Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Imaam leading Jumu’ah twice

Imaam leading Jumu’ah twice

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

As salam alaikum, we had a situation last friday at our masjid in Plano, Texas that the Salat ul Jumma wa led by same person twice ie same Khateeb gave Khuta and led salat both times. Our Imam said when this question was raised, that it’s okay for a Shafaii to lead both prayers. Could you please confirm that for me if it’s okay to do this in Shafaii and what other madhhab? Jazak Allah Khair

Shakeel Ahmed

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

According to the Shaaf’iee madhab and one view of the Hanbali madhab, the salaah was valid[1]. According to the other madhabs, the second Jumu’ah salaah was not valid[2]. It is thus necessary for them to perform Zuhr in place of that Jumu’ah.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_____


[1] المجموع شرح المهذب للنووي (4/ 273)

* (الشرح) هاتان المسألتان سبق شرحهما وفرعهما في أول هذا الباب (والصحيح) صحة الجمعة خلف الظهر وخلف المتنفل والصبي والعبد والمسافر والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (2/ 10)

ثم لإمام الجمعة أحوال:

أحدها: أن يكون عبدا، أو مسافرا، فإن تم به العدد، لم تصح الجمعة، وإن تم بغيره، صحت على المذهب. وقيل: وجهان. أصحهما: الصحة. والثاني: البطلان. هذا إذا صليا الجمعة قبل أن يصليا الظهر. فإن كانا صليا ظهر يومهما، فهما متنفلان بالجمعة. وفي الجمعة خلفهما ما يأتي في المتنفل.

الحال الثاني: أن يكون صبيا، أو متنفلا، فإن تم العدد به، لم تصح، وإن تم دونه، صحت على الأظهر عند الأكثرين. واتفقوا على أن الجواز في المتنفل أظهر منه في الصبي ; لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه.

الحال الثالث: أن يصلوا الجمعة خلف من يصلي صبحا، أو عصرا، فكالمتنفل. وقيل: تصح قطعا، لأنه يصلي فرضا

 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي (2/ 443)

(وتصح) الجمعة (خلف) المتنفل وكل من (العبد والصبي والمسافر في الأظهر إن تم العدد بغيره) أي كل منهم لصحتها من هؤلاء والعدد قد وجد بصفة الكمال

 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني (1/ 548)

(وتصح) الجمعة (خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر) أي خلف كل منهم (إذا تم العدد بغيره) لصحتها منهم كما في سائر الصلوات وإن لم تلزمهم والعدد قد وجد بصفة الكمال وجمعة الإمام صحيحة، والاقتداء بمن لا تجب عليه تلك الصلاة فيها جائز. والثاني لا تصح لأن الإمام ركن في صحة هذه الصلاة، فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى، ولو كان الإمام متنفلا ففيه قولان، وأولى بالجواز لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه

 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (2/ 311)

(وتصح) الجمعة (خلف العبد والصبي والمسافر) (في الأظهر) أي خلف كل منهم (إذا تم العدد بغيره) لأنه ذكر تصح جمعته مأموما فصحت إماما كسائر الصلوات، بخلاف ما إذا تم العدد به فلا تصح جزما لانتفاء تمام العدد المعتبر والثاني لا تصح لأن الإمام ركن في صحة هذه الصلاة فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى، ولو كان الإمام متنفلا ففيه القولان، وأولى بالجواز لكونه من أهل الفرض مع انتفاء نقصه.

 

[2] الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 32)

اقتداء المفترض بالمتنفل:

33 – جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية، وهو المختار عند الحنابلة) على عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ولقوله عليه السلام: الإمام ضامن ومقتضى الحديثين ألا يكون الإمام أضعف حالا من المقتدي، ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام، فأشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر.

وقال الشافعية، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة: يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتيهما، لما ورد في الصحيحين: أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: