Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Kaffarah Fasts

Kaffarah Fasts

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

can you please anser my question , i have been waiting from long time 

Asalaamualaikum brother few years back in ramdaan my fast broke and it requires kaffarah , for which I have to make kaffarah I was not very serious at that time , now I am, I have started kaffarh fasting in July 18 I will do for 60 days Now I have an issue , Eid is coming on 12 whether I have to stop for three days and continue kaffarh or restart 60 days again And I have to travel next week for more than 500miles what’s is ruling of kaffarah while fasting Pleae reply me before I travel next week Jazakllahukhair

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If you deliberately break your fast of Ramadan, then you will have to make Kaffarah of 60 consecutive fasts[i] and one Qaza fast. In the enquired situation, since Eid comes in between the Kaffarah fasts, the Kaffarah will be invalid[ii]. You will have to recommence your Kaffarah after the 13th Zil Hajj.[iii]

And Allah Ta’āla Knows Best

Ridhwan Ur Rahman

Student Darul Iftaa
Cardiff, Wales, UK 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[i] النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 143)

كَفَّارَة شهر رَمَضَان

احدها كَفَّارَة شهر رَمَضَان وَهُوَ ان يفْطر يَوْمًا عمدا بِالْجِمَاعِ من غير عذر فَعَلَيهِ ان يعْتق رَقَبَة اَوْ يَصُوم شَهْرَيْن متتالين اَوْ يطعم سِتِّينَ مِسْكينا أَي ذَلِك شَاءَ فعل فِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ فِيهَا وَهُوَ قَول مَالك وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ فَهِيَ مرتبَة تَرْتِيب كَفَّارَة الظِّهَار وَلَيْسَ فِيهَا تَخْيِير

تحفة الفقهاء (2/ 214)

ثمَّ الْكَفَّارَة تجب على التَّرْتِيب الْإِعْتَاق عِنْد الْقُدْرَة ثمَّ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين عِنْد الْعَجز عَن الْإِعْتَاق ثمَّ إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا عِنْد الْعَجز عَن الصَّوْم

عرف ذَلِك بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله {وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم}

الأصل للشيباني ط قطر (2/ 152)

قلت: أرأيت رجلاً جامع امرأته في شهر رمضان نهاراً متعمداً لذلك؟ قال: عليه أن يتم صوم ذلك اليوم، ويقضي يوماً مكانه، وعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وكذلك جاء الأثر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.

محمد عن أبي يوسف [عن أبي حنيفة] (3) عن عطاء بن أبي رباح عن سعيد بن المسيب عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بذلك (4).

قلت: فكل صيام لم يذكره الله تعالى في كتابه متتابعاً فله أن يفرقه إذا أراد أن يقضيه؟ قال: نعم. [قلت:] (5) وما كان في القرآن (6) متتابعاً فليس له أن يفرق (7) إذا كان يقضيه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن أكل وشرب في شهر رمضان متعمداً فعليه ما على من جامع من القضاء والكفارة؟ قال: نعم

مختصر القدوري (ص: 63)

ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار

كنز الدقائق (ص: 221)

ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب عمدًا غذاءً أو دواءً قضى وكفّر ككفّارة الظّها

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 122)

ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يداوى به فعليه القضاء والكفارة

مساءل رفعت قاسمي (4/87)

فتاوى حقانية (4/172)

[ii] امداد الاحكام (2/136)

فتاوى محمودية (10/173)

(286/06) فتاوى دار العلوم ديوبند

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (2/ 203)

وَعَلِيهِ أَن يعْتق رَقَبَة فَإِن لم يجد رَقَبَة فَعَلَيهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فان لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا وَكَذَلِكَ جَاءَ الْأَثر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن سعيد بن الْمسيب عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك فَكل صِيَام لم يذكرهُ الله تَعَالَى فِي كِتَابه مُتَتَابِعًا فَلهُ أَن يفرقه إِذا أَرَادَ أَن يَقْضِيه قَالَ نعم قلت وَمَا كَانَ فِي الْقُرْآن مُتَتَابِعًا فَلَيْسَ لَهُ أَن يفرق إِذا كَانَ يَقْضِيه قَالَ نعم

الأصل للشيباني ط قطر (2/ 158)

قلت: أرأيت رجلاً كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار أو قتل فمرض فأفطر يوماً؟ قال: يستقبل الصيام. قلت: أرأيت إن وافق صيامه ذلك يوم النحر وأيام التشريق ويوم الفطر فأفطر – وهذه الأيام لا بد من (11) أن يفطر فيها – كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصيام؛ لأنه مفطر في هذه الأيام، وهذه الأيام ليست بأيام صوم. قلت: فكل صوم كان عليه من رمضان أو كفارة يمين أو جزاء صيد أو نذر جعل لله (12) عليه فصامه (13) في هذه الأيام لم يجز (14) عنه؟ قال: نعم، لا يجزي ذلك عنه

البناية شرح الهداية (4/ 59)

[ثم قال] والكفارة مثل كفارة الظهار) ش: أي الكفارة التي تجب بالواقع، مثل كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر م: (لما روينا) ش: أراد به قوله – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» .

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 477)

(فَإِنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ) كَسَفَرٍ وَنِفَاسٍ بِخِلَافِ الْحَيْضِ إلَّا إذَا أَيِسَتْ (أَوْ بِغَيْرِهِ، أَوْ وَطِئَهَا) أَيْ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا، وَأَمَّا لَوْ وَطِئَ غَيْرَهَا وَطْئًا غَيْرَ مُفْطِرٍ لَمْ يَضُرَّ اتِّفَاقًا كَالْوَطْءِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ (فِيهِمَا) أَيْ الشَّهْرَيْنِ (مُطْلَقًا) لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا عَامِدًا، أَوْ نَاسِيًا كَمَا فِي الْمُخْتَارِ وَغَيْرِهِ. وَتَقْيِيدُ ابْنِ مَلِكٍ اللَّيْلَ بِالْعَمْدِ غَلَطٌ بَحْرٌ، لَكِنْ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ مَا يُخَالِفُهُ قُنْيَةٌ (اُسْتُؤْنِفَ الصَّوْمُ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 114)

وَفِي كَلَامِهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ لَوْ دَخَلَتْ عَلَى الصَّوْمِ انْقَطَعَ التَّتَابُعُ صَامَهَا أَوْ لَا لِإِمْكَانِ وُجُودِ شَهْرَيْنِ يَصُومُهُمَا خَالِيَيْنِ عَنْهَا فَلِذَا قَطَعَ النِّفَاسُ وَالْمَرَضُ التَّتَابُعَ وَكَانَ حَيْضُهَا غَيْرَ قَاطِعٍ لِصَوْمِ كَفَّارَتِهَا لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِكَفَّارَةِ قَتْلِهَا وَفِطْرِهَا فِي الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِدُ شَهْرَيْنِ خَالِيَيْنِ عَنْ حَيْضِهَا بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَإِنَّهَا تَجِدُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ خَالِيَةً عَنْهُ

الفقه الحنفي في ثوبه الجديد (1/420)

صام شهرين متتابعين ليس فيههما عيد ولا ايام تشريق

 الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 268)

وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ” أما التتابع فلأنه منصوص عليه وشهر رمضان لا يقع عن الظهار لما فيه من إبطال ما أوجبه الله والصوم في هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل

العناية شرح الهداية (4/ 266)

وَإِنْ صَامَ لِغَيْرِ الْأَهِلَّةِ فَأَفْطَرَ لِتَمَامِ تِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ يَوْمًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ، وَكَذَا إنْ أَدْخَلَ فِي صِيَامِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ وَاضِحٌ

البناية شرح الهداية (5/ 550)

(والصوم في هذه الأيام) ش: أي في أيام الفطر والنحر والتشريق م: (منهي عنه، فلا ينوب عن الواجب الكامل) ش: لما روى الطبراني من حديث ابن عباس «أن رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أرسل صائحا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال» والبعال وقاع النساء وروىالبخاري ومسلم من «حديث عبيد قال: شهدت العيد مع عمر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم» .

وأخرجا أيضا عن أبي سعيد الخدري – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قال «نهى رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عن صيامين، صيام يوم الأضحى ويوم الفطر.»

الفتاوى الهندية (1/ 512)

إذَا كَفَّرَ بِالصِّيَامِ وَأَفْطَرَ يَوْمًا بِعُذْرِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ وَكَذَا لَوْ جَاءَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَوْ يَوْمُ النَّحْرِ أَوْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ فَإِنْ صَامَ هَذِهِ الْأَيَّامَ وَلَمْ يُفْطِرْ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ أَيْضًا كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ

[iii] See ref: ii

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: