Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » The Parameters of seclusion with a non-mahram woman/women (Khalwah Bil Ajnabiyyah)

The Parameters of seclusion with a non-mahram woman/women (Khalwah Bil Ajnabiyyah)

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamu alaikum, Respected Mufti Sahab, I want to ask whether one can go out on a holiday or tour for 3-4 days in the summer vacation with mehran and non-mehram together with all family members. I am a male not married and my younger brother not married, my sister and her husband and child and my younger sister and her husband and her children, my mother, father and my elder bother with his wife all are planning to go to sea side for 3-4 days to spend summer vacation. So can we go together in a big car together and then in book a hotel with different rooms. There will be my mehram and non-mehram but all family members. Then in the evening we all will sit near the sea shore and who ever wants to enjoy bath in the sea water can do so. So can we go on a vacation or not.

Scenario 2: Suppose we do not go to a sea side but to hilly area like shimla, darjeeling or some where else so can all of us go together or we cannot go as there are both mehram and non-mehram. Then how can one go on a vacation or holiday with children especially when there is holiday of school of children and they want to go. No one goes on a vacation or holidya alone people to go together usually. So how to go about it without violating Shariah.

Jazzak Allah!

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Your desire to avoid violating the dictates of Shari’ah is an indication of your Īmān.

In order to understand the ruling outlined below, it is important to define a ‘mahram’. A ‘maḥram’ is an individual whom one is permanently prohibited from marrying.[1]

Examples of ‘maram’ for a man: daughter, granddaughter, mother, grandmother, niece, aunty, mother in-law, grandmother in-law, daughter in-law, granddaughter in-law.

Examples of ‘maram’ for a woman: son, grandson, father, grandfather, nephew, uncle, father in-law, grandfather in-law, son in-law, grandson in-law.

Indeed, Khalwah Bil Ajnabiyyah is forbidden in Sharῑ’ah.[2]

Khalwah Bil Ajnabiyyah is when a man is in seclusion with one or more non-maḥram women.[3] In such a scenario, the man and the woman/women shall be sinful.

The Prophet Ṣallallāhu ‘Alayhi Wasallam said:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ 

“No man should be alone with a woman except when there is a Maḥram [of the man]”[4]

However, if another male[5] or the man’s wife[6] or the man’s maram woman[7] are also in the vicinity[8] in such a manner that seclusion is no longer found[9], then the prohibited act of Khalwah Bil Ajnabiyyah shall not take place.

It is important to note that the above prohibition is regarding the specific issue of one being in seclusion with a non-maḥram woman/women (Khalwah Bil Ajnabiyyah).

As for looking at a non-maḥram woman[10] or to converse with a non-maḥram woman beyond the limits of Shar’’ requirement[11], this is prohibited at all times. It is also impermissible for a woman to unveil her facial features in front of a non-maḥram man.[12]

In the family situation explained by you, the two married sisters should observe ḥijāb from each other’s husbands to the best of their ability. Your elder brother’s wife should observe ḥijāb from you and your mature male siblings.

And Allah Ta’āla Knows Best                                                                      

Mu’ādh Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] ثم صفة المحرم أن يكون ممن لا يجوز له نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو الرضاع أو الصهرية

بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (56/3) دار الكتب العلمية

والمحرم من لا يجوز مناكحتها على سبيل التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة

خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري ت بعد600ه (277/1) مكتبة رشيدية

المحرم من لا يحل له نكاحها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة

درر الحكام لمنلا خسرو ت885ه (217/1) مير محمد كتب خانة

(محرم) وهو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهرية مسلما كان إلا أن يكون فاسقا أو كافرا إلا أن يكون مجوسيا يعتقد إباحة نكاحها حرا كان أو عبدا بشرط العقل والبلوغ قال الحدادي والمراهق كالبالغ

النهر الفائق لعمر بن نجيم ت1005ه (57/2) قديمي كتب خانة

 [2]حرة أجرت نفسها من رجل ذي عيال الإجارة جائزة ويكره أن يخلو بها لأنه عسى يصير سببا للفتنة

الفتاوى الولوالجية للولوالجي ت540ه (386/3) دار الكتب العلمية 2003م

والوسيلة إلى الحرام حرام أصله الخلوة وهذا أولى لأن الخلوة في التوسل إلى الحرام دون المس فكان تحريمها تحريما للمس بطريق الأولى

بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (488/6) دار الكتب العلمية 2010م

ويكره للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية

الحاوي القدسي للغزنوي ت593ه (309/2) دار النوادر 2011م

قال محمد رحمه الله في “الأصل” ويكره للرجل أن يستأجر امرأة حرة يستخدمها ويخلوا بها لأن الخلوة بالأجنبية قبل الإجارة مكروه كيلا تصير سبب الوقوع في الفتنة وهذا المعنى موجود بعد الإجارة لكن الإجارة جائزة لأنها عقدت على الإستخدام وأنه مباح والكراهة في الخلوة بها وقد يخلو بها وقد لا يخلو بها وكان بمنزلة الإستئجار على كتابة النوح والغناء فإنها جائزة لأن المعصية في القراءة وعسى تقرأ وعسى لا تقرأ كذا هنا إلا أنه لم يذكر الكراهة ثمة وذكر ههنا لأنه قد يخلو بها والخلوة بالأجنبية في الحمل على المعصية أبلغ من الكتابة في حمله على القراءة فلهذا ذكر الكراهة ههنا ولم يذكر ثمة وفي “النوازل” حرة أجرت نفسها من رجل ذي عيال فلا بأس به ولكن يكره أن يخلو بها لما فيه من احتمال الوقوع في الفساد وهو تفسير ما ذكر في “الأصل”

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (301/11) إدارة القرآن 2004م

الخلوة بالأجنبية مكروه كراهة التحريم نص على الكراهية شيخ الإسلام في باب إجارات الرقيق في الخدمة من الإجارات

تتمة الفتاوى لبرهان الدين البخاري ت616ه (ق260/ا( – مخطوط – فيض الله أفندي

وفي النوازل امرأة أجرت نفسها لخدمة من رجل ذي عيال لا بأس به وإنما يكره إذا خلا بها قال في القدوري والأصل قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يكره أن يستأجر امرأة حرة أو أمة ليستخدمها ويخلو بها لأن الخلوة بالأجنبية منهي عنها والإستخدام لا يؤمن معه الاختلاط عليها قيل تأويلها ما ذكر في النوازل وقال وبه يفتى

خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري ت بعد600ه (149/3) مكتبة رشيدية

قال علماؤنا رحمهم الله يكره استئجار الحرة أو الأمة للخدمة لأنه يؤدي إلى الخلوة بالأجنبية وإنه منهي عنه وتأويله ما ذكر في النوازل أنها إذا آجرت نفسها من ذي عيال لا يكره وإنما يكره إذا خلا بها وبه يفتى

الفتاوى البزازية للكردي البزازي ت823ه (485/1) دار الكتب العلمية 2009م

وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء

صحيح مسلم لمسلم بن حجاج ت256ه مع تكملة فتح الملهم (317/5) نسخة “تكملة فتح الملهم” – دار القلم

[3] (ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها)

(ولهذا تحرم الخلوة) أي ولأجل زيادة الفتنة بانضمام المرأة إليها تحرم الخلوة على الزوج (بالأجنبية) أي بالمرأة الأجنبية (وإن كان معها غيرها) أي مع الأجنبية غير الأجنبية

البناية شرح الهداية للعيني ت885ه (17/5) المكتبة الحقانية

ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية وإن كان معها امرأة أخرى

بدائع الصنائع للكاساني ت587ه (55/3) دار الكتب العلمية

ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها هكذا في “الهداية”

الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري للحداد ت800ه (324/2) دراسات | أروقة – 2015م

ثم رأيت في منية المفتي ما نصه الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة التحريم

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (368/6) ايج ايم سعيد

[4] صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل ت256ه (381/9) رقم الحديث: 5233 – نسخة “فتح الباري” – دار الحديث

الترغيب والترهيب للمنذري ت656ه (594/2) دار ابن كثير | دار الكلم الطيب

(ومعها ذو محرم) يحتمل أن يريد محرما لها ويحتمل أن يريد محرما لها أو له وهذا الإحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء فلا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها أو يكون محرما له كأخته وبنته وعمته وخالته فيجوز القعود معها في هذه الأحوال

شرح صحيح مسلم للنووي ت676ه (110/5) دار ابن رجب | دار الفوائد 2008م

[5] وهل تنتفي أيضا بوجود رجل آخر أجنبي لم أره لكن في إمامة البحر عن الإسبيجابي يكره أن يؤم الرجل في بيت وليس معهن رجل ولا محرم مثل زوجته وأمته وأخته فإن كانت واحدة منهن فلا يكره وكذا إذا أمهن في المسجد لا يكره اهـ. وإطلاق المحرم على من ذكر تغليب بحر. والظاهر أن علة الكراهة الخلوة ومفاده أنها تنتفي بوجود رجل آخر

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (368/6) ايج ايم سعيد

[6] في إمامة البحر عن الإسبيجابي يكره أن يؤم الرجل في بيت وليس معهن رجل ولا محرم مثل زوجته وأمته وأخته فإن كانت واحدة منهن فلا يكره وكذا إذا أمهن في المسجد لا يكره اهـ.

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (368/6) ايج ايم سعيد

[7] أما إذا أم الرجل النساء في مسجد بجماعة ليس معهن رجل لا بأس به وفي غير المسجد من البيوت ونحوها يكره إلا أن يكون معه ذات رحم محرم منه

خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري ت بعد 600ه (155/1) مكتبة رشيدية

وقول القنية وليس معهما محرم يفيد أنه لو كان فلا خلوة

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (368/6) ايج ايم سعيد

[8] عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت “يا رسول الله إن لي إليك حاجة” فقال “يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك” فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها”

قال مفتي تقي عثماني: قوله (فخلا معها في بعض الطرق) أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها لكن لا يسمعون كلامها

صحيح مسلم لمسلم بن حجاج ت256ه مع تكملة فتح الملهم (317/5) نسخة “تكملة فتح الملهم” – دار القلم

(قوله باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس)

أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس وأخذ المصنف قوله في الترجمة عند الناس من قوله في بعض طرق الحديث فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا

فتح الباري لإبن حجر ت852ه (381/9) دار الحديث

[9] إذا حملها إلى الرستاق من غير الطريق الجادة يكون خلوة وإن حملها من الطريق الجادة لا

(الرستاق: السواد

الجادة: معظم الطريق ووسطه)

الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي ت569ه (200) زمزم ببلشرز – 2011م

Note: although the above ibarah refers to the Khalwah in Nikah, I feel that it could be applied her too. The معظم الطريق will have many people in the vicinity, whilst other roads will not.

[10] النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام لكنه مكروه

الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي ت569ه (323) زمزم ببلشرز

والحاصل أن النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها حرام عند المالكية والشافعية والحنابلة سواء خيفت الفتنة أو لا كأنهم رأو أن النظر إلى الوجه الجميل مستلزمة للفتنة والميلان عادة فأقاموه مقام الفتنة كما أقيم النوم مقام خروج الريح لكونه مظنة وأدير حكم نقض الوضوء على نفس النوم سواء تحقق خروج الريح أم لا وكذلك أقيمت الخلوة الصحيحة بالمرأة مقام الوطأ في سائر الأحكام سواء تحقق الوطأ أو لا

وأما الحنفية رحمهم الله فأدارو الحكم على حقيقة الفتنة والأمن منها زعما منهم أن إقامة شيء مقام شيء من وظائف الشرع لا يثبت بمجرد القياس ولما لم يرد نص صريح يقيم النظر إلى وجهها وكفيها مقام التلذذ والإفتتان بها حكموا بالجواز مشروطا باليقين على عدم الشهوة والميلان إلى قربها ويحرم عند عدمه سواء علم الشهوة أو ظن أو شك وهم لا ينكرون أن وجود هذا الشرط عزيز جدا فكان مآل كلام الجمهور وكلام الحنفية واحدا في عامة الأحوال وعامة الأعيان ولم يبق بينهما فرق في الحكم إلا في مواضع شاذة

أحكام القرآن للتهانوي (469/3) إدارة القرآن

[11] المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا أسلم على امرأة أجنبية والجواب فيه يكون على العكس

خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري ت بعد600ه (334/3) مكتبة رشيدية

وفي الكافي ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة ومشى عليه في المحيط في باب الأذان بحر قال في الفتح وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق اهـ وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير وكذا في الإمداد ثم نقل عن خط العلامة المقدسي ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإذا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة اهـ قلت ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (20/3) دار الثقافة والتراث

غیر محرم عورتوں سے بقدر ضرورت بات کرنا جائز ہے بلا ضرورت جائز نہیں ہنسی مزاق کرنے یا اس کا جواب دینے کی کوئی گنجائش نہیں، سخت گناہ ہے- بلا ضرورت دیکھنا بھی جائز نہیں حتی الامکان حفاظت نظر بھی ضروری ہے

احسن الفتاوی (40/8) ایچ ایم سعید

[12] ويلبسن ما شئن من اللباس ولا يغطين وجوههن وليسدلن عليها ويجافين عنها

شرح مختصر الطحاوي للجصاص ت370ه دار البشائر الإسلامية

ذكر في “واقعات الناطفي” أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة وتجافي عن وجهها ودلت هذه المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق نسك لولا أن الأمر كذلك وإلا لما عرف بهذا الإرخاء في النواهي

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري ت616ه (499/3) إدارة القرآن

الحرة تمنع من كشف الوجه والكف والقدم فيما يقع عليه نظر الأجنبي لأنها لا تأمن عن شهوة بعض الناظرين إليها

نصاب الإحتساب للسنامي ت800-825ه (132) مكتبة الطالب الجامعي

والمحرمة ترخي على وجهها بخرقة وتجافيها عن الوجه دلت المسألة أنها ممنوعة عن كشفها للرجال بلا ضرورة كالشهادة عليها ولها

الفتاوى البزازية للكردي ت827ه (491/2) دار الكتب العلمية

قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة

البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم ت970ه (270/1) ايج ايم سعيد

قوله (إلا وجهها) ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للطحطاوي ت1069ه (331/1) دار قباء

(وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة

(قوله وتمنع المرأة ألخ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة

(قوله بل لخوف الفتنة) أي الفجور بها قاموس أو الشهوة والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة

(قوله كمسه) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة إلخ قال الشارح في الحظر والإباحة وهذا في الشابة أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن

رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (21/3) دار الثقافة والتراث

ومشائخ الحنفية – كالجصاص والقهستاني – لما رأو أن هذه المواضع الشاذة أيضا كادت تنعدم في عصرهم لفساد الزمان حكموا بمنع الشابة عن كشف وجهها بين الأجانب ورخصوا للزوج في تعزير زوجته على كشف الوجه بينهم كما مر من الدر المختار ورد المحتار ومن الجصاص في أحكام القرآن

أحكام القرآن للتهانوي (469/3) إدارة القرآن

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: