Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » A Muslim going to a Fortune Teller

A Muslim going to a Fortune Teller

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1)    It is prohibited to go to a fortune teller.

Consider the following Ahadith 

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم 

Abu Hurairah narrated that the Prophet said “Whoever engages in sexual intercourse with a menstruating woman, or a woman in her anus, consults a soothsayer, then he has disbelieved in what was revealed to Muhammad.”  (Tirmidhi Hadith 135)

من أتي عرافًا فسأله عن شيء، فصدقه، لم تقبل له صلاة أربعين يومًا

The Prophet said: He who goes to a fortune teller and believes in him, his Salah (prayers) will not be accepted for forty days. (Muslim Hadith 1669)

2)    If one believes the fortune teller and accepts his predictions as true by believing that he has knowledge of the future, or he considers the act of fortune telling to be lawful then such a person risks losing his Imaan. If one committed such a crime, it is advisable to renew his Imaan and make tawba.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Syed Haneef

Student Darul Iftaa
New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (10/ 457)

قوله: “كفر” معناه إذا كان مستحلًّا، أو المراد كُفران النعمة أو هو على وجه التغليظ

التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 22)

(فإن صدقه بما قال كفر) أذنب ذنباً عظيماً قريبا من الكفر فإن الكفر أنواع

شرح النووي على مسلم (5/ 22)

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا فِي حَدِيثِ مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي الْعَرَبِ كَهَنَةٌ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِنَ الْأُمُورِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ رِئْيًا مِنَ الْجِنِّ يُلْقِي إِلَيْهِ الْأَخْبَارَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي اسْتِدْرَاكَ ذَلِكَ بِفَهْمٍ أُعْطِيَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى عَرَّافًا وَهُوَ الَّذِي يَزْعُمُ مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَابٍ اسْتَدَلَّ بِهَا كَمَعْرِفَةِ مَنْ سَرَقَ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ وَمَعْرِفَةِ مَنْ يُتَّهَمُ بِهِ الْمَرْأَةُ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّي الْمُنَجِّمَ كَاهِنًا قَالَ وَالْحَدِيثُ يَشْتَمِلُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ وَالرُّجُوعِ إِلَى قَوْلِهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ فِيمَا يَدَّعُونَهُ هَذَا كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ وَهُوَ نَفِيسٌ

شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص: 47)

 وَمن أَتَى كَاهِنًا يشْتَمل العراف والمنجم والكاهن وَقَالَ الشَّيْخ اتكان المُرَاد الْإِتْيَان باستحلال وتصديق فالكفر مَحْمُول على ظَاهره وان كَانَ بِدُونِهَا فَهُوَ مَحْمُول على كفران النِّعْمَة أَو فِيهِ تَغْلِيظ وَتَشْديد كَذَا قَالَ الطَّيِّبِيّ وعَلى الْقَارِي

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2907)

يْ كَفَرَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ أَوْ عَلَى التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ

فيض القدير (6/ 23)

(من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا) أي جامعها حال حيضها (أو أتى امرأة في دبرها) قال الطيبي: أتى: لفظ مشترك بين المجامعة وإتيان الكاهن (فقد بريء مما أنزل على محمد) صلى الله عليه وسلم قال الطيبي: تغليظ شديد ووعيد هائل كيف لم يكتف بكفره بل ضم إليه [ص:24] بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وصرح بالعلم تجديدا والمراد بالمنزل الكتاب والسنة أي من ارتكب هذه المذكورات فقد بريء من دين محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه وفي تخصيص المرأة المنكوحة في دبرها دلالة على أن إتيان الأجنبية سيما الذكران أشد نكيرا وفي تقديم الكاهن عليهما ترق من الأهون إلى الأغلظ اه. وقال المظهر: المراد أن من فعل هذه المذكورات واستحلها فقد كفر ومن لم يستحلها فهو كافر النعمة على ما مر غير مرة وليس المراد حقيقة الكفر وإلا لما أمر في وطء الحائض بالكفارة كما بينه الترمذي وغيره واعلم أن إتيان الكاهن شديد التحريم

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 160)

( قَوْلُهُ : مَنْ أَتَى كَاهِنًا إلَخْ ) نَقَلَ فِي الْإِمْدَادِ عَنْ شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ فِي الْحَدِيثِ مَنْ يُخْبِرُ بِالْغَيْبِ أَوْ يَدَّعِي مَعْرِفَتَهُ فَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ لَا يَجُوزُ ، وَيَكُونُ تَصْدِيقُهُ كُفْرًا

رد المحتار (16/ 310)

والحاصل أن الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب وهي مختلفة فلذا انقسم إلى أنواع متعددة كالعراف .

والرمال والمنجم : وهو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه ، والذي يضرب بالحصى ، والذي يدعي أن له صاحبا من الجن يخبره عما سيكون ، والكل مذموم شرعا ، محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر .

وفي البزازية : يكفر بادعاء علم الغيب وبإتيان الكاهن وتصديقه .

وفي التتارخانية : يكفر بقوله أنا أعلم المسروقات أو أنا أخبر عن إخبار الجن إياي ا هـ .

قلت : فعلى هذا أرباب التقاويم من أنواع الكاهن لادعائهم العلم بالحوادث الكائنة .

وأما ما وقع لبعض الخواص كالأنبياء والأولياء بالوحي أو الإلهام فهو بإعلام من الله تعالى فليس مما نحن فيه ا هـ ملخصا من حاشية نوح من كتاب الصوم .

مطلب في دعوى علم الغيب قلت : وحاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر بها ، إلا إذا أسند ذلك صريحا أو دلالة إلى سبب من الله تعالى كوحي أو إلهام ، وكذا لو أسنده إلى أمارة عادية يجعل الله تعالى .

مجمع الأنهر (4/ 408)

وَبِإِتْيَانِ الْكَاهِنِ وَتَصْدِيقِهِ وَبِقَوْلِهِ أَنَا أَعْلَمُ الْمَسْرُوقَاتِ وَبِقَوْلِهِ أَنَا أُخْبِرُ عَنْ أَخْبَارِ الْجِنِّ إيَّايَ فَإِنْ قَالَ هَذَا فَهُوَ سَاحِرٌ كَاهِنٌ وَمَنْ صَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ وَبِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْمَلَكَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ .

المبسوط للسرخسي (3/ 152)

– «من أتى امرأته الحائض أو أتاها في غير مأتاها أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد – صلى الله عليه وسلم -» ومراده إذا استحل ذلك الفعل

فتاوى قاضيخان (3/ 361)

رجل قال أنا أعلم المسروقات قال الشيخ الإمام محمد بي الفضل هذا القائل ومن صدقه يكون كافرا قيل له فإن قال هذا القائل أنا أخبر بأخبار الجن إياي بذلك قال هو ومن صدقه يكون كافرا بالله لقوله عليه السلام من أتى كاهنا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد لا يعلم الغيب إلا الله لا الجن ولا الإنس يقول الله في الإخبار عن الجن ((فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين))

Fatawa Mahmoodiyya V.20/PG.73

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: