Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Husband denies and wife claiming talaq

Husband denies and wife claiming talaq

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

1 year back I give several Warning of Talaq (will give u Talaq )to my wife but my wife is saying she heard that ‘im givng u talaq’ from my mouth. As i remember 100℅ its just warning of talaq(will give u talaq) not giving talaq. There was nobody at that time only me and my wife. No witness and no proof. Now few days back. Due to disrespect and bad words used by my wife. I send Talaq Talaq 2 times through whataupp without intension of giving talaq. I write only tqlaq talaq just to scare her.she is in her mensesthat time). Now my wife is saying that u already give 3 Talaq. So our relationship ends. Because she is saying that first time u give straight 1 Talaq and 2 thought whatsupp now.

Please guide me.

Kindly issue fatwa regarding this issue.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Irrespective of your or your wifes version being correct, it was highly irresponsible to of you to give two more talaaqs when the validity of the first talaaq is already in question. If you really took the nikaah seriously, and didn’t mean to divorce your wife in the first instance, why would you issue her two subsequent divorces?

Furthermore, if you did not regard the one talaaq to be valid, why you gave only two more?

Nevertheless, the subsequent two talaaqs are valid. If your wife is certain & convinced that she heard you uttering “I’m giving you talaaq”, then she is obliged to stay away from you.

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Issak

Student Darul Iftaa
Leicester, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 305)

وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه

البحر الرائقث (3/ 276)

وَيُدَيَّنُ في الْوِثَاقِ وَالْقَيْدِ وَيَقَعُ قَضَاءً إلَّا أَنْ يَكُونَ مُكْرَهًا 

 وَالْمَرْأَةُ كَالْقَاضِي إذَا سَمِعَتْهُ أو أَخْبَرَهَا عَدْلٌ لَا يَحِلُّ لها تميكنه ( ( ( تمكينه ) ) ) 

 وهكذا ( ( ( هكذا ) ) ) اقْتَصَرَ الشَّارِحُونَ 

 وَذَكَرَ في الْبَزَّازِيَّةِ وَذَكَرَ الْأُوزْجَنْدِيُّ أنها تَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَإِنْ لم يَكُنْ لها بَيِّنَةٌ تحلفه ( ( ( يحلفه ) ) ) فَإِنْ حَلَفَ فَالْإِثْمُ عليه ا هـ 

 وَلَا فَرْقَ في الْبَائِنِ بين الْوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِ ا هـ

تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 7)

الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ يُدَيَّنُ دَيَّانَةً لَا قَضَاءً أَنَّهُ إذَا اسْتَفْتَى فَقِيهًا يُجِيبُهُ عَلَى وَفْقِ مَا نَوَى وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِوَفْقِ كَلَامِهِ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَى نِيَّتِهِ إذَا كَانَ فِيمَا نَوَى تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ

( أَقُولُ ) وَلِذَا جَرَى الْعُرْفُ فِي زَمَانِنَا أَنَّ الْمُفْتِيَ لَا يَكْتُبُ لِلْمُسْتَفْتِي مَا يَدِينُ بِهِ بَلْ يُجِيبُهُ عَنْهُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ لِئَلَّا يَحْكُمَ لَهُ الْقَاضِي لِغَلَبَةِ الْجَهْلِ عَلَى قُضَاةِ زَمَانِنَا مِنْ أَدَبِ الْمُفْتِي أَنْ لَا يَكْتُبَ فِي الْوَاقِعَةِ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ بَلْ عَلَى مَا فِي السُّؤَالِ إلَّا أَنْ يَقُولَ فَحُكْمُهُ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي كِتَابِ الْمُسْتَعْذَبِ وَهَذَا فِي زَمَانِنَا مُشْكِلٌ لِكَثْرَةِ الْحِيَلِ الَّتِي تَقَعُ فِي كِتَابَةِ الْأَسْئِلَةِ وَلِكَثْرَةِ الْجَهْلِ وَالْبَغْيِ بِحَيْثُ إنَّ بَعْضَ الْمُبْطِلِينَ إذَا صَارَ بِيَدِهِ فَتْوَى صَالَ بِهَا عَلَى خَصْمِهِ وَقَالَ الْمُفْتِي أَفْتِي لِي عَلَيْك بِكَذَا وَالْجَاهِلُ أَوْ ضَعِيفُ الْحَالِ لَا يُمْكِنُهُ مُنَازَعَتُهُ فِي كَوْنِ نَصِّهِ مُطَابِقًا أَوْ لَاإنْ كَانَ كَذَا

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 304)

(قوله قال اعتدي ثلاثا) أي قاله ثلاث مرات (قوله وبالباقي حيضا) هذا إذا كان الخطاب مع من هي من ذوات الحيض لا فلو كانت آيسة أو صغيرة فقال أردت بالأول طلاقا وبالباقي تربصا بالأشهر كان حكمه كذلك فتح (قوله لنيته حقيقة كلامه) وهو إرادته أمرها بالاعتداد بالحيض بعد الطلاق (قوله بنية الأول) أي دلالة الحال بسبب نيته الإيقاع بالأول. قال في فتح القدير فقد ظهر مما ذكر أن حالة مذاكرة الطلاق لا تقتصر على السؤال، وهو خلاف ما قدموه من أنها حال سؤالها أو سؤال أجنبي طلاقها بل هي أعم منه ومن مجرد ابتداء الإيقاع

(قوله حتى) تفريع على ما فهم من اعتبار دلالة الحال ط (قوله لو نوى بالثاني فقط) أي نوى به الطلاق ولم ينو بغيره شيئا فثنتان: أي يقع به واحدة، وكذا بالثالث أخرى وإن لم ينو به لدلالة الحال بإيقاع الثاني، ولا يقع بالأول شيء لأنه لم ينو به ودلالة الحال وجدت بعده (قوله أربعة وعشرون) حاصلها أنه إما أن ينوي بالكل طلاقا أو بالأولى طلاقا أو حيضا لا غير أو بالأوليين طلاقا لا غير أو بالأولى والثالثة كذلك أو بالثانية والثالثة طلاقا وبالأولى حيضا، ففي هذه الستة تقع الثلاث أو بالثانية طلاقا لا غير، أو بالأولى وبالثانية حيضا لا غير، أو بالأولى طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير أو بالأخريين طلاقا لا غير، أو بالأوليين حيضا لا غير أو بالأولى والثالثة حيضا لا غير، أو بالأولى والثانية طلاقا وبالثانية حيضا أو بالأولى والثالثة طلاقا، وبالثانية حيضا، أو بالأولى والثانية حيضا وبالثالثة طلاقا أو بالأولى والثالثة حيضا وبالثانية طلاقا أو بالثانية حيضا لا غير. فهذه إحدى عشرة تقع فيها ثنتان أو بكل منها حيضا أو بالثالثة طلاقا أو حيضا لا غير، أو بالثانية طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير أو بالأخريين حيضا لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثانية والثالثة حيضا؛ وفي هذه الستة تقع واحدة والرابعة والعشرون أن لا ينوي بكل منها شيئا فلا يقع شيء، والأصل أنه إذا نوى الطلاق بواحدة ثبتت مذاكرة الطلاق، فإذا نوى بما بعدها الحيض صدق لظهور الأمر بالاعتداد بالحيض عقب الطلاق، ولا يصدق في عدم نية شيء بما بعدها. وإذا لم ينو الطلاق بشيء صح وكذا كل ما قبل المنوي بها، ونية الحيض واحدة غير مسبوقة بواحدة ينوي بها الطلاق يقع بها الطلاق وتثبت حالة المذاكرة فيجري فيها الحكم المذكور بخلاف ما إذا كانت مسبوقة بواحدة أريد بها الطلاق حيث لا تقع بها الثانية كذا في النهر عن الفتح ح

قلت: ولنبين هذا الأصل في بعض الصور المارة لزيادة التوضيح فإذا نوى بالأولى حيضا لا غير وقع الثلاث لأنه لما نوى بالأولى الحيض وقعت طلقة لأنها غير مسبوقة بإيقاع، لما نوى بالثانية والثالثة الحيض أيضا صحتنيته لوقوع الأولى قبلهما؛ وإذا نوى بالأولى طلاقا وبالثانية حيضا لا غير يقع ثنتان لأن نيته الحيض بالثانية صحيحة لسبقها بإيقاع الأولى؛ ولما لم ينو بالثالثة شيئا وقع بها أخرى لثبوت المذاكرة بوقوع الأولى وإذا نوى بالكل حيضا تقع واحدة وهي الأولى لعدم سبقها بإيقاع، وصحت نيته بالثانية والثالثة الحيض لسبق الإيقاع بواحدة قبلهما وعلى هذا القياس (قوله فواحدة ديانة) لاحتمال قصده التأكيد كأنت طالق طالق فتح (قوله وثلاث قضاء) لأنه يكون ناويا بكل لفظ ثلث تطليقة، وهو مما لا يتجزأ فيتكامل فيقع الثلاث بحر عن المحيط. قال في الفتح: والتأكيد خلاف الظاهر، وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه. اهـ

وفي البحر عن المحيط: لو قال عنيت تطليقة تعتد بها ثلاث حيض يصدق لأنه محتمل والظاهر لا يكذبه اهـ

قلت: ومثله في كافي الحاكم الشهيد (قوله فإن نوى واحدة) أي بأن نوى باعتدي في الصور الثلاث الأمر بالعدة بالحيض دون الطلاق فيصدق لظهور الأمر فيه عقب الطلاق كما مر (قوله وقعتا) وتكونان رجعيتين لأن اعتدي لا يقع به البائن كما علمت (قوله ففي الواو ثنتان) وكذا في صورة عدم العطف أصلا لأنه في الصورتين يكون أمرا مستأنفا وكلاما مبتدأ وهو في حال مذاكرة الطلاق، فيحمل على الطلاق بحر عن المحيط (قوله قيل واحدة) جزم به في المحيط على أنه المذهب معللا بأن الفاء للوصل: أي فتفيد حمل الأمر على الاعتداد بالحيض (قوله وقيل ثنتان) مشى عليه في الخانية، ووجهه حمل الأمر على الطلاق للمذاكرة. قلت: والأول أوجه تأمل

(قوله طلقها واحدة إلخ) عبارة الذخيرة وغيرها: طلقها رجعية ثم قال في العدة جعلت هذه التطليقة بائنة أو ثلاثا صح عند أبي حنيفة، وهي أخصر من عبارة المصنف وأظهر، وقيد بقوله في العدة لأنه بعدها تصير المرأة أجنبية فلا يمكنه جعل طلاقها ثلاثا أو بائنا، ولذا قيد الشارح بقوله بعد الدخول لأنه لو قبله لا يمكن جعلها ثلاثا لكونها بانت قبل الجعل لا إلى عدة وبقوله الرجعة لأنه بعدها يبطل عمل الطلاق فيتعذر جعلها بائنة أو ثلاثا أيضا؛ وإذا جعلها بائنة في العدة فالعدة من يوم إيقاع الرجعة كما ذكره في البزازية أي لا من يوم الجعل وقدمنا في أول باب الصريح عن البدائع أن معنى جعل الواحدة ثلاثا أنه ألحق بها اثنتين لا أنه جعل الواحدة ثلاثا

[تنبيه] ذكر الطلاق بلا عدد فقيل له بعد ما سكت كم؟ فقال ثلاثا وقع ثلاث عندهما خلافا لمحمد؛ ولو لم يسأل وقال بعدما سكت ثلاثا إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا لأنه مضطر له فلا يعد فاصلا، وإلا فواحدة كما في البزازية

وفي الجوهرة قال أنت طالق فقيل له بعد ما سكت كم؟ فقال ثلاث فعنده ثلاث. وفي الخانية: ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة، فإن عنده إذا طلق واحدة ثم قال جعلتها ثلاثا تصير ثلاثا اهـ ومن هنا يعلم حكم ما لو قيل للمطلق قل بالثلاث فقال بالثلاث أنه يقع بالأولى لأن الجعل فيه أظهر 

النكت للسرخسي وشرح النكت للعتابي (ص: 59)

وَلَو قَالَ لامْرَأَته الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَاحِدَة بَائِنَة أَو وَاحِدَة رَجْعِيَّة ثمَّ قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَقَالَ أردْت بِهَذَا اخْتِيَار التطليقة الأولى لَا إيقاعا مُسْتَقْبلا فَالْقَوْل قَوْله وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق تَطْلِيقَة بَائِنَة وَقَالَ أردْت إِيقَاع التطليقة البائنة بالْكلَام الأول فَالْقَوْل قَوْله وَلَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة لِأَن الِاخْتِيَار

 الأصل للشيباني ط قطر (4/ 486)

ولو قال لها: قد طلقتك إن كلمت فلاناً، أو إذا (4) كلمت فلاناً، وقالت هي: بل طلقني (5) ولم يذكر هذا، كان القول قول الزوج، ولا يقع بهذا الطلاق

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 157)

قال: “وإذا ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول استحلف الزوج، فإن نكل ضمن نصف المهر في قولهم جميعالأن الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم لا سيما إذا كان المقصود هو المال

العناية شرح الهداية (8/ 187)

فإن قلت: هل في تخصيص ذكر الطلاق قبل الدخول فائدة؟ قلت: هي تعليم أن دعوى المهر لا تتفاوت بين أن تكون في كل المهر أو نصف، وفيه نظر لأن الإطلاق يغني عن ذلك، وليس فيه توهم التقييد بذلك 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 240)

ولو ادعت المرأة منه الطلاق أو أنه كان في غضب أو مذاكرة طلاق فالقول قوله مع اليمين وتقبل بينة المرأة في إثبات حالة الغضب ومذاكرة الطلاق؛ لأنها قامت على معنًى بشهادة الشهود فلا تقبل شبهتها في نية الطلاق؛ لأنها قامت على ما لا يشاهده الشهود فلا يقبل إلا أن تقوم البنية على إقرار الزوج بذلك

فتاوى عثماني ج ٢ ص ٣٤٩


This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: