذا لو استوعبه الانقطاع لا يكون برءا، أفاده الرحمتي (قوله: ولو حكما) أي: ولو كان الاستيعاب حكما بأن انقطع العذر في زمن يسير لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة فلا يشترط الاستيعاب الحقيقي في حق الابتداء كما حققه في الفتح والدرر، خلافا لما فهمه الزيلعي كما بسطه في البحر، قال الرحمتي: ثم هل يشترط أن لا يمكنا مع سننهما أو الاقتصار على فرضهما؟ يراجع. اهـ.

أقول: الظاهر الثاني، تأمل. (قوله: في حق الابتداء) أي: في حق ثبوته ابتداء (قوله: في جزء من الوقت) أي: من كل وقت بعد ذلك الاستيعاب إمداد (قوله: ولو مرة) أي: ليعلم بها بقاؤه إمداد (قوله: وفي حق الزوال) أي: زوال العذر، وخروج صاحبه عن كونه معذورا (قوله: تمام الوقت حقيقة) أي: بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا فيسقط العذر من أول الانقطاع؛ حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد؛ ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره، فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة.

وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض. اهـ. بركوية، ونحوه في الزيلعي والظهيرية. وذكر في البحر عن السراج أنه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد لزوال العذر بعد الفراغ كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة

 

(قوله: وحكمه) أي: العذر أو صاحبه (قوله: الوضوء) أي: مع القدرة عليه وإلا فالتيمم (قوله: لا غسل ثوبه) أي: إن لم يفد كما يأتي متنا (قوله: ونحوه) كالبدن والمكان ط (قوله: اللام للوقت) أي: فالمعنى لوقت كل صلاة، بقرينة قوله بعده فإذا خرج الوقت بطل، فلا يجب لكل صلاة خلافا للشافعي أخذا من حديث «توضئي لكل صلاة» قال في الإمداد: وفي شرح مختصر الطحاوي روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة – رضي الله عنها – «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لوقت كل صلاة» ولا شك أنه محكم؛ لأنه لا يحتمل غيره بخلاف حديث ” لكل صلاة ” فإن لفظ الصلاة شاع استعماله في لسان الشرع والعرف في وقتها فوجب حمله على المحكم وتمامه فيه.

(قوله: ثم يصلي به) أي: بالوضوء فيه أي: في الوقت (قوله: فرضا) أي: أي فرض كان نهر أي: فرض الوقت أو غيره من الفوائت (قوله: بالأولى) ؛ لأنه إذا جاز له النفل وهو غير مطالب به يجوز له الواجب المطالب به بالأولى، أفاده ح، أو؛ لأنه إذا جاز له الأعلى والأدنى يجوز الأوسط بالأولى (قوله: فإذا خرج الوقت بطل) أفاد أن الوضوء إنما يبطل بخروج الوقت فقط لا بدخوله خلافا لزفر، ولا بكل منهما خلافا للثاني وتأتي ثمرة الخلاف (قوله: أي: ظهر حدثه السابق) أي: السابق على خروج الوقت.

وأفاد أنه لا تأثير للخروج في الانتقاض حقيقة، وإنما الناقض هو الحدث السابق بشرط الخروج، فالحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية معلومة، فيظهر عندها مقتصرا لا مستندا، كما حققه في الفتح (قوله: حتى لو توضأ إلخ) تفريع على قوله أي: ظهر حدثه السابق، فإن معناه أنه يظهر حدثه الذي قارن الوضوء أو الذي طرأ عليه بأن توضأ على السيلان أو وجد السيلان بعده في الوقت أي: فأما إذا توضأ على الانقطاع ودام إلى الخروج فلا حدث بل هو طهارة كاملة، فلا يبطل بالخروج (قوله: ما لم يطرأ إلخ) أي: فإنه بعد الخروج لو طرأ أي: عرض له حدث آخر أو سال حدثه يبطل وضوءه بذلك الحدث، فهو كالصحيح في ذلك فتدبر.

 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 63) –  المكتبة العصرية

 ودم الاستحافة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة وهذا شرط ثبوته وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة وشرط انقطاعه وخروج صابحه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.

•———————————•

وحكمه “كرعاف دائم لا يمنع صلاة” أي لا يسقط الخطاب بها ولا يمنع صحتها إذا استمر نازلا وقتا كاملا كما سنذكره “ولا” يمنع أداؤها “صوما” فرضا أو نفلا “ولا” يحرم “وطأ” لأنه ليس أذى وطهارة ذوي الأعذار ضرورية بينها بقوله … “ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن” وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤون “لوقت كل فرض” لا لكل فرض ولا نفل لقوله صلى الله عليه وسلم: “المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة” رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم “ويصلون به” أي بوضوئهم في الوقت “ما شاؤوا من “النوافل” والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف “ويبطل وضوء المعذورين” إذا لم يطرأ ناقض غير العذر “بخروج الوقت” كطوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد “فقط” وعند زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بهما وإضافة النقض للخروج مجاز وفي الحقيقة ظهور الحدث السابق به فيصلي الظهر بوضوء الضحى والعيد على الصحيح خلافا لأبي يوسف وزفر ولا يصلي العيد بوضوء الصبح خلافا لزفر “ولا يصير” من ابتلي بناقض “معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع” اعذره “بقدر الوضوء والصلاة” فلو وجد لا يكون معذورا “وهذا” الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت والاستيعاب الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة “شرط ثبوته” أي العذر “وشرط دوامه” أي العذر “وجوده” أي العذر “في كل وقت بعد ذلك” الاستيعاب الحقيقي أو الحكمي “ولو” كان وجوده “مرة” واحدة ليعلم بها بقاؤه “وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه” بانقطاعه حقيقة فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام والانقطاع نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 29) – دار الكتب العلمية

وأما حكم نجاسة ثوبه فنقول إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم يجب غسله إذا كان الغسل مفيدا بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل، وصلى لا يجوز، وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام العذر قائما، وهو اختيار مشايخنا، وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء، والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرفناه بالنص، ونجاسة الثوب ليس في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو، فلا يلحق به.

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 150) – دار الكتب العلمية بيروت – لبنان

•———————————•.

فرع إذا أصاب ثوب المعذور نجاسة عذره هل يجب غسله قيل لا لأن الوضوء عرف بالنص والنجاسة ليست في معناه لأن قليلها يعفى فألحق به الكثير للضرورة ولأنه غير ناقض للوضوء فلم يكن نجسا حكما ولأن أمر الثوب ليس بآكد من البدن وهو قول ابن سلمة كما في القهستاني وغيره وفي البدائع يجب غسل الزائد عن الدرهم إن كان مفيدا بأن لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل وصلى لا يجزيه وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام العذر قائما وهو اختيار مشايخنا اهـ وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في كل وقت قياسا على الوضوء والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرف بالنص والنجاسة ليست في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو فلا تلحق به وفي النوازل إن كان لو غسله تنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله وإلا فلا قال وهو المختار اهـ قال ابن أمير حاج ويشكل عليه ما قدمناه عن البدائع وفي المضمرات في فصل الاستنجاء عن النوازل أيضا المستحاضة إذا توضأت لوقت كل صلاة لا يجب عليها الاستنجاء إذا لم يكن منها غائط لأنه سقط اعتبار نجاسة دمها لمكان العذر اهـ فهذا أيضا يشكل على ما اختاره إذ سقوط إعتبار نجاسة دمها عام في البدن والثوب دفعا للحرج إذ لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بغسله وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

 

البحر الرائق (1/ 374) – المكتبة الشاملة

فروع وينبغي لصاحب الجرح أن يربطه تقليلا للنجاسة، ولو سال على ثوبه فعليه أن يغسله إذا كان مفيدا بأن لا يصيبه مرة أخرى، وإن كان يصيبه المرة بعد الاخرى أجزأه ولا يجب غسله ما دام العذر قائما، وقيل لا يجب غسله أصلا، واختار الاول السرخسي. والمختار ما في النوازل إن كان لو غسله تنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله وإلا فلا. ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو أو كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال وجب رده، وخرج برده عن أن يكون صاحب عذر

 

فتاوی رحیمیہ (67/4) – اشاعت

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: