Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can we use Medicines that contain haram ingredients?

Can we use Medicines that contain haram ingredients?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Is it permissible to take medicine even when we known that it contains haram ingredients.If not permissible what would be the alternative?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The Prophet Ṣallallāhu ‘Alayhi Wasallam said:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْ حَرَامٍ 

“Surely Allāh has not made your cure in ḥarām (items)”[1]

In another narration, it is recorded:

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْد الْجُعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ إنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ قَالَ إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

“Ṭāriq ibn Suwaid Al Ju’f  asked Allāh’s Messenger Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam about liquor. The Prophet Ṣallallāhu ‘Alayhi Wasallam prohibited it. He (Ṭariq) said: “I prepare it as a medicine”, the Prophet Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam replied: “It is no medicine, but an ailment.””[2]

In view of the above mentioned narrations, some of the Ḥanaf  Fuqahā’[3] such as Sadrus Shah d (d.536 AH)[4], Allāmah Al Walwālj  (d.540 AH)[5], Allāmah Baqqāl  Al Khawārizm  (d.586 AH)[6], Allāmah Al  Murgh nan  (d.593 AH)[7] (in his Al Hidāyah) and Al Ḥasan ibn Al  Al Murgh nān  (d.600 AH)[8] held the view that it is not permissible to use medicine containing ḥarām ingredients.[9]

However, other Ḥanaf  Fuqahā’ such as Abū Naṣr ibn Sallām (d.305 AH)[10], Fakhrul Islām Al Bazdaw  (d.482 AH)[11], Allāmah Al  Al Murgh nān  (d.593 AH) (in his Al Tajn s Wal Maz d)[12], Burhān Al D n Al Bukhār  (d.616 AH)[13], Zah rud D n Al Bukhār  (d.619 AH)[14], Allāmah Saghnāq  (d.714 AH)[15], Al  Al Birtuwān  (d.874 AH)[16] and some of the Fuqahā’ of Balkh[17] have stated that there is a leeway in using medicine containing ḥarām ingredients with the following conditions[18]:

1)     There are no ḥalāl alternatives

2)     It is prescribed by a doctor[19]

The later Ḥanaf  Fuqahā’ such as Allāmah Ḥaṣkaf  (d.1088 AH)[20] have issued a decree (Fatwā) according to the latter view.

Our Akābir n have also issued Fatāwā based on that view.[21]

And Allah Ta’āla Knows Best             

Muadh Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] صحيح ابن حبان (233/4) مؤسسة الرسالة

حسان بن مخارق روى عنه اثنان وترجمه البخاري 3/33 وابن أبي حاتم 3/235 فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا وذكره المؤلف في “الثقات” 4/163 وباقي رجاله رجال الشيخين وهو في “مسند أبي يعلى” 323/1

وأخرجه الطبراني 23/ (749) وأحمد في “الأشربة” (159) والبيهقي 10/5 وابن حزم 1/175 من طريق جرير بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في “مجمع الزوائد” 5/86 وزاد نسبته إلى البزار وقال ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان ويغلب على الظن أنه وهم في نسبته إلى البزار فإنه ليس في “زوائده” وقد ذكره الحافظ في “الفتح” 10/79 وفي “المطالب العالية” (2462) ونسبه في الموضعين إلى أبي يعلى وله شاهد من حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 7/23 في الطب من طريق جرير والطبراني (9714) من طريق الثوري كلاهما عن منصور عن أبي وائل أن رجلا أصابه الصفر فنعت له السكر فسأل عبد الله عن ذلك فقال “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم” وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أحمد في “كتاب الأشربة” والطبراني في “الكبير” (9716) والحاكم 4/218 والبيهقي 10/5 من طريق أبي وائل نحوه وذكره الهيثمي في “مجمع الزوائد” 5/86 ونسبه إلى الطبراني وقال ورجاله رجال الصحيح وفي الباب عن أم الدرداء عند الطبراني 24/ (649) والدولابي في “الكنى” 2/38 وقال الهيثمي في “المجمع” 5/86 ورجاله ثقات

إِن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام  

سنن أبي داؤد (597/11) نسخة بذل المجهود – دار البشائر الإسلامية

[2] صحيح مسلم (d.261 AH) (157/7) دار ابن رجب

[3] قيل يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والبول إن أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء والحرمة ترتفع بالضرورة فلم يكن متداويا بالحرام فلم يتناوله حديث النهي كما في حاشية أخي حلبي لكن فيه كلام كما لا يخفى تأمل

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده (d.1078 AH) (225/4) دار الكتب العلمية

[4] وقال الصدر الشهيد رحمه الله وفيه نظر لأن لبن الأتان حرام والإستشفاء بالحرام حرام

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري (d.616 AH) (82/8) إدارة القرآن

[5] (قوله ولا يجوز بالنجس إلخ) إذا سال الدم من أنف إنسان فيكتب بالدم على جبهته وأنفه يجوز للاستشفاء والمعالجة ولو كتب بالبول إن علم أن فيه شفاء لا بأس به لكن لم ينقل وهذا لأن الحرمة تسقط عند الاستشفاء ألا ترى أن العطشان يجوز له شرب الخمر والجائع يحل له أكل الميتة اهـ ولوالجي في الفصل الثاني من الكراهية وذكر الولوالجي في الفصل الثامن من الكراهية ما نصه التداوي بلبن الأتان إذا أشاروا إليه لا بأس به هكذا ذكر في بعض المواضع وفيه نظر لأن لبن الأتان حرام والاستشفاء بالمحرم حرام اهـ (قوله وكذا كل تداو إلخ) ذكر الشارح قبيل قول المصنف وعشرون دلوا أن التداوي بالطاهر الحرام كلبن الأتان لا يجوز فما ظنك بالنجس اهـ وكتب ما نصه سيأتي في آخر المقالة نقلا عن النهاية ما يخالف هذا اهـ

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للشلبي (d.1020 AH) (33/6) مكتبة إمدادية

[6] أمره الطبيب الحاذق بأكل الخريطان (؟) أو لحم الخنزير منفردا أو مع أدوية مباحة للتداوي لا يحل أكله (ظم) قال له الطبيب الحاذق علتك لا تدفع إلا بأكل القنفذ أو الحية أو دواء يجعل فيه الحية لا يحل أكله (جت)

(جت) = جمع التفاريق للبقالي

قنية المنية لتتميم الغنية للزاهدي (d.658 AH)١٠٣/ب( نسخة كلكتا

[7] التداوي مباح بالإجماع وقد ورد بإباحته الحديث ولا فرق بين الرجال والنساء إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل المحرم كالخمر ونحوها لأن الإستشفاء بالمحرم حرام

الهداية للمرغيناني (d.593 AH) (501/8) نسخة فتح القدير المكتبة الحقانية

[8] وفي التتمة سئل أبو يوسف بن محمد والحسن بن علي عن مريض قال له طبيب لا بد لك من أكل لحم الخنزير حتى يدفع عنك العلة قالا لا يحل له أكله وقيل هو يفرق الأمر بينهما إذا أمره بأكله أو جعله في داره فقالا لا قيل ولو كان الحلال أكثر قالا وقياس الإفتاء في شرب الخمر للتداوي أنه يجوز في لحم الخنزير وسئل الحسن بن  علي عن أكل الحية والقنفذ وأكل الدواء الذي فيه الحية إذا أشار الطبيب الحاذق بأنه يدفع العلة هل يحل أكله قال لا

البحر الرائق لإبن نجيم (d.970 AH) (184/8) ايج ايم سعيد

[9] اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى

الدر المختار للحصكفي (d.1088 AH) (210/1) ايج ايم سعيد

ونص ما في الحاوي القدسي إذا سال الدم من أنف إنسان ولا ينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلا يرخص له فيه وقيل يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة وهو الفتوى اهـ

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (210/1) ايج ايم سعيد

وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه قلت وفي البزازية ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم” نفي الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة العطش اهـ وقد قدمناه

(قوله للتداوي) أي من مرض أو هزال مؤد إليه لا لنفع ظاهر كالتقوي على الجماع كما قدمناه ولا للسمن كما في العناية (قوله ولو للرجل) الأولى ولو للمرأة (قوله وجوزه في النهاية إلخ) ونصه وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي اهـ قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية وأقره في المنح وغيرها وقدمناه في الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه اهـ (قوله وفي البزازية إلخ) ذكره في النهاية عن الذخيرة أيضا (قوله نفي الحرمة عند العلم بالشفاء) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر وحاصل المعنى حينئذ أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي وجعل لكل داء دواء فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم وعلمتم به الشفاء فقد زالت حرمة استعماله لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (389/6) ايج ايم سعيد

[10] محمد بن سلام أبو نصر البلخي تارة يذكر في الفتاوى بإسمه وتارة بكنيته وتارة بهما وهو صاحب الطبقة العالية حتى إنهم عدوه من أقران أبي حفص الكبير وما وقع في بعض الكتب نصر بن سلام فغلط قال الجامع ذكر الفقيه أبو الليث في آخر كتابه النوازل أن وفاته كانت سنة خمس وثلاثمائة

الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي (d.1304 AH) (218) إدارة القرآن

ويكره ألبان الأتن للمريض وغيره وكذا لحومها وكذا التداوي بكل حرام لقوله عليه السلام “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم”…وعن أبي نصر بن سلام رحمه الله تعالى معنى قوله عليه السلام أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به قال ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر حال الإضطرار

فتاوى قاضيخان (d.592 AH) (305/3) قديمي كتب خانة

وعن أبي نصر بن سلام معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به ألا يرى أن العطشان يحل له شرب الخمر حالة

خلاصة الفتاوى لطاهر بن عبد الرشيد البخاري (d.post 600 AH) (362/4) مكتبة رشيدية

(Note: Imam Abu Yusuf was not added to this group as his view is with regards to بول ما يؤكل لحمه, however, there is a difference of opinion over whether بول ما يؤكل لحمه is haram to consume in the first place)

[11] وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله قيل الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره يجوز الاستشفاء به

البناية شرح الهداية للعيني (d.855 AH) (612/14) المكتبة الحقانية

[12] وقد وقع الاختلاف بين مشايخنا في التداوي بالمحرم ففي النهاية عن الذخيرة الاستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر اهـ. وفي فتاوى قاضي خان معزيا إلى نصر بن سلام معنى قوله عليه السلام “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم| إنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر للضرورة اهـ

وكذا اختار صاحب الهداية في التجنيس فقال إذا سال الدم من أنف إنسان يكتب فاتحة الكتاب بالدم على جبهته وأنفه ويجوز ذلك للاستشفاء والمعالجة ولو كتب بالبول إن علم أن فيه شفاء لا بأس بذلك لكن لم ينقل وهذا لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء ألا ترى أن العطشان يجوز له شرب الخمر والجائع يحل له أكل الميتة اهـ

البحر الرائق لإبن نجيم (d.970 AH) (116/1) ايج ايم سعيد

[13] التداوي بلبن الأتان إذا شارف إليه لا بأس به هكذا ذكرها وقال الصدر الشهيد رحمه الله وفيه نظر لأن لبن الأتان حرام والإستشفاء بالحرام حرام وما قال صدر الشهيد فهو غير مجرى على إطلاقه فإن الإستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره يجوز الإستشفاء به ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة إذا خاف الرجل على نفسه العطش ووجد خمرا شربها إن كانت تدفع عطشه ولكن يشرب بقدر ما يرويه ويدفع عطشه ولا يشرب الزيادة على الكفاية وقد حكي عن بعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أنه سئل عن معنى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم” قال يجوز إن عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يستغنى بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء في الحرام وإنما يكون في الحلال ولو أن مريضا أشار إليه الطبيب بشرب الخمر روي عن جماعة من أئمة بلخ أنه ينظر إن كان يعلم يقينا أنه يصح حل له التناول

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري (d.616 AH) (82/8) إدارة القرآن

[14] وإذا سال الدم من أنف إنسان ويكتب فاتحة الكتاب بالدم على جبهته ويجوز ذلك الإستشفاء والمعالجة ولو كتب بالبول إن عرف أن فيه شفاء فلا بأس به لكن لم ينقل وهذا لأن الحرمة قد تسقط عند الإستشفاء ألا ترى أن العطشان يرخص له في شرب الخمر والجائع يرخص له في أكل الميتة ومعنى قوله عليه السلام إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء أما إذا كان فيها شفاء لا بأس بها كذا هذا قاله نصير بن سلام رحمه الله

الفتاوى الظهيرية لظهير الدين البخاري (d.619 AH) (ق163/ب( مخطوط – فيض الله أفندي

[15] ولا يجوز بالنجس كالخمر وكذا كل تداو لا يجوز إلا بالطاهر لما روى ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاء فيما حرم عليكم ذكره البخاري وعن أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلان قال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام رواه أبو داؤد…وقال في النهاية يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد غيره من المباح ما يقوم مقامه والحرمة ترتفع للضرورة فلم يكن متدايا بالحرام فلم يتناوله وله حديث ابن مسعود ويحتمل أنه قاله في داء عرف له دواء غير المحرم

تبيين الحقائق للزيلعي (d.743 AH) (33/6) مكتبة إمدادية

وفي النهاية أنه يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد غيره من المباح ما يقوم مقامه والحرمة ترتفع للضرورة فلم يكن متداويا بالحرام فلم يتناوله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه السلام قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أو يحمل أنه قاله في داء عرف له دواء غير المحرم كذا في التبيين

حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (d.1069 AH) (319/1) مير محمد كتب خانة

[16] (قوله إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل الحرام) وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاءك به فيه وجهان وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي رحمه الله

الكفاية شرح الهداية (500/8) نسخة فتح القدير – المكتبة الحقانية

[17] ولو أن مريضا أشار إليه الطبيب بشرب الخمر روي عن جماعة من أئمة بلخ أنه ينظر إن كان يعلم يقينا أنه يصح حل له التناول وقال الفقيه عبد الملك حاكيا عن أستاذه أنه لا يحل التناول كذا في الذخيرة

الفتاوى الهندية (355/5) مكتبة رشيدية

التداوي بلبن الأتان إذا شارف إليه لا بأس به هكذا ذكرها وقال الصدر الشهيد رحمه الله وفيه نظر لأن لبن الأتان حرام والإستشفاء بالحرام حرام وما قال صدر الشهيد فهو غير مجرى على إطلاقه فإن الإستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره يجوز الإستشفاء به ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة إذا خاف الرجل على نفسه العطش ووجد خمرا شربها إن كانت تدفع عطشه ولكن يشرب بقدر ما يرويه ويدفع عطشه ولا يشرب الزيادة على الكفاية وقد حكي عن بعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أنه سئل عن معنى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم” قال يجوز إن عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يستغنى بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء في الحرام وإنما يكون في الحلال ولو أن مريضا أشار إليه الطبيب بشرب الخمر روي عن جماعة من أئمة بلخ أنه ينظر إن كان يعلم يقينا أنه يصح حل له التناول

الفتاوى التاترخانية للأندربتي (d.786 AH) (199-200/18) مكتبة زكريا

[18] (إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل المحرم كالخمر ونحوها لأن الإستشفاء بالمحرم حرام) قيل إذا لم يعلم أن فيه شفاء فإن علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره يجوز له الإستشفاء به ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم يحتمل أن عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه يستغنى بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال

العناية شرح الهداية للبابرتي (d.786 AH) (500/8) نسخة فتح القدير – المكتبة الحقانية

إلا أنه لا يستعمل المحرم في الحقنة كالخمر وأشبهها لأن الإستشفاء بالحرام حرام بدليل ما روى صاحب السنن بإسناده إلى أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث وروى صاحب السنن أيضا بإسناده إلى أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداوو ولا تداوو بحرام …وقيل الإستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إذا علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره يجوز الإستشفاء به وقال في الفتاوى التداوي بلبن الأتان إذا أشاروا إليه لا بأس به قال الصدر الشهيد وفيه لأن لبن الأتان حرام والإستشفاء بالمحرم حرام

غاية البيان للإتقاني (d.758 AH) (٦/ق٧٧/ا) مخطوط

[19] لكن قد علمت أن قول الأطباء لا يحصل به العلم والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم تأمل

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (210/1) ايج ايم سعيد

[20] اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى

الدر المختار (d.1088 AH) (210/1) ايج ايم سعيد

[21] متقدمین دواۓ محرم کو ضرورت میں بھی جائز نہیں کہتے اور متاخرین ضرورت میں اجازت دیتے ہیں اور شیر زنان دواء محرم ہے اس لۓ مختلف فیہ ہوگا احوط قول متقدمین ہے اور عامل بقول متاخرین پر بھی داروگیر نہیں، باقی جو ادویہ فی نفسہ مباح ہیں اور نہی بعض آثار وعوارض کی بنا پر ہے اگر وہ عوارض نہ ہوں مثلا مئی میں ضرر اور افیون میں سکر تو حرام نہیں ہیں

امداد الفتاوی (205/4) مکتبہ دار العلوم کراجی

تداوی بالمحرم صرف اس وقت جائز ہے جبکہ کوئی طبیب مسلم حاذق یا مسلمان ڈاکٹر حاذق یہ کہ دے کہ اس مرض کے لۓ صرف ایک دوا ہے اس کے قائم مقام کوئی دوا نہیں اگر اس کے قائم مقام کوئی دوا ہو مگر اس سے شفاء دیر میں ہوگی اور محرم میں جلدی ہوگی تو اس میں دو قول ہیں

امداد الاحکام (319/4) مکتبہ دار العلوم کراچی

سوال: اگر کوئي شخص مسلمان سخت بیمار ہو اور جانکنی کی حالت ہو اور حکیم بتلاۓ کہ اگر اس کو اتنی مقدار شراب پلا دو تو شاید اس کو آرام ہوجاۓ- تو ایسا کرنا دروت ہے یا نہیں؟

الجواب: اگر دیندار اور تجربہ کار ماہر فن معالج تجویز کرے کہ شفاء صرف شراب میں منحصر ہے اور کسی طرح شفاء نہیں ہوسکتی تو بقدر ضرورت دوا کے طور پر شراب کا استعمال درست ہے ورنہ نہیں

فتاوی محمودیہ (348/18) دار الافتاء جامعیہ فاروقیہ

والصحيح من مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيين في “الصحيحين” وأن يشربوا من أبوالها للتداوي كما هو ظاهر الحديث وحديث الباب “لا تداووا بحرام” و “لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم” محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات

بذل المجهود شرح سنن أبي داؤد للسهارنفوري (d.1346 AH) (598/11) دار البشائر الإسلامية

ولكن اكثر الحنفية أفتوا بجواز التداوي بالحرام إذا اخبر طبيب حاذق بأن المريض ليس له دواء آخر فقد قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق 1 : 116 و قد وقع الاختلاف بين المشائخنا في تداوي بالمحرم ففي النهاية عن الذخيرة الاستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء و لم يعلم دواء الآخر ه

تكملة فتح الملهم لمفتي تقي عثماني (302/2) مكتبة دار العلوم كراجي

تداوی بالمحرمات – دوسرا مسئلہ تداوی بالمحرم کا ہے یعنی کسی حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر حالت اضطرار کی ہو یعنی وہ محرم استعمال کۓ بغیر جان کا بچنا مشکل ہو تو بقدر ضرورت تداوی بالمحرم بالاتفاق جائز ہے لیکن اگر جان کا خطرہ نہ ہو بلکہ مرض کو دور کرنے کیلۓ تداوی بالمحرم کی ضرورت ہو تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے امام مالک کے نزدیک اس صورت میں بھی تداوی بالمحرم مطلقا جائز ہے جبکہ امام شافعی کے نزدیک اس صورت میں تداوی بالمحرم مطلقا ناجائز ہے امام بیہقی کے نزدیک تمام مسکرات سے تداوی ناجائز ہے جبکہ باقی محرمات سے جائز ہے حنفیہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد بھی امام شافعی کی طرح مطلقا عدم جواز کے قائل ہیں جبکہ امام طحاوی کا مسلک یہ ہے کہ خمر کے علاوہ باقی تمام محرمات سے تداوی جائز ہے حنفیہ میں سے امام ابو یوسف کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی طبیب حاذق یہ فیصلہ کرے کہ تداوی بالمحرم کے بغیر بیماری سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں تداوی بالمحرم جائز ہوگا

درس ترمذی لمفتی تقی عثمانی (292/1) مکتبہ دار العلوم کراجی

(Note: although Mufti Taqi Sahib states that Imam Abu Yusuf has made these two conditions, Mufti Taqi Sahib himself mentions in Fiqh  Maqālāt that he could not find a statement to prove that Imam Abu Yusuf stipulated these two conditions)

لیکن اکثر مشائخ حنفیہ نے حرام سے علاج کرنے کے جواز کا فتوی دیا ہے بشرطیکہ ماہر معالج یہ بتاۓ کہ اس مریض کے لۓ اس کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں ہے

فقہی مقالات لمفتی تقی عثمانی (145/4) میمن اسلام پبلشرز

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: