Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » I heard Shaitan will sit at the top of the Miswaak if it’s too big

I heard Shaitan will sit at the top of the Miswaak if it’s too big

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Asalamualaikum.

Does the miswaak have to be a certain length for it to be considered Sunnah? I heard Shaitan will sit at the top if it’s too big, or something to that affect.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is desirable for the length of the Miswaak to be equivalent to a hand span which is the distance between the tip of the thumb and little finger when the palm is stretched.[i]   If the length of the Miswaak is longer than that or shorter, that too is permissible.[ii]

The narration that the Shaitaan sits on top of a long Miswaak is baseless.[iii]

And Allah Ta’āla Knows Best

Ridhwan Ur Rahman

Student Darul Iftaa
Cardiff, Wales, UK 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[i] [i] معجم لغة الفقهاء (ص: 256)

 الشبر: بكسر أوله وسكون ثانيه، ج أشبار، ما بين رأسي الخنصر والابهام من كف مفتوح، وقدره الشرعي إثنا عشر أصبعا

 

[ii] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 115)

 وَلَا يُزَادُ عَلَى الشِّبْرِ، وَإِلَّا فَالشَّيْطَانُ يَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَلَا يَضَعُهُ بَلْ يَنْصِبُهُ، وَإِلَّا فَخَطَرُ الْجُنُونِ قُهُسْتَانِيٌّ.

جامع الرموز (جلد 1 صفحه 15)

وقال حكيم الترمذي لا يزاد على الشبر والا فالشيطان ركب عليه

الفتاوى الهندية (1/ 7)

(وَمِنْهَا السِّوَاكُ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السِّوَاكُ مِنْ أَشْجَارٍ مُرَّةٍ؛ لِأَنَّهُ يُطَيِّبُ نَكْهَةَ الْفَمِ وَيَشُدُّ الْأَسْنَانَ وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَلْيَكُنْ رَطْبًا فِي غِلَظِ الْخِنْصَرِ وَطُولِ الشِّبْرِ وَلَا يَقُومُ الْأُصْبُعُ مَقَامَ الْخَشَبَةِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْخَشَبَةُ فَحِينَئِذٍ يَقُومُ الْأُصْبُعُ مِنْ يَمِينِهِ مَقَامَ الْخَشَبَةِ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَالظَّهِيرِيَّةِ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 394)

قَالَ عُلَمَاؤُنَا: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السِّوَاكُ مِنَ الْأَشْجَارِ الْمُرَّةِ فِي غِلَظِ الْخِنْصَرِ وَطُولِ الشِّبْرِ

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (3/ 185)

 وَالْمُسْتَحب فِيهِ ثَلَاث مياه، وَيكون فِي غلط الْخِنْصر وَطول الشبر

بذل المجهود في حل سنن ابي داود (1/314)

والمستحب فيه ثلاث بثلاث مياه ويكون في غلظ الخنصر وطول الشبر

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 45)

وليكن رطباً في غلظ الخنصر وطول الشبر

العناية شرح الهداية (1/ 24)

وَيَكُونُ فِي غِلَظِ الْخِنْصَرِ وَطُولِ الشِّبْرِ

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 13)

وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَّخَذَ مِنْ الْأَشْجَارِ الْمُرَّةِ؛ لِأَنَّهُ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَيَشُدُّ الْأَسْنَانَ وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَيَكُونُ فِي غِلَظِ الْخِنْصِرِ بِطُولِ الشِّبْرِ وَيُسْتَاكُ عَرْضًا لَا طُولًا

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 10)

(قَوْلُهُ: كَيْفَ شَاءَ. . . إلَخْ) هَذَا عَلَى مَا قَالَهُ الْقُونَوِيُّ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَاكُ عَرْضًا لَا طُولًا لِأَنَّهُ يَجْرَحُ لَحْمَ الْأَسْنَانِ وَيَسْتَاكُ أَعَالِيَ الْأَسْنَانِ وَأَسَافِلَهَا، وَالْحَنَكَ وَيَبْتَدِئُ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ فِي الْأَعَالِي وَثَلَاثٌ فِي الْأَسَافِلِ بِثَلَاثِ مِيَاهٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ لَيِّنًا مِنْ غَيْرِ عُقَدٍ فِي غِلَظِ الْأُصْبُعِ وَطُولَ شِبْرٍ مِنْ الْأَشْجَارِ الْمُرَّةِ الْمَعْرُوفَةِ.

وَيُكْرَهُ الِاسْتِيَاكُ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ يُوَرِّثُ كِبَرَ الطِّحَالِ كَمَا فِي الْبَحْرِ.

وَقَالَ الْفَارِضِيُّ فِي حَاشِيَةِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: مِنْ فَضَائِلِ السِّوَاكِ أَنَّهُ يُبَطِّئُ بِالشَّيْبِ وَيَحُدُّ الْبَصَرَ وَأَحْسَنُهَا أَنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا دُونَ الْمَوْتِ وَأَنَّهُ يُسْرِعُ فِي الْمَشْيِ عَلَى الصِّرَاطِ، وَمِنْ آدَابِهِ: أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى شِبْرٍ وَلَا يُوضَعُ مُنْبَسِطًا عَلَى الْأَرْضِ بَلْ قَائِمًا وَيُكْرَهُ فِي الْخَلَاءِ اه

احسن الفتاوى(2/15)

شروع هي سے ايک بالشت سے کم مسواک بنانا خلاف استحباب هے استعمال کے بعد کم ہو جاۓ تو کچھ حرج نہيں

فتاوى محمودية (8/118)

مسواک ايک بالشت سے کم نہ رکہي جاۓ ابتداءً ايک بالشت ہو تو بہتر ہے کم ميں بہی مضاءقہ نہيں پہر جس قدر چہوٹی ہو کر استعمال کی جاءے

ص.119۔۔۔۔۔۔مستحب اسى کو لکہا ہے (چہنگليان کی موٹاءي کے برابر ہونا) کسی قدر اور موٹا ہو جاءے تب بهى اس کو نا جاءز يا مکروہ نهيں کها جاءيگا

فتاوى دار العلوم ديوبند (1/102)

کتاب الفتاوى (2/37)

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (1/ 266)

الثانية: ذكر في “شرح الوجيز”، وكذا في أدلة “أوراد داود” لابنه (3): أن السواك لا ينبغي أن يزيد على قدر شبر. قال: فإن الشيطان يركب على الزائد منه، انتهى.

قلت: وهو كلامٌ ساقطٌ، لا ينبغي الاعتبار به؛ لعدم وروده فيما علمت

لالي المحار (2/645)

شرح النقاية (جامع الرموز…….والكتاب غير معتمد

نيل الأوطار (1/ 134)

وَلِلْفُقَهَاءِ فِي السِّوَاكِ آدَابٌ وَهَيْئَاتٌ لَا يَنْبَغِي لِلْفَطِنِ الِاغْتِرَارُ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا وَرَدَ عَنْ الشَّارِعِ، وَلَقَدْ كَرِهُوهُ فِي أَوْقَاتٍ وَعَلَى حَالَاتٍ حَتَّى يَكَادَ يُفْضِي ذَلِكَ إلَى تَرْكِ هَذِهِ السُّنَّةِ الْجَلِيلَةِ وَإِطْرَاحِهَا وَهِيَ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِ الشَّرِيعَةِ ظَهَرَ ظُهُورُ النَّهَارِ، وَقَبِلَهُ مِنْ سُكَّانِ الْبَسِيطَةِ أَهْلُ الْأَنْجَادِ وَالْأَغْوَارِ

تحفة النساك في فضل السواك   اعتنى به (الشيخ) عبد الفاح ابو غدة (ص.55)

  هذا الذي ذكره هنا ليس له دليل شرعي ولا مستند نقلي او عقلي ! قاله بعض الفقهاءمن باب التنفير والتكريه ، وليتهم لم يذكروه ، فان المؤمن يفعل ذلك اتباعا و استنانا بسنة الرسول الكريم وهي كافية للتحبيب والترغيب ولو قالوا لم يرد ان النبي ﷺ فعله لكان أولى مما ذكروه من هلهمراض والاعراض  التي لا سند لها ولا قبول ولكن جردت سنة الله في العلماء ان في كل صنف منهم متساهلين! فهذا من تساهلات الفقهاء! فلا تغتر به.

[iii] فتوى نويسي کے رہنما اصول ص.60

اسي طرح کى مهمل بات کا فقه سے کوءی تعلق نہيں

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: