Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Wife in Niqaab conducting business

Wife in Niqaab conducting business

Assalaamualaikum ww.

A good Muslim couple are working in the following manner. The husband sits in the shop and the wife who is in niqaab visits companies where she interacts with males and also sits alone with a male in his office for long periods to sell other items. Kindly advice if this is permissible. Jazakallah u kairan ahsanal jaza                        

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is not permitted for the wife to conduct herself in the manner described. The husband should not allow his wife to conduct business and interact with strange men. It is prohibited for her to be in the company of strange male. Both her and her husband will be sinful. [1] [2]

A woman’s place is the home. Allah Ta’āla states:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب: 33] 

Translation:  

And remain in your homes…”

Consider the following Ahadith:

Rasûllullah said:

“A woman is an object of concealment. When she emerges (from her home) Shaitaan surreptitiously pursues her. (And he lies in wait to create mischief & fitnah by leading her astray and others astray through her). And the most closest she can be to Allah is when she is in the innermost portion of her house”. [At- Tirmidhi]. [3]

In another narration:

Umme Salama RA narrates: I was with the Messenger of Allah along with Maimunah (May Allah be pleased with her) when Ibn Umm Maktum (May Allah be pleased with him) (who was blind) came to visit him. (This incident took place after the order of Hijab). The Prophet told us to hide ourselves from him (i.e., observe Hijab). We said: “O Messenger of Allah , he is blind and is unable to see us, nor does he know us.” He replied; “Are you also blind and unable to see him?” [At- Tirmidhi]. [3]

And Allah Ta’āla Knows Best

Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Student Darul Iftaa
Limbe, Malawi 

Checked and Approved by,
Mufti Husain Kadodia.
 

__________________________ 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (6/ 368)[1]

وفي الأشباه: الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أو بحائل، والخلوة بالمحرم مباحة

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله الخلوة بالأجنبية) أي الحرة لما علمت من الخلاف في الأمة، وقوله: حرام قال في القنية مكروهة كراهة تحريم وعن أبي يوسف ليس بتحريم اهـ

 

فتاوی رحیمیہ (215-217/9) – اشاعت

 

 (139/1) دار الكتب العلمية-الفتاوى البزازية للكردي البزازي

 وللزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة المحارم فإن كانت قابلة أو عتيقا له أو لها أحد حق أو عليها لأحد خرجت بلا إذن وكذا الحج وفيما عداه من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا وإن بإذن وإن أذن الزوج كانا عاصيين

 

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (6/ 369)[2]

ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليها وإلا لا انتهى، وبه بان أن لفظه لا في نقل القهستاني، ويكلمها بما لا يحتاج إليه زائدة فتنبه

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله وإلا لا) أي وإلا تكن عجوزا بل شابة لا يشمتها، ولا يرد السلام بلسانه قال في الخانية: وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولا، وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل – عليها السلام – بلسانه بصوت تسمع، وإن كانت شابة رد عليها في نفسه، وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اهـ.

وفي الذخيرة: وإذا عطس فشمتته المرأة فإن عجوزا رد عليها وإلا رد في نفسه اهـ وكذا لو عطست هي كما في الخلاصة (قوله في نقل القهستاني) أي عن بيع المبسوط (قوله زائدة) يبعده قوله في القنية رامزا ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية اهـ وفي المجتبى رامزا، وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه، وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه إنما ذلك في كلام فيه إثم اهـ فالظاهر أنه قول آخر أو محمول على العجوز تأمل، وتقدم في شروط الصلاة أن صوت المرأة عورة على الراجح ومر الكلام فيه فراجعه

 

فتاوی محمودیہ (95-94/28) – مکتبہ محمودیہ

 

أحكام القرآن للتهانوي ص. 436 / ج. 3 – إدارة القرآن كراتشي

كما يحرم نظر الرجل الى المرأة يحرم نظرها اليه، ولو بلا شهوة ولا خوف فتنة، نعم! ان كان بينهما محرمية نسب…

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5/ 122 – دار الكتب العلمية 

(وأما) المرأة فلا يحل لها النظر من الرجل الأجنبي ما بين السرة إلى الركبة ولا بأس أن تنظر إلى ما سوى ذلك إذا كانت تأمن على نفسها والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية وكذا الشابة لما فيه من خوف حدوث الشهوة والوقوع في الفتنة يؤيده المروي عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنهما – أنه قال في قوله تبارك وتعالى {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] أنه الرداء والثياب فكان غض البصر وترك النظر أزكى وأطهر وذلك قوله عز وجل {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم} [النور: 30] وروي «أن أعميين دخلا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعنده بعض أزواجه سيدتنا عائشة – رضي الله تعالى عنها – وأخرى فقال لهما قوما فقالتا إنهما أعميان يا رسول الله فقال لهما أعمياوان أنتما» إلا إذا لم يكونا من أهل الشهوة بأن كانا شيخين كبيرين لعدم احتمال حدوث الشهوة فيهما.

 

المبسوط للسرخسي – دار المعرفة – بيروت (10/ 153) 

وكذلك لا يباح لها أن تنظر إليه إذا كانت تشتهي أو كان على ذلك أكبر رأيها لما روي «أن ابن أم مكتوم استأذن على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعنده عائشة وحفصة – رضي الله عنهما – فقال لهما: احتجبا فقالتا: أنه أعمى يا رسول الله فقال: أوأعميان أنتما»

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 145) – دار الفكر-بيروت 

 (و) لها (النفقة) بعد المنع (و) لها (السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة؛ و) لها (زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه) أي المعجل، فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو المحارم كل سنة، ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك، وإن أذن كانا عاصيين والمعتمد جواز الحمام بلا تزين أشباه وسيجيء في النفقة

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله فلا تخرج إلخ) جواب شرط مقدر: أي فإن قبضته فلا تخرج إلخ، وأفاد به تقييد كلام المتن فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها الخروج للحاجة وزيارة أهلها بلا إذنه مع أن لها الخروج وإن لم يأذن في المسائل التي ذكرها الشارح كما هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى عن الأشباه، وكذا فيما لو أرادت حج الفرض بمحرم أو كان أبوها زمنا مثلا يحتاج إلى خدمتها…

 

سنن الترمذي ت شاكر – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر (5/ 102)[3] 

 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجِبَا مِنْهُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»

 

سنن الترمذي ت بشار (2/ 465) –  دار الغرب الإسلامي – بيروت 

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ، قَالَ: الحَمْوُ الْمَوْتُ.

وَفِي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ العَاصِ.

حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: الحَمْوُ، يُقَالُ: هُوَ أَخُو الزَّوْجِ، كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا.

 

المعجم الكبير للطبراني (10/ 108) – مكتبة ابن تيمية – القاهرة 

 حدثنا موسى بن هارون، ثنا محمد بن أبان الواسطي، ثنا سويد أبو حاتم، عن قتادة، عن مورق العجلي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها أقرب ما يكون إلى الله وهي في قعر بيتها»

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: