Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Reading translation of Qur’aan during menstruation, zikr of memorized surahs

Reading translation of Qur’aan during menstruation, zikr of memorized surahs

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamu Alaikum,

Can we read english quran(which has mentioned God instead of Allah) and which does not has any arabic quranic verses, during menstural cycle? And can we do zikar of memorized surah during mentural cycle?

Jazakallah

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

In principle, it is not permissible for women in their monthly cycle (haidh) to verbally recite the Arabic words of the Qur’aan[1]. However, it is permissible for her to recite only selected verses of the Qur’aan, those that entail du’aa, with the intention of du’aa and protection[2]. Also, there is no restriction in taking the name of Allaah Ta’aala while menstruating.

As far as translations are concerned, English or any other language, they are not regarded to be Qur’aan unless the Arabic text is with it. Moreover, the publication, purchase and selling of a translation without its Arabic counterpart has been deemed impermissible by the jurists[3]. Hence, it will not be permissible for a woman who is menstruating to touch such a mus-haf wherein the Arabic text is found alongside with its translation. Alternatively, she may listen to recordings of the translation of the Qur’aan.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______


[1]  المبسوط للسرخسي (3/ 152) 

ومنها أنها لا تقرأ القرآن إلا على قول مالك – رحمه الله تعالى – فإنه كان يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب قال: لأن الجنب قادر على تحصيل صفة الطهارة بالاغتسال فيلزمه تقديمه على القراءة والحائض عاجزة عن ذلك فكان لها أن تقرأ.

(ولنا) حديث ابن عمر «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان ينهى الحائض والجنب عن قراءة القرآن» ثم عجزها عن تحصيل صفة الطهارة يدل على تغلظ ما بها من الحدث فلا يدل على إطلاق القراءة لها وذكر الطحاوي – رحمه الله تعالى – إنها إنما تمنع عن قراءة آية تامة ولا تمنع عن قراءة ما دون ذلك وقال الكرخي: – رحمه الله تعالى – تمنع عن قراءة ما دون الآية أيضا على قصد قراءة القرآن كما تمنع عن قراءة الآية التامة؛ لأن الكل قرآن، وجه قول الطحاوي – رحمه الله – أن المتعلق بالقرآن حكمان جواز الصلاة ومنع الحائض عن قراءته ثم في حق أحد الحكمين يفصل بين الآية وما دونها، وكذلك في الحكم الآخر.

 

مختصر القدوري (ص: 19) 

ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 33) 

” وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن ” لقوله صلى الله عليه وسلم ” لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن ” وهو حجة على مالك رحمه الله في الحائض وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية فيكون حجة على الطحاوي في إباحته ” وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه ولا أخذ درهم فيه سورة من القرآن إلا بصرته وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” لا يمس القرآن إلا طاهر “

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 216) 

ومنها أن لا تقرأ القرآن عندنا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّمكان «نهى الحائض والجنب عن قراءة القرآن» والآية وما دونها في تحريم القراءة سواء. هكذا ذكر الكرخي رحمه الله في كتابه لأنه قرآن فتمنع الحائض من قراءة كالآية التامة، وقيد الطحاوي القراءة بآية تامة لأنه تعلق بقراءة القرآن حكمان: جواز الصلاة وحرمة القراءة على الحائض والجنب

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 209) 

(قوله: وقراءة القرآن) أي يمنع الحيض قراءة القرآن وكذا الجنابة لقوله – صلى الله عليه وسلم – «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه المنذري وصححه النووي وقال إنه يقرأ بالرفع على النفي وهو محمول عن النهي كي لا يلزم الخلف في الوعد وبكسر الهمز لالتقاء الساكنين على النهي وهما صحيحان.

وعن علي – رضي الله عنه – قال «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا» رواه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن صحيح ثم كل من الحديثين يصلح مخصصا لحديث مسلم عن عائشة «أنه – صلى الله عليه وسلم – كان يذكر الله على كل أحيانه» بعد القول بتناول الذكر قراءة القرآن وبقولنا قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين كما حكاه الترمذي في جامعه وشمل إطلاقه الآية وما دونها وهو قول الكرخي وصححه صاحب الهداية في التجنيس وقاضي خان في شرح الجامع الصغير والولوالجي في فتاويه ومشى عليه المصنف في المستصفى وقواه في الكافي ونسبه صاحب البدائع إلى عامة المشايخ وصححه معللا بأن الأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير لكن ذكر أن القراءة مكروهة وفي كثير من الكتب أنها حرام، وفي رواية الطحاوي يباح لهما ما دون الآية وصححه الخلاصة في الفصل الحادي عشر في القراءة ومشى عليه فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير ونسبه الزاهدي إلى الأكثر ووجهه صاحب المحيط بأن النظم والمعنى يقصر فيما دون الآية ويجري مثله في محاورات الناس وكلامهم فتمكنت فيه شبهة عدم القرآن ولهذا لا تجوز الصلاة به. اهـ.

فحاصله أن التصحيح قد اختلف فيما دون الآية والذي ينبغي ترجيح القول بالمنع لما علمت من أن الأحاديث لم تفصل والتعليل في مقابلة النص مردود؛ لأن شيئا كما في الكافي نكرة في سياق النفي فتعم وما دون الآية قرآن فيمتنع كالآية مع أنه قد أجيب أيضا بالأخذ بالاحتياط فيهما وهو عدم الجواز في الصلاة والمنع للجنب ومن بمعناه، ويؤيده ما رواه الدارقطني عن علي – رضي الله عنه – قال اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابه فلا ولا حرفا واحدا ثم قال: وهو الصحيح عن علي وهذا كله إذا قرأ على قصد أنه قرآن، أما إذا قرأه على قصد الثناء أو افتتاح أمر لا يمنع في أصح الروايات وفي التسمية اتفاق أنه لا يمنع إذا كان على قصد الثناء أو افتتاح أمر كذا في الخلاصة وفي العيون لأبي الليث ولو أنه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد به القراءة فلا بأس به اهـ.

[2]  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 38) 

والصحيح قول العامة لما روينا من الحديثين من غير فصل بين القليل، والكثير، ولأن المنع من القراءة لتعظيم القرآن، ومحافظة على حرمته، وهذا لا يوجب الفصل بين القليل، والكثير فيكره ذلك كله لكن إذا قصد التلاوة.

فأما إذا لم يقصد بأن قال: باسم الله لافتتاح الأعمال تبركا، أو قال: الحمد لله للشكر لا بأس به لأنه من باب ذكر اسم الله تعالى، والجنب غير ممنوع عن ذلك.

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 209) 

أما إذا قرأه على قصد الثناء أو افتتاح أمر لا يمنع في أصح الروايات وفي التسمية اتفاق أنه لا يمنع إذا كان على قصد الثناء أو افتتاح أمر كذا في الخلاصة وفي العيون لأبي الليث ولو أنه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد به القراءة فلا بأس به اهـ. واختاره الحلواني وذكر في غاية البيان أنه المختار لكن قال الهندواني لا أفتي بهذا، وإن روي عن أبي حنيفة اهـ. وهو الظاهر في مثل الفاتحة فإن المباح إنما هو ليس بقرآن

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 272) 

وأما إذا قرأه على قصد الذكر والثناء نحو {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] أو {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] أو علم القرآن حرفا حرفا فلا بأس به بالاتفاق لأجل العذر ذكره في المحيط ولا تكره قراءة القنوت في ظاهر الرواية وكرهها محمد لشبهه القرآن.

حاشية الشلبي (1/ 57) 

(قوله: وأما إذا قرأه على قصد الذكر) قال الكاكي – رحمه الله – وفي العيون لو قرأ الجنب الفاتحة على سبيل الدعاء لا بأس به، وكذا شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء، ثم قال الكاكي وذكر الحلواني عن أبي حنيفة رحمهما الله لا بأس للجنب أن يقرأ الفاتحة على وجه الدعاء، قال الهنداوي لا أفتي بهذا الذكر ذكره التمرتاشي. اهـ.

 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 293) 

(قوله بقصده) فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به كما قدمناه عن العيون لأبي الليث وأن مفهومه أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب لا يؤثر فيه قصد غير القرآنية.

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (2/ 141)

قوله: فلا بأس به؛ لأن ألفاظ القرآن تتغير عن القرآنية باختلاف النية فما يؤثر فيه ذلك، فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا مما فيه معنى الدعاء ونحوه، ولم ترد القراءة جاز ذلك بخلاف ما إذا قرأت سورة أبى لهب ونحوه مما لا يؤثر فيه قصد غير القرآنية.

[3]  الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 67)

وتجوز كتابة آية أو آيتين بالفارسية لا أكثر

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 308)

ولو اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب المصحف بالفارسية منع من ذلك أشدّ المنع، وإن فعل ذلك في آية أو آيتين لا يمنع من ذلك، ذكره شمس الأئمة السرخسي في «شرح الجامع الصغير» ، ولو كتب القرآن وكتب تفسير كل حرف وترجمته تحته؛ روي عن الفقيه أبي حفص رحمه الله لا بأس بهذا في ديارنا؛ لأن معانِ القرآن وفوائدها لا يضبطها العوام إلا بهذا، وإنما يكره هذا في ديارهم؛ لأن القرآن نزل بلغتنا.

 

فتح القدير (2/ 47)

وفيه إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع وإن فعل في آية أو آيتين لا ، فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز

 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 486)

في الفتح عن الكافي: إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع، وإن فعل في آية أو آيتين لا، فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز. اهـ. (قوله ويكره إلخ) مخالف لما نقلناه عن الفتح آنفا، لكن رأيت بخط الشارح في هامش الخزائن عن حظر المجتبى: ويكره كتب التفسير بالفارسية في المصحف كما يعتاده البعض، ورخص فيه الهندواني والظاهر أن الفارسية غير قيد

 

آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس لعبد الحي اللكنوى (ص: 127)

– مسألة – يمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالإجماع؛ لأنه يؤدي إلى الإخلال بحفظ القرآن؛ لأنا أمرنا بحفظ النظم والمعنى؛ لأن ربما يؤدي إلى التهاون، كذا في ((التجنيس والمزيد)) لصاحب ((الهداية)). وفي ((معراج الدراية)): يمنع من كتابة المصحف بالفارسية أشد المنع، وإنه يكون عامده زنديقا. انتهى. وفي ((الكافي شرح الوافي)): لو أراد أن يكتب مصحفا بالفارسية يمنع. وفي ((المحيط البرهاني)): إن كتب القرآن وتفسير كل حرف تحته وترجمته؛ روي عن الفقيه أبي جعفر أنه لا بأس بهذا، وإن أعتاد القراءة بالفارسية، أو أراد أن يكتب المصحف بالفارسية منع عن ذلك أشد المنع، وإن فعل ذلك آية أو آيتين لا يمنع من ذلك، ذكره شمس الأئمة السرخسي في ((شرح الجامع الصغير)). انتهى. وفي ((فتح القدير)): ذكر في ((الكافي)): إنه إن اعتاد القراءة في الفارسية، أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع، فإن فعل ذلك آية أو آيتين فلا، فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز. انتهى. وفي ((النفحة القدسية)) للشرنبلالي: قدمنا عن ((التجنيس)) حكاية الإجماع على منع كتابة القرآن بالفارسية، وأنه إنما نص على الفارسية؛ لإفادة المنع بغيرها بالطريق الأولى؛ لأن الغير ليس مثلها في الفصاحة، ولذا كانت في الجنة مما يتكلم به كالعربية.

وأما عند الأئمة الشافعية؛ فقد قدمنا عن الزركشي احتمال الجواز، وإن الأقرب المنع من الكتابة بالفارسية كما تحرم قراءته بغير لسان العرب. وقد أفاد شيخ الإسلام العلامة ابن حجر العسقلاني الشافعي في ((فتاواه)) تحريم الكتابة. وقد سئل: هل تحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته؟ فأجاب: بقوله: قضية ما في ((المجموع)) عن الأصحاب التحريم، وذكر التوجيه له.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: