Assalam Alay Kum Mufti Sahab,
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1) The discharge that one experiences during foreplay is called madhi. Madhi breaks wudhu but does not necessitate ghusl.[i] You can pray salah if you have changed the clothing soiled with madhi.[ii]
2) Shariah does not prohibit a sister from visiting her brother and staying at his place on condition that:
– If she is married, she requires the consent of her husband.
– There is nothing un-Islamic at the brother’s house.[iii]
And Allah Ta’āla Knows Best
Imran Patel
Student Darul Iftaa
Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 37)
وأما المذي فلما روي عن علي – رضي الله عنه – أنه قال: «كنت فحلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لمكان ابنته تحتي فأمرت المقداد بن الأسود – رضي الله عنه – فسأله فقال رسول الله: – صلى الله عليه وسلم – كل فحل يمذي، وفيه الوضوء» نص على الوضوء، وأشار إلى نفي وجوب الاغتسال بعلة كثرة الوقوع بقوله كل فحل يمذي.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 17)
وَالْمَذْيُ رَقِيقٌ يَضْرِبُ إلَى الْبَيَاضِ يَمْتَدُّ، وَخُرُوجُهُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ مَعَ أَهْلِهِ بِالشَّهْوَةِ، وَيُقَابِلُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ الْقَذْيُ
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 17)
(قَوْلُهُ وَيُقَابِلُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ الْقَذْيُ) يُقَالُ: كُلُّ ذَكَرٍ يَمْذِي وَكُلُّ أُنْثَى تَقْذِي، وَقَذَتْ الشَّاةُ إذَا أَلْقَتْ بَيَاضًا مِنْ رَحِمِهَا انْتَهَى صِحَاحٌ
الفتاوى الهندية (1/ 117)
وَالْمَذْيُ رَقِيقٌ يَضْرِبُ إلَى الْبَيَاضِ يَبْدُو خُرُوجُهُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ مَعَ أَهْلِهِ بِالشَّهْوَةِ وَيُقَابِلُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ الْقَذْيُ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 165)
(قَوْلُهُ: لَا عِنْدَ مَذْيٍ) أَيْ لَا يُفْرَضُ الْغُسْلُ عِنْدَ خُرُوجِ مَذْيٍ كَظَبْيٍ بِمُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ وَيَاءٍ مُخَفَّفَةٍ عَلَى الْأَفْصَحِ، وَفِيهِ الْكَسْرُ مَعَ التَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ، وَقِيلَ هُمَا لَحْنُ مَاءٌ رَقِيقٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ لَا بِهَا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 64)
وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ يَخْرُجُ عِنْدَ شَهْوَةٍ لَا بِشَهْوَةٍ وَلَا دَفْقٍ وَلَا يَعْقُبُهُ فُتُورٌ وَرُبَّمَا لَا يُحِسُّ بِخُرُوجِهِ
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 20)
” وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء ” لقوله عليه الصلاة والسلام: ” كل فحل يمذي وفيه الوضوء “
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 155)
“وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان” كالدم السائل والمني والمذي والودي والاستحاضة والحيض والنفاس والقيء ملء الفم ونجاستها غليظة بالاتفاق لعدم معارض دليل نجاستها عنده ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها عندهما
الأصل للشيباني ط قطر (7/ 469)
ألا ترى أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها وأن الزوج لا يستأمرها ولا يؤامرها في الخروج.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 384)
وبعضهم قالوا: يباح إذا خرجت بإذن زوجها متعففة واتزرت حين دخلت الحمام، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي؛ وهذا لأن دخول الحمام إما لأجل الزينة، وهو بالنساء أليق منه بالرجال، أو للحاجة إلى الاغتسال، وحاجة المرأة إلى الحمام لذلك أشد من حاجة الرجال؛ لأن أسباب الاغتسال في حقهن أكثر، وهي لا تتمكن من الاغتسال في الحياض والأنهار، والرجل يتمكن من ذلك، فالإباحة في حق الرجل تدل على الإباحة في حق المرأة من طريق الأولى
سبل الوفاق إلى أحكام الزواج والطلاق (ص: 223)- للدكتور صلاح محمد سالم أبو الحاج
الثالث: يحق للزوجة الخروج بلا إذن زوجها بشرط عدم الزينة والتبرج وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة؛ لقوله – جل جلاله – : { وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } (2)، فيما يلي:
لزيارة والديها في كلِّ أسبوع مرّة، ولزيارة غيرهما من المحارم: كالأخ والأخت والعمّ والخال في كلّ سنة مرّة(3)، وله منعهم عند الزيارة من القرار والمقام عندها في بيته سواء كان ملكاً له أو مستأجره أو مستعيره؛ لأن الفتنةَ في المكث وطول الكلام(4).
__________
(1) ينظر: البحر الرائق 5: 53، وغيره.
(2) من سورة الأحزاب، الآية (33).
(3) وعن أبي يوسف – رضي الله عنه – تقييد خروجها بعدم قدرتهم على المجيء إليها، فإن كانوا قادرين على ذلك فلا تخرج، فإن خروجَهم قد لا يشقّ عليهم، ويشقّ خروجها على الزوج فتمنع؛ لأن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً إذا كانت شابّة والزوج من ذوي الهيئات، بخلاف خروجهم، فإنّه أيسر، وحينئذٍ ينظر إلى مَن ليس في خروجه ضرر، فيخرج ويمنع الآخر. ينظر: فتح القدير 4: 208، وغيره.
(4) ينظر: الهداية 4: 207، وفتح القدير 4: 207-208، وغيرهما.
شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (2/ 76)
للمرأة أن تخرجَ لزيارة والديها في كلِّ أسبوع مرّة ولزيارة محارمها في كلّ سنة مرّة ولا تبيت عند أحد منهم بغير إذن زوجها، ولا يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارتها في كلّ جمعة مرّة، ولا غيرهم من المحارم في كلِّ سنة مرّة.
وكذلك في فتاوى بزازية (1/138) وقاضيخان (1/371)