Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Accepting gifts from Mashkook (doubtful) wealth

Accepting gifts from Mashkook (doubtful) wealth

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalam o Alaikum My concern is that me and my husband truly acknowledge the significance of relations with specially your close relatives. One of my husband’s brother in law ( his sister’s husband) works in a bank at a quite high designation and thus is the one involved with bank in all interest based activities. Although we don’t live in same country but once or twice in a year we do meet them. He and my sister in law are very nice people and do send us gifts on certain occasions time to time. They also expect us to use those gifts. I would like to ask that can we use the gifts that they give to us? There are certain gifts like perfume, pen etc which does not require them to show that we are using but some other gifts suits and household decorations etc cannot be like hidden. Can we use those gifts? Kindly let me know. We have not been to their home since 2007 as they live in Karachi and keep on visiting Lahore but do meet them and eat at their place when they come Lahore. Kindly guide me

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Shari’ah has placed great emphasis on maintaining family ties. When one is forced with a challenging situation regarding a family member, one should be diplomatic whilst adhering to issues of halal and haram, such that it should not lead to breaking family ties.

Nevertheless, in principle if a person’s wealth is made up of halal and haram, whereby the two are indistinguishable, then one can accept gifts from them up to the amount of halal (wealth) they own.[1] For example, if your relative has 1 million PKR of halal earnings and the rest is from haram, then you can accept a gift of up to 1 million PKR, since this amount is halal.[2]

If you are unsure of the proportion of halal and haram then you can go with your dominant thought. For example, if they offer a gift of furniture worth 50,000 PKR and you are quite certain that their halal earnings are beyond this amount, you can accept this gift. The same ruling will apply to food that they purchase and invite you to eat from.[3]

 

And Allah Ta’āla Knows Best 

Faizal

Student, Darul Iftaa 

UK

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

[1] بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية لمحمد بن محمد أبي سعيد الخادمي – مطبعة الحلبي – ج = ٤، ص = ٢٥٣

(وَإِنْ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ فِي مَالِهِ حَرَامًا قَالَ) فِي حَقِّهِ (فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: لَوْ أَنَّ فَقِيرًا) وَكَذَا الْغَنِيُّ (يَأْخُذُ جَائِزَةَ السُّلْطَانِ) أَيْ عَطِيَّتَهُ (مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ السُّلْطَانَ يَأْخُذُهَا غَصْبًا أَيَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ: فَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ خَلَطَ الدَّرَاهِمَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ) بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ (فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ) وَالتَّوَقِّي أَفْضَلُ (وَإِنْ) (دَفَعَ عَيْنَ الْغَصْبِ) أَيْ الْمَغْصُوبَ (مِنْ غَيْرِ خَلْطٍ) (لَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: – رَحِمَهُ اللَّهُ – هَذَا الْجَوَابُ يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ إذَا غَصَبَ دَرَاهِمَ مِنْ قَوْمٍ وَخَلَطَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ يَمْلِكُهَا الْغَاصِبُ).

فقه البيوع لمحمد تقي العثماني – مكتبة معارف القرآن – ج = ٢، ص = ١٠٣١-١٠٣٢

وقد اشتهر على الألسن أن حكم التعامل مع من كان ماله مخلوطا بالحلال والحرام أنه إن كان الحلال فيها أكثر جاز التعامل معه بقبول هديته وتعاقد البيع والشراء معه وبذلك صدرت بعض الفتاوى. ولكن ما يتحقق بعد سبر كلام الفقهاء الحنفية في هذا الموضوع أن اعتبار الغلبة إنما هو فيما إذا كان الحلا متميزا عن الحرام عند صاحبه ولا يعلم المتعامل معه أن ما يعطيه من الحلا أو من الحرام…

فقه البيوع لمحمد تقي العثماني – دار القلم – ج = ٢، ص = ١٠٠٣

والخلاصة: أن الغاصب إن خلط المغصوب بماله ملكه وحل له الانتفاع بقدر حصته على أصل أبي حنيفة وعند محمد حل له الانتفاع بقدر حصته وإن لم يملكه. فإن باعه أو وهبه بقدر حصته جاز للآخذ الانتفاع به…فأما إذا لم يعلم الآخذ منه كم حصة الحلال في المخلوط، يعمل بغلبة الظن، فإن غلب على ظنه أن قدر ما يتعامل به حلال عنده، قلا بأس بالتعامل…

الصورة الرابعة: أن المال مركب من الحلال والحرام: ولا يعرف أن الحلال مميز من الحرام أو مخلوط غير مميز، وإن كان مخلوطا فكم حصة الحلال فيه. والأولى في هذه الصورة التنزه ولكن يجوز للآخذ أن يأخذ منه بعض ماله هبة أو شراء، لأن الأصل الإباحة وينبغي أن يقيد ذلك بأن يغلب على ظن الآخذ أن الحلا فيه بقدر ما يأخذه أو أكثر منه، وهو محمل ما جاء في العبارات الآتية…

[2] بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية لمحمد بن محمد أبي سعيد الخادمي – مطبعة الحلبي – ج = ٤، ص = ٢٥٢

ثُمَّ الشَّكَّ عِنْدَ اخْتِلَاطِ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ فَإِنْ مَحْصُورَيْنِ كَمَنْ تَزَوَّجَ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَيْنِهَا فَتَحْرُمُ فَبِالْأَوْلَى عِنْدَ كَوْنِ الْحَلَالِ مَحْصُورًا وَالْحَرَامِ لَيْسَ بِمَحْصُورٍ، وَإِنْ دُونَ الْحَلَالِ فَيَحِلُّ كَمَا إذَا اخْتَلَطَتْ رَضِيعَةٌ بِنِسْوَةِ بَلْدَةٍ كَبِيرَةٍ فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ شَاءَ، وَإِنْ غَيْرَ مَحْصُورَيْنِ كَحُكْمِ الْأَمْوَالِ فِي زَمَانِنَا كَمَنْ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا بِعَيْنِهِ احْتَمَلَ أَنَّهُ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ فَحَلَالٌ لَكِنَّ تَرْكَهُ وَرَعٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَعَ الْغَلُولُ وَاخْتَلَطَ بِالْأَمْوَالِ وَكَذَا أَثْمَانُ الْخُمُورِ فِي أَيْدِي أَهْلِ الذِّمَّةِ بَلْ الرِّبَا أَيْضًا وَمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُتَحَقِّقَ فِي زَمَانِنَا أَكْثَرِيَّةُ الْحَرَامِ لِكَثْرَةِ الظَّلَمَةِ أَوْ كَثْرَةِ الْمُعَامَلَاتِ الْفَاسِدَةِ أَوْ كَثْرَةِ أَيْدِي الظَّلَمَةِ فَمَدْفُوعٌ إذْ الظَّلَمَةُ كَالْجُنْدِيَّةِ وَالْمُتَغَلِّبَةِ إذَا نُسِبَتْ إلَى أَهْلِ الْعَالَمِ فَلَمْ يَبْلُغُوا عُشْرَ عُشْرِهِمْ.

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية لمحمد بن محمد أبي سعيد الخادمي – مطبعة الحلبي – ج = ٤، ص = ٢٥٥-٢٥٦

(وَهَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَزَادَ) فِيهِ (وَأَصْحَابُهُ بَعْدَ) ذِكْرِ (أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – وَلَعَلَّك) لَمَّا ادَّعَى الْمُصَنِّفُ عَدَمَ إمْكَانِ الْوَرَعِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فِي الْجَمِيعِ وَأَثْبَتَهُ بِبُرْهَانٍ إنِّيٍّ أَرَادَ إثْبَاتَهُ بِبُرْهَانٍ لَمِّيٍّ فَقَالَ (وَلَعَلَّك يَخْتَلِجُ الِاسْتِقْرَاءَ التَّامَّ فَظَاهِرٌ أَنَّ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ لَيْسَ بِمُمْكِنٍ، وَأَنَّهُ سُوءُ ظَنٍّ بِالْمُسْلِمِينَ، وَكُلُّنَا مَأْمُورُونَ بِحُسْنِ الظَّنِّ، وَإِنْ أُرِيدَ الْبَعْضُ فَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْحُكْمَ بِالِامْتِنَاعِ بَلْ الْجَوَازَ بَلْ الْوُقُوعَ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَعْضٍ، وَأَنْتَ لَوْ أَنْصَفْتَ وَجَرَّبْتَ لَوَجَدْت كَثِيرًا عَالِمًا بِأَحْكَامِ التِّجَارَاتِ، وَعَامِلًا بِهِ، وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الْأَصْلَ إذَا كَانَ يَقِينِيًّا فَلَا يُغَيِّرُهُ إلَّا يَقِينٌ مِثْلُهُ فَتَأَمَّلْ.

[3]بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية لمحمد بن محمد أبي سعيد الخادمي – مطبعة الحلبي – ج = ٤، ص = ٢٥٤-٢٥٥

وَسُئِلَ عَنْ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِ السُّلْطَانِ وَالظَّلَمَةِ وَأَخْذُ الْجَائِزَاتِ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّى عِنْدَ الْأَخْذِ وَالْأَكْلِ فَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ حَلَالٌ يَأْخُذُ وَيَتَنَاوَلُ وَإِلَّا فَلَا، وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْحَكِيمِ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ يَأْخُذُ جَائِزَةَ السُّلْطَانِ، وَكَانَ يَسْتَقْرِضُ جَمِيعَ حَوَائِجِهِ، وَمَا يَأْخُذُ مِنْ الْجَائِزَةِ كَانَ يَقْتَضِي بِهَا دَيْنَهُ

وَالْحِيلَةُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا ثُمَّ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ مِنْ أَيِّ مَالٍ أَحَبَّ قَالَ أَبُو يُوسُفَ سَأَلْت أَبَا حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – عَنْ الْحِيلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْمُبْتَلَى بِطَعَامِ السُّلْطَانِ أَوْ الظَّلَمَةِ يَتَحَرَّى إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ حِلُّهُ قَبِلَهُ وَإِلَّا فَلَا لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ» الْحَدِيثَ، وَجَوَابُ الْإِمَامِ فِيمَنْ بِهِ وَرَعٌ وَصَفَاءُ قَلْبٍ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ – تَعَالَى، وَيُدْرِكُ بِالْفِرَاسَةِ قَالَ: مَا أَكَلْت طَعَامًا حَرَامًا قَطُّ فَإِنَّهُ مَا قُدِّمَ إلَيَّ إلَّا، وَقَدْ شَهِدْت بِحِلِّهِ (وَفِي بُسْتَانِ الْعَارِفِينَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَخْذِ الْجَائِزَةِ مِنْ السُّلْطَانِ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَجُوزُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يُعْطِيهِ مِنْ الْحَرَامِ.

(وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ) مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يُعْطِيهِ مِنْ الْحَلَالِ لِكَوْنِ مَا فِي يَدِهِ حَرَامًا فِي الْعَادَةِ (أَمَّا مَنْ أَجَازَهُ فَقَدْ ذَهَبَ إلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ إنَّ السُّلْطَانَ) الْجَائِرَ (يُصِيبُ مِنْ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَمَا أَعْطَاك فَخُذْ فَإِنَّمَا يُعْطِي مِنْ الْحَلَالِ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْخَلْطِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

فتاوى قاضي خان لقاضي خان – قديمي كتب خانه – ج = ٣، ص = ٣٠١ 

(* كتاب الحظر و الإباحة و ما يكره أكله و ما لا يكره و ما يتعلق بالضيافة *) رجل اشترى بالدراهم المغصوبة طعاما أن لم يضف الشراء إلى الغصب و لكنه نقد الثمن منها حل له أن يأكله و يؤكل غيره و إن أضاف الشراء إلى الدراهم المغصوبة و نقد الثمن منها يكره له أن يأكل و يؤكل غيره * و عن شداد رحمه الله تعالى أنه سئل عن قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيمن اشترى بالغصب و دفع غيره أو اشترى بغير الغصب و نقد الثمن من الغصب قال لا يتصدق بشيء إلا أن يشتري بالغصب و يدفع الغصب * و لو اشترى بالدراهم التي كانت وديعة عنده و ربح بها قال نصير رحمه الله تعالى إن أضاف الشراء إلى الوديعة و نقد الثمن منها يتصدق بالربح في قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و إن لم يضف الشراء إلى الوديعة و دفع الثمن من الوديعة أو أضاف الشراء إلى الوديعة و نقد غيرها لا يتصدق بالربح في قولهم.

رجل دخل على السلطان فقدم إليه شيء من المأكولات قالوا إن أكل منها لا بأس به اشتراه بالثمن أو لم يشتر إلا أن هذا الرجل إن كان يعلم أنه غصب بعينه فإنه لا يحل له أن يأكل من ذلك. * أما الذي اشتراه بالثمن إذا لم يكن الشراء مضافا إلى الغصب فظاهر وأما الذي اشتراه بالثمن و أضاف العقد إليه فالعقد لم يقع على الثمن المشار إليه فلا يتمكن الخبث في المبيع.و أما اذا أضاف الشراء إلى الغصب إلا أن الرجل إذا لم يعلم أن الذي قدم إليه من الغصب بعينه، فلأنه لم يعلم بالحرمة. والأصل في الأشياء الإباحة. وإن علم أنه مغصوب بعينه لا يحل أن يأكل لأنه علم بالحرمة.

فتاوى قاضي خان لقاضي خان – قديمي كتب خانه – ج = ٣، ص = ٣٠٢

رجل مات و كسبه كان من بيع الباذق قالوا إن تورع الورثة عن أخذ ذلك المال كان أولى فإن عرفوا أربابها ردوها على أربابها لأنه لا يخلو عن نوع خبث و إن لم يعرفوا أربابها تصدقوا بها لأن هذا مال حصل بسبب خبيث فكان سبيله التصدق إذا عجز عن الرد إلى صاحبه.

فتاوى قاضي خان لقاضي خان – قديمي كتب خانه – ج = ٣، ص = ٣٠٢

و إذا مات عامل من عمال السلطان و أوصى أن يعطي الحنطة للفقراء قالوا إن كان ما أخذه من الناس مختلطا بماله لا بأس به و إن كان غير مختلط لا يجوز للفقراء أن يأخذوا إذا علموا أنه مال الغير * فإن كان ذلك الغير معلوما رده عليه و إن لم يعلم الآخذ أنه من ماله أو من مال غير فهو حلال حتى يتبين أنه حرام * و قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان مختلطا بماله على قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى هو على ملك صاحبه لا يجوز أخذه إلا ليرده على صاحبه * و على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يملك المال بالخلط و يكون للآخذ أن يأخذ إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يؤدى به حق الخصماء.

المبسوط للسرخسي – دار المعرفة – ج = ١٤، ص = ١٧

وَفِي مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْصُوبَةِ لَا تَتَعَيَّنُ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ حَتَّى لَوْ أَخَذَهَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ كَانَ عَلَى الْغَاصِبِ مِثْلُهَا دَيْنًا، وَلَكِنَّهُ اسْتَعَانَ فِي الْعَقْدِ وَالنَّقْدِ بِمَا هُوَ حَرَامٌ فَيَتَمَكَّنُ فِيهِ الْخُبْثُ فَلِهَذَا لَا يَحِلُّ لَهُ تَنَاوُلُهُ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ لَمْ تَتَعَيَّنْ الدَّرَاهِمُ أَيْضًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهَا.

فتاوى عثماني لمفتي تقي العثماني – مكتبة معارف القرآن كراشي – ج = ٣، ص = ١٢٢-١٢٣

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: