Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Using pirated software for business and the income thereof

Using pirated software for business and the income thereof

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

If someone use pirated software for his business purpose than his income will be lawful or not?

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

It is impermissible to use pirated software[1]. If pirated software is used in someone’s business, that is regarded as cheating and deception which contaminates one’s income[2].

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_______


[1] بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص: 77)

وجميع هذه الحقوق تعتبر في العرف التجاري المعاصر مملوكة تجري عليها أحكام الأموال والأملاك الشخصية، فإنها تباع وتشترى، وتؤجر وتوهب وتورث، شأن الأعيان والأموال المادية سواء بسواء.

 

عقود رسم المفتي

والعرف في الشرع له اعتبار *** لذا عليه الحكم قد يدار

 

Contemporary Fatawaa By Mufti Taqi Uthmani (pg. 190)

 

المراجع الآتية مأخوذة من  34183

المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة لمصطفى الزرقاء  (ص 31)                                                                  

الحقوق الأدبية كحق المخترع والمؤلف وكل منتج لأثر فني أو صناعي فإن لهؤلاء حقا في الإحتفاظ بنسبة ما اخترعوه أو أنتجوه إليهم وفي إحتكار المنفعة المالية التي يمكن استغالها من نشره وتعميمه

 

فقہي مقالات (225/1)

جب یہ بات ثابت ہوگئي کہ حق ایجاد ایک ایسا حق ہے جسے اسلامي شریعت اس بنیاد پر تسلیم کرتي ہے۔۔۔

 

قاموس الفقہ (280/3)

حق تالیف حق طباعت اور حق ایجاد کي خریدوفروخت آئیني طور پر بھي درست قرار دي گئي ہے۔۔۔حقیقت یہ ہے کہ یہ حقوق شرعا مباح بھي ہے

 

 حقوق الإختراع والتأليف في الفقه الإسلامي (47)

وأيضا فإنه ليس في الفقه الإسلامي ما يمنع من إعتبار هذه الحقوق من الحقوق العينية الأصلية لأن الحق العيني في الفقه الإسلامي لا يشترط فيه أن يكون محله عينا مادية بل يجوز أن يكون منفعة أو معنى

 

 الرسول والعلم ليوسف القرضاوي (83)

الكتاب ملك لمؤلفه ولهذا ينسب إليه ويحسب عليه ويحسب على أخطائه وملكيته هنا ملكية علمية أدبية وهو أمر اعترف به العالم كله في قوانينه المدنية

 

 الفقه الإسلامي وأدلته (2861/4)

أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً

 

 مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (1857/5)

إن أكثر الحقوق المعنوية حقوق ذهنية والحقوق الذهنية حق المؤلف وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنيّة والحقوق المتعلقة بالرسالة وهي ما اصطلح على تسميتها بملكية الرسائل وحق المخترع وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الصناعية

 

 فتاوى يسألونك (450/6)

أن العرف العام جرى على اعتبار حق المؤلف في تأليفه وإبداعه فأقر التعويض عنه والجائزة عليه ولو كان هذا الحق لا يصلح محلا للتبادل والكسب الحلال لعدت الجائزة والتعويض عنه كسبا محرما ومن المعلوم أن العرف العام يعد مصدراً من مصادر التشريع

 

 فتاوی دار العلوم زکریا  (316/5)

یہ حق اسبقیۃ ہے جوکہ شریعت کي نگاہ میں معتبر ہے

 

 سنن أبي داود  (78/2)

لا تستروا الجدر من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار …. قال أبو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا

 

شرح سنن أبي داود للعيني  (399/5)

وقيل هو عام في كل كتاب لأن صاحب الشيء أولى بماله وإنما يأثم بكتمان العلم الذي يسأل عنه فأما أن يأثم في منعه كتابا عنده وحبسه عن غيره فلا وجه له

 

[2] الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 102)

القاعدة الرابعة: التابع تابع

تدخل فيها قواعد: الأولى: أنه لا يفرد بالحكم

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: