Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Zakaah on inherited plot

Zakaah on inherited plot

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have inherited 2 plots from my father. One is completely mine and the other is shared between me and my brother. From beginning I had the intention to build on the first (completely mine) plot with the money from the sale of shared plot. I don’t know about my brother but I think his intention may also be to sell the shared plot. Please tell whether I need to pay zakat on the shared plot even if I intend to build the first one with its sale money.

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

In principle, there is no zakaah on inherited land[1]. Zakaah will only be compulsory on the proceeds from the sales of the land if it reaches the zakaah threshold when added to ones zakaatable assets[2].

In the enquired situation, there is no zakaah on either of the plots, the one owned solely by you and the one shared between you and your brother.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_____


[1] الهداية (1/ 195)

الزكاة و اجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 246)

لكنا لا نوجب الزكاة في العروض إن لم تكن للتجارة بالإجماع…………وإذا اشترى عرضاً بدراهم أو دنانير، فالمشترى لا يصير للتجارة؛ إلا إذا نوى التجارة

 

تنوير الابصار (2/ 267)

فلا زكوة علي أثاث المنزل و دور السكني و نحوها و شرط حولان الحول و ثمنية المال كالدراهم و الدنانير والسؤم و نية التجارة في العروض

 

بدائع الصنائع (2/ 395)

و شرط حولان الحول و ثمنية المال كالدراهم و الدنانير والسؤم و نية التجارة في العروض،

 

فتح القدير (2/ 217)

و تشترط نية التجارة لأنه لما لم تكن للتجارة خلقة فلا يصير لها الا بقصدها فيه و ذلك هو نية التجارة

 

الأشباه والنظائر (ص: 29)

و تشترط نية التجارة في العروض

 

مراقي الفلاح (ص: 265)

ولا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا أن يتملكها بنية التجارة كسائر العروض

 

الفقه الحنفي وأدلته (1/ 353)

 

احسن الفتاوى  (4/ 295)

فتاوى دار العلوم زكريا  (1/ 134)

 

[2]الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 127)

(أو نية التجارة) في العروض، إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجئ، أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة، أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض فتصير للتجارة بلا نية صريحا

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 245)

جئنا إلى بيان زكاة عروض التجارة والمسائل المتعلقة بها، فنقول: الزكاة واجبة في عروض التجارة بظاهر قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (التوبة: 103) واسم المال يتناول عروض التجارة، لو خلينا وظاهر الآية لكنا نوجب الزكاة في العروض، وإن لم تكن للتجارة لكن ترك العمل بظاهره ههنا إذا لم تكن للتجارة بالإجماع، ولا إجماع فيما إذا كان للتجارة فتبقى على ظاهرها.


الجوهرة النيرة (1/ 478)

 قال رحمه الله ( الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت ) أي سواء كانت من جنس ما تجب فيه الزكاة كالسوائم أو من غيره كالثياب والحمير 

 

الفتاوى الهندية (5/ 68)

( الفصل الثاني في العروض ) الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب كذا في الهداية .

 

تنوير الابصار (2/ 267)

و شرط حولان الحول و ثمنية المال كالدراهم و الدنانير والسؤم و نية التجارة في العروض

 

بدائع الصنائع (2/ 395)

و شرط حولان الحول و ثمنية المال كالدراهم و الدنانير والسؤم و نية التجارة في العروض،

 

 الجوهرة النيرة (1 / 478)

 قال رحمه الله ( الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت ) أي سواء كانت من جنس ما تجب فيه الزكاة كالسوائم أو من غيره كالثياب والحمير .

 

فتاویٰ محمودیہ  (426 / 9)

فتاویٰ دار العلوم زکریا (138 / 3)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: