Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Divorce query

Divorce query

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

i have been married to my husband for 12 yrs .during this time we have been going through a lots of probs. bt we kept tring to make our marrige for our 2 doughters future. my husband never had any intention of divorice me.on 2012 my husband n i had a very bad fight n he hited me then i lost my temper n said that if u felt unhappy with me ,then may be we should divorce .he was extremly angry n could not control his temper n in a moment he said ok u may go n said i wants to divorce u ,just talaq u ,talaq talaq,talaq,talaq n get out of my home in presence of my mather in low. then i left home. afer a 4 days ,he realized that he was not did rt. he felt sorry. he, his parents n my parent also belive that my marrige still valid. then i came with him n continue my married life. my qus is that is my marrige still valid or not. if not ,what shoud i do without my family support. pls give me a rt way to show.

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

The talaaqs issued by husbands were valid and they constitute a talaaq mughallazah (a permanently irrevocable divorce)[1]. Your nikaah has been terminated. You cannot reconcile with your husband unless a valid halaalah takes place[2].

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_________


[1] النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 327)

ولو قال رجل لامرأته انت طالق ثلاثا ونوى واحدة او قال انت طالق واحدة ونوى ثلاثا فلا يكون الا ما تلفظ به والنية فيها لغو.

 

المبسوط للسرخسي (6/ 57)

[باب الرد على من قال إذا طلق لغير السنة لا يقع]

(قال) وهذه المسألة مختلف فيها بيننا وبين الشيعة على فصلين (أحدهما) أنه إذا طلقها في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء وعندهم لا يقع (والثاني) أنه إذا طلقها ثلاثا جملة يقع ثلاثا عندنا والزيدية من الشيعة يقولون تقع واحدة والإمامية يقولون لا يقع شيء ويزعمون أنه قول علي كرم الله وجهه، وهو افتراء منهم على علي – رضي الله تعالى عنه – فقد ذكر بعد هذا في كتاب الطلاق عن علي وابن مسعود – رضي الله تعالى عنهما – أن الثلاث جملة تقع بإيقاع الزوج

 

بدائع الصنائع (3/153)

فصل وأما حكم طلاق البدعة فهو أنه واقع عند عامة العلماء وقال بعض الناس أنه لا يقع وهو مذهب الشيعة أيضا

 

الهداية (2/355)

و طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا

 

العناية شرح الهداية (5/ 254)

(ولا يعتبر قول المخالف فيه) يريد به قول الزيدية والإمامية، فإن الزيدية تقول إذا طلقها ثلاثا جملة لا يقع إلا واحدة، والإمامية تقول إنه لا يقع شيء أصلا لكونه خلاف السنة

 

فتح القدير (3/450)  

و ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا.

 

منحة الخالق (3/ 311)

أنه لو طلقها ثلاثا جملة وقع الثلاث

 

حاشية الطحطاوي على الدر (2/166)

والبدعي ثلاثة متفرقة و بالأولى إذا كانت مجتمعة و ذهب جماعة منهم الظاهرية و الشيعة إلى إن الطلاق الثلث جملة لا يقع إلا واحدة.

 

الفتاوى الهندية (6/ 260)

وإن كان الطلاق أكثر من واحدة ففي الاثنين يكتب طلقها تطليقتين وفي الثلاث يكتب طلقها ثلاثا جملة فبانت منه ويكتب في الثلاث وحرمت عليه حرمة غليظة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويفارقها وتنقضي عدتها

 

المبسوط للسرخسي (9/ 88)

(فإن قيل) بين الناس اختلاف أن من طلق امرأته ثلاثا جملة هل يقع الثلاث أم لا؟ فينبغي أن يصير شبهة في إسقاط الحد.

(قلنا) هذا خلاف غير معتد به حتى لا يسع القاضي أن يقضي به، ولو قضى لا ينفذ قضاؤه، أرأيت لو وطئها بعد انقضاء العدة أكنا نسقط الحد بقول من يقول إذا طلقها ثلاثا جملة لا يقع شيء؟

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 213)

فروع: كرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين.

 

رد المحتار (3/ 293)

(قوله وإن نوى التأكيد دين) أي ووقع الكل قضاء، وكذا إذا طلق أشباه: أي بأن لم ينو استئنافا ولا تأكيدا لأن الأصل عدم التأكيد

 

رد المحتار (3/232)

و ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا.

 

الأشباه والنظائر – حنفي (ص: 72)

ولو كرر لفظ الطلاق فإن قصد الاسئناف وقع الكل أو التأكيد فواحدة ديانة والكل قضاء

 

الفتاوى الهندية (1/ 355)

رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان

 

الجامع لأحكام القرآن – (3/129)

 قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، وهو قول جمهور السلف

 

Fatwa #17287

[2] Halaalah is that after her ‘iddah, the now ex-wife marries another man and consummates the marriage with him. If the second husband passes away or divorces her, then after her ‘iddah, she may marry the first husband.

 

البقرة: 229، 230

{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) }

 

الهداية 1/379

وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها والأصل فيه قوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }…والشرط الإيلاج دون الإنزال لأنه كمال ومبالغة فيه والكمال قيد زائد

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: