Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » What is the punishment for insulting the Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam)?

What is the punishment for insulting the Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam)?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I heard on a tape that whoever insults the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) should be executed even if he shows that he has repented. Should he be killed as a hadd punishment or because of kufr? If his repentance is sincere, will Allaah forgive him or will he go to Hell and his repentance will be of no avail? 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If a Muslim insults[1] Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam[2], he exits the fold of Islam and becomes a murtad (apostate). [3]

The ruling of an apostate in an Islamically ruled country is that the apostate’s ruling will be administered by the Qadhi through a court system. [4] The Qadhi will arrange for the apostate to be counselled[5] and given the opportunity to repent.[6] If the apostate repents and renounces his/her statements, his/her repentance will be accepted.[7]

If the apostate does not repent and insists on an unapologetic attitude, the apostate will be executed (in the case of a Muslim male) or imprisoned (in the case of a Muslim female) as a hadd for adopting kufr (disbelief).

It is not permissible for any citizen to take the law into his own hands and execute the apostate. [8][9]

It is understood that when an individual goes against the ideals and principles of a country, there are consequences. In 31 of the 50 states of the USA, execution is practised.[10]

The purpose behind such a law is to maintain public order. A similar attitude has been adopted by many European countries, the Directorate General for Internal Policies states:

This section covers the regulatory responses of eight Member States (Austria, Denmark, Finland, Greece, Italy, Germany, Poland and Ireland) to address blasphemy/religious insult.

Blasphemy/religious insult is punishable by either a penalty or a fine. In some Member States, the severity of these penalties might depend on the likelihood of the offence committed to disrupt public order or public peace or on whether the offence was committed using violence and threats.”

(For more, you may see page 86: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536460/IPOL_STU%282015%29536460_EN.pdf and also see final reference) [11][12]

And Allah Ta’āla Knows Best

Ibn Abideen                                                                   

Student Darul Iftaa
Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


 [1]فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب

الصارم المسلول لإبن تيمية (d.728H) (993/1) رمادى للنشر

والساب على ما ذكر في الشفاء وغيره هو أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنه أو عابه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم

السيف المشهور على الزنديق وساب الرسول لمحمد قاسم الرومي  (d.904H) (3) مخطوط– اسم الناسخ = يحيى بن مصطفى بن محمد القسطموني

جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم السابة

الشفا للقاضي عياض  (d.544H) (428) دار الحديث 

[2] وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو أنكرهم وجحدهم حكم نبينا صلى الله عليه وسلم على مساق ما قدمناه…وقال أبو حنيفة وأصحابه على أصلهم من كذب بأحد من الأنبياء أو تنقص أحدا منهم أو برئ منه فهو مرتد

الشفا للقاضي عياض  (d.544H) (488) دار الحدب

[3] ولو أن رجلا تهدد بقتل حتى يكفر أو يشتم محمدا صلى الله عليه وسلم أو يقذف امرا مسلما فلم يفعل حتى قتل كان إن شاء الله مأجورا وكان ذلك أفضل من إقدامه عليه وإن كان ذلك واسعا ولو تهدد بقتل أو بقطع اليد أو بضرب يخاف منه التلف حتى يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير أو الميتة فلم يفعل حتى يقتل أو يفعل به ذلك خفت أن يكون آثما لأن الله تعالى يقول في كتابه {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} فهذا مضطر بمنزلة الذي يخاف الموت على نفسه من العطش والجوع إن لم يأكل أو يشرب فهو عندي آثم إن لم يفعل ولا يشبه هذا الكفر وقذف المسلم لأن الكفر وقذف المسلم أمر رخص فيه رخصة وتركه أفضل ولم يجعل حلالا إذا اضطر إليه كما جعلت الميتة ولحم الخنزير حلالا لمن اضطر إليهما لأن شرب الخمر وأكل الميتة لم يحرم إلا بالنهي عنهما فإذا جاءت الضرورة ذهب النهي فصار بمنزلة ما لم ينه عنه فإذا صار بمنزلة ما لم ينه عنه صار كغيره من الأطعمة التي لم ينه عن أكلها وإن الكفر بالله لم يحلله الله تعالى لبشر ولا يستقيم أن يحل على حال إلا أن في الضرورة رخصة وكذلك القذف هو من مظالم الناس لا يحل من غير الضرورة بوجه من الوجوه

الأصل لإمام محمد بن الحسن (d.159H) (325/7) دار ابن حزم

وكذلك لو قيل له لنقتلنك أو لتشتمن محمدا فخطر على باله رجل من النصارى يقال له محمد فإن شتم محمدا يريد به الرجل الذي خطر على باله لم يكن بذلك كافرا ولم تبن منه امرأته وإن ترك ما خطر على قلبه وشتم محمدا وقلبه كاره لما صنع لم ينفعه ذلك شيئا لأنه قد كان يقدر على أن لا يشتمه ويشتم إنسانا غيره

الأصل لإمام محمد بن الحسن (d.159H) (392/7) دار ابن حزم

إذا عاب الرجل النبي عليه السلام في شيء كان كافرا قال بعض العلماء لو قال شعر النبيّ صلى الله عليه وسلم شعرا فقد كفر وعن أبي حفص الكبير رحمه الله تعالى من عاب النبي عليه السلام بشعرة من شعراته فقد كفر وذكر في الأصل أن شتم النبيّ صلى الله عليه وسلم كفر ولو قال جن النبي عليه السلام ذكر في نوادر الصلاة أنه كفر

فتاوى قاضي خان (d.592 AH) (515/3) قديمي كتب خانه

وثالثها أن يقول خطر ببالي رجل من النصارى اسمه محمد فلم أشتم ذلك النصراني وإنما شتمت محمدا صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموضع يكفر في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لأنه شتم محمدا صلى الله عليه وسلم طائعا لأنه أمكنه دفع الإكراه عن نفسه بشتم محمد آخر خطر بباله فيكون طائعا في شتم محمد صلى الله عليه وسلم وإنه كفر وفي نوادر الصلاة لشمس الأئمة الحلواني وسئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عمن يقول إن محمدا رسول الله إلا أنه يحب أن يشتمه قال هذا رجل لم يعرف الله لأنه لو عرفه لم يحب أن يشتم رسوله

المحيط البرهاني (d.616 AH) (409/7) إدارة القرآن

قتال النبي صلى الله عليه وسلم كفر وكذلك لو سخر بقوله أو كشف عورته عنده أو شك في صدقه أو سبه أو تنقصه

قنية المنية لتتميم الغنية للزاهدي (d.658 AH) (142) مطبوع

من لم يقر ببعض الأنبياء عليهم السلام أو عاب نبيا بشيء أو لم يرض بسنة من سنن المرسلين عليهم السلام فقد كفر

الفتاوى التاترخانية للشيخ فريد الدين الهندي (d.786H) (300/7) مكتبة زكريا

فقد تقرر أن كل ما فيه تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم أو إستخفاف أو إهانة يكون كفرا فإن وجد في الكلام ما يفهم ذلك فلا خلاف في أنه كفر

شرح منظومة ابن وهبان لإبن الشحنة (d.921 AH) (212/1) الوقف المدني

أو عاب نبيا بشيء…لا خلاف أنه يكفر وهذه كلمات الكفر التقطتها من المحيط والذخيرة ولا خلاف فيها

نصاب الإحتساب للسنامي (d.800-825H ) (378) مكتبة الطالب الجامعي

وقال أبو حنيفة يقتل الساحر ولا يستتاب ولا يقبل قوله إن رجع كالزنديق

الحاوي القدسي للغزنوي (d.593 AH) (456/2) دار النوادر

أكره على شتم النبي صلى الله عليه وسلم فهو على ثلاثة أوجه أحدها أن لا يخطر بباله شيء وشتم محمدا كما طلبوا منه وهو غير راض به فلا يكفر كما لو أكره على التكلم بكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان وثانيها أن يخطر بباله نصراني اسمه محمد فأراده بشتمه فلا يكفر فيه أيضا إذا لم يشتم محمدا صلى الله عليه وسلم وثالثها أن يخطر بباله نصراني اسمه محمد وشتم محمدا لا النصراني كفر قضاء وديانة إذا شتم محمدا طوعا إذا أمكنه دفع الإكراه بشتم محمد آخر خطر بباله فكان طائعا في شتمه السلام فكفر

جامع الفصولين لإبن قاضي السماونة (d.823 AH) (221/2) إسلامي كتب خانه

ومن لم يقر ببعض الأنبيائ عليهم السلام أو عاب نبيا بشيء أو لم يرض بسنة من سنن المرسلين عليهم السلام كفر

جامع الفصولين لإبن قاضي السماونة (d.823 AH) (220/2) إسلامي كتب خانه

وإن قال خطر ببالي نصراني اسمه محمد فأردته ونويته فلم أشتمه وإنما شتمت مع ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفر في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى أيضا لأنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم طائعا لأنه أمكنه الدفع بشتم محمد آخر خطر بباله انتهى

شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (d.1014 AH) (455) دار البشائر الإسلامية

[4] وقتل المرتد مطلقا إلى الإمام عند عامة أهل العلم إلا عند الشافعي في وجه في العبد إلى سيده

فتح القدير لإبن الهمام (d.861 AH) (332/5) المكتبة الحقانية

(قوله وكره قتله قبله) أي قبل عرض الإسلام لأن إسلامه مرجو قال في الهداية ومعنى الكراهة هنا ترك المستحب اهـ

يعني فهي كراهة تنزيه وهو مبني على القول باستحباب العرض وأما من قال بوجوبه فهي كراهة تحريم كما في فتح القدير أطلقه فشمل قتل الإمام وغيره لكن إن قتله غيره أو قطع عضوا منه بغير إذن الإمام أدبه الإمام كما في شرح الطحاوي (قوله ولم يضمن قاتله لأن الكفر مبيح للقتل) وكل جناية على المرتد فهي هدر

البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم (d.970 AH) (129/5) ايج ايم سعيد

(فلو قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر) وينبغي أن يعذر لافتياته على الإمام نهر (و) لو (قبله) أي قبل القضاء به (يجب القصاص في العمد والدية في الخطإ) لأن الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها

(قوله لافتياته) افتعال من فات يفوت فوتا وفواتا قال في المصباح: وفاته فلان بذراع سبقه بها، ومنه قيل افتات فلان افتياتا إذا سبق بفعل شيء واستبد برأيه ولم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (32/12) دار الثقافة والتراث

(من ارتد عرض) الحاكم (عليه الإسلام استحبابا)

(قوله الحاكم) أي الإمام أو القاضي “بحر”

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (15/13) دار الثقافة والتراث

(قوله وإلا قتل) أي ولو عبدا فيقتل وإن تضمن قتله إبطال حق المولى وهذا بالإجماع لإطلاق الأدلة فتح قال في المنح وأطلق فشمل الإمام وغيره لكن إن قتله غيره أو قطع عضوا منه بلا إذن الإمام أدبه الإمام اهـ وسيأتي متنا وشرحا استثناء أربعة عشر لا يقتلون

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (19/13) دار الثقافة والتراث

قال حكم الردة وجوب القتل إذا لم يرجع والمعنى فيه أن بنفس الردة صار حربيا لأن له نية صالحة للحرب وقد قام به الباعث على الحرب وهو الكفر فأقيم ذلك مقام حقيقة الحرب في وجوب قتله أو في إباحته كما في الكافر الأصلي كما في الذخيرة وفي شرح المجمع لإبن الضياء وقتل المرتد إلى الإمام مطلقا عندنا وهو مذهب العلماء

عمدة ذوي البصائر لحل مبهمات الأشباه لإبراهيم بن بيري زاده (d.1099 AH) (ق84/ا( مخطوط – مكتبة جامعة الرياض

قت فما ذكره محمد في “السير الكبير” أن لمولى العبد أن يقتله بنفسه إن شاء فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه لعبد له تنصر ولأنه بالردة صار كالحربي في حكم القتل ولكل مسلم قتل الحربي الذي لا أمان له إلا أن الأفضل أن يرفعه إلى الإمام ليكون هو الذي يقتله لأن فيه معنى الحد واستيفاء الحدود إلى الإمام اهـ هو قول محمد وحده لا قول أئمتنا جميعا والله تعالى أعلم والقياس على الحربي يقتضي مساواة الحر والعبد في حكم القتلى فلا وجه لتخصيصه بالعبد وقد ثبت عن عثمان وسلمان رضي الله عنهما الإنكار على من قتل الساحر حرا أو عبدا دون السلطان فالصحيح ما عليه الجمهور وهو المذهب

إعلاء السنن (642/12) إدارة القرآن

(ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا) وهذا قول عامة أهل العلم

المغني لإبن قدامة (d.620 AH) (96/12) دار الحديث

This is explained in the following Fatwa, issued by the Egyptian Grand Mufti (Al Mahdi) in 1861:

A Muslim, on trial for having killed a Christian merchant, pleaded that he had acted with just cause because the Muslim had once converted to Islam and then returned to his old faith. Therefore, he was an apostate whose life is not protected by law. The Mufti ruled that if the defendent could prove his plea, he could not be sentenced to retaliation or to the payment bloodmoney, but would only be liable for disciplinary punishment (ta’dib) for not having given the apostate an opportunity to reconvert to Islam

Crime Punishment in Islamic Law by Rudolph Peters page 38

 [5](قوله بعرض الإسلام على المرتد) أي يعرضه الإمام والقاضي وهو مروي عن عمر رضي الله عنه لأن رجاء العود إلى الإسلام ثابت لاحتمال أن الردة كانت باعتراض شبهة لم يبين صفته وظاهر المذهب استحبابه فقط ولا يجب لأن الدعوة قد بلغته وعرض الإسلام هو الدعوة إليه ودعوة من بلغته الدعوى غير واجبة ولم يذكر تكرار العرض عليه وفي الخانية يعرض عليه الإسلام في كل يوم من أيام التأجيل (قوله وتكشف شبهته) بيان لفائدة العرض أي فإن كان له شبهة أبداها كشفت عنه لأنه عساه اعترضت له شبهة فتزاح عنه (قوله ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل) لأنها مدة ضربت لإبداء الأعذار وهو مروي عن عمر  رضي الله عنه أطلقه فأفاد أنه يمهل وإن لم يطلبه وهو رواية وظاهر الرواية أنه لا يمهل بدون استمهال بل يقتل من ساعته كما في الجامع الصغير إلا إذا كان الإمام يرجو إسلامه كما في البدائع وإذا استمهل فظاهر المبسوط الوجوب فإنه قال إذا طلب التأجيل كان على الإمام أن يمهله وعن الإمام الاستحباب مطلقا وأفاد بإطلاقه أنه يفعل به ذلك إذا ارتد ثانيا إلا أنه إذا تاب ضربه الإمام وخلى سبيله وإن ارتد ثالثا ثم تاب ضربه الإمام ضربا وجيعا وحبسه حتى تظهر عليه التوبة ويرى أنه مسلم مخلص ثم خلى سبيله فإن عاد فعل به هكذا كذا في التتارخانية

البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم (d.970 AH) (125/5) ايج ايم سعيد

 [6]قلت أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ قال يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فيؤجله ثلاثة أيام قلت فهل بلغك في هذا أثر؟ قال نعم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد نحو من هذا  وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذا وهذا الحكم والسنة

الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (d.159 AH) (492/7) دار ابن حزم

قلت أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها؟ قال أبو حنيفة لا تقتل ولكنها تحبس أبدا حتى تسلم قلت ولا تقتل المرأة؟ قال لا قلت لم؟ قال بلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب فدرأنا عنها

الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (d.159 AH) (497/7) دار ابن حزم

[7] Ishaaq ibn Raahwayh (d.238 AH), Suhnoon Al Maliki (d.240 AH), Ibnul Munthir (d.318 AH), Al Khattabi (d.388 AH) and Qadhi Iyaadh (d.544 AH) have related a consensus (ijma’) that an individual who swears at any of the Prophets will become an apostate.

As for whether this individual shall be executed or not, this will only apply in an Islamic country governed by Shari’ah law.

The stance of the Hanafi Mathab is that the execution (in the case of a male) or imprisonment (in the case of a female) of an individual who insults or mocks any of the Prophets shall be abandoned if said individual expresses repentence and renounces the statements made.

As for whether this individual will be forgiven by Allah, this will depend upon the sincerity of his/her repentance.

This is the stance of the Hanafi Mathab as stated by Imam Abu Yusuf (d.182 AH) in ‘Kitaabul Kharaaj’

The early Hanafi jurists also affirmed this to be the stance of the Hanafi Mathab, notably Abu Ja’far Al Tahawi (d.321 AH), Abu Bakar Al Razi (d.370 AH), Ali Al Saghdi (d.461 AH) as well as some of the later Hanafi jurists, notably Ibraheem Al Tarsusi (d.758 AH).

Taqiud Deen Al Subki (d.756 AH) states: “and there is no other view found in the Hanafi Mathab except that the repentance (of the individul who insults or mocks any of the Prophets) shall be accepted (in repealing the execution).”

However, some of the later Hanafi jurists adopted the view that although the repentance of a Muslim male who has insulted or mocked any of the Prophets may be accepted by Allah if it is sincere, the repentance of said Muslim male will not suffice in averting an execution. Instead, if the individual has expressed repentance, he will be considered a Muslim but will still be executed on account of blasphemy.

The first Hanafi jurist to adopt this view was Muhammad Al Bazazi (d.827 AH). Al Bazazi took this view from Qadhi Iyaad Al Maliki’s (d.544 AH) book ‘Al Shifa’ and Ibn Taymiyyah’s (d.728 AH) book ‘Al Sarimul Maslool’ and mistakenly attributed it to Imam Abu Hanifah (d.150 AH). Many Hanafi jurists who came after Al Bazazi (d.827 AH) recorded this view assuming it to be the view of Imam Abu Hanifah (d.150 AH). These jurists included Ibnul Hummam (d.861 AH), Mulla Kusrow (d.885 AH), Muhammad Al Quhistani (d.950 AH), Zaynud Deen ibn Nujaym (d.970H), Muhammad Al Tumurtashi (d.1004 AH), Umar ibn Nujaym (d.1005H), Hasan Al Shurunbulali (d.1069 AH), Khairud Deen Al Ramli (d.1081 AH), Qadri Affendi (d.1083 AH), and Abdul Haleem (d.1088 AH). The Hanafi Ulama of the Ottoman Empire also used to give Fatwa upon this view.

These Ulama drew a comparison of the one who insults the Prophets with the individual who secretly hides his disbelief (zindeeq).

Other Hanafi jurists attempted to reconcile the two views by stating that the repentance of a Muslim who insults or mocks any of the Prophets shall suffice in averting an execution (in the case of a male) or imprisonment (in the case of a female) as long as the repentance was made before apprehension by the authorities. However, after the individual is apprehended, his/her repentance shall not suffice in averting execution (in the case of a male) or imprisonment (in the case of a female). This was the view of Abu Sa’ud Effendi (d.982 AH) and Ala’ud Deen Al Haskafi (d.1088 AH).

However, the first view is the correct stance of the Hanafi Mathab as stated by Ahmed Al Hamawi (d.1098 AH) and Ibn Abideen Al Shami (d.1252 AH).

It is important to note that the ruling of the Hanafi Mathab is restricted to an Islamic country governed by Shari’ah law. The execution can only be carried out by the authoritative body and cannot be carried out without a tribunal and conviction.

The ruling above is restricted to Muslims. As for non-Muslims who commit any of the above mentioned crimes, they will not be killed by law. Rather, their punishment will be decided by the qadhi (judge).

If an individual takes matters into his own hands and kills the apostate without a fair tribunal, the qadhi (judge) may punish (ta’deeb) this person.

The Hanafi Ulama have also stated that the qadhi (judge) must exercise precaution and analyse the situation in a manner that produces the most appropriate and suitable solution.

وعن إسحاق بن راهويه أحد أئمة الأعلام قال “أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله”

السيف المسلول على من سب الرسول لتقي الدين السبكي (d.756 AH) (121) دار الفتح

قال محمد بن سحنون أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر

الشفا للقاضي عياض (d.544 AH) (429) دار الحديث

وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل

الإجماع لإبن المنذر (d.318 AH) (173) مكتبة مكة الثقافية

وفيه بيان ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم مهدر الدم وذلك أن السب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين ولا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله

معالم السنن للخطابي (d.388 AH) (386/3) مكتبة المعارف

قال القاضي عياض: (وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه)

شرح الشفا لملا على القاري (d.1014 AH) (385/2) دار الكتب العلمية

التنبيه: لا إلتفات إلى قول ابن حزم: “اختلف الناس فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيا من الأنبياء ممن يقول أنه مسلم فقالت طائفة ليس ذلك كفرا وقالت طائفة هو كفر وتوقف آخرون في ذلك فأما التوقف فهو قول أصحابنا”

(المحلى لإبن حزم (d.456 AH) (409/11) إدارة الطباعة المنيرة(

قلت أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ قال يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فيؤجله ثلاثة أيام قلت فهل بلغك في هذا أثر؟ قال نعم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد نحو من هذا  وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذا وهذا الحكم والسنة

الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (d.159 AH) (492/7) دار ابن حزم

قلت أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها؟ قال أبو حنيفة لا تقتل ولكنها تحبس أبدا حتى تسلم قلت ولا تقتل المرأة؟ قال لا قلت لم؟ قال بلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب فدرأنا عنها

الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (d.159 AH) (497/7) دار ابن حزم

(وإذا ارتد المسلم عن الإسلام) والعياذ بالله تعالى (عرض عليه الإسلام) استحبابا على المذهب لبلوغه الدعوة (فإن كانت له شبهة كشفت له) بيان لثمرة العرض إذ الظاهر أنه لا يرتد إلا من شبهة (ويحبس ثلاثة أيام) ندبا وقيل إن استمهل وجوبا وإلا ندبا ويعرض عليه الإسلام كل يوم (فإن أسلم) فبها وكذا لو ارتد ثانيا لكنه يضرب فإن عاد يضرب ويحبس حتى تظهر عليه التوبة فإن عاد فكذلك “تتارخانية” قال في “الهداية” وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام ولو تبرأ عما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود (وإلا) أي وإن لم يسلم (قتل) لحديث “من ترك دينه فاقتلوه” (فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ذلك) تنزيها أو تحريما على ما مر من حكم العرض (ولا شيء على القاتل) لقتله مباح الدم (وأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء من غير تفرقة بين الكافرة الأصلية والمرتدة (ولكن تحبس حتى تسلم) لإمتناعها عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار فتجبر على الإيفاء بالحبس كما في حقوق العباد “هداية”

اللباب في شرح الكتاب للميداني (d.1298 AH) (315,316/5) دار البشائر الإسلامية

(ولا تقتل مرتدة) حرة كانت أو أمة عندهما وعند أبي يوسف رحمه الله إنها تقتل كما في النظم ثم إن أبت تجبر عليه (وتحبس) وتطعم كل يوم لقمة وشربة وتمنع من سائر المنافع (حتى تسلم) أو نموت وعن أبي حنيفة رحمه الله أن الحرة تخرج كل يوم وتضرب تسعة وثلثين سوطا وعنه أن الأمة تحبس في منزل المولى وتؤدب كالحرة وتستخدم حتى تسلم كما في المحيط

جامع الرموز للقهستاني (d.995 AH) (587/2) ايج ايم سعيد 

(قوله ولا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء وإنما عدل عنه دفعا لشر ناجز وهو الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحية البنية بخلاف الرجال فصارت كالمرتدة الأصلية أطلقها فشمل الحرة والأمة ويستثنى منه المرتدة بالسحر لما في المحيط والساحرة تقتل إذا كانت تعتقد أنها هي الخالقة لذلك لتصير مرتدة وإن كانت المرتدة لا تقتل لما جاء من الأثر من أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن اقتلوا الساحر والساحرة وذكر في المنتقى أن الساحرة لا تقتل ولكنها تحبس وتضرب كالمرتدة والأول أصح لأن ضرر كفرها وهو سحرها يتعدى إلى الحي المعصوم بفوات حياته فتقتل كالرجل اهـ

البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم (d.970 AH) (129/5) ايج ايم سعيد

(Note: the استثناء tells us that if she insults any of the Prophets, she shall not be killed)

فعلمنا أن معنى قبول توبته عندنا سقوط القتل عنه في الدنيا ونجاته من العذاب في الآخرة إن طابق باطنه ظاهره

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لإبن عابدين (d.1252 AH) (501/1) دار الكتب العلمية

ولا خلاف أن توبته بغير الإسلام وحيث أطلقنا توبته فالمراد بها إذا أسلم

السيف المسلول على من سب الرسول لتقي الدين السبكي (d.756 AH) (161) دار الفتح

(وهي) أي التوبة (بالتبري) والإنفصال (عن كل دين سوى الإسلام) لأنه لا دين له حتى يكلف بالتبري عنه وفيه إشعار بأنه لو قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله لصار مسلما كما في الروضة وغيره ولا يشترط أن يعلم معنى هذه الكلمات إذا علم أنه الإسلام على ما قال شيخ الإسلام الجليل ويشترط معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم دون معرفة اسم أبيه وجده على ما قال عين الأئمة كما في المنية (أو) بالتبري (عما انتقل إليه) من الأديان تبريا حقيقة كما قال الكتابي لا إله إلا لله محمد رسول الله وتبرأت عن ديني أو حكميا كما أنكر ردته بأنه رجوع منه إلى الإسلام كما في التتمة وفيه اشعار بأنه لو تكلم بما هو كفر ثم أتى بكلمة الشهادة على وجه العادة بلا رجوع عما قال لم يرتفع كفره وهو المختار كما في الظهيرية وغيره

جامع الرموز للقهستاني (d.995 AH) (583/2) ايج ايم سعيد

(وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان) سوى الإسلام (أو عما انتقل إليه) بعد نطقه بالشهادتين وتمامه في الفتح ولو أتى بهما على وجه العادة لم ينفعه ما لم يتبرأ بزازية

(قوله على وجه العادة) أي بدون التبري قال في البحر وأفاد باشتراط التبري أنه لو أتى بالشهادتين على وجه العادة لم ينفعه ما لم يرجع عما قال إذ لا يرتفع بهما كفره كذا في البزازية وجامع الفصولين اهـ قلت وظاهره اشتراط التبري وإن لم ينتحل دينا آخر بأن كان كفره بمجرد كلمة ردة والظاهر خلافه وأن اشتراط التبري فيمن انتحل دينا آخر إنما هو شرط لإجراء أحكام الدنيا عليه أما بالنسبة لأحكام الآخرة فيكفيه التلفظ بالشهادتين مخلصا كما يدل عليه ما نذكره في إسلام العيسوية

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (20/13) دار الثقافة والتراث

ومذهب المالكية والحنابلة القائلين بعدم قبول توبته لأنهم متفقون على قبولها في حق أحكام الآخرة

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لإبن عابدين (d.1252 AH) (501/1) دار الكتب العلمية

قال أبو يوسف وأيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله وبانت منه زوجته فإن تاب وإلا قتل وكذلك المرأة إلا أن أبا حنيفة قال لا تقل المرأة وتجبر على الإسلام

الخراج لأبي يوسف (d.152 AH) (182) دار المعرفة

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في المرتدة “تستأمى” أي تجعل أمة وعن الزهري أنها تستتاب فإن تابت إلا قتلت وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو سليمان وجميع أصحابهم وهو أحد قولي أبي يوسف ثم رجع عنه وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهم قلت مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المرتدة أنها لا تقتل ولكنها تحبس وتجبر على الإِسلام بالضرب في كل يوم مبالغة في الإلجاء إلى الإِسلام لأنه عليه السلام نهى عن قتل النساء

نخب الأفكار للعيني (d.855 AH) (99/27) دار اليسر

قال أبو جعفر: ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقصه كان بذلك مرتدا

شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (d.370 AH) (141/6) دار البشائر الإسلامية

فدل على أن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الردة

شرح مختصر الطحاوي لأبي جعفر الطحاوي (d.321 AH) (142/6) دار البشائر الإسلامية

ساب الرسول والسابع من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد

النتف في الفتاوى للسغدي (d.461 AH) (427) دار الكتب العلمية

أو قال برئت من الإسلام أو برئت من دين الإسلام أو أنا بريء من محمد صلى الله عليه وسلم وإن كذب بأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو تنقص بأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو جحد أن الله تعالى خالقه أو ربه أو كذب بالجنة أو النار أو بالحساب كان مرتدا (والعياذ بالله تعالى) وبانت منه امرأته فإن لم يتب قتل

الفتاوى الطرسوسية لنجم الدين الطرسوسي (d.758 AH) (135) مؤسسة الريان

قال ابن عابدين نقلا عن “السيف المسلول على من سب الرسول”: ولا يوجد للحنفية غير قبول التوبة”

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (47/13) دار الثقافة والتراث

ولنا في الزنديق روايتان رواية لا تقبل توبته كقول مالك رحمه الله ورواية تقبل وهو قول الشافعي رحمه الله وهو في حق أحكام الدنيا وأما فيما بينه وبين الله فتقبل بلا خلاف

شرح الفقه الأكبر لملا على القاري (d.1014 AH) (452) دار البشائر الإسلامية

هذا في أحكام الدنيا أما فيما بينه وبين الله تعالى إذا صدق قلبه سبحانه وتعالى بلا خلاف

النهر الفائق لعمر بن نجيم (d.1005 AH) (254/3) قديمي كتب خانه

فأما توبته فيما بينه وبين الله تعالى فمقبولة فإن الله تعالى يقبل التوبة من الذنوب كلها

المغني لإبن قدامة (d.620 AH) (270/12) دار الحديث

وبعد فاعلم أن مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا إن أظهر التوبة منه

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لإبن عابدين (d.1252 AH) (495/1) دار الكتب العلمية

قوله ولا توبة له أصلا يعني لا يقبل توبته بمعنى الخلاص عن القتل وإن رجع وأتى بكلمة الشهادة ولكن لو مات بعد التوبة أو قتل حدا ما ميتة الإسلام في غسله وصلاته ودفنه كما في بعض الحواشي المعتبرات

حاشية الدرر على الغرر لمولانا عبد الحليم (d.1088 AH) (185/1) مطبعة عثمانية

وقد قدمنا عن القاضي عياض أن مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء أنه لا تقبل توبته وأنه يقتل حدا قال القابسي إذا أقر بالسب وتاب وأظهر التوبة قتل بالسب إذ هو حده وقال ابن أبي زيد مثله وأما فيما بينه وبين الله تعالى فتوبته تنفعه

السيف المسلول على من سب الرسول لتقي الدين السبكي (d.756 AH) (162) دار الفتح

لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصلاة والصوم كالكافر الأصلي والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا ثم إن أتى بكلمة الشهادة على العادة لا يجزئه ما لم يرجع عما قاله لأن بإتيانها على العادة لا يرتفع الكفر ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك ثم يجدد النكاح وزال عنه موجب الكفر والإرتداد وهو القتل إلا إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو واحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يقتل حدا ولا توبة له أصلا سواء كان بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائبا من قبل نفسه كالمتزندق فإنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف لأحد لأنه حق تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين وكحد القذف لا يزول بالتوبة بخلاف ما إذا سب الله تعالى ثم تاب لأنه حق الله تعالى ولأن النبي بشر والبشر جنس تلحقهم المعرة إلا من أكرمه الله تعالى والبارئ منزه عن جميع المعايب بخلاف الإرتداد لأنه معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين ولكونه بشرا قلنا إذا شتمه عليه الصلاة والسلام سكران لا يعفى ويقتل حدا وهذا مذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والإمام الأعظم والبدري وأهل الكوفة والمشهور من مذهب مالك وأصحابه قال الخطابي لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلما وقال سحنون المالكي أجمع العلماء على أن شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه وكفره كفر قال الله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله الآية وروى عبد الله بن موسى بن جعفر عن علي بن موسى عن أبيه عن جده عن محمد بن علي بن الحسين وعن حسين بن علي عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاضربوه وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف بلا إنذار وكان يؤذيه صلى الله عليه وكذا أمر بقتل أبي رافع اليهودي وكذا أمر بقتل ابن خطل بهذا وكان متعلقا بأستار الكعبة ودلائل المسألة تعرف في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول

الفتاوى البزازية لمحمد الكردري البزازي (d.827 AH) (443/2) دار الكتب العلمية

كل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه كان مرتدا فالسباب بطريق أولى، ثم يقتل حدا عندنا فلا تعمل توبته في إسقاط القتل قالوا هذا مذهب أهل الكوفة ومالك ونقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا فرق بين أن يجيء تائبا من نفسه أو شهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات فإن الإنكار فيها توبة فلا تعمل الشهادة معه حتى قالوا يقتل وإن سب سكران ولا يعفى عنه ولا بد من تقييده بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو كالمجنون وقال الخطابي ولا أعلم أحدا خالف في وجوب قتله وأما مثله في حقه تعالى فتعمل توبته في إسقاط قتله

فتح القدير لإبن الهمام (d.861 AH) (332/5) المكتبة الحقانية

وأما إذا سبه أو واحدا من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين مسلم فإنه يقتل حدا ولا توبة له أصلا سواء بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائبا من قبل نفسه كالزنديق لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور خلاف لأحد؛ لأنه حد تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين وكحد القذف لا يزول بالتوبة بخلاف ما إذا سب الله تعالى ثم تاب لأنه حق الله تعالى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر والبشر جنس تلحقه المعرة إلا من أكرمه الله تعالى والباري تعالى منزه عن جميع المعايب وبخلاف الارتداد لأنه معنى ينفرد به المرتد ولكونه حق الغير قلنا إذا شتمه سكران لا يعفى ويقتل أيضا حدا وهذا مذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والإمام الأعظم والثوري وأهل الكوفة والمشهور من مذهب مالك وأصحابه قال الخطابي لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلما وقال ابن سحنون المالكي أجمع العلماء إن شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه وكفره كفر كذا في الفتاوى البزازية وقد استوفي الكلام في هذا الباب في الكتاب المسمى بالسيف المسلول على من سب الرسول

درر الحكام لمنلا خسرو (d.950 AH) (299/1) مير محمد كتب خانه

وقع مثله للعلامة القهستاني حيث قال في شرح مختصر النقاية لو عاب نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلت توبته كما في شرح الطحاوي وغيره ولكن في شفا القاضي عياض عن أصحابنا وغيرهم من المذاهب الحق أن توبته لم تقبل وقل بالإجماع

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لإبن عابدين (d.1252 AH) (511/1) دار الكتب العلمية

إلا الردة بسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يعفى عنه كذا في البزازيةكل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة الكافرين بسب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وبسب الشيخين أو أحدهما وبالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته

الأشباه والنظائر لزين الدين بن نجيم (d.970 AH)561/1) ) إدارة القرآن

ويستثنى منه مسائل الأولى الردة بسبه صلى الله عليه وسلم قال في فتح القدير كل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه كان مرتدا فالساب بطريق أولى ثم يقتل حدا عندنا فلا تقبل توبته في إسقاطه القتل قالوا هذا مذهب أهل الكوفة ومالك ونقل عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – ولا فرق بين أن يجيء تائبا من نفسه أو شهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات فإن الإنكار فيها توبة فلا تعمل الشهادة معه حتى قالوا يقتل وإن سب سكران ولا يعفى عنه ولا بد من تقييده بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو كالمجنون قال الخطابي لا أعلم أحدا خالف في وجوب قتله وأما مثله في حقه تعالى فتقبل توبته في إسقاط قتله اهـ وعلله البزازي بأنه حق تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين وكحد القذف لا يزول بالتوبة وصرح بأن سب واحد من الأنبياء كذلك وقوله في فتح القدير في إسقاط القتل يفيد أن توبته مقبولة عند الله تعالى وهو مصرح به الثانية الردة بسب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقد صرح في الخلاصة والبزازية بأن الرافضي إذا سب الشيخين وطعن فيهما كفر وإن فضل عليا عليهما فمبتدع ولم يتكلما على عدم قبول توبته وفي الجوهرة من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ويجب قتله ثم إن رجع وتاب وجدد الإسلام هل تقبل توبته أم لا قال الصدر الشهيد لا تقبل توبته وإسلامه ونقتله وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي وأبو نصر الدبوسي وهو المختار للفتوى اهـ

البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم (d.970 AH) (126/5) ايج ايم سعيد

(التنبيه: قال ابن عابدين في منحة الخالق ((126/5) ايج ايم سعيد) (قوله وفي الجوهرة من سب الشيخين إلخ) قال في النهر هذا لا وجود له في أصل الجوهرة وإنما وجد على هامش بعض النسخ فالحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له مع ما قبله)

اهـ إلى هنا كلام صاحب المنح لكن قال بعدما يأتي عن الجوهرة في ساب الشيخين أقول يقوى القول بعدم قبول توبة من سب صاحب الشرع الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الذي ينبغي أن يعول عليه في الإفتاء والقضاء رعاية لحضرة صاحب الرسالة المخصوص بكمال الفضل والبسالة

منحة الخالق لإبن عابدين (d.1252 AH) (126/5) ايج ايم سعيد

Note: Tumurtashi has written in his Fatawa which he completed in the year 1007 AH:

وأما حكم من نقص مقام الرسالة بقوله بأن يسبه صلى الله عليه وسلم أو بفعله بأن بغضه بقلبه فهو مرتد يقتل حدا عندنا فلا تقبل توبته في إسقاط القتل كما في شرح الهداية للكمال وبه جزم شيخنا في فوائده والبزازي في فتاواه لكن صرح في النتف بأن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد وهو يفيد قبول التوبة كما لا يخفى

فتاوى التمرتاشي (d.1007 AH) (290/1) دار الفتح

رفع عنه القتل هذا الإطلاق يستثنى منه ما لو ارتد بسببه صلى الله عليه وسلم ثم تاب فإنه يقتل حدا ولا تقبل توبته في إسقاط القتل عنه ولا فرق بين أن يجيء تائبا أو يشهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات فإن الإنكار فيه توبته فلا تقبل الشهادة معه حتى قالوا يقتل وإن سب سكرانا ولا يعفى عنه ولا بد من تقييده بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو كالمجنون قال الخطابي لا أعلم أحدا خالف في وجوب قتله كذا في (الفتح) وعلله البزازي بأنه حق عبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوقهم قال وسب واحد من الأنبياء كذلك

النهر الفائق لعمر بن نجيم (d.1005 AH) (253/3) قديمي كتب خانه

والشرنبلالي فهؤلاء عمدة المتأخرين قد قالوا خلاف ما قدمته فبين لنا أي الكلاميين أرجح حتى نتبعه ونعمل به

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لإبن عابدين (d.1252 AH) (506/1) دار الكتب العلمية

(سئل) في شقي لعن نبي الله تعالى سيدنا إبراهيم الخليل الذي (-) عليه الملك الجليل في القرآن الكريم بأنه آواه حليم فإذا يترتب عليه وهل إذا جاء تائبا من قبل نفسه راجعا عما قال يدفع عنه موجب الردة الذي هو القتل وما الحكم فيه

(أجاب) يقتل حدا ولا توبة له أصلا ففي البزازية وغيرها من كتب الفتاوى واللفظ لها لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصلاة والصوم كالكافر الأصلي والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا ثم إن أتى بكلمة الشهادة على العادة لا يجزئه ما لم يرجع عما قاله لأن بإتيانها على العادة لا يرتفع الكفر ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك ثم يجدد النكاح وزال عنه موجب الكفر والإرتداد وهو القتل إلا إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو واحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يقتل حدا ولا توبة له أصلا سواء كان بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائبا من قبل نفسه كالمتزندق فإنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف لأحد لأنه حق تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين وكحد القذف لا يزول بالتوبة بخلاف ما إذا سب الله تعالى ثم تاب لأنه حق الله تعالى ولأن النبي بشر والبشر جنس تلحقهم المعرة إلا من أكرمه الله تعالى والبارئ منزه عن جميع المعايب بخلاف الإرتداد لأنه معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين ولكونه بشرا قلنا إذا شتمه عليه الصلاة والسلام سكران لا يعفى ويقتل حدا وهذا مذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والإمام الأعظم والبدري وأهل الكوفة والمشهور من مذهب مالك وأصحابه قال الخطابي لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلما وقال سحنون المالكي أجمع العلماء على أن شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه وكفره كفر قال الله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله الآية وروى عبد الله بن موسى بن جعفر عن علي بن موسى عن أبيه عن جده عن محمد بن علي بن الحسين وعن حسين بن علي عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاضربوه وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف بلا إنذار وكان يؤذيه صلى الله عليه وكذا أمر بقتل أبي رافع اليهودي وكذا أمر بقتل ابن خطل بهذا وكان متعلقا بأستار الكعبة ودلائل المسألة تعرف في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول انتهى وفي الأشباه كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة الكافر بسب نبي وبسبب الشيخين أو أحدهما وبالسحر والزندقة إلى آخر ما فيه والمسألة مقررة مشهورة في الكتب غنية عن الأطناب والحاصل فيها وجوب قتل مثل هذا الشقي المتهور في حق مثل هذا النبي الجليل وإن كان قد تاب وجدد الإسلام والله أعلم

(سئل) في مسلم سب خير خلق الله تعالى أجمعين محمدا رسول الله رب العالمين وشتمه في وسط السوق مرتكبا أعظم الفسوق فما حكم هذا الشقي اللعين أفتونا مأجورين

(أجاب) حكمه حكم المرتدين وبه صرح في النتف حيث قال من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتدين ويفعل به ما يفعل بالمرتدين وممن صرح بذلك ابن افلاطون في كتابه المسمى بمعين الحكام حيث قال ناقلا عن شرح الطحاوي ما صورته ومن سب النبي أو أبغضه كان ذلك منه ردة حكمه حكم المرتدين…وفي فتح القدير وما يقرب من هذا ونقله عنه صاحب البحر والله أعلم

الفتاى الخيرية لنفع البرية لخير الدين الرملي (d.1081 AH) (102,103/1) مير محمد كتب خانه

 (التنبيه: العجب من خير الدين الرملي حيث نقل كلام صاحب النتف والطحاوي من أن حكمه حكم المرتد ثم قال أنه لا تقبل توبته مع أن المرتد تقبل توبته)

قال خير الدين الرملي: أقول قال التلمساني في حاشيته على الشفا مسئلة من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مخرج البول فهل يقتل أم لا فأجاب الحاج بأنه إن قال مجيبا لم ذكر الفضل فهو يقتل ولا يستتاب وإن ذكره في جواب ذكر الصلحاء أو أراد أنه من البشر فإنه يضرب ضربا شديدا وجيعا ولا يقتل وإن بمجرد كلامه في غير جواب قتل ولا يستتاب اهـ

الللآلي الدرية في الفوائد الخيرية على جامع الفصولين لخير الدين الرملي (d.1081 AH) (220/2) إسلامي كتب خانه

قوله ولا توبة له أصلا يعني لا يقبل توبته بمعنى الخلاص عن القتل وإن رجع وأتى بكلمة الشهادة ولكن لو مات بعد التوبة أو قتل حدا ما ميتة الإسلام في غسله وصلاته ودفنه كما في بعض الحواشي المعتبرات

حاشية الدرر على الغرر لمولانا عبد الحليم (d.1088 AH) (185/1) مطبعة عثمانية

أما من لا تقبل توبته فإنه يقتل كالردة بسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الشيخين رضي الله عنهما كما قدمناه

واقعات المفتيين لقدري أفندي (d.1083 AH) (ق13/ب) قوقل

عبد الله أفندي حفظه الله: وليس سبه صلى الله عليه وسل كالإترداد المقبول فيه التوبة لأن الإرتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به حق الآدمي ولا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفر ويجب قتله ثم إن ثبت على كفره ولم يتب ولم يسلم يقتل كفرا بلا خلاف وإن تاب وأسلم فقد اختلف فيه والمشهور من المذهب القتل حدا وقيل يقتل كفرا في الصورتين

تنقيح الفتاوى الحامدية لإبن عابدين (d.1252 AH) (201/1) قديمي كتب خانه

وعلى هذا أفتى علماء الروم إلى يومنا هذا وقبل فتواهم آل عثمان زاد الله نفاذ حكمهم إلى يوم الحشر والميزان

السيف المشهور على الزنديق وساب الرسول لمحمد قاسم الرومي (d.904 AH) (4) مخطوط

(Note: Abu Sa’ud and Allamah Haskafi have done qiyaas of the individual who insults the Prophets on a zindeeq, a zindeeq:

ويدخل فيه (أي في المرتد) الزنديق  الملحد المبطن (من الإبطان) للكفر إن كان (أي الزنديق) في الأصل مسلما (ثم تزندق) وإلا (كان زيديقا أصليا) توضع عليه الجزية كما في التنجيس وقال بعضهم إن الملحد إذا أظهر النسخ (أي القول بالتناسخ كذا نقل عنه) بقول إمام (أي بإقتداء قول أمام وقته أي الملحد) الوقت فكالمرتد وإن لم يظهره فكالباغي وقال بعضهم أنه (أي الملحد) مطلقا (أي سواء أظهر النسخ بقول إمامه ولم يظهره) فكالمرتد وقال بعضهم أنه (أي الملحد مطلقا بقرينة المقابلة) كالباغي ولا خلاف في وجوب القتل معه (أي مع الملحد) ولا يستتاب (أي لا يطلب ولا يقبل التوبة) عنه (أي الملحد) لأن وضع اللفظ لا يعتقده (أي لا يعتقد الملحد وضع الألفاظ للمعاني ولا يقول بوضعها) ولذا (أي لعدم اعتقاده معاني الألفاظ) قال أبو حنيفة اقتلوا الزنديق وإن قال تبت وأما أمواله وذريته ففيء لأهل الإسلام وتمامه في الجواهر

غواض البحرين في ميزان الشرحين لفخر الدين بن إبراهيم آفندي (575/2) ايج ايم سعيد

و قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل توبته و لا يقتل و إن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته و يقتل و كذا الزنديق المعروف الداعي والفتوى على هذا القول

فتاوى قاضي خان (d.592 AH) (334/3) قديمي كتب خانه

وأما الزنادقة فتؤخذ الجزية منهم بناء على قبول التوبة من الزنادقة قالوا إن جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه زنديق فتاب عن ذلك قبلت توبته وإن أخذ ثم تاب لا تقبل توبته ويقتل لأنهم باطنية يظهرون الإسلام ويعتقدون في الباطن خلاف ذلك فيقتلون ولا تقبل توبتهم ولا تؤخذ منهم الجزية

فتاوى قاضي خان (d.592 AH) (532/3) قديمي كتب خانه

الزنديق على ما ذكر في شرح المقاصد وشفاء قاضي عياض والسيف المسلول في سب الرسول وغيرها شخص مع اعترافه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وشعائر الإسلام يبطن عقائد هي كفر بالإتفاق

السيف المشهور على الزنديق وساب الرسول لمحمد قاسم الرومي (d.904 AH) (3) مخطوط– اسم الناسخ = يحيى بن مصطفى بن محمد القسطموني

مطلب الزنديق إذا أخذ قبل التوبة يقتل ولا تؤخذ منه الجزية [تنبيه]

قال في الفتح قالوا لو جاء زنديق قبل أن يؤخذ فأخبر بأنه زنديق وتاب تقبل توبته فإن أخذ ثم تاب لا تقبل توبته ويقتل لأنهم باطنية يعتقدون في الباطن خلاف ذلك فيقتل ولا تؤخذ منه الجزية اهـ وسيأتي في باب المرتد أن هذا التفصيل هو المفتى به

)رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (730/12) دار الثقافة والتراث

قلت ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود سؤالا ملخصه أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوي فقال أكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق يعمل بها فأجاب بأنه يكفر أولا بسبب استفهامه الإنكاري وثانيا بإلحاقه الشين للنبي صلى الله عليه وسلم ففي كفره الأول عن اعتقاده يؤمر بتجديد الإيمان فلا يقتل والثاني يفيد الزندقة بعد أخذه لا تقبل توبته اتفاقا فيقتل وقبله اختلف في قبول توبته فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل وعند بقية الأئمة لا تقبل ويقتل حدا فلذلك ورد أمر سلطاني في سنة 944 لقضاة الممالك المحمية برعاية رأي الجانبين بأنه إن ظهر صلاحه وحسن توبته وإسلامه لا يقتل ويكتفى بتعزيره وحبسه عملا بقول الإمام الأعظم وإن لم يكن من أناس يفهم خيرهم يقتل عملا بقول الأئمة ثم في سنة 955 تقرر هذا الأمر بآخر فينظر القائل من أي الفريقين هو فيعمل بمقتضاه اهـ فليحفظ

الدر المختار مع رد المحتار للحصكفي (d.1088 AH) (54/13) دار الثقافة والتراث

قال الحصكفي بعد نقل كلام أبي السعود: وليكن التوفيق

قال ابن عابدين: أي يحمل ما مر عن النتف وغيره من أنه يفعل به ما يفعل بالمرتد على ما إذا تاب قبل أخذه وحمل ما في البزازية على ما بعد أخذه وأنت خبير بأن هذا التوفيق غير ممكن لتصريح علمائنا بأن حكمه حكم المرتد ولا شك أن حكم المرتد غير حكم الزنديق ولم يفصل أحد منهم هذا التفصيل ولأن البزازي ومن تابعه قالوا إنه لا توبة له أصلا سواء بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائبا من قبل نفسه كما هو مذهب المالكية والحنابلة، فعلم أنهما قولان مختلفان، بل مذهبان متباينان

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (55/13) دار الثقافة والتراث

قال بعض الفضلاء ما ذكره المصنف رحمه الله من عدم قبول توبته إنما يحفظ لبعض أصحاب مالك كما نقله القاضي عياض وغيره أما على طريقتنا فلا وقد أنكرها على المصنف رحمه الله أهل عصره كالبرهمنوشي والشيخ أمين الدين بن عبد العال انتهى

قوله “ويسب الشيخين” قيل عزى المصنف رحمه الله عدم قبول توبة من سب الشيخين في البحر للجوهرة ولم يوجد ذلك في عامة النسخ وحكي عن المؤلف أخوه العلامة عمر بن نجيم رحمه الله أنه أفتى بذلك وطلب منه النقل بذلك فلم يوجد إلا على طرة الجوهرة وذلك بعد حرق الرجل انتهى أقول على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له يظهر لما قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم بقول توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى بل لم يثبت ذلك عن أحد من الأئمة الأعلام فيما أعلم

غمز عيون البصائر للحموي (d.1098 AH) (561/1) إدارة القرآن

وكأن البزازي ظن أن قوله ولا يتصور فيه خلاف لأحد أنه أراد حكاية الإجماع على ذلك فجزم بأن مذهب أبي حنيفة عدم قبول التوبة ولم يتفطن لما قلنا ولا لما نقله في الشفاء والصارم المسلول عن أبي حنيفة وغيره ممن وافقه كما قدمناه عنهما الشفاء الصارم من العبارات الصريحة وأيضا فليس فيما نقله البزازي عن الخطابي وسحنون دلالة لما قاله لأنه ليس في كلامها تصريح بعدم سقوط القتل بعد التوبة فمرادها حكاية الإجماع على كفره وردته قبل التوبة والدليل على ذلك قول سحنون ومن شك في عذابه وكفره كفر إذ لا يصح حمل ذلك على ما بعد التوبة لأنه يلزم عليه تكفير الأئمة المجتهدين القائلين بقبول توبته وعدم قلته كأبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي وغيرهم فتعين ما قلنا

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لإبن عابدين (d.1252 AH) (509/1) دار الكتب العلمية

فلا يجوز الإفتاء بقتله بعد إسلامه حدا أو تعزيرا ما لم نر نقلا صريحا عن أهل المذهب الذين ذكرناهم ولا يجوز لنا تقليد البزازي ومن تبعه في ذلك حيث لم نر لهم سلفا ومستندا بل رأينا صريح النقول في مذهب وغيره مخالفة لكلامهم

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لإبن عابدين (d.1252 AH) (515/1) دار الكتب العلمية

فيا أخي هذه الأقوال الثلاثة بين يديك قد أوضحتها لك وعرضتها عليك فاختر منها لنفسك ما ينجيك عند حلول رمسك وأنصف من نفسك حتى تميز غثها من سمينها ولجينها من لجينها والذي يغل على ظني في هذا الموضع الخطر والأمر العسر واختاره لخاصة نفسي وارتضيه ولا ألزم أحدا أن يقلدني فيه على حسب ما ظهر لفكري الفاتر ونظري القاصر هو العمل بما ثبت نقله عن أبي حنيفة وأصحابه

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لإبن عابدين (d.1252 AH) (526/1) دار الكتب العلمية

ومما هو محقق في قضاة زماننا أنه يكتب للقاضي منهم في منشوره تقييده بالحكم بما صح من أقوال أبي حنيفة فليس له أن يحكم بالضعيف ولا بالمرجوح فضلا عن الحكم بمذهب المالكي أو الحنبلي إلا إذا استثنى له مسألة الساب وكون المرحوم السلطان سليمان استثناها لقضاة ممالكه إذا لم يظهر حسن توبته وإسلامه لا يلزم منه أن تكون مستثناة لقضاة زماننا

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأناة لإبن عابدين (d.1252 AH) (537/1) دار الكتب العلمية

مذاهب العلماء:

في استتابة المسلم وقبول توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا تسقط القتل عنه توبته وهو قول الليث بن سعد وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وحكي عن مالك وأحمد أنه تقبل توبته وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو المشهور من مذهب الشافعي

الصارم المسلول لإبن تيمية (d.728 AH) (578/2) رمادي للنشر

حكم الذمي:

فأما الذمي إذا صرح بسبه أو عرض أو استخف بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم لأنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا وهو قول عامة العلماء إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا لا يقتل لأن ما هو عليه من الشرك أعظم ولكن يؤدب ويعزر…وقال ابن القاسم ومحمل قوله عندي إن أسلم طائعا

الشفا للقاضي عياض (d.544 AH) (462) دار الحديث

وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر والكفر المقارن لا يمنع عقدة الذمة فالطارئ كيف يرفعه مع أن الدفع أسهل من الرفع وأيضا «قال يهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم السام عليك فقال أصحابه نقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رواه البخاري وأحمد هذا إذا سبه كافر

درر الحكام لمنلا خسرو (d.885 AH) (299/1) مير محمد كتب خانه

(قال مولانا عبد الحليم في حاشيته على الدرر: قوله السام عليك ولا شك أن هذا سب منه له عليه السلام كما في فتح القدير ولئن سلم أنه ليس سبا له ولكنه معلوم أنه مثله لو كان من مسلم لصار مرتدا ومستحق القتل ولم يجعله النبي مبيحا لدم ذمي بإظهاره فكذلك إظهار سبه من الذمي كما في المنبع)

وذكر جمع من المشايخ التعزير بالقتل في مواضع حيث قالوا إن للإمام قتل من سرق مرارا سياسة ومن تكرر منه الخنق مرارا والساحر إذا تكرر من السحر والزنديق ومعتاد اللواطة ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر منه وهو ذمي وصرحوا أيضا بأن من وجد مع زوجته رجلا يزني له قتلهما وأمثال هذه كثيرة…وفي حكم وفي حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم سب الله وسب الملائكة وسب القرآن وسب دين الإسلام ونحو ذلك مما هو كفر نعم يؤدب الذمي ويعزر إذا صدر منه مثل هذه الأمور لا سيما إذا أعلن أو تكرر منه بل صرحوا بوجوب قتله سياسة كما ذكره العيني

عمدة الرعاية لعبد الحي اللكنوي (d.1304 AH) (253,472) دار الكتب العلمية

قال أبو جعفر (ومن كان من ذلك من أهل الذمة فإنه يؤدب ولا يقتل) لأنهم قد أقروا على دينهم ومن دينهم عبادة غير الله وتكذيب الرسول

شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (d.370 AH) (142/6) دار البشائر الإسلامية

والحاصل أن الذمي يجوز قتله عندنا لكن لا حدا بل تعزيرا فقتله ليس مخالفا للمذهب وأما إنه ينتقض عهده فخالف للمذهب أي على ما هو المشهور منه في المتون والشروح وإلا ففي حاشية السيد محمد أبو السعود الأزهري على شرح منلا مسكين قال وفي الذخيرة إذا ذكره بسوء يعتقده ويتدين به بأن قال إنه ليس برسول أو إنه قتل اليهود بغير حق أو نسبه إلى الكذب فعند بعض الأئمة لا ينتقض عهده أما إذا ذكره بما لا يعتقده ولا يتدين به كما لو نسبه إلى الزنا أو طعن في نسبه ينتقض انتهى وبه يتأيد ما بحثه الإمام العيني والمحقق ابن الهمام من حيث الإنتقاض أيضا فليس خارجا عن المذهب بالكلية نعم هو خلاف المشهور…وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية…ولهذا أفتى أكثرهم بقتل أكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه وقالوا يقتل سياسة وهذا متوجه على أصولهم انتهى كلام الحافظ ابن تيمية

فانظر كيف نسب القول بقتله سياسة إلى أكثر الحنفية وابن تيمية كان في عصر السبع مائة – بتقديم السن – فالذين نقل عنهم إن لم يكونوا من المتقدمين أهل الإجتهاد فهم من أهل الترجيح أو من يماثلهم

ولهذا قال في الدر المختار قلت وبه أفتى شيخنا الخير الرملي وهو قول الشافعي ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود أنه ورد أمر سلطاني بالعمل بقول أئمتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه معتاده وبه أفتى ثم أفتى في بكر اليهودي

قال لبشر النصراني نبيكم عيسى عليه السلام ولد زنا بأنه يقتل بسبه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام انتهى…صرح به في سير الذخيرة حيث قال واستدل محمد لبيان قتل المرأة إذا أعلنت بشتم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بما روي أن عمر بن عدي لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم فقتله ليلا فمدحه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انتهى ما في الدر المختار للشيخ علاء الدين رحمه الله تعالى…لأنها كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه وتحرض الكفار وقد صرحوا بأن الساحر يقتل ولو امرأة ولا شك أن ضرر هذه أشد من الساحر والزنديق وقاطع الطريق

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام لإبن عابدين (d.1252 AH) (543/1) دار الكتب العلمية

باب من يكره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم…

وكذلك إن كانت تعلن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا بأس بقتلها لحديث أبي إسحاق الهمداني قال «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني سمعت امرأة من يهود وهي تشتمك والله يا رسول الله إنها لمحسنة إلي فقتلتها فأهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمها» واستدل «بحديث عمير بن عدي فإنه لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعيب الإسلام وتحرض على قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتذكر في ذلك شعرا وهو هذا

باست بني مالك والنبيت … وعوف وباست بني الخزرج

أطعتم أتاوى من غيركم … فلا من مراد ولا مذحج

ترجونه بعد قتل الرءوس … كما يرتجى مرق المنضج

ألا أنف يبتغي عزة … فيقطع من أمل المرتجي

وذلك بعد ما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر قال اللهم إن لك علي نذرا إن رددت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لأقتلنها الحديث إلى أن قتلها ليلا ثم أصبح وصلى الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما نظر إليه قال أقتلت ابنة مروان؟ قال نعم فهل علي في ذلك شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتطح فيها عنزان ثم التفت إلى من حوله فقال: إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله فانظروا إلى عمير فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انظروا إلى هذا الأعمى الذي أسرى في طاعة الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل الأعمى ولكنه البصير» الحديث

واستدل بحديث «زيد بن حارثة حين قتل أم قرفة وهي كانت ممن تحرض على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روي أنها جهزت ثلاثين راكبا من ولدها ثم قالت سيروا حتى تدخلوا المدينة فتقتلوا محمدا فبلع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اللهم أذقها ثكلهم، فقتلها زيد بن حارثة وبعث بدرعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنصب بين رمحين بالمدينة»

وروي أنه قتلها قيس بن المسحر أسوأ قتلة علق في رجليها حبلين ثم ربطها ببعيرين فأرسلهما فشقاها شقا حتى تقول العرب على سبيل المثل في ذلك: لو كنت أعز من أم قرفة «وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح بقتل هند بنت عتبة لما كانت تفعل من التحريض على قتال المسلمين حتى أسلمت واستثنى ممن آمنهم يوم فتح مكة قيسا وابن خطل وأمر بقتلهما» لأنهما كانا يغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «وأمر يوم بني قريظة بقتل كالسلجم؛ لأنها كانت قتلت خلاد بن سويد أمرها بذلك زوجها حتى لا يترك بعده على ما روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي بنانة تسألني شيئا، وهي تضحك ظهرا لبطن وتقول يقتل سراة بني قريظة إلى أن نوه إنسان باسمها فقالت أنا والله أقتل وهي تضحك فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل النساء قالت نعم وإنما قتلت زوجي حين أمرني فدليت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته ثم أخرجت فقتلت»

وعن سعيد بن المسيب قال «لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر أهدت إليه زينب بنت أخ مرحب شاة مصلية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ الذراع وقال إن هذه الذراع لتخبرني أنها مسمومة ثم دعا زينب وقال ما حملك على ما صنعت؟ فقالت نلت من قومي ما نلت قتلت أبي وعمي وزوجي فقلت إن كان نبيا فستخبره الشاة بما صنعت، وإن كان ملكا استرحنا منه فمات بشر بن البراء مما أكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»

أهل المغازي يختلقون فيه فذكر الواقدي في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتلها وأظهر الروايات أنه عفا عنها كما ذكره محمد رحمه الله وإنما فعل ذلك لأن هذا كان بعد الصلح وبعد ما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر فلم يكن ذلك منها نقضا للعهد ولا محاربة مع المسلمين فإن قيل فلماذا لم يقتلها قصاصا ببشر بن البراء على قول من يرى وجوب القصاص بالقتل بالسم؟

قلنا لأن من يوجب القصاص أو الدية في ذلك إنما يوجبه عند الاتحاد فإذا تناوله بنفسه فليس على من ناوله دية ولا قصاص وبشر بن البراء أكل ذلك بنفسه فلهذا لم يوجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصاصا ولا دية والله أعلم

شرح كتاب السير الكبير للسرخسي (d.490 AH) (186-191,4-3) دار الكتب العلمية

بيانه أن هذا استدلال من الإمام محمد رحمه الله تعالى على جواز قتل المرأة إذا أعلنت بالشتم فهو مخصوص من عموم النهي عن قتل النساء من أهل الحرب كما ذكره في السير الكبير فيدل على جواز قتل الذمي المنهي عن قتله بعقد الذمة إذا أعلن بالشتم أيضا واستدل لذلك في شرح السير الكبير بعدة أحاديث منها حديث أبي إسحاق الهمداني قال «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت امرأة من يهود وهي تشتمك والله يا رسول الله إنها لمحسنة إلي فقتلتها فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها»

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (783/12) دار الثقافة والتراث

(قوله وسب النبي صلى الله عليه وسلم) أي إذا لم يعلن فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل ولو امرأة وبه يفتى اليوم “در منتقى”

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (776/12) دار الثقافة والتراث

(ويؤدب الذمي ويعاقب على سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم)

(قوله ويؤدب الذمي ويعاقب الخ) أطلقه فشمل تأديبه وعقابه بالقتل إذا اعتاده وأعلن به كما يأتي ويدل عليه ما قدمناه آنفا عن “حافظ الدين النسفي” وتقدم في باب التعزير أنه يقتل المكابر بالظلم وقطاع الطريق والمكاس وجميع الظلمة وجميع الكبائر

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (779/12) دار الثقافة والتراث

فإن قلت قتل النبي كعب بن الأشرف فإنه قال من لكعب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله؟ ووجه إليه من قتله غيلة وقتل أبا رافع قال البزار كان يؤذي رسول الله ويعين عليه وفي حديث آخر أن رجلا كان يسبه فقال من يكفيني عدوي؟ فقال خالد أنا فبعثه إليه فقتله قال ابن حزم وهو حديث صحيح مسند رواه عن النبي رجل من بلقين وقال ابن المديني وهو اسمه وبه يعرف وذكر عبد الرزاق أنه سبه رجل فقال من يكفيني عدوي؟ فقال الزبير أنا فقتله قلت الجواب في هذا كله أنه لم يقتلهم بمجرد سبهم وإنما كانوا عونا عليه ويجمعون من يحاربونه ويؤيده ما رواه البزار عن ابن عباس أن عقبة بن أبي معيط نادى يا معاشر قريش؟ ما لي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال له بكفرك وافترائك على رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على أن هؤلاء كلهم لم يكونوا من أهل الذمة بل كانوا مشركين يحاربون الله ورسوله

عمدة القاري للعيني (d.855 AH) (451/19) المكتبة التوفيقة

وقتل المرتد مطلقا إلى الإمام عند عامة أهل العلم إلا عند الشافعي في وجه في العبد إلى سيده

فتح القدير لإبن الهمام (d.861 AH) (332/5) المكتبة الحقانية

(فلو قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر) وينبغي أن يعذر لافتياته على الإمام نهر (و) لو (قبله) أي قبل القضاء به (يجب القصاص في العمد والدية في الخطإ) لأن الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها

(قوله لافتياته) افتعال من فات يفوت فوتا وفواتا قال في المصباح: وفاته فلان بذراع سبقه بها، ومنه قيل افتات فلان افتياتا إذا سبق بفعل شيء واستبد برأيه ولم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (32/12) دار الثقافة والتراث

(من ارتد عرض) الحاكم (عليه الإسلام استحبابا)

(قوله الحاكم) أي الإمام أو القاضي “بحر”

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (15/13) دار الثقافة والتراث

(قوله وإلا قتل) أي ولو عبدا فيقتل وإن تضمن قتله إبطال حق المولى وهذا بالإجماع لإطلاق الأدلة فتح قال في المنح وأطلق فشمل الإمام وغيره لكن إن قتله غيره أو قطع عضوا منه بلا إذن الإمام أدبه الإمام اهـ وسيأتي متنا وشرحا استثناء أربعة عشر لا يقتلون

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (19/13) دار الثقافة والتراث

(ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا) وهذا قول عامة أهل العلم

المغني لإبن قدامة (d.620 AH) (96/12) دار الحديث

وتقبل الشهادة بالردة من عدلين ولا يعلم مخالف إلا الحسن رحمه الله قال لا يقبل في القتل إلا أربعة قياسا على الزنا وإذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول بل لأن إنكاره توبة ورجوع

فتح القدير لإبن الهمام (d.861 AH) (332/5) المكتبة الحقانية

واعلم أن العلماء ذكروا في هذه المسألة أنه لا بد من نظر الحاكم إلى حال المتكلم بهذه الكلمات الموحشة وكثرة السماع منه وصورة حاله من التهمة في الدين والنبذ بالسفه والدعوة إلى الإلحاد والسهو وزلق اللسان فيحكم بما يناسبه

السيف المشهور على الزنديق وساب الرسول لمحمد قاسم الرومي (d.904 AH) (5) مخطوط – اسم الناسخ = يحيى بن مصطفى بن محمد القسطموني

وأما إذا أقره أنسان على ذلك وأول كلامه ينظر في تأويله إن كان مقبولا شرعا عمل به وعول عليه وإلا فلا ويكون آثما فاسقا مستحقا للتأديب بما يليق بحاله

فتاوى التمرتاشي (d.1007 AH) (290/1) دار الفتح

[8] وتقبل الشهادة بالردة من عدلين ولا يعلم مخالف إلا الحسن رحمه الله قال لا يقبل في القتل إلا أربعة قياسا على الزنا وإذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول بل لأن إنكاره توبة ورجوع

فتح القدير لإبن الهمام (d.816 AH) (332/5) المكتبة الحقانية

رأى رجلا قتل عمدا ثم قال قتلته لأنه كان ارتد أو لأنه كان أبي أو أخي ولم يكن له وارث غيري أو أقر بأنه قتل أباه لكنه قتل لردته أو للقصاص له أن يقتل القاتل عاين القتل أو سمع إقراره بذلك ولكل من عاين أو سمع إقراره إعانته في قتله

ولو شهد عدلان عنده بأنه قتل أباه ليس له أن يقتله حتى يحكم بالشهود حاكم لأنه لا يصير حجة قبل الحكم بخلاف ما لو شهد عندها عدلان أن زوجها طلقها ثلاثا حيث يثبت الحرمة في حقها بلا حكم ولو عاين الإبن قتل أبيه أو سمع إقراره بذلك ثم برهن القاتل عند الإبن أن أباه كان ارتد أو قتله للقصاص إن كان للشاهدان ممن لو شهدا عند الحاكم يحكم الحاكم بشهادتهما ليس له قتله وإن كان مما لا يحكم بهما له قتله

الفتاوى البزازية للكردي البزازي (d.827 AH) (494/2) دار الكتب العلمية

[9] وقتل المرتد مطلقا إلى الإمام عند عامة أهل العلم إلا عند الشافعي في وجه في العبد إلى سيده

فتح القدير لإبن الهمام (d.861 AH) (332/5) المكتبة الحقانية

(فلو قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر) وينبغي أن يعذر لافتياته على الإمام نهر (و) لو (قبله) أي قبل القضاء به (يجب القصاص في العمد والدية في الخطإ) لأن الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها

(قوله لافتياته) افتعال من فات يفوت فوتا وفواتا قال في المصباح: وفاته فلان بذراع سبقه بها، ومنه قيل افتات فلان افتياتا إذا سبق بفعل شيء واستبد برأيه ولم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (32/12) دار الثقافة والتراث

(من ارتد عرض) الحاكم (عليه الإسلام استحبابا)

(قوله الحاكم) أي الإمام أو القاضي “بحر”

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (15/13) دار الثقافة والتراث

(من ارتد عرض) الحاكم (عليه الإسلام استحبابا) على المذهب لبلوغه الدعوة (وتكشف شبهته) بيان لثمرة العرض (ويحبس) وجوبا وقيل ندبا (ثلاثة أيام) يعرض عليه الإسلام في كل يوم منها خانية (إن استمهل) أي طلب المهلة وإلا قتله من ساعته إلا إذا رجي إسلامه بدائع وكذا؛ لو ارتد ثانيا لكنه يضرب، وفي الثالثة يحبس أيضا حتى تظهر عليه التوبة، فإن عاد فكذلك تتارخانية. قلت: لكن نقل في الزواجر عن آخر حدود الخانية

(قوله وإلا قتل) أي ولو عبدا فيقتل وإن تضمن قتله إبطال حق المولى وهذا بالإجماع لإطلاق الأدلة فتح قال في المنح وأطلق فشمل الإمام وغيره لكن إن قتله غيره أو قطع عضوا منه بلا إذن الإمام أدبه الإمام اهـ وسيأتي متنا وشرحا استثناء أربعة عشر لا يقتلون

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (19/13) دار الثقافة والتراث

قال حكم الردة وجوب القتل إذا لم يرجع والمعنى فيه أن بنفس الردة صار حربيا لأن له نية صالحة للحرب وقد قام به الباعث على الحرب وهو الكفر فأقيم ذلك مقام حقيقة الحرب في وجوب قتله أو في إباحته كما في الكافر الأصلي كما في الذخيرة وفي شرح المجمع لإبن الضياء وقتل المرتد إلى الإمام مطلقا عندنا وهو مذهب العلماء

عمدة ذوي البصائر لحل مبهمات الأشباه لإبراهيم بن بيري زاده(d.1099 AH) (ق84/ا( مخطوط – مكتبة جامعة الرياض

(ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا) وهذا قول عامة أهل العلم

المغني لإبن قدامة (d.620 AH) (96/12) دار الحديث

This is explained in the following Fatwa, issued by the Egyptian Grand Mufti (Al Mahdi) in 1861:

A Muslim, on trial for having killed a Christian merchant, pleaded that he had acted with just cause because the Muslim had once converted to Islam and then returned to his old faith. Therefore, he was an apostate whose life is not protected by law. The Mufti ruled that if the defendent could prove his plea, he could not be sentenced to retaliation or to the payment bloodmoney, but would only be liable for disciplinary punishment (ta’dib) for not having given the apostate an opportunity to reconvert to Islam

Crime Punishment in Islamic Law by Rudolph Peters page 38

[11] The concept of human rights is a constantly evolving concept. Something regarded as a human right in one age or place is regarded as a violation of human rights in another age or place. The annals of history bear testimony to this.

Islam is being tested and judged by the yardstick of the western concept of human rights. If the latter’s human rights are found in Islam and implemented as the west finds to be acceptable, then it is fine, otherwise not.

The western law makes the imperfect human intellect the basis of human rights whilst Islam has made the perfect commands of Allah (Shari’ah) the basis of human rights.

The human intellect is imperfect and cannot always deduce what is in the best interests of society whilst the commands of Allah are perfect and revealed from His all-encompassing knowledge.

Allah Ta’ala says:

عَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

“And it may happen that you dislike a thing that is good for you and that you like a thing that is bad for you. Allah knows but you do not know.” (Qur’an 2:216)

Justice Mufti Taqi Usmani (Madda Zilluhu) states:

“In fact these are vague slogans that there should be ‘Human Rights’, freedom of expression of opinion and freedom of writing and speech. They have no basis, nor is it possible for them to have any basis on which the world opinion will become unanimously agreed. Why? It is because whoever will evolve these bases will do so according to his understanding and intelligence. The intellectual frames of two men, two groups or two ages can never be one and the same. So they shall differ from one another and there is no way to uproot this difference. This is due to the fact that human intelligence has its own limitations; it has its jurisdiction which it cannot trangress.”

The former Chief Justice of Pakistan and prominent policitian, A.K. Brohi states:

“Man within the framework of Islamic jurisprudence, is viewed as evolving in the direction of his ultimate destiny provided he changes with reference to an unchanging law.

Change man must, but a change can have no worthwhile significance unless it is with reference to an unchanging principle. It is this approach that is suggested by the Qur’an when it says to man “You will see no change in God’s course of governing the universe (Qur’an 48:23)”

Thus, the Shari’ah has placed great emphasis on Human Rights.

Some of these rights include:

1)       Protection of life

Allah Ta’ala says:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا

“Whoever kills a person not (to retaliate) for a person killed nor (to punish) for spreading disorder in the Earth, is as if he has killed the whole mankind, and whoever saves the life of a person is as if he has saved the life of the whole mankind” (Qur’an 5:32)

Allah Ta’ala says:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“And do not kill the soul which Allah has forbidden, except with right”[11] (Qur’an 17:33)

The Prophet Sallallahu Alayhi Wasallam said:

الكَبَائِرُ الإشْرَاكُ بالله وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْس وَاليَمِينُ الغَمُوسُ

“(Of the) major sins are: to ascribe partners to Allah, disobey parents, murder someone, and to take give false evidence” (Saheeh Bukhari)

2)       Protection of wealth and property

Allah Ta’ala says:

لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“O you who have believed, do not consume one another’s wealth unjustly but only [in lawful] business by mutual consent.” (Qur’an 4:29)

3)       Protection of honour

Allah Ta’ala says:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

“O you who believe, let not one group of people make fun of another group. Do not defame one another. Do not insult by using nicknames. Do not backbite or speak ill of one another” (Qur’an 49:11)

4)       Protection of livelihood

The Prophet Sallallahu Alayhi Wasallam said:

لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

“The inhabitant of a city should not sell the goods of a villager. Leave the people free, so that Allah may provide them livelihood through one another” (Saheeh Muslim)

5)       Protection of Religion and conscience

Allah Ta’ala says:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْن

“There is no compulsion in religion” (Qur’an 2:256)

Allah Ta’ala says:

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْن

“For you is your religion and for me is my religion” (Qur’an 190:6)

The Prophet Sallallahu Alayhi Wasallam said:

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلَّنَّ عَهْدًا، وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يُنْبَذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء

“When an agreement is concluded with a people, not even the slightest change should be made neither in its opening or tying, until the expiry of its term or until it is declared openly that the agreement stands abrogated” (Sunan Tirmidhi)

6)       Right to equality

Allah Ta’ala says:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted.” (Qur’an 49:13)

The Prophet Sallallahu Alayhi Wasallam said:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمَيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

“O people! Surely your Lord is One and your father is one. Know that there is no superiority for an Arab over a non-Arab, nor is there any superiority for a non-Arab over an Arab, nor is there any superiority for a white over a black and nor is there any superiority for a black over a white except through piety” (Musnad Ahmad)

7)       Right to justice

Allah Ta’ala says:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا

“O you who have believed, be persistently standing firm in justice, witnesses for Allah, even if it be against yourselves or parents and relatives. Whether one is rich or poor, Allah is more worthy of both. So follow not [personal] inclination, lest you not be just. And if you distort [your testimony] or refuse [to give it], then indeed Allah is ever, with what you do, Acquainted.” (Qur’an 4:135)

Rudolph Peters, professor of Islamic law at Amsterdam University, states in ‘Crime Punishment in Islamic Law’:

“Deterrence (zajr) is the underlying principle of all fields of Islamic criminal law.”

Hence, the Shari’ah has kept these laws with the intention of preventing widespread mayhem. Any judicious constitution will adopt laws in order to do the same.

[12] It is stated in the 189th General Court of the Commonwealth of Massachusetts, USA:

“Section 36: Whoever wilfully blasphemes the holy name of God by denying, cursing or contumeliously reproaching God, his creation, government or final judging of the world, or by cursing or contumeliously reproaching Jesus Christ or the Holy Ghost, or by cursing or contumeliously reproaching or exposing to contempt and ridicule, the holy word of God contained in the holy scriptures shall be punished by imprisonment in jail for not more than one year or by a fine of not more than three hundred dollars, and may also be bound to good behavior.”[12]

(Part IV, Title I, Chapter 272, Section 36: https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section36)

It is stated in the legislature of Michigan, USA:

Cursing and swearing — Any person who has arrived at the age of discretion, who shall profanely curse or damn or swear by the name of God, Jesus Christ or the Holy Ghost, shall be guilty of a misdemeanor. No such prosecution shall be sustained unless it shall be commenced within 5 days after the commission of such offense.”[12]

(The Michigan Penal Code Section 750.103, Act 328 of 1931: http://www.legislature.mi.gov/(S(mtzfxhsmliadzona21vwahpf))/mileg.aspx?page=getObject&objectName=mcl-750-102&highlight=750.102)

It is stated in the statutes of Oklohoma, USA:

“§21 901.   Blasphemy defined.
Blasphemy consists in wantonly uttering or publishing words, casting contumelious reproach or profane ridicule upon God, Jesus Christ, the Holy Ghost, the Holy Scriptures or the Christian or any other religion.

§21 902.   Serious discussion not blasphemy.
If it appears beyond reasonable doubt that the words complained of were used in the course of serious discussion, and with intent to make known or recommend opinions entertained by the accused, such words are not blasphemy.

§21 903.   Blasphemy a misdemeanor.
Blasphemy is a misdemeanor.”[12]

It is stated in the Pennsylvania Code, USA:

“§ 17.5. Blasphemy or profanity.

 An association name may not contain words that constitute blasphemy, profane cursing or swearing or that profane the Lord’s name.”

(The provisions of this §  17.5 adopted June 22, 1973, effective June 23, 1973, 3 Pa.B. 1164; amended April 17, 1992, effective April 18, 1992, 22 Pa.B. 1993. Immediately preceding text appears at serial page (87015): http://www.pacode.com/secure/data/019/chapter17/s17.5.html)  [12]

It is stated in the Irish Statute Book:

“(1) a person who publishes or utters blasphemous matter shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction on indictment to afine not exceeding €25,000.

(2) For the purposes of this section, a person publishes or utters blasphemous matter if –

a) he or she publishes or utters matter that is grossly abusive or insulting in relations to matters held sacred by any religion, thereby causing outrage among a substantial number of the adherents of that religion, and

b) he or she intends, by the publication or utterance of the matter concerned, to cause such outrage.”

(Defamation Act 2009, Section 36: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/31/section/36/enacted/en/html#sec36)

It is stated in the German Criminal Code:

“Whosoever publicly or through dissemination of written materials (section 11(3)) defames the religion or ideology of others in a manner that is capable of disturbing the public peace shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine.”

(Section 166: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/criminal_code_germany_en_1.pdf)

In fact, the concept of protecting the rights of others is also found in other democratic dispensations. Consider the following:

In 1989, Nigel Wingrove, was refused a certificate by the British Board of Film Classification on grounds of blasphemy for his video film which contained a storyline involving Jesus.

When he appealed to the European Court of Human Rights, an investigation was launched. On 25th November 1996, the European Court of Human Rights ruled that Wingrove’s human rights had not been breached. They cited their reasons as follows:

The Court comes to the conclusion, by seven votes to two, that there had been no violation of the applicant’s freedom of (artistic) expression, the British authorities being fully entitled to consider that the impugned measure was justified as being necessary in a democratic society for the protection of the rights of others. The Court underlined that whereas there is little scope for restrictions on political speech or on debate of questions of public interest, a wider margin of appreciation is available to the national authorities restricting freedom of expression in relation to matters within the sphere of morals or especially, religion.”

http://merlin.obs.coe.int/iris/1997/1/article8.en.html

As mentioned above, the Shari’ah ruling according to the Hanafi Mathab is not restricted to the insulting of Prophet Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam; the same ruling is applied to any individual who insults any of the Prophets, including Prophet Isa (Jesus) and Prophet Musa (Moses).

This is because an insult hurled at the key figures of a religion is considered hate speech and incitement towards religious intolerance.

Consider the following:

“The European Court of Human Rights in a judgment of 13 September 2005 has come to the conclusion that the Turkish authorities did not violate freedom of expression by convicting a book publisher for publishing insults against “God, the Religion, the Prophet and the Holy Book”. The managing director of the Berfin publishing house in France was sentenced to two years’ imprisonment, which was later commuted to a fine.

The European Court in Strasbourg is of the opinion that this interference in the applicant’s right to freedom of expression had been prescribed by law (art. 175 §§ 3 and 4 of the Turkish Criminal Code) and had pursued the legitimate aims of preventing disorder and protecting morals and the rights of others. The issue for the Court was to determine whether the conviction of the publisher had been necessary in a democratic society. This involved the balancing of the applicant’s right to impart his ideas on religious theory to the public, on the one hand, and the right of others to respect for their freedom of thought, conscience and religion, on the other hand. The Court reiterates that religious people have to tolerate and accept the denial by others of their religious beliefs and even the propagation by others of doctrines hostile to their faith. A distinction is to be made however between “provocative” opinions and abusive attacks on one’s religion. According to the Court, one part of the book indeed contained an abusive attack on the Prophet of Islam

(http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf (page 11))

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.