Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is a Halālah Permissible?

Is a Halālah Permissible?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I asked my wife to do scarf (cover head) after marriage, that she herself and her family outright rejected. I took her to lot of lectures stating why it is such an important thing but she never accepted and asked for Divorce multiple times. During this we had first kid and she ended up doing scarf but whenever she see ladies without scarf (open hairs) she had fight with me and as a result we never had a full peaceful month. We had a lot of differences and situation got to the point where she called police on me and made a domestic violence case stating I beat her on regular basis (that all is incorrect. She has been given everything in life, complete independence -car, cell phone, shopping, vacations, travel, open wallet for all her life). In follow-up conversation she didn’t accepted her mistake and I ended up divorcing her three times with about a month in between (she was not even considering to fix her behavior or feel guilt of what she has been doing).

Once she had third divorce, It finally occurred to her that this is real and she felt the pain. Her life style was slipping out of her hands and she saw challenges for kids. Now after a month of third divorce she wants to re-marry me and constantly asking me for it. These days I am helping her setup her home and life .. with no sexual or sensual connection.

I have three kids with her, and it hurts and I feel sorry when I see my kids and realize I won’t be able to provide them a “family”. Although she is making all promises in the world, her behavior has improved but I feel this is a very very risky to expect any lasting change from her, but at the same time I have three kids … She has made me confuse.

She says she’ll do halalah and complete iddah if I promise her I’ll remarry her. ( after her current iddah .

While my pride and self-esteemed doesn’t allow me for this, I wanted to check on shariyah side and find if she doing halalah is permissible. I certainly dont want to engaged in this as I feel she would be wrong if she’ll marry someone knowing she’ll take divorce from him.

Please help me with question. Would “she doing Halalah” would be permissible ?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

We understand your self-esteem and aversion to halālah.

However, in view of the circumstances you have presented, if your wife undergoes a halālah marriage, wherein she marries another person after her iddah of divorce, and the marriage is consummated, and the husband issues her a divorce, you could marry her after she completes her iddah.[1][2]

The person marrying her should understand the purpose of the marriage and neither of them should verbalise[3][4] the intention of a halālah marriage or put such a clause in the marriage contract.[5][6][7][8]

And Allah Ta’āla Knows Best 

Mu’ādh Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] فإن شرط أن يحللها للأول فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الجواب كذلك ويكره هذا الشرط وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى النكاح جائز ولكن لا تحل به للأول وعند محمد رحمه الله تعالى النكاح فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم “لعن الله المحلل والمحلل له» وعقد النكاح سنة ونعمة فما يستحق به المرء اللعن لا يكون نكاحا صحيحا ولأن هذا في معنى شرط التوقيت وشرط التوقيت مبطل للنكاح ولكن أبو يوسف رحمه الله تعالى بقوله هذا ليس بتوقيت في النكاح ولكنه استعجال لما هو مؤخر شرعا فيعاقب بالحرمان كمن قتل مورثه يحرم من الميراث وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هذا الشرط وراء ما يتم به العقد فأكثر ما فيه أنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ثم النهي عن هذا الشرط لمعنى في غير النكاح فإن هذا النكاح شرعا موجب حلها للأول فعرفنا أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه وذلك لا يؤثر في النكاح فلهذا ثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني بحكم هذا النكاح الصحيح

المبسوط للسرخسي ت483ه (10/6) دار النوادر

وقال أبو يوسف لا ينعقد النكاح بشرط التحليل للأول ولا تحل له لأن هذا في معنى شرط التوقيت فيكون في معنى المتعة فيبطل ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أوتى بمحلل ولا محللة إلا رجمتهما وقال ابن عمر لا يزالان زانيين ولو مكثا عشرين سنة وقال عثمان بن عفان ذلك السفاح ولهذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول لأنه ليس بتوقيت للنكاح ولكنه استعجل بالمحظور ما هو مؤخر شرعا فيعاقب بالحرمان كقتل المورث ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام “لعن الله المحلل والمحلل له” وهذا الحديث يقتضي صحة النكاح والحل للأول والكراهية ولأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فيصح وتحلل للأول ضرورة صحته ولا معنى لما ذكره محمد

تبيين الحقائق للزيلعي ت743ه (259/2) مكتبة إمدادية

ولا يمكن الإستدلال بالحديث على بطلان النكاح فإنه صلى الله عليه وسلم لما جعله محللا علم أن العقد قد صح وإلا فكيف يكون محللا؟ فالنكاح يصح ويكرهقالوا ولا يلزم من كون المحلل الذي نكح بالشرط ملعونا بطلان النكاح الذي عقده بالشرط فكم من ملعون في فعله يلزمه أثر فعله كمن أمسك امرأة ضرارا ليتعدى عليها فقد عده الله ظالما ولا يلزم منه بطلان إمساكه وفساد نكاحه قالوا وقد روى عبد الرزاق بسنده أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها وأوعده أن يعاقبه إن طلقها كذا في نيل الأوطار. ولم يعله بشيء فصصح عمر نكاحه ولم يأمره باستئنافه وقد روى عبد الرزاق أيضا عن عروة بن الزبير “أنه كان لا يرى بأسا بالتحليل إذل لم يعلم أحد الزوجين”….ثم أجاب العيني عن حديث لعن المحلل والمحلل له بأن لفظ المحلل يدل على صحة النكاح لأن المحلل هو المثبت للحل فلو كان فاسدا لما سماه محللا ولا يدخل أحد منهم تحت اللعنة إلا إذا قصد الإستحلال أما أثر عمر الذي رواه ابن أبي شيبة فقال الطحاوي هو محمول على التشديد والتغليظ”

إعلاء السنن لمفتي ظفر أحمد عثماني (207-209/11) إدارة القرآن

هذا ظاهر أن الزوجة تحل للأول وإلا لم يصح إطلاق المحلل والمحلل له عليهما ولا حل من غير أن يصح الإزدواج ثم استثنى الإمام منه ما تزوج الرجل ليحلها لوجه الله تعالى خالصا لا لغرض قضاء الشهوة أياما معدودة

الكوكب الدري لمولانا رشيد أحمد جنجوهي (231/2) مطبعة ندوة العلماء

وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها

الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ت593ه (31/4) المكتبة الحقانية – نسخة فتح القدير

وليس في الحديث ما يدل على بطلان العقد كما قيل بل يستدل به على صحته من حيث إنه سمي العاقد محللا

مرقاة المفاتيح لملا علي القاري ت1014ه (2150/5) دار الفكر

[2] عن عبد الله بن مسعود قال “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له” رواه الترمذي وقال حسن صحيح

– عن عقبة بن عامر رفعه “ألا أخبركم بالتيس المستعارة؟ قالوا بلى! قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له” رواه ابن ماجه ورواته موثوقون قال عبد الحق في “أحكامه” إسناده حسن

– عن ابن سيرين “أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد فجاءته امرأة فقالت هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها؟ فقال نعم! فكان ذلك فقالت له امرأته إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك فارقها فلا تفعل ذلك فإني مقيمة لك ما بدا لي وذهب إلى عمر فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت كلموه فأنتم جئتم به فكلموه فأبى فانطلق إلى عمر فقال الزم امرأتك فإن رابوك بريب فأتيني وأرسل إلى المرأة مشت لذلك فنكل بها ثم كان يغدو على عمر ويروح في حلة فيقول الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح” رواه الشافعي والبيهقي

– عن ابن سيرين “أن رجلا طلق امرأته وأمر رجلا يقال له ذو الخرقتين أن يتزوجها ليحلها له فمكث ثلاثا لا يخرج ثم خرج وعليه ثوب فقال له الرجل أين ما قاولتك عليه؟ فأبى أن يطلقها فأتى في ذلك عمر بن الخطاب فقال الله رزق ذا الخرقتين وأمضى نكاحه” رواه ابن جرير في “تهذيب الآثار”

– وصح عن عطاء (أي ابن رباح وهو الظاهر) فيمن نكح امرأة محللا ثم رغب فيها فأمسكها قال لا بأس بذلك قاله ابن القيم في “إعلام الموقعين”

قوله “عن عبد الله بن مسعود الخ” قال المؤلف: الحديث ليس محمولا على الإطلاق وإلا لزم أن يكون المزوج والواهب والبائع ملعونين فإنهم يحللون لشخص شيئا كان حرام عليه قبل والأمر ليس كذلك فالملعون وهو المحلل الخاص وهو الذي يشترط ذلك في العقد والنية لا اعتبار لها في هذه الباب ولا يمكن الإستدلال بالحديث على بطلان النكاح فإنه صلى الله عليه وسلم لما جعله محللا علم أن العقد قد صح وإلا فكيف يكون محللا؟ فالنكاح يصح ويكره وفي “فتح القدير” قوله “بشرط التحليل أي بأن يقول تزوجتك على أن أحللت له أو تقول هي ذلك فهو مكروه كراهة التحريم” اهـ ودلالته على الباب ظاهرة وكذا دلالة الذي بعده والأثران اللذان في آخر الباب يدلان على الباب تأسيسا إن صحا تأييدا إن ضعفا

وأما ما في “الدراية”: “عن عمر بن نافع عن أبيه جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟؟ قال لا! إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم” صححه الحاكم وفي “كنز العمال”: “عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل قال: لا! إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة لا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق العسيلة” رواه ابن جرير في “تهذيب الآثار” فهو محمول على النكاح الموقت المشروط بالتحليل أو على الزجر دلالة على الطريق الأولى والأحسن فافهم

وقال من ذهب إلى صحة نكاح المحلل إن الله تعالى قال “فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره” وهذا زوج قد عقد بمهر وولي ورضاها وخلوها عن الموانع الشرعية وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “لا إلا نكاح رغبة” وهذا نكاح رغية في تحليلها للمسلم كما أمر الله تعالى بقوله “حتى تنكح زوجا غيره” والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرط في عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة فالعسيلة حلت له بالنص وأما لعنه صلى الله عليه وسلم للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلل ومحلل له فإن الولي محلل لما كان حراما قبل العقد والحاكم المزوج محلل بهذا الإعتبار والبائع أمته محلل للمشتري وطئها فإن قلنا العام إذا خصص صار مجملا فلا احتجاج بالحديث إن قلنا هو حجة فيما عدا محل التخصيص فذلك مشروط ببيان المراد منه ولسنا ندري المحلل المراد من هذا النص أهو الذي نوى التحليل؟ أو شرطه قبل العقد؟ أو شرطه في صلب العقد؟ ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل ولو لم يشترط التحليل أو لم ينوه فإن الحل حصل بوطئه وعقده ومعلوم قطعا أنه لم يدخل في النص فعلم أن النص إنما أراد به من تزوج المطلقة بطريق العارية لأجل التحليل بأن يقال له “تزوج هذه وبت عندها ليلة ثم طلقها لتحل لزوجها الأول” ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم “ألا أخبركم بالتيس المستعار؟” فإن المستعار ما يصرح بكونه عارية وما لا فلا لا سيما إذا صرح بما يفيد الملك المستعير كلفظ النكاح وقال ابن حزم ليس الحديث “لعن المحلل والمحلل له” على عوموه في كل محلل إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج فصح أنه أراد به بعض المحللين وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة فتعين أن يكون فيمن شرط ذلك لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوت هي أنها لا تدخل في اللعن فدل على أن المعتبر الشرط انتهى

إعلاء السنن لمفتي ظفر أحمد عثماني (207-209) إدارة القرآن

ومن الحيل إذا خافت أن لا يطلقها المحلل أن تقول زوجتك نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد فإذا قيل على هذا جاز النكاح وصار الأمر بيدها وهذا بناء على ما عليه العامة أن شرط التحليل يبطل ويصح النكاح وذهب بعضهم إلى أنه يصح الشرط أيضا حتى لو امتنع المحلل من الطلاق يجبر عليه ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله في روضة الزندويستي ذلك وهذا مما لم يعرف في ظاهر الرواية ولا ينبغي أن يعول عليه ولا يحكم به لأنه بعد كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب لأنه لا شك أنه شرط في النكاح لا يقتضيه العقد، والعقود في مثله على قسمين: منها ما يفسد العقد كالبيع ونحوه، ومنها ما يبطل فيه الشرط ويصح الأصل ولا شك أن النكاح مما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط ويصح هو، فيجب بطلان هذا وأن لا يجبر على الطلاق نعم يكره الشرط كما تقدم من محمل الحديث

فتح القدير لإبن الهمام ت861ه (35/4) المكتبة الحقانية

[3] حدثنا موسى بن مطير عن أبيه قال طلق رجل امرأته ثلاثا فانقضت عدتها فتزوجها رجل يريد أن يحللها لزوجها الأول ولم يأمره الرجل ولا المرأة بذلك وتزوجها بشهود ومهر ودخل بها ثم طلقها فأراد الأول أن يتزوجها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال “أليس تزوجها بولي وشهود ومهر مسمى فدخل بها (حتى ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته) قالوا نعم؟ قال “فلا بأس هي امرأته إن شاء طلقها” وبهذا الحديث كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد

الأصل للإمام محمد ت189ه (444/9) دار ابن حزم

أما لو نوياه ولم يقولاه فلا عبرة به ويكون الرجل مأجورا لقصده الإصلاح

لإبن الهمام ت861ه (34/4) المكتبة الحقانية

وفي القدوري إذا تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج وكان من قصدهما التحليل إلا أنهما لم يشترطا ذلك بقول حلت للزوج الأول ولو شرطا الإحلال بقول وإنه تزوجها لذلك فالنكاح صحيح في قول أبي حنيفة وزفر وتحل للأول ولكن يكره ذلك للأول وللتالي وقال أبو يوسف النكاح الثاني فاسد ولا تحل وقال محمد رحمه الله نكاح الثاني صحيح ولا تحل للأول

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (249/4) إدارة القرآن

[4] وقد استدل المصنف بهذا الحديث على كراهية النكاح المشروط به التحليل وظاهره يقتضي التحريم

البناية شرح الهداية للعيني ت855ه (131/7) المكتبة الحقانية

واعلم أنه استدل بهذا الحديث في الفروع على كراهة اشتراط التحليل بالقول فقالوا إذا تزوجها بشرط التحليل بأن يقول تزوجتك على أن أحلك له أو تقول هي فمكروه كراهة تحريم المنتهضة سببا للعقاب للحديث المذكور وقالوا ولو نويا اشتراط التحليل ولم يقولا يكون الرجل مأمورا لقصد الإصلاح فيحمل قوله على قصد الفراق إلخ على ما إذا اشترطاه بالقول أما إذا نوياه فلم يستوجبا اللعن على أن بعضهم قال إنه مأجور وإن شرطاه بالقول لقصد الإصلاح ويزول اللعن أي إذا شرط الأجر على ذلك في الهداية والمحلل الشارط هو محمل الحديث لأن عمومه وهو المحلل مطلقا غير مراد إجماعا

مرقاة المفاتيح لملا علي القاري ت1014ه (2150/5) دار الفكر

[5] وقيل المكروه اشتراط الزوج بالتحليل في القول لا في النية بل قد قيل إنه مأجور بالنية لقصد الإصلاح

حاشية الكوكب الدري للشيخ زكريا كاندهلوي (232/2) مطبعة ندوة العلماء

[6] (وكره) التزوج للثاني (تحريما) لحديث “لعن المحلل والمحلل له” (بشرط التحليل) كتزوجتك على أن أحللك (وإن حلت للأول) لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق كما حققه الكمال خلافا لما زعمه البزازي

(قوله وكره التزوج للثاني) كذا في البحر لكن في القهستاني وكره للأول والثاني وعزاه محشي مسكين إلى الحموي عن الظهيرية وينبغي أن يزاد المرأة بل هي أولى من الأول في الكراهة لأن العقد بشرط التحليل إنما جرى بينها وبين الثاني والأول ساع في ذلك ومتسبب والمباشر أولى من المتسبب ولفظ الحديث يشمل الكل فإن المحلل له يصدق على المرأة أيضا

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (663/9) دار الثقافة والتراث

[8] فإن تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الأول من غير أن يشترط ذلك في العقد صح النكاح ويثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني وفارقها

المبسوط للسرخسي ت483ه (9/6) دار النوادر

رجل تزوج المطلقة الثلاث ليحلها على الزوج الأول يحل المرأة على الأول لكن لا يكره بل يثاب هكذا قال في كتاب الحيل

خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري ت بعد 600ه (366/4) مكتبة رشيدية

قال رحمه الله (وكره بشرط التحليل للأول) أي يكره التزوج بشرط أن يحلها له يريد به بشرط التحليل بالقول بأن قال تزوجتك على أن أحلك له أو قالت المرأة ذلك وأما لو نويا ذلك في قلبهما ولم يشترطاه بالقول فلا عبرة به ويكون الرجل مأجورا بذلك لقصده الإصلاح

تبيين الحقائق للزيلعي ت743ه (259/2) مكتبة إمدادية

يكره الشرط كما تقدم من محمل الحديث ويبقى ما وراءه وهو قصد التحليل بلا كراهية

فتح القدير لإبن الهمام ت861ه (35/4) المكتبة الحقانية

(قوله ولو تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه) وهذه مسئلة القدوري ولم يذكر الخلاف فيه بين أصحابنا رضي الله عنهم لكن قال فإن وطئها حلت للأول ولهذا المعنى قال صاحب الهداية “وعن أبي يوسف أنه يفسد النكاح ولا يحلها على الأول” ثم قال “وعن محمد أنه يصح النكاح ولا يحلها على الأول” وقال الإمام الإسبيجابي رحمه الله ومن تزوجها ومن نيته التحليل ولم يشترطا فإنها تحل للأول ولا يكره ذلك وليست النية…ولو شرطا التحليل في النكاح الثاني فإنه يكره ذلك للثاني أن يتزوجها بهذا الشرط ويكره للأول أن يتزوجها أيضا فالجواب اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال في قول أبي حنيفة وزفر يجوز النكاح ويحل للأول أن يتزوجها وفي قول أبي يوسف النكاح الثاني باطل ولا تحل لزوجها الأول وفي قول محمد النكاح الثاني صحيح ولا تحل لزوجها الأول هذا في شرح الطحاوي وكذلك ذكر الجواب على هذا الإختلاف في شرح الأقطع وكراهية النوازل والمختلف والمنظومة والفتاوى الظهيرية والخلاصة وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح الكافي جواب أبي حنيفة كذلك لكن قال “عند أبي يوسف النكاح جائز ولا تحل للأول وعند محمد النكاح فاسد” وجعل في الفتاوى الولوالجي جواز النكاح عند أبي يوسف وفساده عند محمد رواية هشام في نوادره عنهما فثبت عنهما روايتان

غاية البيان شرح الهداية للإتقاني ت758ه (ق١١٧/ا) مخطوط – فيض الله أفندي

البتہ اگر کسی کو میاں بیوی کی حالت پر رحم آئے اور وہ ان پر احسان کی نیت سے نکاح کرلے اور صحبت کے بعد طلاق دیدے تو کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ اس کی نیت کا دوسرے کسی کو بھی قطعا کوئی علم نہ ہو اسی طرح اگر عورت کے دل میں یہ نیت تھی کہ وہ دوسرے شخص سے نکاح کے بعد اس سے طلاق حاصل کرکے پھر پہلے شوہر سے نکاح کرلے گی اور اس کی اس نیت کا کسی دوسرے کو قطعا علم نہ ہو تو عورت پر کوئی گناہ نہیں

احسن الفتاوی (154/5) ایج ایم سعید

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: