Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Procedure for qadha salah

Procedure for qadha salah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

What is the procedure for repeating qada salah if one has forgotten how many he has missed. For Sajdahs? For Roza?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam said:

الصلاة عماد الدين

Translation: “Salah is foundation of the religion (Islam)”.  Shu’abul Iman Bayhaqi (3/39)

A Muslim ought to be sensitive in performing Salah on time. He should not miss out a single Salah.  

اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته

Translation: “The first thing for which the Muslim will be brought to account on the Day of Resurrection will be the prescribed (Fardh) prayers”. Musnad Ahmad (27/160)

If one has missed out any Salah, he should make qadha (make up) of the missed Salah as soon as possible. He should perform the missed Salah before performing the Salah that is due for that time.

If one misses more than one Salah, he should perform the missed Salah in sequence and order. For example, if one missed Zuhr and Asr Salah, he should first perform Zuhr Salah, then the Asr Salah before the Maghrib Salah.

However, if one misses more than five Salah, he does not have to maintain sequence and order in fulfilling the missed Salah, he may perform the missed Salah in any sequence.  

When one makes tilawat of the Quran, and sajdah tilawat is due on him, he should do so as soon possible.

If one does not remember the number of sajdah tilawah that is due upon him, then he should do sajdah tilawah until he is satisfied that he has fulfilled all the sajdah that was due upon him.

If one missed many fasts of many Ramadhans and he does not know exactly how many he has missed, then one may make an estimation of how many months of Ramadhan one has missed, and make qadha according to that. 

And Allah Ta’āla Knows Best

Tareque Ahmed  

Student Darul Iftaa 

New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

_____________

شعب الإيمان للبيهقي – العلمية (3/ 39)

  2807-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون بن موسى الفقيه ثنا زكريا بن يحيى بن موسى بن إبراهيم النيسابوري ثنا يحيى بن يحيى أنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن عمر قال : جاء رجل فقال يا رسول الله أي شيء أحب عند الله في الإسلام قال : الصلاة لوقتها و من ترك الصلاة فلا دين له و الصلاة عماد الدين قال أبو عبد الله : عكرمة لم يسمع من عمر و أظنه أراد عن ابن عمر


مسند أحمد ط الرسالة (27/ 160)

16614-حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُوا بِهَا فَرِيضَتَهُ؟ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ”.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 74)

(قَوْلُهُ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ) أَيْ فِي خَارِجِ الصَّلَاةِ؛ أَمَّا فِيهَا فَعَلَى الْفَوْرِ وَفِي الْحِلْيَةِ مِنْ بَابِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ عَنْ شَرْحِ الزَّاهِدِيِّ أَدَاءُ هَذِهِ السَّجْدَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْفَوْرِ، وَكَذَا خَارِجَهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عَلَى التَّرَاخِي، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنُّذُورِ الْمُطْلَقَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ.


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 133)

 فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ النَّظَرُ إلَى الْفَوَائِتِ فَمَا دَامَتْ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ وَجَبَ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ فِيهَا، وَإِذَا كَثُرَتْ سَقَطَ التَّرْتِيبُ فِيهَا؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْفَوَائِتِ تُسْقِطُ التَّرْتِيبَ فِي الْأَدَاءِ فَلَأَنْ يَسْقُطَ فِي الْقَضَاءِ أَوْلَى.


اللباب في شرح الكتاب (1/ 87)

باب قضاء الفوائت

ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوماً على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها، فإن فاتته صلواتٌ رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل، إلا أن تزيد الفوائت على ست صلواتٍ، فيسقط الترتيب فيها.


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 59)

وَعَلَى هَذَا صَاحِبُ التَّرْتِيبِ إذَا تَذَكَّرَ فَائِتَةً؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ أَدَّى الْوَقْتِيَّةَ قَبْلَ وَقْتِهَا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ قَضَاءُ الْكُلِّ إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِلْحَرَجِ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ مِمَّا يَكْثُرُ وُجُودُهُ، وَلَا حَرَجَ فِي حَقِّ هَذِهِ الصَّلَاةِ.


احسن الفتاوى 4/17


تحفة الفقهاء (1/ 231)

التَّرْتِيب فِي أَدَاء الصَّلَوَات المكتوبات فرض بِلَا خلاف…… ثمَّ التَّرْتِيب لَا يجب عِنْد النسْيَان وَلَا عِنْد ضيق الْوَقْت وَعند كَثْرَة الْفَوَائِت فِي قَول عَامَّة الْعلمَاء.


المبسوط للسرخسي (1/ 153)

ثُمَّ التَّرْتِيبُ فِي أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا لِضَرُورَةِ التَّرْتِيبِ فِي أَوْقَاتِهَا وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي الْفَوَائِتِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُرْسَلَةً عَنْ الْوَقْتِ ثَابِتَةً فِي الذِّمَّةِ فَكَانَ قِيَاسُ قَضَاءِ الصَّوْمِ مَعَ الْأَدَاءِ.


الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 27)

وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْيِينُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِأَيِّ تِلَاوَةٍ سَجَدَ لَهَا كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.


الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 26)

وَأَمَّا إنْ كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ فَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ لِتَمْيِيزِ الْفُرُوضِ الْمُتَّحِدَةِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ فَصَامَ يَوْمًا نَاوِيًا عَنْهُ وَلَكِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ عَنْ يَوْمِ كَذَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ، وَلَا يَجُوزُ فِي رَمَضَانَيْنِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ صَائِمٌ عَنْ رَمَضَانَ سَنَةَ كَذَا وَأَمَّا قَضَاءُ الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ الصَّلَاةَ وَيَوْمَهَا بِأَنْ يُعَيِّنَ ظُهْرَ يَوْمِ كَذَا وَلَوْ نَوَى أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ أَوْ آخِرَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ جَازَ وَهَذَا هُوَ الْمَخْلَصُ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْأَوْقَاتَ الْفَائِتَةَ أَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ أَوْ أَرَادَ التَّسْهِيلَ عَلَى نَفْسِهِ وَذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تُشْتَرَطْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْوَاجِبَ مُخْتَلِفٌ مُتَعَدِّدٌ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مُرَاعَاةَ التَّرْتِيبِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَلَا يُمْكِنُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ إلَّا بِنِيَّةِ التَّعْيِينِ حَتَّى لَوْ سَقَطَ التَّرْتِيبُ بِكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ تَكْفِيهِ نِيَّةُ الظُّهْرِ لَا غَيْرُ.


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 191)

وأما بيان وقت أدائها فما وجب أداؤها خارج الصلاة فوقتها جميع العمر؛ لأن وجوبها على التراخي على ما مر.


فتاوي محمودية طبعة فاروقية 7/470


مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 184)

“”و” لكن “كره تأخيره” السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروها لأنه بطول الزمان قد ينساها فيكره تأخيرها


(2/77-79) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)   

كثرت الفوئت نوى اول ظهر عليه او آخره و كذا الصوم لو من رمضانين هو الاصح

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: