Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Breaking a fast in Ramadhan at the wrong time.

Breaking a fast in Ramadhan at the wrong time.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamu’alaykum wa’rahmatullahi wa’barakatuhu

In the month of ramadhan, its a usual practice that my cousin who lives about 17km far(in the same city) from my place gives a missed call to indicate that its time for iftaar as here in my place the adhaan is inaudible. A few days back it happened that during the iftaar time a friend gave a missed call( not to indicate about iftaar but for some other reason and the friend isn’t a muslim). Me and family thought its time to break the fast as it was almost iftaar time and we broke the fast.Exactly 2min later my cousin gave the missed call for breaking the fast.

Note:Iftaar time on that day was 6:49pm and we broke our fast at 6:47pm

I wanted to know if our fast is valid?or do we have to pay Kaffarah?

Jazakallahu khayran

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaikum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The time for breaking the fast is the time of sunset. [1]

See the following Hadith:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

Translation: Hadhrat ‘Umar ibn Al-Khattaab RadhiAllahu Ta’ala ‘Anhu said that the Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam said: When night falls from this side and the day goes from this side and the sun sets, then the fasting person should break his fast. (Saheeh Al-Bukhari, Hadith #: 1954). [2]

It is also preferred Sunnah of Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam to hasten to break ones fast as soon as the sun sets. [3]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ.

Translation: Sahl ibn Sa’ad RadhiAllahu Ta’ala ‘Anhu reported that the Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam said: The people will always be with the good as long as they hasten in breaking the fast. (Saheeh Al-Bukhari, Hadith #: 1957). [4]

It is necessary for the Muslims to exercise precaution in breaking their fast. One should make sure that the sun has completely set, especially during the blessed month of Ramadan. [5] If people break their fast before sunset, thinking that it was time for Iftar, then the fast will have to be repeated provided it wasn’t intentional. [6] [7]

Brother, you state that Iftaar time on that day was 6:49 PM and you broke your fast at 6:47 PM.

You should obtain a copy of the Islamic timetable from your local Muslim organization or Masjid and follow the Subh Sadiq and Iftaar timings. 

The responsibility is entirely on you. You have a calendar and you have a clock. You should be very careful in breaking your fast according to the time that has been stipulated by the Islamic timetable from your local Muslim organization or Masjid. 

If the sun sets at 6:49 PM according to the Islamic timetable from your local Muslim organization or Masjid, then it is the correct time to break the fast. You broke your fast before sunset. Accordingly, your fast will be invalidated and you will have to make up one Qadha fast. There is no Kaffarah (expiation) for such a scenario. [8]

And Allah Ta’āla Knows Best

Rabiul Islam

Student Darul Iftaa
Detroit, Michigan, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 

_______


[1]  {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]

 

مختصر القدوري (ص: 62 م: دار الكتب العلمية) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428هـ)

4 – كتاب الصوم.

ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 77 م: دار الكتب العلمية) علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) م: دار الكتب العلمية) علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)

كتاب الصيام. فصل شرائط أنواع الصيام: فصل:

أما الذي يرجع إلى وقت الصوم فنوعان: نوع يرجع إلى أصل الوقت، ونوع يرجع إلى وصفه من الخصوص، والعموم، أما الذي يرجع إلى أصل الوقت: فهو بياض النهار وذلك من حين يطلع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يجوز الصوم في الليل لأن الله تعالى أباح الجماع، والأكل، والشرب في الليالي إلى طلوع الفجر، ثم أمر بالصوم إلى الليل بقوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] إلى قوله: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] أي: حتى يتبين لكم بياض النهار من سواد الليل.

هكذا روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «الخيط الأبيض، والأسود هما: بياض النهار، وظلمة الليل» ثم أتموا الصيام إلى الليل فكان هذا تعيينا: لليالي الفطر، والنهار للصوم، فكان محل الصوم هو اليوم لا الليل، ولأن الحكمة التي لها شرع الصوم وهو ما ذكرنا: من التقوى، وتعريف قدر النعم، الحامل على شكرها لا يحصل بالصوم في الليل لان ذلك لا يحصل إلا بفعل شاق على البدن مخالف للعادة وهوى النفس ولا يتحقق ذلك بالإمساك في حالة النوم فلا يكون الليل محلا للصوم.

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 120 م: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)

كتاب الصيام. فصل في رؤية الهلال:

قال: “ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس” لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187] إلى أن قال: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 371 م: دار الفكر-بيروت) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)

كتاب الصيام.

(هو يعني الصوم) لغة (إمساك عن المفطرات) الآتية (حقيقة أو حكما) كمن أكل ناسيا فإنه ممسك حكما (في وقت مخصوص) وهو اليوم (من شخص مخصوص) مسلم كائن في دارنا أو عالم بالوجوب طاهر عن حيض أو نفاس (مع النية) المعهودة وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة صوم الصبي ومن جن أو أغمي عليه بعد النية، وإنما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية.

•———————————•

(قوله: وهو اليوم) أي اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب، وهل المراد أول زمان الطلوع أو انتشار الضوء؟ فيه خلاف كالخلاف في الصلاة والأول أحوط والثاني أوسع كما قال الحلواني كما في المحيط، والمراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة الشرق قال – صلى الله عليه وسلم – «إذا أقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم» أي إذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد ظهر وقت الفطر أو صار مفطرا في الحكم؛ لأن الليل ظرفا للصوم وإنما أدى بصورة الخبر ترغيبا في تعجيل الإفطار كما في فتح الباري قهستاني…

 

[2]  صحيح البخاري (3/ 36 م: دار طوق النجاة)

30 – كِتَابُ الصَّوْمِ. بَابٌ: مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ: وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ:

1954 – حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

كذا في صحيح مسلم (2/ 772 م: دار إحياء التراث العربي – بيروت) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)

13 – كتاب الصيام. 10 – باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار:

رقم الحديث: 51 – (1100)…لم يذكر ابن نمير: «فقد»

سنن الترمذي ت بشار (2/ 73 م: دار الغرب الإسلامي – بيروت) محمد بن عيسى، أبو عيسى الترمذي (المتوفى: 279هـ)

6 – أَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 12 – بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ:

698 – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرْتَ. وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي سَعِيدٍ. حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

سنن أبي داود (2/ 304 م: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)

14 – كتاب الصوم. باب وقت فطر الصائم:

2351 – حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، حدثنا هشام، ح وحدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن هشام المعنى، قال هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء الليل من ها هنا، وذهب النهار من ها هنا»، – زاد مسدد – «وغابت الشمس فقد أفطر الصائم»

__________

[حكم الألباني] : صحيح

[3]  الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان (2/ 3) محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقيني الخوارزمي الشهير بالبزازي (توفي: 827هـ/1424م)

ويستحب تعجيل الإفطار إلا في يوم غيم ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن…

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 276 م: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)

كتاب الصوم. فصل: هذا الفصل في بيان العوارض:

…قوله: (ويستحب تعجيل الإفطار) لما روينا، ولما روي عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر” متفق عليه.


البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 315 م: دار الكتاب الإسلامي) زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)

والسنة في السحور التأخير؛ لأن معنى الاستعانة فيه أبلغ وكذا تعجيل الفطر كذا في البدائع والتعجيل المستحب التعجيل قبل اشتباك النجوم ذكره قاضي خان في شرح الجامع الصغير…

[4]  صحيح البخاري (3/ 36 م: دار طوق النجاة)

30 – كِتَابُ الصَّوْمِ. بَابُ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ:

1957 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»

__________ 

[تعليق مصطفى البغا]

1856 (2/692) -[  ش أخرجه مسلم في الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. . رقم 1098

(لا يزال. .) أي يبقون في سعة وراحة إذا هم أفطروا عقب تحقق الغروب لأنه أرفق بهم وأقوى لهم على العبادة وكذلك يحصل لهم مزيد من الأجر والمثوبة لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم]

صحيح مسلم (2/ 771 م: دار إحياء التراث العربي – بيروت) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)

13 – كتاب الصيام. 9 – باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر:

48 – (1098) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»…

49 – (1099) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو كريب محمد بن العلاء، قالا: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطية، قال: دخلت أنا ومسروق، على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما «يعجل الإفطار ويعجل الصلاة»، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ ” قال: قلنا عبد الله يعني ابن مسعود قالت: «كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم» زاد أبو كريب: والآخر أبو موسى

كذا في سنن الترمذي ت بشار (2/ 74 م: دار الغرب الإسلامي – بيروت) محمد بن عيسى، أبو عيسى الترمذي (المتوفى: 279هـ)

13 – بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ:

رقم الحديث: 699… وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: اسْتَحَبُّوا تَعْجِيلَ الفِطْرِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

700 – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

701 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَأَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

702 – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ، وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ، وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ, وَأَبُو عَطِيَّةَ: اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الهَمْدَانِيُّ، وَيُقَالُ: ابْنُ عَامِرٍ الهَمْدَانِيُّ، وَابْنُ عَامِرٍ أَصَحُّ.

سنن أبي داود (2/ 305 م: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)

14 – كتاب الصوم. باب ما يستحب من تعجيل الفطر:

2353 – حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن محمد يعني ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود، والنصارى يؤخرون»

__________

[حكم الألباني] : حسن

2354 – حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطية، قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق، فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار، ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار، ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما يعجل الإفطار، ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله، قالت: «كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم»

__________

[حكم الألباني] : صحيح

فضائل الأوقات للبيهقي (ص: 294 م: مكتبة المنارة – مكة المكرمة) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ:

138 – أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»

139 – أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ» قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَإِنَّمَا اسْتُحِبَّ تَأْخِيرُ السَّحُورِ مَا دَامَ يُعْلَمُ بَقَاءُ اللَّيْلِ، وَإِنَّمَا اسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ إِذَا عُلِمَ غُرُوبُ الشَّمْسِ، فَقَدْ وَرَدَ التَّغْلِيظُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

شرح السنة للبغوي (6/ 254 م: المكتب الإسلامي – دمشق، بيروت) محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516هـ)

11 – كِتَابُ الصِّيَامِ. بَابُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ:

رقم الحديث: 1730 —

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، اسْتَحَبُّوا تَعْجِيلَ الْفِطْرِ بَعْدَمَا تَيَقَّن غُرُوبَ الشَّمْسِ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ: مِنْ عَمَلِ النُّبُوَّةِ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَالاسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ.

[5]  صحيح البخاري (3/ 36 م: دار طوق النجاة)

30 – كِتَابُ الصَّوْمِ. بَابٌ: مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ: وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ:

1955 – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ القَوْمِ: «يَا فُلاَنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: «انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

صحيح مسلم (2/ 772 م: دار إحياء التراث العربي – بيروت) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)

13 – كتاب الصيام. 10 – باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار:

52 – (1101) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: «يا فلان، انزل فاجدح لنا» قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، قال: «انزل فاجدح لنا» قال: فنزل فجدح، فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بيده «إذا غابت الشمس من ها هنا، وجاء الليل من ها هنا، فقد أفطر الصائم»

__________

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش (انزل فاجدح لنا) هو خلط الشيء بغيره والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى (إن عليك نهارا) إنما قال ذلك لأنه رأى آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها فأراد تذكيره وإعلامه بذلك ويؤيد هذا قوله إن عليك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه وهومعنى قوله في الرواية الأخرى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء

سنن أبي داود (2/ 304 م: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)

14 – كتاب الصوم. باب وقت فطر الصائم:

2352 – حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الشيباني، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صائم، فلما غربت الشمس، قال: «يا بلال، انزل فاجدح لنا»، قال: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: «انزل فاجدح لنا»، قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، قال: «انزل فاجدح لنا»، فنزل فجدح، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم»، وأشار بأصبعه قبل المشرق.

__________

[حكم الألباني] : صحيح

[6]  مختصر القدوري (ص: 64 م: دار الكتب العلمية) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428هـ)

4 – كتاب الصوم.

ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع أو أن الشمس لم تغرب قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه

اللباب في شرح الكتاب (1/ 173 م: المكتبة العلمية، بيروت – لبنان) عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: 1298هـ)

•———————————•

كتاب الصوم.

(ومن تسحر وهو يظن أن) الليل باق وأن (الفجر لم يطلع أو أفطر وهو يرى) بضم الياء – أي يظن (أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان) حين ما تسحر (قد طلع أو أن الشمس) حين ما أفطر (لم تغرب) أمسك بقية يومه قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن ودفعا للتهمة، و (قضى ذلك اليوم) ، لأنه حق مضمون بالمثل (ولا كفارة عليه) ، لقصور الجناية بعدم القصد.

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 276-275 م: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)

كتاب الصوم. فصل: هذا الفصل في بيان العوارض:

قوله: (ومن ظن بقاء الليل فتسحر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطأه) بأن ظهر أن الفجر طالع، والشمس لم تغرب (لزمه القضاء) لأنه مضمون عليه بالمثل، ولزمه التشبه موافقة للصائمين. قوله: (لا غير) يعني لا تجب الكفارة لقصور الجناية لعدم القصد. وذكر في المستصفى: أن المراد من الظن: غلبة الظن، حتى لو كان شاكاً تجب الكفارة…

قوله: (ولو شك في غروب الشمس) بأنها غربت أولاً (يجب أن لا يفطر) تحرزاً عن إفساد الصوم (ولو أفطر: لزمه القضاء، وفي الكفارة: روايتان) وإن تبين أنه أكل قبل الغروب: يجب عليه الكفارة.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 313 م: دار الكتاب الإسلامي) زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)

كتاب الصوم. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده: فصل في عوارض الفطر في رمضان:

وكذا لو تسحر وهو يظن بقاء الليل فبان خلافه أو أفطر ظانا زوال اليوم فبان خلافه وجب الإمساك قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة ووجب القضاء أيضا؛ لأنه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر ولا كفارة في هاتين أيضا؛ لأن الجناية قاصرة وهي جناية عدم التثبيت إلى أن يستيقن لا جناية الإفطار؛ لأنه لم يقصد ولهذا صرحوا بعدم الإثم عليه…

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 253 م: المكتبة العصرية) حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ)

كتاب الصوم. باب ما يفسد الصوم من غير كفارة: مدخل:

وهو سبعة وخمسون شيئا: …أو أفطر بظن الغروب والشمس باقية

•———————————•

“أو أفطر يظن الغروب” أي غلبة الظن لا مجرد الشك لأن الأصل بقاء النهار فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين بخلاف الشك في طلوع الفجر عملا بالأصل في كل محل “و” كانت “الشمس” حال فطره “باقية” لا كفارة عليه لما ذكرنا وأما لو شك في الغروب ولم يتبين له شيء ففي لزوم الكفارة روايتان وما اختار الفقيه أبي جعفر لزومها وإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب فأفطر عليه الكفارة سواء تبين أنه أكل قبل الغروب أو لم يتبين له شيء لأن الأصل بقاء النهار غلبة الظن كاليقين…


النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 37 م: دار الكتب العلمية) سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت 1005هـ)

كتاب الصوم.

[6] فروع:

أو أفطر كذلك، والشمس حية أمسك يومه وقضى ولم يكفر كأكله عمدا بعد أكله ناسيًا،

•———————————•

كفارة (أو أفطر كذلك) أي: إنه غروب الشهر (و) الحال أن (الشمس حية) سواء غلب على ظنه ذلك أو لا بخلاف ما إذا لم يظهر شيء نعم حل الفطر مقيد بما إذا غلب على ظنه الغروب أما إدا لم يغلب لا يفطر وإن أذن المؤذن كما في (البزازية) قيد بالظن لأنه لو شك في الغروب فبان أنها لم تغرب كفر وهذا فيما إذا كان ذلك أكبر رأيه أولى وبهذا التقرير علمت أنه لا يصح حمل الظن على ما يعم الشك لأنه لا يكون كذلك.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 407-405 م: دار الفكر-بيروت) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)

كتاب الصوم. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده:

(أو تسحر أو أفطر يظن اليوم) أي الوقت الذي أكل فيه (ليلا و) الحال أن (الفجر طالع والشمس لم تغرب) لف ونشر ويكفي الشك في الأول دون الثاني عملا بالأصل فيهما ولو لم يتبين الحال لم يقض في ظاهر الرواية والمسألة تتفرع إلى ستة وثلاثين، محلها المطولات (قضى) في الصور كلها (فقط) كما لو شهدا على الغروب وآخران على عدمه فأفطر فظهر عدمه،…

•———————————•

(قوله: لف ونشر) أي مرتب كما في بعض النسخ (قوله: ويكفي) أي لإسقاط الكفارة الشك في الأول أي في التسحر؛ لأن الأصل بقاء الليل، فلا يخرج بالشك إمداد فكان على المتن أن يعبر هنا بالشك كما قال في نور الإيضاح: أو تسحر أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع ثم يقول أو ظن الغروب قال في النهر: ولا يصح أن يراد بالظن هنا ما يعم الشك ما زعم في البحر لعدم صحته في الشق الثاني، فإنه لا يكفي فيه الشك فالصواب إبقاء الظن على بابه غاية الأمر أن يكون المتن ساكتا عن الشك ولا ضير فيه. اهـ. ح.

أقول: في وجوب الكفارة مع الشك في الغروب اختلاف المشايخ كما نقله في البحر عن شرح الطحاوي، ونقل أيضا عن البدائع تصحيح عدم الوجوب فيما إذا غلب على رأيه عدم الغروب؛ لأن احتمال الغروب قائم فكان شبهة والكفارة لا تجب مع الشبهة. اهـ.

ولا يخفى أن هذا يقتضي تصحيح القول بعدم الوجوب عند الشك في الغروب بالأولى لكن ذكر في الفتح: أن مختار الفقيه أبي جعفر لزوم الكفارة عند الشك؛ لأن الثابت حال غلبة الظن بالغروب شبهة الإباحة لا حقيقتها ففي حال الشك دون ذلك، وهو شبهة الشبهة وهي لا تسقط العقوبات، ثم قال في الفتح هذا إذا لم يتبين الحال فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة ولا أعلم فيه خلافا. اهـ.

ولا يخفى أن كلامنا في الثاني وبه تأيد ما في النهر ثم إن شبهة الشبهة إذا لم تعتبر عند الشك في الغروب يلزم عدم اعتبارها عند غلبة الظن بعدمه بالأولى وبه يضعف ما في البدائع من تصحيح عدم الوجوب ولذا جزم الزيلعي بلزوم القضاء والكفارة وكذا في النهاية (قوله: عملا بالأصل فيهما) أي في الأول والثاني فإن الأصل في الأول بقاء الليل، فلا تجب الكفارة وفي الثاني بقاء النهار فتجب على إحدى الروايتين كما علمت (قوله: ولم يتبين الحال) أي فيما لو ظن بقاء الليل أو شك فتسحر، وهذا مقابل قوله والحال أن الفجر طالع فإن المراد به التيقن حتى لو غلب على ظنه أنه أكل بعد طلوع الفجر لا قضاء عليه في أشهر الروايات بحر فهذا داخل في عدم التبين (قوله: لم يقض) أي في مسألة الظن أو الشك في بقاء الليل؛ لأن الأصل بقاؤه فلا يخرج بالشك بحر.

وأما مسألة الظن أو الشك في الغروب مع التبين أو عدمه فسنذكرها (قوله: في ظاهر الرواية) فيه أنه ذكره الزيلعي وصاحب البحر بلا حكاية خلاف وهذا وهم سرى إليه من مسألة ذكرها الزيلعي وهي ما إذا غلب على ظنه طلوع الفجر فأكل ثم لم يتبين شيء فإنه لا شيء عليه في ظاهر الرواية وقيل يقضى احتياطا أفاده ح (قوله: تتفرع إلى ستة وثلاثين) هذا على ما في النهر قال؛ لأنه إما أن يغلب على ظنه أو يظن أو يشك وكل من الثلاثة إما أن يكون في وجود المبيح أو قيام المحرم فهي ستة وكل منها على ثلاثة إما أن يتبين له صحة ما بدا له أو بطلانه أو لا ولا، وكل من الثمانية عشر إما أن يكون في ابتداء الصوم أو في انتهائه فتلك ستة وثلاثون. اهـ.

وفيه نظر؛ لأنه فرق في التقسيم الأول بين الظن وغلبته، ولا فائدة له لاتحادهما حكما وإن اختلفا مفهوما فإن مجرد ترجح أحد طرفي الحكم عند العقل هو أصل الظن، فإن زاد ذلك الترجح حتى قرب من اليقين سمي غلبة الظن وأكبر الرأي فلذا جعلها في البحر أربعة وعشرين. ويرد عليهما أنه لا وجه لجعل الشك تارة في وجود المبيح وتارة في وجود المحرم؛ لأن الشك في أحدهما شك في الآخر لاستواء الطرفين في الشك بخلاف الظن فإنه إنما صح تعلقه بالمبيح تارة وبالمحرم أخرى؛ لأن له نسبة مخصوصة إلى أحد الطرفين، فإذا تعلق الظن بوجود الليل لا يكون متعلقا بوجود النهار وبالعكس.

فالحق في التقسيم أن يقال إما أن يظن وجود المبيح أو وجود المحرم، أو يشك وكل من الثلاثة إما أن يكون في ابتداء الصوم أو انتهائه وفي كل من الستة إما أن يتبين وجود المبيح أو وجود المحرم أو لا يتبين،

فهي ثمانية عشر:  تسعة في ابتداء الصوم وتسعة في انتهائه ويشهد لذلك أن الزيلعي لم يذكر غير ثمانية عشر وذكر أحكامها وهي أنه إن تسحر على ظن بقاء الليل، فإن تبين بقاؤه أو لم يتبين شيء فلا شيء عليه وإن تبين طلوع الفجر فعليه القضاء فقط ومثله الشك في الطلوع وإن تسحر على ظن طلوع الفجر فإن تبين الطلوع فعليه القضاء فقط وإن لم يتبين شيء فلا شيء عليه في ظاهر الرواية وقيل يقضي فقط وإن تبين بقاء الليل فلا شيء عليه فهذه تسعة في الابتداء،

وإن ظن غروب الشمس فإن تبين عدمه فعليه القضاء فقط وإن تبين الغروب أو لم يتبين شيء فلا شيء عليه وإن شك فيه فإن لم يتبين شيء فعليه القضاء وفي الكفارة روايتان وإن تبين عدمه فعليه القضاء والكفارة وإن تبين الغروب فلا شيء عليه وإن ظن عدمه فإن تبين عدمه أو لم يتبين شيء فعليه القضاء والكفارة وإن تبين الغروب فلا شيء عليه وهذه تسعة في الانتهاء.

والحاصل: أنه لا يجب شيء في عشر صور ويجب القضاء فقط في أربع والقضاء والكفارة في أربع أفاده ح

(قوله: في الصور كلها) أي المذكورة تحت قوله وإن أفطر خطأ إلخ لا صور التفريع (قوله: فقط) أي بدون كفارة (قوله: كما لو شهدا إلخ) أي فلا كفارة لعدم الجناية؛ لأنه اعتمد على شهادة الإثبات 

[7]  صحيح ابن حبان – محققا (16/ 202 م: مؤسسة الرسالة، بيروت) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)

المجلد السادس عشر: تابع لكتاب إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

باب فضل الأمة: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا وَضَعَ اللَّهُ بِفَضْلِهِ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ:

7219- أَخْبَرَنَا وَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بِأَنْطَاكِيَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ1 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه” 2.

__________

2.  إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن بكر، فمن رجال البخاري. وأخرجه الطحاوي في “شرح معاني الآثار” 3/95، والطبراني “الصغير” 1/270، والدارقطني 4/170-171، والبيهقي7/356،…

 

صحيح ابن حبان – مخرجا (16/ 202 م: مؤسسة الرسالة – بيروت) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)

7219 – —

__________

[تعليق الألباني] صحيح – «الإرواء» (1/ 123 / 82)، «المشكاة» (6284).

[تعليق شعيب الأرنؤوط] إسناده صحيح على شرط البخاري.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 1390 م: دار الفكر، بيروت – لبنان) علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ)

كِتَابُ الصَّوْمِ. بَابُ تَنْزِيهِ الصَّوْمِ: (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ):

2003 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ” «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» ” مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

•———————————•

2003 – (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ” مَنْ نَسِيَ “) أَيْ أَنَّهُ فِي الصَّوْمِ ” وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ” وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: فَأَكَلَ وَشَرِبَ ” فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ” يَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِنَا مِنْ وُجُوبِ إِتْمَامِهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، فَانْدَفَعَ تَقْيِيدُ ابْنِ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ: وُجُوبًا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَرْضًا، وَفِي رِوَايَةٍ سَنَدُهَا صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ: ” «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» ” لِلْخَبَرِ الْمَشْهُورِ: “«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 120 م: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)

كِتَابُ الصَّوْمِ. باب ما يوجب القضاء والكفارة

ولو كان مخطئا أو مكرها فعليه القضاء” خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يعتبر بالناسي ولنا أنه لا يغلب وجوده وعذر النسيان غالب ولأن النسيان من قبل من له الحق والإكراه من قبل غيره فيفترقان كالمقيد والمريض في قضاء الصلاة.


الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في المذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالي (1/ 202) م: دار الفكر) العلّامة الهمام مولانا الشيح نظام الدين البلخي وجماعة من علماء الهند الأعلام)

كتاب الصوم وفيه سبعة أبواب. الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد: النوع الأول ما يوجب القضاء دون الكفارة:

لو أكل مكرها أو مخطئا عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان. المخطئ هو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر إذا أكل أو شرب هكذا في النهر الفائق. والناسي عكسه، هكذا في النهاية والبحر الرائق.

إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر، ولا فرق بين الفرض والنفل كذا في الهداية.

[8]  راجع الحاشية رقم (6) السابقة.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 100 م: دار الكتب العلمية) علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)

كتاب الصوم. فصل حكم فساد الصوم:

ولو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع أو أفطر على ظن أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب فعليه القضاء ولا كفارة لأنه لم يفطر متعمدا بل خاطئا ألا ترى أنه لا إثم عليه.

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 126 م: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)

كتاب الصوم. باب ما يوجب القضاء والكفارة. مدخل. فصل في من كان مريضا في رمضان إلخ:

قال: “وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب أمسك بقية يومه” قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة “وعليه القضاء” لأنه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر “ولا كفارة عليه” لأن الجناية قاصرة لعدم القصد وفيه قال عمر رضي الله عنه ما تجانفنا لإثم قضاء يوم علينا يسير.

 

الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في المذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالي (1/ 194) م: دار الفكر) العلّامة الهمام مولانا الشيح نظام الدين البلخي وجماعة من علماء الهند الأعلام)

كتاب الصوم وفيه سبعة أبواب. الباب الأول في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه:

تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع، وهو طالع أو أفطر على ظن أن الشمس قد غربت، ولم تغرب قضاه، ولا كفارة عليه؛ لأنه ما تعمد الإفطار كذا في محيط السرخسي.

 

احسن الفتاوی (ج: 4 ص: 456-455 مکتبہ: ایچ ایم سعید کمپنی) فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی

كتاب الصوم.

غروب سے قبل ريڈیو کے اعلان پر افطار کر لیا: ملاحظه هو۔

۔۔۔اس روزہ کی قضاء واجب ہے البتہ افطار کرنے والوں کو چونکہ غروب کاظن غالب تھا اس لئے کفارہ واجب نہیں، ہاں شک میں افطار کرنے سے وجوب کفارہ میں دو روایتیں ہیں، روایت وجوب راجح ہے۔

قال في التنوير: أو تسحر أو أفطر يظن اليوم ليلا والفجر طالع والشمس لم تغرب قضى فقط.

وقال الشارح رحمه الله تعالى: ويكفي الشك في الأول عملا بالاصل فيهما،

وقال ابن عابدین رحمه الله تعالی: (قوله: ويكفي) أي لإسقاط الكفارة الشك في الأول أي في التسحر؛ لأن الأصل بقاء الليل، فلا يخرج بالشك إمداد فكان على المتن أن يعبر هنا بالشك

 

فتاوی قاسمیہ (جلد: 11 ص: 518 مکتبہ: اشرفیہ، دیوبند الھند، یوپی (انڈیا) حضرت مولانا مفتی شبّیر احمد القاسمی خادم الافتاء والحدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، الھند 

13/ كتاب الصوم. 4/ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد:

4779/ غلطی سے وقت سے پہلے افطار کرنے کا حکم:

صورت مذکورہ میں۔۔۔ ان سب پر قضاء کرنا لازم ہوگا، کفارہ لازم نہ ہوگا، نیز سورج غروب ہونے سے دو یا تین منٹ قبل افطار کر لیا ہے، تو ان پر بھی ایک روزہ قضاء کرنا لازم ہوگا۔

 

فتاوى عثمانیہ (جلد: 4 ص: 186-185 م: ادارہ العصر اکیڈمی  پشاور، پاکستان) شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن مد ظلہ مہتمم ورئیس دار الافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور 

كتاب الصوم. فصل في مفسدات الصوم:

صرف قضاء واجب هونے كى چند خاص صورتیں:

(13): غروب شمس کا غالب گمان کرتے ہوۓ افطار کرنا، حالانکہ ابھی غروب کا وقت نہ ہوا ہو۔   

 

فتاوی عباد  الرحمن (جلد: 4 ص: 118 مکتبہ: دار الإفتاء والتحقيق ابو بكر صديق مسجد کراچی، پاکستان)  مفتی عبد  الرحمن ملّا خیل صاحب دامت برکاتہم رئیس دار الافتاء والتحقیق خطیب ابو بکر صدیق مسجد ڈیفنس

كتاب الصوم.

غروب آفتاب سے پہلے افطاری کا حکم:

۔۔۔اگر کوئی غلطی سے غروب آفتاب سے پہلے روزہ افطار کر لے تو اس پر صرف ایک روزے کی قضاء لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔

لما في الهندية (1/214، طبع قدیمی) وتسحر علی ظن ان الفجر لم يطلع وهو طالع او افطر على ظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب قضاه ولا كفارة عليه لانه ما تعمد الافطار كذا في محيط السرخسي.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: