Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Texted divorce three times

Texted divorce three times

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I with the intention of worrying my wife because she would not tell me something i wanted to know ,sent the following in whatsapp instant messaging  :

I divorce

I divor

I divorce you

I wrote it separately as i wanted to worry her and for her to stop me from and tell me what i was asking from her…..is this counted as 3 divorces …my intention was not to write it 3 times i only wrote it seprately because i wanted her to stop me from finishing it ? Also i did not write it fully the second time

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Your attitude of threatening your wife with divorce was the abuse of the right of divorce and irresponsible. Nevertheless, the first and third divorce issued through Whatsapp are valid[i]. The second statement, ‘I divor’ does not constitute divorce.[ii] If you did not issue your wife divorce before, then you may revoke the two divorces within the Iddat period[iii] which is three menstrual cycles[iv]. The procedure of revoking the divorce is by stating to your wife, “I am taking you back as a wife” or by being intimate with her.[v] If you did not revoke the divorce within the Iddah period, the Nikah will be terminated. In that case you will have to renew the Nikah[vi]. Revoking a divorce does not mean the divorces are cancelled. You will now have only one right of divorce left. If you had issued your wife with divorce previously then that constitutes a Talaq-e-Mughallazah (a permanently irreversible divorce). As such, the Nikah would be permanently terminated.[vii]

And Allah Ta’āla Knows Best

Ridhwan Ur Rahman

Student Darul Iftaa
Cardiff, Wales, UK 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[i]النتف في الفتاوى (1/357)

احدهما على وجه الرسالة……..ان يكتب اليها اما بعد فانت طالق‘ فانها تطلق ساعة كتاب الكتاب فانه يقع في قولهم جميعا

فتاوى قاضي خان (1/415)

فان كانت مرسومة يقع الطلاق نوى او لم ينو

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 109)

وَإِنْ كَتَبَ كِتَابَةً مَرْسُومَةً عَلَى طَرِيقِ الْخِطَابِ وَالرِّسَالَةِ مِثْلُ: أَنْ يَكْتُبَ أَمَّا بَعْدَ يَا فُلَانَةُ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إذَا وَصَلَ كِتَابِي إلَيْك فَأَنْتِ طَالِقٌ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَلَوْ قَالَ: مَا أَرَدْتُ بِهِ الطَّلَاقَ أَصْلًا لَا يُصَدَّقُ إلَّا أَنْ يَقُولَ: نَوَيْت طَلَاقًا مِنْ وَثَاقٍ فَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ الْمَرْسُومَةَ جَارِيَةٌ مَجْرَى الْخِطَابِ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يُبَلِّغُ بِالْخِطَابِ مِرَّةً وَبِالْكِتَابِ أُخْرَى وَبِالرَّسُولِ ثَالِثًا؟ ، وَكَانَ التَّبْلِيغُ بِالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ كَالتَّبْلِيغِ بِالْخِطَابِ فَدَلَّ أَنَّ الْكِتَابَةَ الْمَرْسُومَةَ بِمَنْزِلَةِ الْخِطَابِ فَصَارَ كَأَنَّهُ خَاطَبَهَا بِهَا بِالطَّلَاقِ عِنْدَ الْحَضْرَةِ فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهَا رَسُولًا بِالطَّلَاقِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ فَإِذَا قَالَ: مَا أَرَدْتُ بِهِ الطَّلَاقَ فَقَدْ أَرَادَ صَرْفَ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ فَلَا يُصَدَّقُ، ثُمَّ إنْ كَتَبَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْسُومِ وَلَمْ يَعْقِلْهُ بِشَرْطٍ بِأَنْ كَتَبَ أَمَّا بَعْدُ يَا فُلَانَةُ فَأَنْتِ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَقِيبَ كِتَابَةِ لَفْظِ الطَّلَاقِ بِلَا فَصْلٍ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ كِتَابَةَ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى طَرِيقِ الْمُخَاطَبَةِ بِمَنْزِلَةِ التَّلَفُّظِ بِهَا.

ا الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 246)

وَإِنْ كَانَتْ مَرْسُومَةً يَقَعُ الطَّلَاقُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ ثُمَّ الْمَرْسُومَةُ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ أَرْسَلَ الطَّلَاقَ بِأَنْ كَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَكَمَا كَتَبَ هَذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَتَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 549)

ثم الكتاب على ثلاث مراتب: مستبين مرسوم وهو بمنزلة النطق في الغائب والحاضر على ما قالوا. ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار وأوراق الأشجار، وينوي فيه لأنه بمنزلة صريح الكتابة فلا بد من النية. وغير مستبين كالكتابة على الهواء والماء، وهو بمنزلة كلام غير مسموع فلا يثبت به الحكم

(4/159) فتاوى دار العلوم زكريا

فتاوى محمودية(12/608)

[ii] الفتاوى التاترخانية (4/413)

وفي الخانية: ولو قال “انت طالا” لا يقع شيء وان نوى، وقال الفقيه أبو القاسم: لو ان اعجميا قال ذلك بالفارسية وحذف الحرف الأخير لا يقع وان نوى ، لانه غير معتاد في العجم

الفتاوئ الولوالجية (2/17)

رجل قال لامرءته انت طا فاخذ انسان فمه لا يقع شيء نوى او لم ينو حتى يجيء باللام وينوي الطلاق لان العرب تنقص حرفا الا انه يشترط النية

الفتاوى السراجية (ص.216)

لو قال انت طال طلقت بلا نية (وفي حاشية الكتاب: لان الترخيم يجري كثيرا في المنادى، فصار كانه نطق بالقاف)

فتاوى قاضي خان (1/407)

ولو قال انت طا وسكت او اخذ انسان فمه لا يقع الطلاق وان نوى لان العادة ما جرت بحذف حرفين من كلام

 احسن الفتاوى (5/197)

اس کے بعد لفظ تاک جو دو بار استعمال کیا اس سے کوئ طلاق نہیں ہوءي

[iii] الأصل للشيباني ط قطر (4/ 393)

فإذا طلقها واحدة أو ثنتين في جميع ما ذكرنا فهو يملك الرجعة ما لم تنقض (1) العدة

الأصل للشيباني ط قطر (4/ 396)

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة، للعدة أو هي في الحيض أو بعد الجماع، فالطلاق واقع عليها، وهو يملك الرجعة ما لم تنقض (1) عدتها، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخُطّاب

الفتاوى الهندية (1/ 472)

[فَصْلٌ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 397)

هِيَ اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ بِلَا عِوَضٍ مَا دَامَتْ (فِي الْعِدَّةِ) أَيْ عِدَّةِ الدُّخُولِ حَقِيقَةً)

مجمع الأنهر (2/79)

فمن طلق ما دون ثلاث بصرىح الطلاق …. فله ان يراجع وان ابت ما دامت في العدة

امداد الاحكام(2/444)

 فتاوى محمودية(13/364)

[iv] الأصل للشيباني ط قطر (4/ 403)

إذا طُلِّقَت المرأة ثلاثاً أو تطليقة يَمْلِكُ فيها الرجعةَ زوجُها فإن (1) عليها العدة كما قال الله تعالى في كتابه: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2)، إن كانت تحيض. وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر

مختصر القدوري (ص: 169)

باب العدة

إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء والأقراء: الحيض وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها

كنز الدقائق (ص: 304)

باب العدّة

هي تربّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت.

عدّة الحرّة للطّلاق أو الفسخ ثلاثة أقراءٍ أي حيضٍ أو ثلاثة أشهرٍ إن لم تحض

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 139)

 عِدَّةُ الْحُرَّةِ لِلطَّلَاقِ أَوْ الْفَسْخِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ) أَيْ: حَيْضٍ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْعِدَّةَ اسْمٌ لِلْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ عَلَى إرَادَةِ مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ

فتاوى محمودية(393/13)

کتاب الفتاوى (5/143)

[v] الأصل للشيباني ط قطر (4/ 396)

وإذا غشي الرجل امرأته وهي في العدة قبل أن يُشهِد على رجعتها فغشيانه إياها رجعة منه. وكذلك لو مسها لشهوة أو قبَّلها لشهوة أو باشرها لشهوة فهذا كله رجعة. ولو نظر إلى الفرج لشهوة كان ذلك أيضاً رجعة، وينبغي له (3) أن يُشهِد شاهدين، فإنه أحسن. ولا يكون النظر إلى شيء من الجسد رجعة ما خلا الفرج فإنه رجعة، ولا يشبه الفرج في هذا (4) غيره.

ولو قال الرجل لامرأته وهي في عدة منه: إذا كان غداً فقد راجعتك، لم يكن هذا رجعة. ولو قال: قد كنت راجعتك أمس، كان مصدَّقاً وإن كذّبته المرأة بعد أن تكون (5) هذه المقالة وهي في عدة منه.

مختصر القدوري (ص: 159)

باب الرجعة

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض

والرجعة أن يقول: راجعتك أو راجعت امرأتي

أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها شهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 398)

قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مَعَ إكْرَاهٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَمِنْ أَحْكَامِهَا أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إضَافَتُهَا إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا تَعْلِيقًا بِالشَّرْطِ، كَمَا إذَا قَالَ إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ رَاجَعْتُكِ، أَوْ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَقَدْ رَاجَعْتُكِ، وَتَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالْهَزْلِ وَاللَّعِبِ وَالْخَطَإِ كَالنِّكَاحِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ط. وَفِي الْقُنْيَةِ: لَوْ أَجَازَ مُرَاجَعَةَ الْفُضُولِيِّ صَحَّ ذَلِكَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَهَزْلٍ وَلَعِبٍ) فَسَّرَهُمَا فِي الْقَامُوسِ بِضِدِّ الْجِدِّ أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ: وَخَطَأٍ) كَأَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: اسْقِنِي الْمَاءَ فَقَالَ رَاجَعْتُ زَوْجَتِي (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ رَاجَعْتُكِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِالْقَوْلِ نَحْوُ رَاجَعْتُكِ لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَبِالْفِعْلِ ط، وَهَذَا بَيَانٌ لِرُكْنِهَا وَهُوَ قَوْلٌ، أَوْ فِعْلٌ.

کتاب الفتاوى (5/61)

امداد المفتين ص.586

[vi]الأصل للشيباني ط قطر (4/ 393)

فإذا طلقها واحدة أو ثنتين في جميع ما ذكرنا فهو يملك الرجعة ما لم تنقض (1) العدة

الأصل للشيباني ط قطر (4/ 396)

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة، للعدة أو هي في الحيض أو بعد الجماع، فالطلاق واقع عليها، وهو يملك الرجعة ما لم تنقض (1) عدتها، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخُطّاب

الفتاوى الهندية (1/ 472)

[فَصْلٌ فِيمَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 397)

هِيَ اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ بِلَا عِوَضٍ مَا دَامَتْ (فِي الْعِدَّةِ) أَيْ عِدَّةِ الدُّخُولِ حَقِيقَةً)

مجمع الأنهر (2/79)

فمن طلق ما دون ثلاث بصرىح الطلاق …. فله ان يراجع وان ابت ما دامت في العدة

امداد الاحكام(2/444)

 فتاوى محمودية(13/364)

[vii] الأصل للشيباني ط قطر (4/ 392)

ولا تحل له امرأته إذا وقع الثلاث تطليقات حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل به

المبسوط للسرخسي (6/ 8)

(قَالَ) وَلَا تَحِلُّ لَهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا وَقَعَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ يَدْخُلُ بِهَا

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 336)

فاذا وَقع بَين الرجل وَامْرَأَته الْحرَّة ثَلَاث تَطْلِيقَات فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَلَا تحل لَهُ بِدُونِ ذَلِك

فتاوى محمودية (13/373)

امداد الفتاوي (2/398)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: