Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » My father transferred one of his shop under my name.

My father transferred one of his shop under my name.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org
Asalam O Alaikum,


Please guide me through the following problem.


Few years before of my Father’s death, he has transferred one of his shop under my name and he named myself in the legal documents of the shop. Also he has informed to some relatives about that transfer but not to all my siblings


My question is: Should I take that shop under my full custody and use it as I want? Or should I sell and distribute its money to all my brothers and sisters according to sharia’h?


Looking forward to your reply.

Jazak Allah Khair.


Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh

Brother in Islam,

In order for us to advise, we require clarification on the following: [1]

Did your father also state to you that he has given the shop to you apart from the legal transfers? Did you accept and take control of the shop in his life time? Furthermore, did your father relinquish complete rights of ownership over the running of the shop, its expenses, and income?

In brief, did you have all rights of ownership over the shop including selling the shop etc?

You may revert back to us on admin@daruliftaa.net ref: Akhyar Uddin

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Akhyar Uddin 

Student, Darul Iftaa 

Buffalo, New York, USA 

Checked and approved by

Mufti Ebrahim Desai.

 


 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 690) [1]
(وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها،وإن شاغلا لا

 فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه، أو دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 688)
 شرائط صحتها (في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول))

 

الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحيّ اللكنوي،

الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام: “تهادوا تحابوا” وعلى ذلك انعقد الإجماع “وتصح بالإيجاب والقبول والقبض” أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد، والعقد ينعقد بالإيجاب، والقبول، والقبض لا بد منه لثبوت الملك

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 119

وجه) القياس أن القبض شرط جواز الهبة وما في الذمة لا يحتمل القبض بخلاف ما إذا وهب لمن عليه لأن الدين في ذمته وذمته في قبضه فكان الدين في قبضه بواسطة قبض الذمة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 7/288

قوله وهبة الأب لطفلة تتم بالعقد) لأن قبض الأب ينوب عنه وشمل كلامه ما إذا كانت في يد مودع الأب لأن يده كيده بخلاف ما إذا كانت في يد الغاصب أو المرتهن أو المستأجر حيث لا تجوز الهبة لعدم قبضه لأن قبضهم لأنفسهم وشمل ما إذا لم يشهد فإن الإشهاد ليس بشرط لصحتها وما في الكافي للحاكم من إشهاد الأب عليها فللاحتياط للتحرز عن جحوده أو جحود ورثته وشمل ما إذا لم يقبل الأب لأن الأب يتولاه فاكتفى فيه بالإيجاب 

مختصر القدوري (ص: 124)

كتاب الهبة

الهبة: تصح بالإيجاب والقبول وتتم القبض فإذا قبض الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز

وإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض

وتنعقد الهبة بقوله: وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة

تحفة الفقهاء (3/ 161)

أما شَرَائِط الصِّحَّة فَمِنْهَا الْقَبْض حَتَّى لَا يثبت الْملك للْمَوْهُوب لَهُ قبل الْقَبْض وَهَذَا عندنَا

اللباب في شرح الكتاب (2/ 171)

 (وتتم) الهبة له إلا (بالقبض) الكامل الممكن في الموهوب، فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه، وكذا العقار كقبض المفتاح أو التخلية، وفيما يحتمل السمة بالقسمة، وفيما لا يحتملها بتبعية الكل، وتمامه في الدرر (فإن قبض الموهوب له) الهبة (في المجلس بغير أمر الواهب) ولم ينهه (جاز) استحساناً، لأن الإيجاب إذنٌ له بالقبض دلالة

درر الحكام شرح مجلة الأحكام-ن1 (6/ 49)

 الْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ كَالْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ بِنَاءً عَلَيْهِ تَتِمُّ الْهِبَةُ إذَا قَبَضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي مَجْلِسِ الْهِبَةِ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ بِدُونِ أَنْ يَقُولَ : قَبِلْت أَوْ اتَّهَبْت عِنْدَ إيجَابِ الْوَاهِبِ أَيْ قَوْلِهِ : وَهَبْتُك هَذَا الْمَالَ .

قَبْضُ الْمَوْهُوبِ فِي الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ كَقَبُولِ الْإِيجَابِ فِي الْبَيْعِ يَعْنِي أَنَّهُ كَمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَيَتِمُّ إذَا وَقَعَ الْإِيجَابُ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَبَعْدَ ذَلِكَ وَقَعَ قَبُولُ ذَلِكَ الْإِيجَابِ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ تَنْعَقِدُ وَتَتِمُّ الْهِبَةُ وَالْهَدِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ أَيْضًا بِقَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْهِبَةَ بَعْدَ إيجَابِ الْوَاهِبِ لَفْظًا وَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِأَيِّ كَلَامٍ يَدُلُّ عَلَى قَبُولِ الْهِبَةِ ، كَقَوْلِهِ : اتَّهَبْت ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْهِبَةَ فِي مَجْلِسِ الْهِبَةِ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ الْهِبَةِ

مجمع الأنهر (7/ 102)

وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْقَبْضَ كَالْقَبُولِ فِي الْهِبَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ حُكْمِهِ ، وَهُوَ الْمِلْكُ فَيَكُونُ الْإِيجَابُ مِنْهُ تَسْلِيطًا عَلَى الْقَبْضِ كَمَا أَنَّ الْإِيجَابَ مِنْهُ يَكُونُ تَسْلِيطًا عَلَى الْقَبُولِ

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: