Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Performing Taraweeh in sets of fours

Performing Taraweeh in sets of fours

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Salaam. Mufti saheb can we pray Taraweeh in sets of 4s? (1 salaam of 4 rakaats) jazakallahu Khairan

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

The sunnah method of performing Salaatut Taraaweeh is in units of two[1]. It is makrooh (reprehensive) to perform Salaatut Taraaweeh in units of four[2]. However, if someone does perform Salaatut Taraaweeh in units of four, the salaah will be valid provided he sits in the second rak’ah for tashahhud.

A similar query has been answered in Fatwa #3336342930 and Fatwa #11616.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_______


[1]  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 288)

وأما قدرها فعشرون ركعة في عشر تسليمات، في خمس ترويحات كل تسليمتين ترويحة وهذا قول عامة العلماء.

وأما سننها….. ومنها أن يصلي كل ركعتين بتسليمة على حدة. ولو صلى ترويحة بتسليمة واحدة وقعد في الثانية قدر التشهد، لا شك أنه يجوز على أصل أصحابنا أن صلوات كثيرة تتأدى بتحريمة واحدة بناء على أن التحريمة شرط وليست بركن عندنا خلافا للشافعي، لكن اختلف المشايخ أنه هل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة؟ قال بعضهم: لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة؛ لأنه خالف السنة المتوارثة بترك التسليمة، والتحريمة، والثناء، والتعوذ والتسمية فلا يجوز إلا عن تسليمة واحدة، وقال عامتهم: إنه يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح، وعلى هذا لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين أن الصحيح أنه يجوز عن الكل؛ لأنه قد أتى بجميع أركان الصلاة وشرائطها؛ لأن تجديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندنا هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد، فأما إذا لم يقعد فسدت صلاته عند محمد، وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف يجوز، وأصل المسألة يصلي التطوع أربع ركعات

 

كنز الدقائق (ص: 178)

وسنّ في رمضان عشرون ركعةً بعشر تسليماتٍ بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعةٍ والختم مرّةً وبجلسةٍ بعد كلّ أربعٍ بقدرها ويوتر بجماعةٍ في رمضان فقط

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 94)

(وهي عشرون ركعة) حكمته مساواة المكمل للمكمل (بعشر تسليمات) فلو فعلها بتسليمة: فإن قعد لكل شفع صحت بكراهة، وإلا نبات عن شفع واحد، به يفتى (يجلس) ندبا (بين كل أربعة بقدرها، وكذا بين الخامسة والوتر) ويخيرون بين تسبيح وقراءة وسكوت وصلاة فرادى

 

الفتاوى الهندية (1/ 115)

وهي خمس ترويحات: كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين، كذا في السراجية.

 

[2]  امداد الفتاح شرح نور الايضاح ونجاة الارواح (ص: 431)

وفي المحيط: لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة، وقعد على رأس كل ركعتين، فالأصح أنه يجوز عن الكل لأنه قد أكمل الصلاة ولم يخل بشيء من الأركان إلا أنه جمع المتفرق واستدام التحريمة وكان أولى بالجواز لأنه أشق وأتعب للبدن. انتهى. والصحيح أنه إذا تعمد ذلك يكره كما في النصاب وخزانة الفتاوى. وفي البزازية: عامة المتأخرين على أنه يجوز عن الكل لمنه يكره لمخالفته المأثور.

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 72)

وفي المحيط لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقد قعد على رأس كل ركعتين

 فالأصح أنه يجوز عن الكل لأنه قد أكمل الصلاة ولم يخل بشيء من الأركان إلا أنه جمع المتفرق واستدام التحريمة فكان أولى بالجواز لأنه أشق وأتعب للبدن انتهى وظاهره أنه لا يكره وقد صرح بعدم الكراهة في منية المصلي ولا يخفى ما فيه لمخالفته المتوارث مع تصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا فلأن يكره هنا أولى فلهذا نقل العلامة الحلبي أن في النصاب وخزانة الفتاوى الصحيح أنه لو تعمد ذلك يكره فلو لم يقعد إلا في آخرها فقد علمت أن الصحيح أنه يجزئه عن تسليمة واحدة فيما لو صلى أربعا بتسليمة فكذلك هنا

 

حاشية الشرنبلالي على غرر الأحكام (1/ 120)

 (قوله وهي خمس ترويحات. . . إلخ) ، كذا في الهداية والكافي أن السنة فيها عشر تسليمات.

وقال في البحر أنه المتوارث فلو صلى أربعا بتسليمة ولم يقعد في الركعة الثانية فأظهر الروايتين عدم الفساد ثم اختلفوا هل تنوب عن تسليمة أو تسليمتين الصحيح عن واحدة وعليه الفتوى، ولو قعد على رأس الركعتين فالصحيح أنه يجوز عن تسليمتين وفي المحيط لو وصل التراويح كلها بتسليمة واحدة، وقد قعد على رأس كل ركعتين فالأصح أنه يجوز عن الكل؛ لأنه أكمل الصلاة ولم يخل شيئا من الأركان إلا أنه جمع المتفرق واستدام التحريمة فكان أولى بالجواز؛ لأنه أشق وأتعب للبدن. اهـ. وظاهره أنه لا يكره وبه صرح في المنية.

وقال صاحب البحر لا يخفى ما فيه من مخالفة المتوارث مع التصريح بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا فلأن يكره هنا أولى فلذا نقل العلامة الحلبي أن في النصاب وخزانة الفتاوى الصحيح أنه لو فعل ذلك يكره اهـ قلت وينبغي اتباعه ولا يخالفه ما قدمناه من تصحيح عدم كراهة الزيادة على ثمان ليلا؛ لأن الظاهر أن المراد به غير التراويح.

 

غنية المتملي في شرح منية المصلي (ص: 405)

 

خير الفتاوى (2/ 526)

 

فتاوى محمودية (7/ 258)

سوال 3370

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: