Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » What is the ruling on fermented milk drinks?

What is the ruling on fermented milk drinks?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Kefir, keefir, or kephir alternatively milk kefir, or búlgaros, is a fermented milk drink made with kefir “grains” (a yeast/bacterial fermentation starter).It is prepared by inoculating cow, goat, or sheep milk with kefir grains.

Similarly, Kombucha is a variety of fermented, lightly effervescent sweetened black or green tea drinks. Kombucha is produced by fermenting tea using a “symbiotic ‘colony’ of bacteria and yeast” (SCOBY). Actual contributing microbial populations in SCOBY cultures vary, but the yeast component generally includes Saccharomyces (a probiotic fungus) and other species, and the bacterial component almost always includes Gluconacetobacter xylinus to oxidize yeast-produced alcohols to acetic and other acids.

Are these products Halal?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

According to your explanation of the procedure of producing kefir milk and Kombucha tea, they are halal.

And Allah Ta’āla Knows Best

Huzaifah Deedat

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

____________________

https://en.wikipedia.org/wiki/Kefir

(الأول الخمر وهي النيء) بكسر النون فتشديد الياء (من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف) أي رمى (بالزبد) أي الرغوة ولم يشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب ويأتي ما يفيده وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا ثم شرع في أحكامها العشرة فقال (وحرم قليلها وكثيرها) بالإجماع (لعينها) أي لذاتها وفي قوله تعالى: – {إنما الخمر والميسر} الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره (وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها وسقط تقومها) في حق المسلم (لا ماليتها) في الأصح

رد المحتار (448/6)

 

قال القهستاني والتمر اسم جنس كما مر فيتناول اليابس والرطب والبسر ويتحد حكم الكل كما في الزاهدي والنبيذ يتخذ من التمر والزبيب أو العسل أو البر أو غيره بأن يلقى في الماء ويترك حتى يستخرج منه مشتق من النبذ وهو الإلقاء كما أشير إليه في الطلبة وغيره اهـ ثم قال فالفرق بينه وبين النبيذ بالطبخ وعدمه كما في النظم أقول والظاهر أن قوله وبين النبيذ سبق قلم والصواب وبين النقيع لأن الضمير في بينه للنبيذ

رد المحتار (452/6)

 

يأكل طعاما ثم دعا بنبيذ) وهو ما يبل من التمر أو الزبيب في الماء ليحلوا فيشرب وكانوا يفعلون ذلك لما يجدون من مياههم غير حلوة أو لما يجدوا من ثقل أطعمتهم على بطونهم

المواهب اللطيفة شرح مسند أبي حنيفة (284/6) دار النوادر

 

وقد تكرر في الحديث ذكر «النبيذ» وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك يقال نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا فصرف من مفعول إلى فعيل وانتبذته اتخذته نبيذا

النهاية في غريب الحديث والأثر (7/5) المكتبة العلمية

 

وكل ما ألقي في ماء فقد أنقع يقال أنقعت الدواء وغيره في الماء فهو منقع والنقوع بالفتح ما ينقع في الماء من الليل ليشرب نهارا وبالعكس والنقيع شراب يتخذ من زبيب أو غيره ينقع في الماء من غير طبخ

النهاية في غريب الحديث والأثر (108/5) المكتبة العلمي

النبيذ ما يتخذ من التمر والزبيب والعسل من غير غليان واشتداد

قواعد الفقه (522) دار الكتاب ديوبند

والنقيع من أنقع التمر، والزبيب في الخابية إذا أبقاه فيها ليبتل ويخرج منه الحلاوة في الماء، وأهمه الشراب النقيع

البناية شرح الهداية (110/15) المكتبة الحقانية

(وأما ما يتخذ من الزبيب فنوعان) نقيع وهو أن ينقع الزبيب في الماء حتى خرجت حلاوته إلى الماء ثم اشتد وغلى وقذف بالزبد والثاني النبيذ وهو النيء من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وغلى واشتد وأما ما يتخذ من التمر فثلاثة أنواع:) أحدها: السكر وهو النيء من ماء التمر إذا غلى واشتد وعليه أكثر أهل اللغة والثاني الفضيخ وهو النيء من ماء البسر المذنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد والثالث النبيذ وهو النيء من ماء التمر إذا طبخ أدنى طبخة وغلى واشتد وقذف بالزبد وكذا يقع على الماء الذي أنقع فيه التمر وخرجت حلاوته وغلى واشتد وقذف بالزبد

الفتاوى الهندية (409/5) دار الفكر

 

قال صاحب الهداية: النيء من ماء التمر أي الرطب فهو حرام مكروه

قال في البناية (أي الرطب) ش قال الأترازي رحمه الله تفسير “صاحب الهداية ” التمر بالرطب فيه نظر لأن التمر إذا نقع في الماء يسمى نقيعا ولا حاجة إلى أن ينقع الرطب لا محالة يعني يسمى نقيعا وقياس كلامه هنا أن يقول في نقيع الزبيب أي نقيع العنب وليس بقوي قلت هذا التفسير لا بد منه لأن الشراب المتخذ من التمر اسمه نبيذ التمر لا السكر وهو حلال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله على ما يجيء إن شاء الله تعالى

البناية شرح الهداية (99/15) المكتبة الحقانية

(التنبيه: قال المحقق الشيخ فيض الملتاني: كذا قاله جمهور الشراح أقول فيما قال جمهور الشراح نظر لأن الذي كان إسمه نبيذ التمر وكان حلالا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إنما هو ما اتخذ من التمر وطبخ أدنى طبخة كما صرح به في عامة المعتبرات وسيجيء في الكتاب في قوله وقال في المختصر ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى كل واحد منهما أدنى طبخة حلال الخ والذي ذكر ههنا إنما هو نقيع التمر إذا لم يطبخ كما أفصح عنه بقوله وهو النيء من ماء التمر وهو المسمى بالسكر لا غير ولا شك أنه ليس بحلال عند أئمتنا أصلا فلا حاجة إلى تفسير التمر بالرطب كذا في الأفكار)

 

Nabeethut Tamar: when dry dates (التمر ) are put in water or squeezed to release juice and then very slightly cooked (using fire or the Sun) such that the sweetness of the dates can be moved into the water. After this, the drink becomes intense and boils.

RULING:

  • Imam Abu Hanifah and Imam Abu Yusuf: If it has become intense and boiled you can drink it except for amusement etc. (التلهي), but it is haraam to drink from it for all reasons the moment you are convinced that it will cause intoxication; some have specified this as a limit of 3 days whilst others have specified it with a limit of 1 day due to the differences in the Ahadith
  • Imam Muhammad: if it has become intense and boiled, it is not permissible to drink it, not even a little

 

قال وقال أبو يوسف ما كان يبقى بعد ما يبلغ عشرة أيام من الأشربة فإني أكرهه

معناه أن الشراب من الأنبذة إذا لم يحمض في أوانه دل ذلك على شدته وأنه صار مسكرا حراما

قال لأن الشراب يفسد في العادة وكذلك الخمر إلا أن يتناهى في القوة والشدة ثم يسكن فلا يفسد فصار ذلك عنده آية حرمته وروي في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كل نبيذ يفسد عند أوانه فلا بأس به وكل نبيذ يزداد جودة على طول الترك فلا خير فيه

وقال أبو حنيفة ومحمد لا بأس بهذا كله لأن الحرمة متعقلة بإسم الخمرية وذلك لا يثبت للنبيذ حتى يشتد فإذا لم يعرف شدته لم يجب تحريمه باظن والحزر

شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام البزدوي (205) وزارة التعليم العالي

 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة”

صحيح مسلم (1573/3) دار إحياء التراث العربي

 

وقيل: يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطا

الهداية (348/12) دار إحياء التراث العربي

 

قال الإسبيجابي الذي ذكره في الكتاب قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هي خمر إذا اشتد وإن لم يقذف بالزبد والصحيح قول أبي حنيفة واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما …وقال قاضي خان “وعن الشيخ الإمام أبو حفص الكبير/ البخاري أنه أخذ بقولهما

التصحيح والترجيح (412) دار الكتب العلمية

 

وقذف بالزبد

(و) الرابع (نقيع الزبيب وهو النيء من ماء الزبيب) بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان (والكل) أي الثلاثة المذكورة (حرام إذا غلى واشتد) وإلا اتفاقا وإن قذف حرم اتفاقا وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار هاهنا قولهما قاله البرجندي نعم قال القهستاني وترك القيد هنا لأنه اعتمد على السابق

(قوله إذا غلى واشتد) أي ذهبت حلاوته وصار مسكرا وإن لم يقذف بالزبد خلافا للإمام (قوله وإلا) بأن بقي حلوا

رد المحتار (453/6) دار الفكر

 

التنبيه: كان مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف جواز النبيذ إذا اشتد بعد أن طبخ أدنى طبخة (حتى ينضج) إلى السكر (وهو القدح الأخير) ولا يجوز بعد السكر ولكن قال محمد بحرمته إذا اشتد كما أن نقيع التمر حرام إذا اشتد وأفتى المتأخرون على قول محمد رحمه الله تعالى كما سيأتي:

 

مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف:

 

فأما هذا المثلث من ماء العنب فحلال بشرط أن لا يسكر وكذلك المطبوخ أدنى طبخة من نبيذ الزبيب ونبيذ التمر فهو مثل المثلث من عصير العنب

شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام البزدوي (202) وزارة التعليم العالي

 

ولا بأس بنبيذ التمر والبسر جميعا أو أحدهما وحده إذا طبخ لأن البسر من نوع التمر فإنه يابس العصب وقد بينا أن المطبوخ من نبيذ التمر شربه حلال والمسكر منه حرام وكذلك التمر والزبيب أو البسر والزبيب وهو شراب الخليطين وقد بينا الكلام فيه

المبسوط للسرخسي (17/24) دار المعرفة

 

(وأما) المطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب أدنى طبخة والمنصف منهما فيحل شربه ولا يحرم إلا السكر منه وهو طاهر يجوز بيعه ويضمن متلفه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما وعن محمد رحمه الله روايتان في رواية لا يحل شربه لكن لا يجب الحد إلا بالسكر وفي رواية قال لا أحرمه ولكن لا أشرب منه والحجج تذكر في المثلث فأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله يحتاجان إلى الفرق بين المطبوخ أدنى طبخة والمنصف من عصير العنب (ووجه) الفرق لهما أن طبخ العصير على هذا الحد وهو أن يذهب أقل من ثلثيه لا أثر له في العصر لأن بعد الطبخ بقيت فيه قوة الإسكار بنفسه ألا ترى أنه لو ترك يغلي ويشتد من غير أن يخلط بغيره كما كان قبل الطبخ لم يعمل فيه هذا النوع من الطبخ فبقي على حاله بخلاف نبيذ التمر ونقيع الزبيب لأنه ليس فيه قوة الإسكار بنفسه ألا ترى أنه لو ترك على حاله ولا يخلط به الماء لم يحتمل الغليان أصلا كعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه والماء يغلي ويسكر إذا خلط فيه الماء وإذا لم يكن مسكرا بنفسه بل بغيره جاز أن يتغير حاله بالطبخ

بدائع الصنائع (471/6) دار الكتب العلمية

 

وأبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما احتجا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم

(أما) الحديث فما ذكره الطحاوي رحمه الله في شرح الآثار عن عبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما «أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بنبيذ فشمه فقطب وجهه لشدته ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب منه» (وأما) الآثار فمنها ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يشرب النبيذ الشديد ويقول ” إنا لننحر الجزور وإن العتق منها لآل عمر ولا يقطعه إلا النبيذ الشديد (ومنها) ما روينا عنه أنه كتب إلى عمار بن ياسر رضي الله عنهما إني أتيت بشراب من الشام طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يبقى حلاله ويذهب حرامه وريح جنونه فمر من قبلك فليتوسعوا من أشربتهم، نص على الحل ونبه على المعنى وهو زوال الشدة المسكرة بقوله ” ويذهب ريح جنونه ” وندب إلى الشرب بقوله ” فليتوسعوا من أشربتهم (ومنها) ما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه أضاف قوما فسقاهم فسكر بعضهم فحده فقال الرجل تسقيني ثم تحدني فقال سيدنا علي رضي الله عنه إنما أحدك للسكر وروي هذا المذهب عن عبد الله بن عباس وعبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله عنهما أنه قال حين سئل عن النبيذ اشرب الواحد والاثنين والثلاثة فإذا خفت السكر فدع

بدائع الصنائع (473/6) دار الكتب العلمية

 

نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب

)هذا عندهما وقال محمد هو حرام والخلاف فيما إذا شربه للتقوي في الطاعة أو لإستمراء الطعام أو للتداوي وإلا فهو حرام بالإجماع)

الجوهرة النيرة (430/5) دراسات

 

وأما المتخذ من التمر ثلاثة السكر و الفضيخ والنبيذ، فالسكر هو النيء من ماء التمر، والفضيخ هو النيء من ماء البسر المذنب ما دام حلواً يحل شربه بلا خلاف وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد فحكمه حكم الباذق في جميع ما قلنا، وأما النبيذ فهو ماء التمر أو البسر المذنب طبخ أدنى طبخة ما دام حلواً يحل شربه بلا خلاف فإذا غلى واشتد وقذف بالزبد فحكمه حكم المثلث في جميع ما قلنا، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر يحل شربه للتداوي و التقوي واستمراء الطعام دون اللهو واللعب والسكر وعلى قول محمد والشافعي رحمهما الله تعالى لا يحل لأنه مسكر ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الآثار التي وردت في إباحة النبيذ الشديد قولاً وفعلاً ذكرها محمد رحمه الله تعالى في الكتاب وعن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أنه قال من شرائط السنة والجماعة أن لا يحرم النبيذ الحر لأن في تحريمه تفسيق كبار الصحابة رضي الله عنهم وعنه أنه قال لا أحرم النبيذ الشديد ديانة ولا أشربه مروءة أجمع كبار الصحابة رضي الله عنهم على إباحة النبيذ واحتاطوا في شربه لأجل الاختلاف

فتاوى قاضيخان (89/3) قديمي كتب خانه

(وحرمها محمد) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما قاله المصنف (مطلقا) قليلها وكثيرها (وبه يفتى) ذكره الزيلعي وغيره واختاره شارح الوهبانية وذكر أنه مروي عن الكل ونظمه فقال:

وفي عصرنا فاختير حد وأوقعوا … طلاقا لمن من مسكر الحب يسكر

وعن كلهم يروى وأفتى محمد … بتحريم ما قد قل وهو المحرر

(قوله ونحوهما) كالتمر والزبيب والعنب فالمراد الأشربة الأربعة التي هي حلال عند الشيخين إذا غلت واشتدت وإلا فلا تحرم كغيرها اتفاقا

 (قوله وبه يفتى) أي بقول محمد وهو قول الأئمة الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» رواه مسلم وقوله عليه الصلاة والسلام “«ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه (قوله غيره) كصاحب الملتقى والمواهب والكفاية والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والقهستاني والعيني حيث قالوا الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد وعلل بعضهم بقوله لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللهو والسكر بشربها أقول والظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية وإلا فالحرمة عند قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها كما مر ويأتي يعني لما كان الغالب في هذه الأزمنة قصد اللهو لا التقوي على الطاعة منعوا من ذلك أصلا تأمل

رد المحتار (455/6) ايج ايم سعيد

 

(وفي رواية عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها) أي لذاتها من غير اشتراط وصف وجود السكر منها (قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب) أي ويحرم ما حصل منه السكر وهي الجرعة الأخيرة من كل شراب على ما قررنا وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف وقال مالك ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعي وغيرهم إن كل شراب يتأتى منه الإسكار يحرم قليله وكثيره وبه أفتى أكثر الحنفية منهم أصحاب المتون صاحب “ملتقى الأبحر” وصاحب “تنوير الأبصار” وصاحب “مجمع البحرين” وصاحب مواهب الرحمن ومن أصحاب الشروح الحصكفي في “الدر المختار” وصاحب “الكفاية شرح الهداية” والزيلعي في “شرح الكنز” والعيني كذلك وابن الملك في شرحه على “مجمع البحرين” والشرنبلالي في “شرح الوهبانية” ومن أصحاب الفتاوى: صاحب “الخلاصة” و”الحمادية” قال الشيخ محمد هاشم السندي التتوي رحمه الله تعالى في رسالة رد بها على بعض من كان يستعمل من الأشربة ما دون حد الإسكار بعد كلام منقول من كتب الحنفية على أنا نقول قد تقرر في مذهب أبي حنيفة أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم وعبارة فخر الإسلام تنسخ الخلاف المتقدم ولا شك أنه يثبت إجماع المجتهدين من بعد عصر أبي حنيفة على تحريم جميع المسكرات مطلقا كما صرح به كثير من الفحول كالقسطلاني في “شرح البخاري” والزرقاني في “شرح الموطأ” والشيخ على القاري والشيخ عبد الحق الدهلوي كلاهما في شرحيهما على “المشكاة” فقول الإمام بارتفاع الخلاف يقتضي أن يكون مذهبه بعد عصره ما أجمع عليه المجتهدون بل لما قالوا بنسخ الخلاف وهو عندهم بيان انتهاء الحكم فكأنه حكم أن قليل بعض المسكرات حلال عندي إلى أن يقوم الدليل القطعي على حرمته ثم لما وفق الله المجتهدين بعد عصره للإجتماع على تحريم الجميع مطلقا قام الدليل القطعي – أعني الإجتماع – على حرمتها وانتهى الحكم بتحليله بما حد لنا إمامنا فالآن مذهب إمامنا تحريمها بأجمعها وأما ما ذكرت الحنفية في كتبهم أنه إذا اتفق مع الإمام أحد أصحابه كانت الفتوى على قوله بلا تردد فجوابه أن ذلك ليس بمطرد فكثيرا تختلف الفتوى عنه كما قالوا في تضمين الساعي …انتهى ما أفاده الشيخ محمد هاشم

المواهب اللطيفة في شرح مسند أبي حنيفة (303/6) دار النوادر

 

وفي فتاوى البزازي نبيذ الزبيب أو التمر إذا طبخ أدنى طبخة ثم اشتد يجوز شربه دون السكر على القول الإمام والثاني لإستمراء الطعام دون اللهو وقال محمد قليله وكثيره حرام إتفاقا قالوا وبقول محمد نأخذ ومذهب محمد أنه حرام نجس كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداؤد وإذا كان شربه للهو فقليله وكثيره حرام إتفاقا وقد استخرت الله تعالى في نظمه لشدة الإحتياج إليه لتعلق بعض الفسقة بل الأجدر وصفهم بالزندقة على التمسك بأن مذهب الحنفية عدم الحرمة فيما دون القدح المسكر فقلتُ

ونأخذ تحريم النبيذ ولو يكن      قليلا وبالتنجيس أيضا وتنصر

شرح منظومة ابن وهبان لإبن الشحنة (181/1) الوقف المدني

 

ومنها ما هي خمور مختلف في خمريتها كالتي تتخذ من الحنطة والشعير والعسل وغيرها فقال أبو حنيفة إنها ليست بخمر بل هي نبيذ مسكر وإطلاق الخمور عليها من قبيل زبد أسد وقال آخرون هي خمور السكر والفضيخ ونقيع الزبيب والباذق والمنصف وهي حلال عند أبي حنيفة إذا لم يشرب القدر المسكر وإن شرب هذا القدر فهي حرام لأن السكر حرام من كل شيء وعند غيره هي حرام قليلها وكثيرها

واختلفوا أيضا في النبيذ الشديد فقال أبو حنيفة هو حلال وإن صار مسكرا إلا أنه لا يشرب قدر المسكر وقال غيره هو خمر فيحرم قليله وكثيره واحتجوا لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “كل مسكر خمر” رواه مسلم عن ابن عمر

والجواب عنه أن معناه كل مسكر خمر حقيقة أو حكما والخمر الحقيقي قطعيا كان أو ظنيا يحرم شرب قليلها وكثيرها والخمر الحكمي يحرم منه ما يسكر لأنها ليست بمحرمة لذاتها بل لسكرها لأنه روي عن عمر بن الخطاب “أنه أتى بأعرابي قد سكر من النبيذ فذاق ما في إداوته فوجده شديدا تمنعا فدعا بماء فكسره به وشرب منه هو وجلساءه وقال هكذا اكسروه بالماء إذا غليكم شيطانه” رواه محمد في “كتاب الآثار” عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر فلو كان هذا خمرا حقيقة لما حل بالكسر بالماء كالخمر فدل ذلك على أنه خر حكما لا حقيقة

فإن قلت روي عن النبي صلى الله عليه وسلم “ما أسكر كثيره فقليله حرام” رواه الدارقطني عن ابن عمر وصححه كما في “المنتقى” ورواه الترمذي عن عائشة وحسنه وقد روي نحوه عن كثير من الصحابة بطرق بعضها جيد وبعضها ضعيف كما في “النيل”

قلنا لا ننكر الحديث بل نقول إنه ليس بنص فيما زعمتم لأنه يحتمل أن يكون المراد منه ما حرم لعينه دون سكره كالخمر فيكون معناه الخمر حرام قليلها وكثيرها وهذا التأويل هو المتعين عندنا لما روينا عن عمر أنه شرب النبيذ المسكر بعد كسره بالماء ولكنه يرد عليه أن بكسره بالماء لا يبقي مسكرا والكلام في المسكر فما روي عن عمر ليس مما نحن فيه

والجواب عنه أن مقصودنا من رواية عمر هو إثبات أن النبيذ لا يصير خمرا بحدوث كيفية الإسكار فيه لأن الخمر لا تحل بمزجه بالماء وإذا لم يصر خمرا لا يصير محرما لعينه بل يكون محرما لسكره ولما كان محرما لسكره فالمكسور بالماء والقليل سواء لعدم موجب الحرمة وهو الإسكار

وبهذا التقرير يندفع عامة الإشكالات من مذهب أبي حنيفة ولكن مشائخنا أفتوا بقول محمد في باب الأشربة المسكرة بكونهما أقرب إلى ظاهر النصوص والتقوى وأبعد عن التلهي فاغتنم هذا التحرير

إعلاء السنن (25/18) إدارة القرآن

 

وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم “ما أسكر كثيره فقليله حرام” و “ما أسكر منه الفرق فملأ الكف منه حرام” فاستدلال قوي جدا وما تأول فيه الحنفية بحمله على ماء العنب فقط فهو بعيد جدا لأن كلمة “ما” عامة تشمل جميع الأشربة ولا يعارضه آثار عمر رضي الله عنه التي ذكرناها فإنه تكلم على إسناد بعضها ابن الهمام في فتح القدير وتأول في بعضها الحافظ في الفتح بأنها محمولة على أنبذة شديدة لم تبلغ حد الإسكار ومن شرب منها فأسكر فإنما شربها بعد بلوغها حد الإسكار على أنها آثار موقوفة وحديث “ما أسكر كثيره فقليله حرام” مرفوع ولكنه لا يدل على أن غير الخمر من الأشربة تأخذ حكم الخمر في جميع الأمور وإنما يدل على أنها في حكم الخمر في حرمة التناول سواء كانت قليلة أو كثيرة

تكملة فتح الملهم (342/5) دار القلم

 

سوال: کجھور اور تاڑی کا عرق جب تک نشہ آور نہ ہو تو اس کا استعمال؟

جواب: کجھور یا تاڑ کے درخت میں سے نکلنے والا عرق اگر پاک برتن میں لیا جاۓ اور صبح کو آفتاب نکلنے سے پہلے اتاط لیا جاۓ تو اس میں نشہ نہیں ہوتا اس کا پینا جائز اور حلال ہے ہاں جب رکھنے سے اس میں جھاگ پیدا ہونے لگیں اور نشہ پیدا ہوجاۓ تو پھر پینا حرام ہے

کفایت المفتی (132/9) دار الاشاعت

 

اگر چہ فقہاء کرام نے فساد زمان کی حکمت کی بناء پرامام محمد کے قول کو مفتٰی بہ قرار دیا ہے

احسن الفتاوی (484/8) ايج ايم سعيد

 

لیکن فقہاء کے نزدیک فتوی امام محمد کے اس قول پر ہے کہ اس کا پینا بھی حرام ہے اور اس کی وجہ سے حد بھی جاری ہوگی، جو گیہوں انجیر اور شہد کی شراب کا بھی یہی حکم ہوگا، اسی لۓ قاضی خان نے مطلق لکہا ہے کہ جس مشروب میں بھی نشہ کی کیفیت پیدا ہوجاۓ اس کا پینا حرام ہے فإن كان مسكرا لا يحل شربه

قاموس الفقه (170/5) زمزم پبلشرز

 

تاڑی مسکر ہوتی ہے اور امام محمد کے نزدیک مسکر حرام ہے خواہ قلیل ہو خواہ کثیر-یہی قول مفتی بہ ہے

فتاوی محمودیہ (18/188) فاروقیہ

 

عام حالت میں فتوی امام محمد کے قول پر ہے

فتاوی دار العلوم زکریا  (6/677) زمزم پبلشرز

 

وقد أطنب الكرخي في رواية الآثار عن الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحاح في تحليل النبيذ الشديد والحاصل أن الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدر كعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي مسعود رضي الله عنهم  كانوا يحلونه وكذا الشعبي وإبراهيم النخعي وروي أن الإمام قال لبعض تلامذته إن من إحدى شرائط السنة والجماعة أن لا يحرم نبيذ الجر اهـ وفي المعراج قال أبو حنيفة لو أعطيت الدنيا بحذافيرها لا أفتي بحرمتها لأن فيه تفسيق بعض الصحابة ولو أعطيت الدنيا لشربها لا أشربها لأنه لا ضرورة فيه وهذا غاية تقواه

رد المحتار (452/6) دار الفكر

 

فإن قال قائل إنما أباحه بعد كسره بالماء وذهاب شدته منه قيل له هذا كلام فاسد لأنه لو كان في حال شدته حراما كان لا يحل وإن ذهبت شدته بالماء وصبه عليه ألا ترى أنه لو صب الماؤ على خمر حتى غلب الماء عليها أن ذلك لا يخرجه عن الحرمة أصلا فلما علمنا إباحة الشراب الشديد إذا كسر بالماء فهمنا أنه كان قبل الكسر غير محرم أيضا إذا كان الشرب منه غير موصل إلى حد السكر

المواهب اللطيفة شرح مسند أبي حنيفة (302/6) دار النوادر

 

(قوله فلو شرب ما يغلب على ظنه إلخ) أي يحرم القدر المسكر منه، وهو الذي يعلم يقينا أو بغالب الرأي أنه يسكره كالمتخم من الطعام، وهو الذي يغلب على ظنه أنه يعقبه التخمة تتارخانية. فالحرام: هو القدح الأخير الذي يحصل السكر بشربه كما بسطه في النهاية وغيرها؛ ويحد إذا سكر به طائعا

رد المحتار (452/6) دار الفكر

 

(ونبيذ التمر والزبيب) أي نبيذ الزبيب (إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال) قيد بالطبخ لأن غير المطبوخ من الأبذة حرام بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وقد ورد في حرمة المتخذ من التمر أحاديث وفي حله أحاديث فإذا حمل المحرم على النيء والمحلل على المطبوخ فقد حصل التوفيق واندفع التعارض (وإن اشتد) كلمة إن واصلة بما قبلها أي وإن اشتد نبيذ التمر والزبيب وغلى وقذف بالزبد (إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر) فلو شرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر فيحرم لأن السكر حرام في كل شرب (من غير لهو ولا طرب) قيد به لأن شرب نبيذ التمر والزبيب لأجل اللهو والطراب حرام بالإجماع

البناية شرح الهداية (110/15) المكتبة الحقانية

 

وأما الذي فيه اختلاف العلماء أي علمائنا فهو نبيذ التمر إذا طبخ أدنى طبخة ثم اشتد فإن اشتد قبل الطبخ فهو نقيع التمر وهو السكر

البناية شرح الهداية (371/12) نسخة الشاملة

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: