Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Does a revert to Islam have to make Qadha for all the Salaah and Fasts missed prior to accepting Islam?

Does a revert to Islam have to make Qadha for all the Salaah and Fasts missed prior to accepting Islam?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

1-if a person accept sislam all his previous sins are forgiven what about fast salah hajj i mean for example if a person accepts lslam at age of 40 years do he has to make qadha for fard salah roza etc for the period when he was non muslim

2- when we recite 1st kalima la ilahah il lalho muhammdur rasolallah should we say sallalo aliha wasalm (durood sahrif ) every time we recite 1st kalim or its is not compulsory

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1)     A revert/convert does not have to make Qadha for the Salah & Fasts prior to accepting Islam as they were not fard on him.1

2)     It is not necessary to make Durood Sharif on hearing the Kalimah. If one does so, it is an act of virtue & expression of his love for Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam.3

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Issak

Student Darul Iftaa
Leicester, England, UK 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

البحر الرائق (2/ 593) (1)

ومنها ما رواه البخاري مرفوعا من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومنها ما رواه مسلم في صحيحه مرفوعا إن الاسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله (1) ومنها ما رواه مالك في الموطأ مرفوعا ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر فإنه رأي جبريل يزع الملائكة (2) فإنها تقتضي تكفير الصغائر والكبائر ولو كانت من حقوق العباد لكن ذكر الاكمل في شرح المشارق أن الاسلام يهدم ما كان قبله أن المقصود أن الذنوب السالفة تحبط بالاسلام والهجرة والحج صغيره كانت أو كبيرة، وتتناول حقوق الله وحقوق العباد بالنسبة إلى الحربي حتى لو أسلم لا يطالب بشئ منها حتى لو كان قتل وأخذ المال وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم لا يؤاخذ بشئ من ذلك، وعلى هذا كان الاسلام كافيا في تحصيل مراده ولكن ذكر صلى الله عليه وسلم الهجرة والحج تأكيدا في بشارته وترغيبا في مبايعته فإن الهجرة والحج لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بمحو الكبائر وإنما يكفران الصغائر. ويجوز أن يقال: والكبائر التي ليست من حقوق العباد أيضا كالاسلام من أهل الذمة وحينئذ لا يشك أن ذكرهما كان للتأكيد ا ه‍. وهكذا ذكر الامام الطيبي في شرح هذا الحديث وقال: إن الشارحين اتفقوا عليه. وهكذا ذكر الامام النووي والقرطبي في شرح مسلم. وذكر القاضي عياض أن أهل السنة أجمعوا على أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. فالحاصل أن المسألة ظنية وأن الحج لا يقطع فيه بتكفير الكبائر من حقوق الله تعالى فضلا عن حقوق العباد. وأن قلنا بالتكفير للكل فليس معناه كما يتوهمه كثير من الناس أن الدين يسقط عنه وكذا قضاء الصلوات والصيامات والزكاة إذ لم يقل أحد بذلك، وإنما المراد أن إثم مطل الدين وتأخيره يسقط ثم بعد الوقوف بعرفة إذا مطل صار آثما الآن

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (2/ 623)

وحديث مسلم مرفوعا إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله لكن ذكر الأكمل في الشرح مشارق في هذا الحديث أن الحربي تحبط ذنوبه كلها بالإسلام والهجرة والحج حتى لو قتل وأخذ المال وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم لم يؤاخذ بشيء من ذلك وعلى هذا كان الإسلام كافيا في تحصيل مراده

المبسوط للسرخسي (9/ 136)

فأما قوله: من جاء مسلما هدم الإسلام ما كان في الشرك فهو معنى قوله جل وعلا {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34]، وفيه كلام نبينه في بابه، ثم الإسلام يهدم ما كان في الشرك من الجناية على خالص حق الله تعالى، قال الله جل وعلا {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38]، وقال – صلى الله عليه وسلم – «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة قبل قدرة الإمام عليه مسقطة لهذه العقوبة بالنص على ما نبينه إن شاء الله تعالى

 البناية شرح الهداية (2/ 276)(2)

[حكم الصلاة على النبي خارج الصلاة]

م: (والصلاة على النبي – عَلَيْهِ السَّلَامُ – خارج الصلاة واجبة) ش: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: م: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب: 56] (الأحزاب: الآية 56) ، لكن م: (إما مرة واحدة كما قاله الكرخي) ش: لأن الأمر لا يقتضي التكرار م: (أو كلما ذكر النبي – عَلَيْهِ السَّلَامُ -) ش: أو واجبة كلما ذكر النبي – عَلَيْهِ السَّلَامُ – وسمعه م: (كما اختاره الطحاوي) ش: وفي ” شرح المجمع ” و”الفتوى” عند عامة العلماء بالاستحباب كلما ذكر – عَلَيْهِ السَّلَامُ -. وقال فخر الإسلام في ” الجامع الكبير “: تكرار اسمه واجب لحفظ السنة، إذا به قوام الدين والشرائع وفي إيجاب الصلاة عليه مدة العمر، وقيل في جوابه يجب التدخل كما في سجدة التلاوة إذا اتحد المجلس إلا أنه يستحب تكرار الصلاة بخلاف السجود

وفي ” المجتبى ” واختلف في تكرار الوجوب في الصلاة عليه – عَلَيْهِ السَّلَامُ – إذا تكرر ذكره في مجلس واحد، والصحيح أنه يتكرر الوجوب وإن كرر، في ” الجامع الأصغر ” كرواية السجدة في مجلس واحد، وكذا في الصلاة، ولا يسن التهجد في المسجد لكل مرة، وفي الصلاة لكل مرة ولو تكرر اسم الله في مجلس واحد يكفيه ثناء واحد، وفي مجلسين لكل مجلس، ولو تركه لا يبقى عليه دينا لكن الصلاة علي النبي – عَلَيْهِ السَّلَامُ – لو ترك يبقى عليه دينا لأنه مأمور بالصلاة وغير مأمور بالثناء.

قلت: كونه مأمورا بالثناء أظهر ولا يجب على النبي – عَلَيْهِ السَّلَامُ – أن يصلي على نفسه فكفينا مؤنة الأمر، هذا جواب عما قاله الشافعي أن الأمر للوجوب وخارج الصلاة غير مراد فتعين الصلاة. وتقريره أن يقال: نعم الأمر للوجوب ونحن نعمل بموجبه وهو الوجوب. إما بالصلاة عليه في العمر مرة كما قال الكرخي، أو كلما ذكر اسمه كما قال الطحاوي م: (فكفينا مؤنة الأمر) ش: يعني علمنا بموجبه والمؤنة الثقل

Jami’ul Fataawa V 1, Pg. 466. Idarah Ta’lifaat-e-Ashrafiyyah

المبسوط للسرخسي (2/ 28)(3)

قال) ولا ينبغي للقوم أن يتكلموا والإمام يخطب لقوله تعالى {فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] الآية ولأنه في الخطبة يخاطبهم بالوعظ فإذا اشتغلوا بالكلام لم يفد وعظه إياهم شيئا وفي حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «من قال لصاحبه والإمام يخطب: انصت فقد لغا ومن لغا فلا صلاة له» «وقرأ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سورة في خطبته. فقال أبو الدرداء لأبي بن كعب رحمهما الله تعالى: متى أنزلت هذه السورة؟ فلم يجبه فلما فرغ من صلاته قال: أما إن حظك من صلاتك ما لغوت فجاء إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يشكوه فقال – عليه الصلاة والسلام – صدق أبي» وسمع ابن عمر رجلا يقول لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب: متى تخرج القافلة؟ فقال صاحبه: غدا فلما فرغ ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – من صلاته قال للمجيب: أما إنك فقد لغوت وأما صاحبك هذا فحمار. فإن كان بحيث لا يسمع الخطبة فظاهر الجواب أنه يسكت لأن المأمور به شيئان الاستماع والإنصات فمن قرب من الإمام فقد قدر عليهما ومن بعد عنه فقد قدر على أحدهما وهو الإنصات فيأتي بما قدر عليه وكان محمد بن سلمة – رضي الله تعالى عنه – يختار السكوت ونصير بن يحيى – رضي الله تعالى عنه – يختار قراءة القرآن في نفسه والحكم بن زهير كان ينظر في الفقه وهو من كبار أصحابنا وكان مولعا بالتدريس قال الحسن بن زياد – رضي الله تعالى عنه -: ما دخل العراق أحد أفقه من الحكم بن زهير قلت: فهل يردون السلام ويشمتون العاطس ويصلون على النبي – صلى الله عليه وسلم – ويقرءون القرآن؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا فقد أظرف في هذا الجواب ولم يقل لا ولكنه ذكر ما هو المأمور به وهو الاستماع والإنصات ولم يذكر أن العاطس هل يحمد الله تعالى والصحيح أنه يقوله في نفسه فذلك لا يشغله عن الاستماع وأما التشميت ورد السلام فلا يأتي بهما عندنا خلافا للشافعي – رضي الله تعالى عنه وهو رواية عن أبي يوسف – رضي الله تعالى عنه – لأن رد السلام فرض والاستماع سنة ولكنا نقول: رد السلام إنما يكون فريضة إذا كان السلام تحية وفي حالة الخطبة المسلم ممنوع من السلام فلا يكون جوابه فرضا كما في الصلاة ثم طلب أبو الدرداء من أبي بن كعب – رضي الله تعالى عنهما – من تاريخ المنزل فقد كان فرضا عليهم ليعرفوا آية الناسخ من المنسوخ وقد جعله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من اللغو في حالة الخطبة فكذلك رد السلام. وأما الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – فقد روي عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – أن الخطيب إذا قال {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه} [الأحزاب: 56] ينبغي لهم أن يصلوا عليه وهو اختيار الطحاوي لأنه يبلغهم أمرا فعليهم الامتثال. وجه ظاهر الرواية أن حالة الخطبة كحالة الصلاة في المنع من الكلام فكما أن الإمام لو قرأ هذه الآية في صلاته لم يشتغل القوم بالصلاة عليه فكذلك إذا قرأها في خطبته

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: