Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Ovaries transplant

Ovaries transplant

salaam

Is ovaries transplant permissible? My ovaries do not function and my family members are asking for a transplant. Kindly advise.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

We sympathize with you and make duaa to Allah to grant you ease and comfort. Aameen.

It is the taqdeer (decree) of Allah to bestow children to whom He wishes. There are many women who cannot conceive despite undergoing various treatments. It is the taqdeer of Allah we believe in.

It is natural for family members and friends to enquire about children. We trust you have explored all possible medical treatments. Nonetheless, it is not permissible for you to get an ovary transplant. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Student Darul Iftaa
Limbe, Malawi 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

___________________________

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 58) – دار الفكر-بيروت 

مطلب الآدمي مكرم شرعا ولو كافرا (قوله ذكره المصنف) حيث قال: والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له. اهـ أي وهو غير جائز وبعضه في حكمه وصرح في فتح القدير ببطلانه ط. قلت وفيه أنه يجوز استرقاق الحربي وبيعه وشراؤه وإن أسلم بعد الاسترقاق، إلا أن يجاب بأن المراد تكريم صورته وخلقته، ولذا لم يجز كسر عظام ميت كافر وليس ذلك محل الاسترقاق والبيع والشراء، بل محله النفس الحيوانية فلذا لا يملك بيع لبن أمته في ظاهر الرواية كما سيأتي فليتأمل.

 

فتح القدير – ط. الفكر (6/ 425) 

والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد العقد عليه وإبداله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 211) – دار الفكر-بيروت 

…لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية.

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر – ث (4/ 451) – دار الكتب العلمية 

 أحدها أن يوصي بما هو معصية عندنا وعندهم كالوصية للمغنيات والنائحات فهذا لا يصح إجماعا

 

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 338)

مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك فقال له رجل اقطع يدي وكلها أو قال اقطع مني قطعة وكلها لا يسعه أن يفعل ذلك ولا يصح أمره به كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل كذا في فتاوى قاضي

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – دار الكتب العلمية (1/ 63)

ويحرم الانتفاع بها احتراما للآدمي، كما إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة أو عظمه لا يباح تناول الخبز المتخذ من دقيقها لا لكونه نجسا بل تعظيما له كي لا يصير متناولا من أجزاء الآدمي كذا هذا.

 

(5/ 125)  

ويكره للمرأة أن تصل شعر غيرها من بني آدم بشعرها لقوله – عليه الصلاة والسلام – «لعن الله الواصلة والمستوصلة» ولأن الآدمي بجميع أجزائه مكرم والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له ولهذا كره بيعه

 

(5/ 133)

أن استعمال جزء منفصل عن غيره من بني آدم إهانة بذلك الغير والآدمي بجميع أجزائه مكرم ولا إهانة في استعمال جزء نفسه في الإعادة إلى مكانه

 

(5/ 142) 

وأما عظم الآدمي وشعره، فلا يجوز بيعه لا لنجاسته؛ لأنه طاهر في الصحيح من الرواية لكن احتراما له والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة، وقد روي عن النبي – عليه الصلاة والسلام – أنه قال: «لعن الله الواصلة، والمستوصلة»

 

(5/ 145) 

وما كان حرام الانتفاع به شرعا إلا لضرورة لا يكون مالا كالخمر، والخنزير، والدليل عليه أن الناس لا يعدونه مالا، ولا يباع في سوق ما من الأسواق دل أنه ليس بمال فلا يجوز بيعه، ولأنه جزء من الآدمي، والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم، وليس من الكرامة، والاحترام ابتذاله بالبيع، والشراء،

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 46) – دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان 

ولنا أنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع، … “ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها” لأن الآدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا وقد قال: عليه الصلاة والسلام: “لعن الله الواصلة والمستوصلة” الحديث،

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (1/ 476)

وفي عظم الآدمي اختلفوا، بعض مشايخنا قالوا: إنه نجس، وبعضهم قالوا: إنه طاهر، واتفقوا (أنه) لنقص بكرامته؛ لأن الآدمي مكلف بجميع أجزائه، وفي الانتفاع بأجزائه نوع إهانة به، والله أعلم.

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري – دار الكتاب الإسلامي (1/ 113)

فإن المصرح به في البدائع والكافي وغيرهما بأن سن الآدمي طاهرة على ظاهر المذهب، وهو الصحيح وعلل له في البدائع بأنه لا دم فيها والمنجس هو الدم؛ ولأنه يستحيل أن تكون طاهرة من الكلب نجسة من الآدمي المكرم إلا أنه لا يجوز بيعها ويحرم الانتفاع بها احتراما للآدمي كما إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة أو عظمه لا يباح تناول الخبز المتخذ من دقيقهما لا لكونه نجسا بل تعظيما له كي لا يصير متناولا من أجزاء الآدمي كذا هذا وكذا ذكر في المبسوط والنهاية والمعراج

 

آپ کے مسائل اور انکا حل (4/338-351) – مکتبہ لدھیا نوی

فتاوی محمودیہ (336-338/18) – فاروقیہ

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: