Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » The masjid offers 3 Jumuah Salaats

The masjid offers 3 Jumuah Salaats

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Please issue your comments / fatwa for the following: I work in downtown Toronto. The masjid offers 3 Jummah salaats the following times Zawaal is at 1:30 p.m Khutba 12:10 Salaat 12:40 Khutba 1:10 Salaat 1:40 Khutba 2:10 Salaat 2:40 Will my salaat be valid if I pray jummah at 12:10 which is before zawaal? If not then how do we notify the masjid management or is it my responsibility to notify them. Does this fall into Amr Bil Maruf Wa Nahi Unil Munkar. JazakAllah

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykumwa-rahmatullāhiwa-barakātuh.

According to the Hanafi school of thought, the commencing time for Jumuah is after Zawaal. This is also the view of the Shafee and Maliki schools of thought and the preferred view of the Hanbali school of thought.(1)

In the enquired situation, if Zawaal is at 1:30 p.m. a Hanafi should join the third Jamaat at 2:10 p.m.

And Allah Ta’āla Knows Best

Zakir Husain

Student DarulIftaa
Michigan, U.S.A 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrāhīm Desai.

(١)المستحب: إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، قال سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي صلي الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء متفق عليه، وعن أنس أن الني صل الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أخرجه البخاري،ولأن في ذالك خروجا من الخلاف، فإن العلماء الأمة اتفقوا علي أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله(المغني،دار الحديث ٣/٦)

اذا ثبت هذا فالأولي أن لا تصلي إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف ويفعلها في الوقت الذي كان النبي يفعلها في أكثر أوقاته (المغني،دار الحديث٣/٨٤)

شروط صحة الجمعة: وقت الظهر...ولا تصح عند الجمهور غير الحنابلة قبله أي قبل وقت الزوال، بدليل مواظبة النبي صلي الله عليه وسلم علي صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، قال أنس رضي الله عنه ((كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس)) أي إلي الغروب، وهو الزوال، وعلي ذلك جري الخلفاء الراشدون رضي الله عنه فمن بعدهم ولأن الجمعة والظهر فرضا وقت واحد، فلم يختلف وقتهما ،كصلاة الحضر وصلاة السفر وقال الحنابلة: يجوز أداء الجمعة قبل الزوال، وفعلها بعد الزوال أفضل(الفقه الإسلامي وأدلته،٢/٢٤٥،دار الفكر)

وإنما تفسد لمخالفته في الفروض وفي الشامي: وفي البحر المخالفة فيما هو من الأركان أو الشروط مفسدة لا في غيرها (الدر المختار مع الشامي١/٤٧٢سعيد)

الوقت وهو وان كان شرطا لسائر الصلوات الا أن الجمعة تختص بانها لا تصح الا فيه بخلاف سائر الصلوات فانها تصح بعده ايضا ووقتها وقت الظهر لنا في البخاري عن انس كان عليه الصلوة والسلام يصلي الجمعة حين تميل الشمس وفي مسلم عن سلمة ابن الأكوع كنا نجمع مع رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا زالت الشمس، الحديث وهو المتوارث من لدن الني صلي الله عليه وسلم الي يومنا وهو قول الجمهور من الصحاة والتابعين فمن بعدهم ،ولا تجوز قبل الزوال الا في قول احمد بن حنبل وليس له متمسك الا حديث مسلم عن جابر قال كان رسول الله صلي الله علي وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب الي جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، قال البيهقي يعني النواضح ولا دليل فيه اذ غايته الاخبار بان الصلوة والرواح كانا حين الزوال لا ان الصلوة كانت قبله فان قيل قوله حين الزوال لا يسع هذه الجملة قلنا المراد ما يداني الزوال لا حقيقة فانها لاتسع الأراحة ايضا لكونها زمنا لطيفا جدا(غنية المتملي،٥٥٤، مكتبه رشيدية)  

فمن شرائط الجمعة، وهو وقت الظهر حتي لا يجوز تقديمها علي زوال الشمس،لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه لما بعث مصعب بن عمير إلي المدينة قال له: إذا مالت الشمس فصل با لناس الجمعة(بدائع والصنائع،٢/٢١٢،دار الكتب العلمية)

الوقت ،يعني وقت الظهر حتي لا يجوز تقديمها علي الزوال، ولا بعد خروج الوقت، حديث مصعب ابن عميرالخ ،وكتب الي أسعد بن زرارة:إذا زالت الشمس من اليوم الذي تتجهز فيه اليهود لسته فازدلف إلي الله بركعتين ، ولأن الجمعة أقيمت مقام الظهر ،فيشترط أداءها في وقت الظهر(آلمحيط البرهاني٢/٤٤٥،ادارة القرآن)

ولم يرد قط أنه صلي الله عليه وسلم صلاها قبل الوقت ولا بعده،وكذا الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلي يومنا هذا،ولو كان جائزا لفعله مرة تعليما للجواز(حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح ٢/١٢١)

فصار إجماعا منهم علي أن وقتها وقت الظهر فلا تصح قبله اي قبل دخول وقت الظهر (إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح ص٥٢٣)

Fatawa Darul Uloom Zakariyyah 2/543  ZamZam publisher.

Fatawaa Rahimiyyah 6/112 Darul Isha’ath.

قال الإمام معمر بن راشد رحمه الله تعالي: لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء ، وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، وبقول أهل الكوفة في المسكر، كان شر عباد الله.

وقال الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالي : ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت شفعة الجوار إذا كان طالبا لها ، وعدم ثبوتها إذا كان مشتريا،فإن هذا لا يجوز بالإجماع.

ولو قال المستفتي المعين : أنا لم أكن أعرف ذلك، وأنا من اليوم ألتزم ذلك، لم يكن له ذلك ،لأن ذلك يفتح باب التلاعب بالدين، وفتح الذريعة إلي أن يكون التحليل والتحريم بحسب الأهواء.

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالي : ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء، لأفضي إلي أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، ويتخيربين التحليل والتحريم، والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلي انحلال ربقة التكليف(أصول الإفتاء وآدابه،ص٧٨،دار القلم)   

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.