Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » What to recite after yawning; woman untying her hair for wudhu; reciting Qur’aan during janaabah

What to recite after yawning; woman untying her hair for wudhu; reciting Qur’aan during janaabah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asslamu ‘alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

I want to ask about the following issues:

1. Is it sunnah or if there is any narration to say ‘La hawla wa La quwata illa Billah’ after gaping.

2. Is it necessary for a woman to untie her tied hair for for masah of head while doing wudhu.

3. Is it permissible to recite the Holy Quran from memory while in the state of Janabah

JazakAllah 

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

The answers to your queries are as follows:

1.      We are not quite sure what you mean by gaping. If by gaping you mean yawning, then the answer to your question is: it is not sunnah to recite laa hawla walaa quwwata illaa billaah after yawning. There is no mention in the Ahaadith of any du’aa to be recited after yawning. However, since yawning brings pleasure to Shaitaan, one may recite A’oothu billaahi minash shaitaanir rajeem[1].

2.      In principle, the minimum requirement for wiping the head in wudhu is a quarter of the head. Accordingly, it is not necessary for a woman to untie her hair during wudhu to perform mas-h. She may wipe over the untied portion provided it is a quarter of the head[2].

3.      It is not permissible to recite the Qur’aan while in the state of janaabah, irrespective of whether it is from memory or otherwise[3].

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

________


[1] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2986)

(فأما التثاؤب إنما هو من الشيطان) أي: مما يفرح به، أو يبعث على الباعث الجاذب إليه؛ فلذا لا يحمد عليه. قال الخطابي: صار العطاس محمودا؛ لأنه يعين على الطاعات، والتثاؤب مذموما؛ لأنه يثنيه ويصرفه عن الخيرات، فالمحبة والكراهية تنصرف إلى الأسباب الجالبة لها، وإنما أضيف إلى الشيطان؛ لأنه هو الذي يزين للنفس شهوتها، وقيل: ما تثاءب نبي قط. ( «فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» ) أي: يكظم فمه (فإن أحدكم إذا تثاءب) أي: وفتح فاه (ضحك منه الشيطان) أي: فرحا بذلك (رواه البخاري) : ووافقه أبو داود، والترمذي في الجملة الأولى. (وفي رواية لمسلم) : الظاهر وفي رواية مسلم (فإن أحدكم إذا قال: ها) : مقصورا أي: إذا بالغ في التثاؤب وفتح الفم، وقيل: هو حكاية صوت المتثائب (ضحك الشيطان منه) : وفي الجامع الصغير: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال: ها ضحك الشيطان منه. رواه البخاري عن أنس. وفي رواية لأحمد والشيخين، وأبي داود، عن أبي سعيد بلفظ: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فمه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. وفي رواية لابن ماجه، عن أبي هريرة: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك منه. وفي رواية للبيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره: «إذا تجشأ أحدكم أو عطس فلا يرفع بهما الصوت، فإن الشيطان يحب أن يرفع بهما الصوت»

 

[2] الأصل للشيباني (1/ 34)

قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح رأسه بإصبع واحدة أو بإصبعين؟ قال: لا يجزيه. وقال زفر: يجزيه. قلت: فإن مسح رأسه بثلاثة أصابع؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه مسح بالأكثر من أصابعه. ألا ترى أنه لو مسحه بكفه كله إلا إصبعا واحدة أو بعض إصبع أنه يجزيه، ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كليهما. وكذلك إذا مسح بثلاثة أصابع. قلت: أرأيت إن كان شعره طويلا يقع على منكبيه فمسح ما تحت أذنيه وما على منكبيه؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسح ما فوق منكبيه وأذنيه؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن ما تحت الأذنين ليس من الرأس، وما فوق الأذنين من الرأس.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 11)

( والثالث ) : مسح الرأس مرة واحدة لقوله تعالى { ، وامسحوا برءوسكم } والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار ، ، واختلف في المقدار المفروض مسحه ، ذكره في الأصل ، وقدره بثلاث أصابع اليد ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع ، وهو قول زفر وذكر الكرخي والطحاوي عن أصحابنا مقدار الناصية

 

[3] المبسوط للسرخسي (3/ 152)

ومنها أنها لا تقرأ القرآن إلا على قول مالك – رحمه الله تعالى – فإنه كان يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب قال: لأن الجنب قادر على تحصيل صفة الطهارة بالاغتسال فيلزمه تقديمه على القراءة والحائض عاجزة عن ذلك فكان لها أن تقرأ.

(ولنا) حديث ابن عمر «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان ينهى الحائض والجنب عن قراءة القرآن» ثم عجزها عن تحصيل صفة الطهارة يدل على تغلظ ما بها من الحدث فلا يدل على إطلاق القراءة لها وذكر الطحاوي – رحمه الله تعالى – إنها إنما تمنع عن قراءة آية تامة ولا تمنع عن قراءة ما دون ذلك وقال الكرخي: – رحمه الله تعالى – تمنع عن قراءة ما دون الآية أيضا على قصد قراءة القرآن كما تمنع عن قراءة الآية التامة؛ لأن الكل قرآن، وجه قول الطحاوي – رحمه الله – أن المتعلق بالقرآن حكمان جواز الصلاة ومنع الحائض عن قراءته ثم في حق أحد الحكمين يفصل بين الآية وما دونها، وكذلك في الحكم الآخر.

 

مختصر القدوري (ص: 19)

ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 33)

“وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن ” لقوله صلى الله عليه وسلم ” لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن ” وهو حجة على مالك رحمه الله في الحائض وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية فيكون حجة على الطحاوي في إباحته ” وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه ولا أخذ درهم فيه سورة من القرآن إلا بصرته وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” لا يمس القرآن إلا طاهر “

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 216)

ومنها أن لا تقرأ القرآن عندنا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّمكان «نهى الحائض والجنب عن قراءة القرآن» والآية وما دونها في تحريم القراءة سواء. هكذا ذكر الكرخي رحمه الله في كتابه لأنه قرآن فتمنع الحائض من قراءة كالآية التامة، وقيد الطحاوي القراءة بآية تامة لأنه تعلق بقراءة القرآن حكمان: جواز الصلاة وحرمة القراءة على الحائض والجنب

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 209)

(قوله: وقراءة القرآن) أي يمنع الحيض قراءة القرآن وكذا الجنابة لقوله – صلى الله عليه وسلم – «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه المنذري وصححه النووي وقال إنه يقرأ بالرفع على النفي وهو محمول عن النهي كي لا يلزم الخلف في الوعد وبكسر الهمز لالتقاء الساكنين على النهي وهما صحيحان.

وعن علي – رضي الله عنه – قال «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا» رواه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن صحيح ثم كل من الحديثين يصلح مخصصا لحديث مسلم عن عائشة «أنه – صلى الله عليه وسلم – كان يذكر الله على كل أحيانه» بعد القول بتناول الذكر قراءة القرآن وبقولنا قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين كما حكاه الترمذي في جامعه وشمل إطلاقه الآية وما دونها وهو قول الكرخي وصححه صاحب الهداية في التجنيس وقاضي خان في شرح الجامع الصغير والولوالجي في فتاويه ومشى عليه المصنف في المستصفى وقواه في الكافي ونسبه صاحب البدائع إلى عامة المشايخ وصححه معللا بأن الأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير لكن ذكر أن القراءة مكروهة وفي كثير من الكتب أنها حرام، وفي رواية الطحاوي يباح لهما ما دون الآية وصححه الخلاصة في الفصل الحادي عشر في القراءة ومشى عليه فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير ونسبه الزاهدي إلى الأكثر ووجهه صاحب المحيط بأن النظم والمعنى يقصر فيما دون الآية ويجري مثله في محاورات الناس وكلامهم فتمكنت فيه شبهة عدم القرآن ولهذا لا تجوز الصلاة به. اهـ.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: