Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Forgetting to read Talbiya

Forgetting to read Talbiya

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalam-o-Allaikum

Dear mufit Sahib

If a mutamir fasten his ihram and say the intention words of umra (in his own language), but forget to read Talbiah (In Araabi). Is his Umra right or he has to pay A damm.

Thanks 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In order for the donning of the Iḥrām to be valid, the following two conditions are required[1]:

1)    An intention, whether verbal or non-verbal, to perform an action of worship

Along with one of the following[2]:

2)    To recite the Talbiyyah or any phrase indicating the praise of Allah, the Almighty, irrespective of whether this is in the Arabic language or another language.[3] E.g. ‘Allahu Akbar’ or ‘There is no one worthy of worship besides Allah’[4]

Or

2)    To tie a chain or rope around a camel or a cow[5] while travelling with it towards the aram[6]

If one crosses the Mīqāt without fulfilling these two conditions[7], and performs tawaf[8], then it is necessary to give one dam.

A dam in this case is to slaughter one sheep[9] (whether male or female[10]) that has been alive for more than a year.[11] The sheep must be slaughtered in the aram.[12]

The sheep must fulfil the following requirements[13]:

  • Ø It must have the majority of both ears[14] (more than 1/2)[15], tail (more than 1/2), both front legs (more than 1/2), both back legs (more than 1/2), and nose[16] (more than 1/2)
  • Ø It must have enough teeth[17] for it to be able to chew
  • Ø It must have both eyes and both must be similar in strength[18]
  • Ø It must be able to walk or limp with all four legs[19]
  • Ø It must not be weak to the extent that its bones are soft[20]
  • Ø Both its udders must be intact and both must be capable of delivering milk[21]

And Allah Ta’āla Knows Best 

Mu‛ādh Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] فيصح الحج بمطلق النية ولو بقلبه بشرط مقارنتها لذكر يقصد به التعظيم كتسبيح وتهليل ولو بالفارسية وإن أحسن العربية والتلبية على المذهب در

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للطحطاوي ت1231ه (413/2) دار قباء

 

قال محمد رحمه الله تعالى في “الأصل” إذا أراد الرجل الإحرام ينبغي له أن ينوي بقلبه الحج أو العمرة أي ذلك أراد الإحرام له ويلبي ولا يصير داخلا في الإحرام بمجرد النية ما لم يضم إليها التلبية أو يسوق هديا

المحيط البرهان لبرهان الدين ت616ه (396/3) إدارة القرآن

 

فإذا لبى ونوى بقلبه يصير محرما قال القدوري في “شرحه” ويصير داخلا في الإحرام بكل ذكر يحصل به التعظيم سواء كان بالعربية أو الفارسية وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى

 المحيط البرهان لبرهان الدين ت616ه (398/3) إدارة القرآن

 

[2] وأما بيان ما يصير به محرما فنقول وبالله التوفيق لا خلاف في أنه إذا نوى وقرن النية بقول أو فعل هو من خصائص الإحرام أو دلائله – أنه يصير محرما بأن لبى ناويا به الحج إن أراد به الإفراد بالحج أو العمرة إن أراد الإفراد بالعمرة أو العمرة والحج إن أراد القران لأن التلبية من خصائص الإحرام
بدائع الصنائع لترتيب الشرائع للكاساني ت587ه (
153/3) دار الكتب العلمية 

ولا يصير محرما بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية أو ما يقوم مقامها

المبسوط للسرخسي ت483ه (6/4) بولاق

[3] وسواء كان بالعربية أو غيرها وهو يحسن العربية أو لا يحسنها

بدائع الصنائع لترتيب الشرائع للكاساني ت587ه (154/3) دار الكتب العلمية

[4] فظاهر المذهب عندنا أن غير هذا اللفظ من الثناء والتسبيح يقوم مقامه في حق من يحسن التلبية أو لا يحسن

المبسوط للسرخسي ت483ه (6/4) بولاق

ولو ذكر مكان التلبية التهليل أو التسبيح أو التحميد أو غير ذلك مما يقصد به تعظيم الله تعالى مقرونا بالنية يصير محرما

بدائع الصنائع لترتيب الشرائع للكاساني ت587ه (154/3) دار الكتب العلمية

وهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واجبة عندنا أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي ولو كان مكان التلبية تسبيح أو تهليل أو ما أشبه ذلك من ذكر الله ونوى به الإحرام صار محرما…قوله (فإذا لبى فقد أحرم) يعني لبى ونوى لأن العبادة لا تتادى إلا بالنية ولا يصير شارعا بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية أو ما يقوم مقامها من الذكر

الجوهرة النيرة للحداد ت800ه (332/2) دراسات – 2015م

(فإذا نوى ولبى فقد أحرم) لأنه أتى بالنية والذكر كما في الصلاة فيدخل في الإحرام 

المختار للموصلي ت683ه (448) الرسالة العالمية – 2010م

[5] ولو قلد الشاة ينوي به الحج وتوجه معها لا يصير محرما وإن نوى الإحرام لأن تقليد الغنم ليس بسنة عندنا فلم يكن من دلائل الإحرام فضلا عن أن يكون من خصائصه

بدائع الصنائع لترتيب الشرائع للكاساني ت587ه (155/3) دار الكتب العلمية

[6] ولو قلد بدنة يريد به الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما وتوجه معها يصير محرما…فالنية اقترنت بما هو من خصائص الإحرام فأشبه التلبية…والتقليد هو تعليق القلادة على عنق البدنة من عروة ومزادة أو شراك نعل من أدم أو غير ذلك من الجلود وإن قلد ولم يتوجه ولم يبعث على يد غيره لم يصر محرما

بدائع الصنائع لترتيب الشرائع للكاساني ت587ه (154/3) دار الكتب العلمية

هذا الذي ذكرنا في أن الإحرام لا يثبت بمجرد النية ما لم يقترن بها قول أو فعل هو من خصائص الإحرام أو دلائله ظاهر مذهب أصحابنا

بدائع الصنائع لترتيب الشرائع للكاساني ت587ه (155/3) دار الكتب العلمية

[7] إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد

مختصر القدوري للإمام القدوري ت428ه (455/2) دراسات – نسخة “الجوهرة النيرة” – 2015م 

فالتي توجب دما …. أو ترك واجبا مما تقدم بيانه

مراقي الفلاح للشرنبلالي ت1231ه (423/2) دار قباء

[8] وهذا إذا مضى على إحرامه ولم يعد أما إذا عاد إلى الميقات قبل الطواف وجدد التلبية والإحرام سقط عنه الدم

الجوهرة النيرة للحداد ت800ه (455/2) دراسات – 2015م

[9] فإن جاوز الأفاقي بغير إحرام فعليه شاة

المختار للموصلي ت683ه (442/1) الرسالة العالمية

والدم حيث أطلق يراد به الشاة وهي تجزئ في كل شيء إلا في موضعين…

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للطحطاوي ت1069ه (423/2) دار قباء

[10]  والذكر والأنثى فيه سواء 

الجوهرة النيرة للحداد ت800ه (471/2) دراسات – 2015م

[11] (الهدي أدناه شاة وهو من ثلاثة أنواع من الإبل والبقر والغنم يجزئ في ذلك كله الثني فصاعدا) 

والثنى من المعز والضأن ما له سنة وطعن في الثانية…والذكر والأنثى فيه سواء

الجوهرة النيرة للحداد ت800ه (471/2) دراسات – 2015م

ومن الغنم الذي طعن في السنة الثانية

الفتاوى التتاخانية للأندربتي ت786ه (676/3) مكتبة زكريا

[12] ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم

مختصر القدوري ت428ه (477/2) دراسات – نسخة “الجوهرة النيرة” – 2015م

ثم هذا الدم وجميع ما يجب من الدماء يختص جوازها بالحرم باتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى

المحيط البرهاني لبرهان الدين ت616ه (465/3) إدارة القرآن

قال الله تعالى “ثم محلها إلى البيت العتيق” وقال في جزاء الصيد “هديا بالغ الكعبة” فصار أصلا في كل دم هو كفارة

الجوهرة النيرة للحداد ت800ه (477/2) دراسات – 2015م

[13] وفي الكافي ويشترط في الهدايا ما يشترط في الضحايا من السلامة من العيوب التي تمنع الجواز كالعور والعرج وغيرهما

الفتاوى التتاخانية للأندربتي ت786ه (676/3) مكتبة زكريا

ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا

(…فيجوز هنا ما يجوز ثمة ولا يجوز هنا ما لا يجوز ثمة)

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (37/4) دار عالم الكتب

[14] ولا تجزئ العمياء ولا العوراء وهي ذاهبة إحدى العينين بكماله ولا التي ليس لها أذنان أو إحدى الأذنين

المحيط البرهاني لبرهان الدين ت616ه (465/3) إدارة القرآن

[15] وقالا إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه وهو اختيار الفقيه أبي الليث وقال أبو يوسف أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف وقيل معناه قولي قريب من قولك وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اهـ وفي البزازية وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اهـ وفي غاية البيان ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليهما رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره وفي النصف تعارض الجانبان اهـ أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما

 رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (469/9) دار عالم الكتب

وتكلموا في الحد الفاصل بين القليل والكثير فالزائد على النصف كثير بالإجماع وأما النصف فظاهر مذهبهما كثير وأما دون النصف فوق الثلث فهو قليل عندهما وعد قول أبي حنيفة في ظاهر مذهبه كثير قال أبو يوسف ذكرت قولي لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال قولي مثل قولك

المحيط البرهاني لبرهان الدين ت616ه (467/8) إدارة القرآن

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ما دون النصف لا يمنع وبه أخذ أبو الليث رحمه الله تعلى

الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي ت569ه (386) زمزم ببلشرز

قال الزاهدي “واختيار أبي الليث أنه إذا بقي الأكثر من الأذن والذنب والعين ونحوها جاز وعليه الفتوى” وهذا ظاهر الرواية على ما في “الذخيرة”

التصحيح والترجيح لقاسم بن قتلوبغاه ت879ه (419) دار الكتب العلمية

كان يا دم كا نصف يا اس سے زائد حصہ کٹا ہوا ہو تو قربانی جائز نہیں

احسن الفتاوی (515/7) ایچ ایم سعید

Note: the Tashih of Qadi Khan and Al Mawsili is quite clearly to the contrary as mentioned by Ibn Abidin himself:

والصحيح أن الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى

فتاوى قاضي خان ت592ه (240/3) دار الكتب العلمية

وإن ذهب البعض إن كان ثلثا فما زاد لا يجوز وإن نقص عن الثلث يجوز

المختار للموصلي ت683ه (532/1) الرسالة العالمية

[16] ولا يجزئ في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها ولا مقطوع الذنب ولا مقطوع اليد ولا الرجل ولا ذاهبة العين ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك

قوله (ولا مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل) ويعتبر فيه الكثرة والقلة ما يعتبر في الأذن وكذا الأنف والألية مثله

الجوهرة النيرة للحداد ت800ه (473/2) دراسات – 2015م

[17] (ولا بالهتماء) التي لا أسنان لها ويكفي بقاء الأكثر وقيل ما تعتلف به

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (469/9) دار عالم الكتب

وأما الحتماء وهي التي لا أسنان لها فقد روى هشام عن أبي يوسف أنه لا يجوز سواء كانت تعتلف أو لا تعتلف وإن بقي بعض أسنانها إن كانت تعتلف بما بقي من الأسنان جاز وما لا فلا

المحيط البرهاني لبرهان الدين ت616ه (466-467/8) إدارة القرآن

وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها فإن كانت ترعى وتعتلف جازت وإلا فلا وذكر في المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن كان لا يمنعها عن الإعتلاف تجزيه وإن كان يمنعها عن الإعتلاف إلا أن يصبها في جوفها صبا لم تجزه وقال أبو يوسف في قول لا تجزي سواء اعتلفت أو لم تعتلف وفي قول إن ذهب أكثر أسنانها لا تجزي كما قال في الأذن والألية والذنب وفي قول إن بقي من أسنانها قدر ما تعتلف تجزي وإلا فلا

بدائع الصنائع للكاساني ت580ه (315/6) دار الكتب العلمية

والتي لا أسنان لها وهي تعتلف أو لا تعتلف لا يجوز وإن بقي لها من الأسنان قدر ما تعتلف جاز وإلا فلا

فتاوى قاضي خان ت592ه (240/3) دار الكتب العلمية

[18] قوله (ولا ذاهبة العين) أي الذاهبة إحدى العينين “لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بالعوراء البين عورها” فإن كان الذاهب قليلا جاز وإن كان كثيرا لا يجوز ومعرفة ذلك أن تسد العين المعيبة بعد أن لا تعلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان علم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا فالذاهب الثلث وإن كان نصفا فالذاهب النصف

الجوهرة النيرة للحداد ت800ه (473/2) دراسات – 2015م

[19] والعرجاء إذا كانت تمشي فلا بأس بها وإذا كانت لا تقوم ولا تمشي لا يجوز وهو المراد بالرجاء البين عرجها المذكور في الحديث قال مشايخنا رحمهم الله تعالى إذا كانت تمشي بثلاث قوائم وتجافي الرابع عن الأرض لا يجوز وإذا كانت تضع الرابع على الأرض تستعين به إلا أنه يتمايل مع ذلك وتضعه وضعا خفيفا يجوز وأما إذا كانت تدفع دفعا أو تحمل إلى المنسك لا يجوز

المحيط البرهاني لبرهان الدين ت616ه (466/8) إدارة القرآن

(والعرجاء) أي التي لا يمكنها المشي برجلها العرجاء إنما تمشي بثلاث قوائم حتى لو كانت تضع الرابعة على الأربعة وتستعين بها جاز

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (468/9) دار عالم الكتب

قال مشايخنا العرجاء التي تمشي بثلاث قوائم وتجافي الرابع على الأرض لا تجوز الأضحية بها وإن كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين به إلا أنها تتمايل مع ذلك وتضعه وضعا خفيفا يجوز وإن كانت ترفعه رفعا أو تحمل المنكس لا تجوز

البحر الرائق لإبن نجيم ت970ه (201/8) ايج ايم سعيد

جس پاؤں میں عیب ہے اگر وہ زمین پر ٹیک کر کچھ سہارا لیکر چلتا ہے تو قربانی جائز ہے ورنہ نہیں

احسن الفتاوی (515/7) ایچ ایم سعید 

[20] (العجفاء) المهزولة التي لا مخ لها في عظامها

(قوله المهزولة الخ) تفسير مراد لأن العجف محركا ذهاب السمن كما في القاموس فلا يضر أصل الهزال كما علم مما قدمناه

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (468/9) دار عالم الكتب 

(ولا تجزئ العوراء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجفاء التي لا تنقي)…أي لا نقي لها وهو المخ

الإختيار لتعليل المختار للموصلي ت (531/1) الرسالة العالمية 

[21] وفي الشاة والمعز إذا لم يكن لهما إحدى حملتيهما خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت واحدة لم يجز…وفي التتاخانية والشطوز لا تجزي وهي من الشاة ما قطع اللبن عن إحدى ضرعيها

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (468/9) دار عالم الكتب

ولا تجزئ الجزعاء أي المقطوعة أطباؤها وهي رؤوس ضرعها فإن ذهب بعض أطباءها وبقي الأكثر جاز

الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي ت569ه (385) زمزم ببلشرز

ولا التي يبس ضرعها أو قطع ضرعها

فتاوى قاضي خان ت592ه (240/3) دار الكتب العلمية

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: